(الصفحة 150)
والمناظرة مع الناس في المسائل الكلامية ولا مجال لدعوى الإنجبار باستناد المشهور إلى هذه الرواية بعد كون المستفاد منها اعتبار أمرين في الصحة في المورد المفروض. أحدهما: العبور من المشعر بعد الافاضة من عرفات وثانيهما: الصلاة في المشعر أو ذكر الله فيه ولا يوجد شيء من القيدين في كلام المشهور. بل ـ كما قال صاحب الجواهر (قدس سره) ـ لم يجده قولاً لأحد من الأصحاب حتى المتأخرين ومتأخريهم إلاّ صاحب الذخيرة حيث اعتبر في الصحة في الفرض ذلك.
مع أنه يستفاد من الرواية ان المراد من ذكر الله المأمور به في قوله تعالى:
(فاذكروا الله عند المشعر الحرام) هو معناه الظاهر الشامل للصلاة ومطلق الذكر مع ان الظاهر ان المراد به هو الوقوف الذي هو امر عبادي متقوم بالقصد المتوقف على تشخيص المشعر وعليه فلا مجال للأخذ بالرّواية.
ودعوى ان استناد المشهور إلى رواية ابن يحيى جابر لضعفها الناشيء عن التردّد بين الارسال وغيره مدفوعة بأن استناد المشهور إليها إن كان مرجعه إلى ترجيحها على الروايات الدالة على ان فوت المزدلفة موجب لفوت الحج، بمعنى الإعراض عنها فملاحظة كلماتهم تقتضي بخلافه، وانهم لم يعرضوا عنها بوجه وإن كان مرجعه إلى الجمع الدلالي; فقد عرفت عدم إمكانه. فاللازم أن يقال: بعدم تمامية دليل القول بالصحة، وانّ الأحوط لو لم يكن أقوى هو البطلان ـ كما في المتن ـ .
(الصفحة 151)9- في درك اضطراري عرفة خاصة
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط. فالحج باطل. [1]
10- في درك اختياري المشعر خاصة
العاشر: درك اختياري المشعر فقط. فصّح حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلاّ بطل. [2]
[1] في الدروس أنه غير مجز قولاً واحداً وعن الذخيرة لا أعرف فيه خلافاً، وعن جماعة الإجماع عليه وما يشعر به عبارة المفاتيح من النسبة إلى الشهرة مشعرة بوجود خلاف فيه في غير محله. والوجه في البطلان على تقدير القول بالبطلان في درك اختياري عرفة خاصة ـ كما رجّحناه ـ واضح. وعلى تقدير القول بالصحة هناك ـ كما اختاره المشهور ـ فالوجه في البطلان هنا عدم شمول شيء من ادّلة الصحة للمقام من دون فرق بين النبوّي الحج عرفة أو الحج الأكبر الموقف بعرفة لظهورهما في الوقوف الإختياري، وبين الروايات الخاصة المتقدمة الظاهرة في الإختياري.
[2] نفى الإشكال في الصحة هنا صاحب الجواهر وفي محكي الدروس إنه خرج الفاضل وجهاً بإجزاء إختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة، والدليل على الصحة في هذا القسم مضافاً إلى أنه لا خلاف فيه، دلالة جملة من الروايات المتقدمة على أن إدرك المشعر قبل طلوع الشمس إدراك للحجّ أو أن إدراكه قبل زوال الشمس موجب لإدراكه ولا يعارضها في هذه الجهة شيء. وفي رواية محمد بن فضيل المتقدمة في الجواب عن سؤال الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. قال (عليه السلام) : إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا
(الصفحة 152)11 و 12- في درك اضطراري المشعر فقط
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط. فبطل حجّه. [1]
الثاني عشر: درك اضطراريه الليلي فقط، فإن كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، وإلاَّ بطل. [2]
عمرة له. الحديث.(1) ومن الظاهر خصوصاً بملاحظة السؤال عدم تقييده بما إذا ادرك الوقوف بعرفة، فمقتضاه إن إدراك الإختياري من المشعر يكفي لإدراك الحج. فلا شبهة في هذا القسم.
[1] قد مرّ البحث عن هذا القسم في شرح البحث عن القسم السابع وتقدم انّ الظاهر فيه الصحة، خلافاً لما في المتن الموافق للمشهور. فراجع.
[2] الصحّة فيما إذا كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً، فلأجل أنّه لا يكون ترك الوقوف بعرفة مستنداً إلى التعمد حتى يستلزم البطلان. والمفروض من أولى الأعذار الذين رخص لهم النفر قبل طلوع الفجر من المشعر، وعليه فمنشأ البطلان لا بد وأن يكون إمّا عدم الترخيص والفرض خلافه لأنه من أولى الأعذار ولا مجال لاحتمال كون الترخيص مختصّاً بمن ادرك الوقوف بعرفة فانه خلاف اطلاق ادلة الترخيص مع ورودها في مقام البيان وعدم اشعار في شيء منها بصورة ادراك عرفة. وإمّا عدم كون الترخيص مستلزماً للصحة. ومن الظاهر ثبوت الإستلزام، فإنه لا يكون الترخيص الخالي عن الحكم بالصحة ممّا له وجه. فلا بد من الإلتزام باستلزام الترخيص للحكم بالصّحة، فلا شبهة فيه مع وجود هذين القيدين.
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح 3 .
(الصفحة 153)
وإمّا مع عدم واحد منهما، فإن كان قد ترك وقوف عرفة متعمّداً، فلا شبهة في بطلان الحج بمقتضى ما مرّ من ركنيّته كركنيّة الوقوف بالمشعر. والمفروض كون الإخلال به ناشياً عن التعمّد. ففي هذه الصورة لا مجال للإشكال في البطلان.
وأمّا إذا كان ترك وقوف عرفة عن غير تعمد واختيار ولم يكن من الطوائف المعذورين الذين رخصّ لهم النّفر من المشعر قبل طلوع الفجر، كما إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر جاهلاً. فالمحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) الصّحة. ولكنه تردد فيها صاحب المدارك. والوجه في الصحة أحد أمرين:
الأوّل: الأولويّة بالاضافة إلى الإضطرار اليومي للمشعر بناءاً على كون إدراكه فقط موجباً لإدراك الحج وصحته. وجه الاولوية انّ الاضطراري الليلي فيه شائبة الاختيار ولذا يجوز للمرأة اختياراً ومن دون عذر. فإذا كان الاضطراري اليومي كافياً في الصحة فالاضطراري الليلي بطريق أولى. فإذا افاض قبل طلوع الفجر جاهلاً، يكفي ذلك في صحة الحج.
ويرد على هذا الامر مضافاً إلى عدم كون الصحة هناك مسلّمة وإن اخترناها فيه منع الأولوية بعد عدم وضوح الملاكات لنا بوجه، خصوصاً بعد ثبوت الإختلاف في الموارد المشابهة، فإنك قد عرفت أن اختياري كلا الوقوفين ركن، مع أن الاكتفاء بإدراك الوقوف الإختياري للمشعر كاف في صحة الحج بلا كلام. والاكتفاء بإدراك الوقوف الإختياري بعرفة محل خلاف. وإن اختار المشهور ذلك. ومثل ذلك يرشدنا إلى عدم وضوح الملاكات حتى يكون هنا مقايسة أو أولوية، فتدبر.
الثاني: رواية مسمع عن أبي ابراهيم ( عبدالله خ ل ) في رجل وقف مع الناس
(الصفحة 154)
بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: أن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.(1)
ولا مجال للتشكيك في سند الرواية ـ كما يظهر من الجواهر ـ فإنه صحيح بنفسه أولاً وعلى تقدير وجود الخلل فيه يكون استناد المشهور إلى الرواية خصوصاً في حكم لم يقع التعرض له في غير هذه الرواية، وهي صحة الحج لو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً يكفي في الإنجبار. ونحن وان منعنا ما استفاده المشهور من دلالة الرواية وقلنا: بأن مورد كلتا الشرطيتين هو الجاهل. والإختلاف إنّما هو في الإفاضة قبل طلوع الشمس والإفاضة قبل طلوع الفجر. إلاَّ انّ جبر الضعف على تقديره بالإستناد لا يكاد يصلح للمنع، فالرواية من جهة الحجيّة والإعتبار لا مناقشة فيها.
وأمّا من جهة الدلالة، فان قلنا بثبوت الإطلاق في موردها وانّ المراد منه هو الرجل الذي أدرك الوقوف بالمشعر، ولكنه أفاض قبل إفاضة الناس أعم ممّا إذا كانت الإفاضة قبل طلوع الشمس. وما إذا كانت قبل طلوع الفجر من دون مدخليّة قيد درك الوقوف بعرفة، فاللازم الحكم بالصحة في مفروض المقام لدلالة الرواية على كفاية درك الوقوف الإضطراري الليلي، وان لم يدرك الوقوف بعرفة. والفرض كون الرجل جاهلاً وهو لا يكون من الطوائف المتقدمة.
وإن لم نقل بثبوت الإطلاق في موردها، فلا دلالة لها على الصحة في المقام. بل القدر المتيقن صورة درك وقوف عرفة أيضاً. والظاهر من الرواية هو الثاني لما عرفت سابقاً من ثبوت الفرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالبطلان في الأعمال
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السّادس عشر، ح 1 .