جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 165)

بصحة العمل، فقد روى المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجّل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلاَّ أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النّحر، فقال بعضهم يا رسول الله أنّي حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلاَّ قدّموه، فقال: لا حرج. وفي رواية الصدوق: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلاَّ أخروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاَّ قدّموه، فقال: لا حرج.(1) قال: وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشأها النسيان، بل الغالب هو الجهل.
وما استفاده من الصحيحة من الضابطة الكلية وإن كان تامّاً، خصوصاً مع كون مورد السؤال هو الطواف قبل الحلق. واستشهد الإمام (عليه السلام) للصحة فيه بما وقع يوم النحر من المسائل المذكورة التي موردها النسيان والجهل. إلاَّ انّ الظاهر عدم ارتباط الضابطة المذكورة بالمقام. فإن البحث هنا بعد الفراغ عن كون وقت الرمي يوم النحر هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، في أنه هل يجب قضاء الرمي المسني ام لا؟ وعلى تقدير الوجوب، هل يجب الإتيان به قبل الرمي الادائي الثابت يوم الحادي عشر ـ مثلاً ـ أولا؟ ولا ارتباط للضابطة المزبورة بهذه الجهة أصلاً، فالإنصاف أنه لا دلالة للرواية على حكم المقام بوجه.
الثالث: حكم ما لو يتذكر نسيان رمي جمرة العقبة يوم النحر، إلاَّ بعد انقضاء أيام التشريق ومضى اليوم الثالث عشر. فالمشهور بل عن الغنية الإجماع على أنه لا
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب التاسع والثلاثون ح4.

(الصفحة 166)

شيء عليه، بل تجب عليه الرمي في القابل بالمباشرة إن حجّ. ومع عدمه يستنيب في القابل. لكن في بعض العبارات إجمال، كعبارة المحقق في الشرايع، حيث قال: « ولو نسى رمي الجمار حتى دخل مكّة رجع ورمى وإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز ».
فإن صاحب المدارك حمل الصدر على إطلاقه وإن مفاده وجوب الرجوع من مكّة والرمي سواء بقى من أيام التشريق أو انقضى واستظهر من الذيل أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة إنّما هو على سبيل الإستحباب، كما صرح به المحقق في النّافع وأجاب صاحب الجواهر عنه بانّ اطلاق الصدر منزّل على قوله بعده إذا انقضى أيام التشريق الذي عبر عنه بقوله زمان الرمي وبانه لا ظهور في الذيل في الندب، بل قوله فيه: رمي ظاهر في الوجوب. بل حكى عن المسالك دعوى ظهور قوله: وإن استناب جاز فيه أيضاً. ولكن مع ذلك اعترف في آخر كلامه بأن العبارة مجملة.
وكيف كان فقد ورد في المقام روايتان وإن كان ظاهر الوسائل والكتب الفقهية أنه يكون هنا اربع روايات. لكن حيث إن ثلاثاً منها رواها معاوية بن عمار وفي كثير منها يكون الراوي عنه هو ابن أبي عمير. والعبارات غير مختلفة إلاَّ يسيراً. فالظاهر عدم تعدد روايات معاوية بن عمّار.
الأولى: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه (وإنّه خ ل) لا يكون
(الصفحة 167)

رمي الجمار إلاَّ أيام التشريق.(1) وفيه سندها محمد بن عمر بن يزيد الذي ذكر صاحب المدارك وغيره إنه لم يرد في توثيق ولا مدح يعتدّ به. فالرواية من حيث هي غير معتبرة، ولكن استناد المشهور إليها يجبر الضعف ـ كما في الجواهر ـ .
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار، وقد عرفت انّها واحدة وإن جعلت متعددة ولنقتصر على نقل واحدة منها. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل نسى رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكّة، قال: يرجع فيرمي متفرّقاً يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج. قال: ليس عليه أن يعيد.(2) وفي بعضها التعبير في الجواب عن السؤال الأخير بقوله: ليس عليه شيء.
والإختلاف بين الروايتين بعد اعتبارهما كما مرّ، انمّا هو في أمرين:
الأمر الأوّل: دلالة رواية عمر بن يزيد صدراً وذيلاً وخصوصاً من حيث الذيل الوارد مورد التعليل وهو قوله «فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاَّ أيام التشريق» على أنّ مضى الأيام المذكورة يمنع عن صحة الرمي أداء أو قضاء، وأن ظرفه الزماني يختص بتلك الأيام وثبوت الإطلاق في صحيحة معاوية من جهة دلالتها على وجوب الرجوع من مكة للرمّي من دون تقييد بما إذا لم تمض أيّام التشريق وقد مرّ أن صاحب المدارك حمل عبارة الشرايع على الاطلاق وإن مقتضاها وجوب الرجوع من مكّة مطلقاً مع أن مقتضى حمل المطلق على المقيد تخصيص ذلك بصورة
  • (1) وسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح4.
  • (2) وسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح3 .

(الصفحة 168)

عدم الانقضاء، وقد مرّ أن صاحب الجواهر حمل عبارة الشرايع عليه بقرينة ما بعدها. فلا إشكال في هذا الأمر.
الأمر الثاني: دلالة رواية عمر بن يزيد على أنه بعد مضي أيام التشريق يلزم الرمي من قابل سواء كان بنفسه أو بوليّه أو نائبه. ودلالة الصحيحة على أنه بعده ليس عليه شيء وظاهره عدم وجوب الرمي في العام القابل وعدم وجوب غيره من الكفارة أو مثلها أو أنه ليس عليه أن يعيد. وظاهره عدم الوجوب في القابل.
هذا والمشهور وإن حكموا بالوجوب نظراَ إلى رواية عمر بن يزيد. إلاَّ انّ الظاهر ثبوت الجمع الدلالي بين الروايتين بجعل قوله «ليس عليه أن يعيد» قرينة على أن المراد من قوله «عليه أن يرميها من قابل» على الإستحباب ـ كما في نظائره ـ فإن قوله «ليس عليه أن يعيد» في الدّلالة على عدم الوجوب أظهر من دلالة قوله «عليه أن يرميها...» على الوجوب فيحمل الثاني على الإستحباب. وعليه فمقتضى القاعدة هو الحكم بالإستحباب كما مرّ أن المحقق صرح به في النافع وتحتمله عبارة الشرايع، لكن حيث إن المشهور حكموا بالوجوب فمقتضى الإحتياط الوجوبي كما في المتن هو الرمي من قابل ولو بالإستنابة.
(الصفحة 169)

فيما يعتبر في الرمي من الأمور

مسألة 2 ـ يجب في رمي الجمار أمور:
الأوّل: النيّة الخالصة لله تعالى كسائر العبادات.
الثاني: القاءها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمىّ لم يجز.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده. فلا يجز لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرّمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز.
الرّابع: وصول الحصاة إلى المرميّ، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برمية. فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرميّ صحّ. [1]

[1] قد وقع التعرض في هذه المسألة لما يعتبر في رمي الجمار من الأمور، من دون فرق بين رمي جمرة العقبة فقط الذي هو من اعمال يوم النحر و بين رمي الجمرات الثلاثة الذي يجب في اليومين أو الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، فنقول:
الأوّل: النيَّة وقد مر التحقيق فيها في الطواف والسعي والوقوفين ويزيد هنا وجود القضاء فيه دون الأمور المذكورة. فإذا كان عليه القضاء والأداء، فاللازم التعيين في النيّة لعدم تعين شيء من العنوانين بدون التعيين في النيّة.
الثاني: الإلقاء بما يسمى رمياً. فلا يصح الوضع وإن كان باليد. والوجه فيه أن العنوان المأخوذ في متعلق الوجوب نصّاً وفتوى هو الرمي الذي يعتبر فيه الإلقاء بنحو يصدق عليه هذا العنوان، وهو مغاير لعنوان الوضع، فهو لا يجزي وإن كان