جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)

عدم جعله كما يستفاد من آية نفي الحرج، لابد من الرجوع والتدارك بالمباشرة. ومع عدم التمكن منه كذلك لابد من الاستنابة.
فإنه تجري النيابة في طواف النساء; لأنه ـ مضافاً إلى عدم كونه أهم من طواف الزيارة الذي تجري فيه النيابة، كما عرفت وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى، وإن كانت النيابة على خلاف القاعدة، على ما مرّ في بحث النيابة، ومرجعه إلى سقوط قيد المباشرة مع عدم الإمكان في أجزاء الحج وأبعاضه، ـ لابد في المقام إما من القول بسقوط طواف النساء الذي لابد من إتيانه، حتى يقضي عنه وليه لو مات مع الترك، وإما من القول بالاستنابة في فرض عدم التمكن من المباشرة على ما هو المفروض في المقام.
ومن الواضح أن الترجيح مع الثاني، خصوصاً مع النصوص الواردة في مثله من طواف الزيارة على ما يأتي بعضها.
وبالجملة، الطواف له مراتب ثلاثة، لا ينتقل إلى كل مرتبة إلاّ بعد عدم التمكن من المرتبة السابقة.
الأولى: الطواف مباشرة. الذي يعبر عنه بأن يطوف.
الثانية: الطواف به. كما في الطفل غير المميز ومن لا يتمكن من المباشرة. لكنه يقدر على الطواف مع السرير ونحوه.
الثالثة: الطواف عنه. كما في موارد الاستنابة، مثل الحيض، والترك مع عدم التمكن من الرجوع والإتيان مباشرة; فتدبر.
(الصفحة 365)

في ما لو نسي وترك الطواف

مسألة 12 ـ لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي، ينحره أو يذبحه في مكة. والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف. والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكن استناب . [1]

[1] نسب إلى أكثر الفقهاء (قدس سرهم) في الفرض المذكور وجوب بدنة، وذهب جماعة منهم المحقق وصاحب الجواهر إلى أنه كفارة عليه، واحتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوبها فيما إذا كانت المجامعة بعد التذكر. وأمّا إذا واقع وهو لم يرتفع نسيانه بعد، بل في حال استمرار النسيان السابق، فلا شيء عليه. فإذاً يرتفع الخلاف بين النافين للكفارة والمثبتين لها.
والأصل في هذه المسألة رواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج، بعث به في حج; وإن كان تركه في عمرة، بعث به في عمرته; ووكلّ من يطوف عنه ما تركه من طوافه(1).
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن ـ أي: العلوي ـ عن جده
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الثامن والخمسون، ح1.

(الصفحة 366)

علي بن جعفر، إلاّ أنه قال: فبدنة في عمرة.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله; ثم قال: أقول حمله الشيخ على طواف النساء، لما مضى ويأتي.
وفي حاشية الوسائل ـ المطبوع حديثاً ـ عن البحار الذي يروي الرواية عن الشيخ ذكر البدنة مقام الهدي و إسناد الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر غير صحيح، لأن فيه عبدالله بن الحسن العلوي. ونسخ التهذيب أيضاً مختلفة من جهة «الهدي» أو «هديه» وإن اتفقت من جهة عدم البدنة. وكيف كان فالكلام في المسألة يقع من جهات:
الاُولى: قد عرفت أن ترك طواف النساء ـ ولو كان عمداً ـ لا يوجب بطلان الحج ولا العمرة بوجه لعدم كونه جزءاً و شرطاً. غاية الأمر توقف حلية النساء على الإتيان به. كما إنك عرفت أن ترك الطواف غير النساء في الحج وكذا في العمرة يوجب البطلان، إذا كان عمداً وعن علم واختيار. لأنه مقتضى الجزئية والركنية.
والكلام هنا في ترك الطواف نسياناً، وأنه يوجب البطلان. فالمحكي عن الشيخ (قدس سره) في كتابي الأخبار والحلبي هو البطلان; وعن غيرهما هو العدم. بل عنه في الخلاف وعن الغنية الإجماع عليه.
والدليل عليه مضافاً إلى رواية علي بن جعفر ـ المتقدمة ـ صحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبدالله عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه(1).
  • (1) الوسائل: أبواب زيارة البيت، الباب الأول، ح4 .

(الصفحة 367)

وعن الشيخ حمل الطواف فيها على طواف الوداع، لرواية معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال: يأمر من يقضي عنه. فإن توفى قبل أن يطاف عنه، فليقض عنه وليه أو غيره(1).
مع أن إطلاق الزيارة على طواف النساء بقرينة اختصاص السؤال به، لا دلالة له على أن إطلاق طواف الزيارة محمول على طواف النساء. ولذا ترى صاحب الوسائل يعقد أبواباً بعد الحلق أو التقصير بعنوان أبواب زيارة البيت. وغرضه المهم طواف الزيارة في مقابل طواف النساء.
الثانية: في وجوب الكفارة ومقداره.
فاعلم أن ظاهر رواية علي بن جعفر التي هي صحيحة على بعض طرقها هو الوجوب، وعليه المشهور; فنفيه في غير محله.
وأمّا مقدار الكفارة، فالظاهر إنه لم يقم دليل على ثبوت البدنة، لاختلاف نسخ الرواية مع أن رجوع الضميرين المذكرين إلى البدنة غير مناسب لشأن الإمام (عليه السلام) لعدم الموجب للإرجاع المذكور بوجه، فلم يثبت خصوصية للهدي الثابت بعنوان الكفارة; مع أن الأمر دائر بين الأقل والأكثر.
والحق فيه جريان البراءة كما إذا دار أمر الرقبة التي يجب عتقها، بين الرقبة المطلقة وبين خصوص الرقبة المؤمنة. لعدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بباب
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الثامن والخمسون، ح3. وليعلم أن صاحب الوسائل (قدس سره) أورد في هذا الباب روايات كثيرة لمعاوية بن عمار، مع اختلاف يسير بينها; ويحتمل قوياً اتحادها وعدم التعدد.

(الصفحة 368)

الإجزاء ـ كما قد قرر في محله ـ فليس في المقام كفارة إلاّ الهدي، والاحتياط بنحر الإبل إن كان وجوبياً لا وجه له أصلا.
الثالثة: في مدخلية المواقعة في ترتب الكفارة المزبورة وعدمها.
ظاهر رواية علي بن جعفر ـ المتقدمة ـ مدخلية المواقعة في ثبوت الكفارة المذكورة. حيث إن ظاهرها تحقق المواقعة في حال استمرار النسيان وبقاءه. لاتحققها بعد زواله وارتفاعه. وإن كان يبعّده عدم استمرار النسيان المذكور نوعاً. لكن ظهور لفظ السؤال يأبى من الحمل على ذلك. فإذن المواقعة دخيلة في ثبوت الكفارة.
فلا مجال للجمع بين الكلمات الذي احتمله صاحب الشرايع في متنها مما تقدم; فإنه لا يتجاوز عن مجرد الاحتمال، من دون أن يكون في البين ما يؤيده; فتدبر.
الرابعة: في أن الحكم لا يكون منحصراً بمسألة الكفارة. بل الواجب على الناسي المذكور إعادة الطواف بنفسه أو بالاستنابة، بعد كون الحج بأجمعه قابلا للنيابة; فضلا عن إجزاءه. ولذا كان سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي (قدس سره) يحكم بحجية الظن في أفعال الصلاة، من طريق قيام الدليل على الحجية في نفس الركعة المركبة من أجزاء مختلفة من الركن وغيره. هذا مع دلالة الروايات على جريان الاستنابة في المقام; فلا إشكال فيها من هذه الجهة.
الخامسة: ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ـ المتقدمة ـ في حج، هو البعث في زمان الحج، «وفي عمرة هو البعث في زمانه. فالرواية متعرضة للزمان فقط.
وأمّا من جهة المكان، فلا دلالة لها عليه. وظاهرها أن المكان هي مكة، كما صرح به الماتن (قدس سره) لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «في حج» هي منى. وبقوله: «في