جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 37)

السعي بوجه، وان الفرق بين الصورتين إنّما هو من ناحية الزيادة الواقعة من جهة الشوط أو الشوطين.
ويرد عليه أيضاً ما أوردناه على الحمل الأوّل من عدم وقوع الشوط التاسع بعنوان السّعي الذي هو عبادة مستقلة، بل بعنوان الجزئية للسّعي الأوّل.
والإنصاف ان الصحيحة غير قابلة للحمل والتوجيه ومعارضته للطائفتين الأوّلتين. فامّا أن يقال بلزوم الإعراض عنها لإعراض المشهور، وهو قادح في الحجية. وإمّا أن يقال بأنه على فرض التعارض تصل النوبة إلى المرجحات. وأوّلها ـ كما ذكرنا مراراً ـ هي الشهرة في الفتوى المطابقة لغيرهاز
ثم الظاهر انه إذا كان الزائد المنسيّ أقلّ من شوط واحد. فالروايات وإن كانت لا تشمله لورودها في مورد زيادة شوط واحد أو شوطين أو أزيد، إلاَّ أن دلالة الطائفة الأولى على حكمه إنّما هي بنحو الأولويّة، لأنّه إذا كان الشوط الكامل أو أزيد لازم الطرح في صورة النسيان فطرح الأقل من شوط واحد. وإلغائه إنما يكون بطريق أولى. والشاهد فهم العرف واستفادتهم ذلك.
وأمّا الطائفة الثانية الدالة على التكميل والإضافة، فلا دلالة لها على جواز التكميل في هذه الصّورة لأن موردها ـ مع وحدتها ـ هي صورة إضافة شوط كامل نسياناً ولا تشمل صورة زيادة الأقل ولا أولوية بالإضافة إلى هذه الطائفة لأنه لا يكون في البين أولوية من هذه الجهة. ولا يلازمه بين الجهتين أصلا. نعم يستفاد منها جواز التكميل والتتميم بالإضافة إلى الزائد عن شوط واحد بطريق أولى. فإنه إذا كان التكميل اسبوعين مشروعاً مع زيادة شوط واحد على الأشواط السبعة
(الصفحة 38)

الأصلية فمشروعيته فيما إذا كان الواقع زائداً على شوط واحد بطريق أولى ـ كما لا يخفى ـ هذا تمام الكلام في الزيادة السهويّة.
المقام الثاني: في النقيصة اسهوية. وهي بخلاف الزيادة لا تكاد تتحقق إلاَّ على تقدير فوت الموالات بناء على اعتباره أو الدخول فيما يكون مترتّباً على السعي مثل التقصير.
أمّا الأقوال، فالظاهر اتفاقها على عدم كون الإخلال بالسعي بهذا النحو موجباً لبطلانه في الجملة. إنّما الإختلاف في سعة هذه الدائرة وضيقها. ففي الجواهر: إن مقتضى اطلاق المتن والقواعد والشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبرّاج وسعيد على ما حكي عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه. لكن عن المفيد وسلاّر وأبي الصلاح وابن زهرة اعتبار التجاوز عن النصف في البناء مثل الطواف بل عن الغنية الإجماع عليه. ومنه يظهر ان نسبة التفصيل الى الفقهاء (قدس سره) في غير المحلّ بل ظاهر الجواز ان الشهرة على خلافه، وما يمكن أن يستدل به على التفصيل روايتان:
إحديهما: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصّفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتّمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.(1)
ثانيتهما: مرسلة أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة
  • (1) وسائل: ابواب الطواف، الباب الخامس والثمانون، ح1 .

(الصفحة 39)

طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.(1)
والرّوايتان مضفاً إلى ضعف سندهما، يكون اشتمالهما على مانعية الحيض عن السعي. كالطواف مانعاً عن الأخذ بهما لمعلومية عدم مانعية الحيض بالإضافة إلى السعي بوجه، وعدم اشتراط الطهارة فيه كذلك. فإنه يجوز للحائض الشروع في السّعي وتكميله بخلاف الطواف ـ على ما مرّ ـ فلا مجال للأخذ بالروايتين أصلا.
وقد استدل صاحب المستند على الإطلاق برواية صحيحة لمعاوية بن عمار امشتملة على قوله (عليه السلام) : فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط، ثم رجع إلى أهله، فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعاً، وإن كان قد أتى أهله أو قصّر وقلم أظافره فعليه دم بقرة.
والظاهر انّها لا تكون رواية، بل من كلام الشيخ (قدس سره) في التهذيب ذكره بعد صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الزيادة السّهوية بعنوان صورة المسألة وبيانها أوّلا حتى يستدل عليه بالرواية أو الروايات الواردة فيها ولا تكون رواية اصلا، والشاهد عليه قوله بعده: روى ثم ذكر رواية سعيد بن يسار دليلا وقد اشتبه على مثل صاحب المستند وبعض آخر. فلا مجال للإستناد بإطلاقها بعنوان الرّواية.
والرواية الصحيحة الواردة في المقام هي صحيحة سعيد بن يسار الآتية في المسألة العاشرة الواردة في رجل سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى
  • (1) وسائل: ابواب الطواف الباب الخامس والثمانون، ح2.

(الصفحة 40)

منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحلّ ثم ذكر انه سعى ستة أشواط المشتملة على قوله (عليه السلام) : إن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً إلى آخر الحديث.(1) ومثلها رواية عبد الله بن مسكان التي في سندها محمد بن سنان.(2)وموردها وإن كان هو السّعي ستة أشواط إلاَّ أنه لا شبهة في إلغاء الخصوصية منه فيما إذا سعى خمسة أشواط وذكر بعد التقصير والإحلال، بل فيما إذا سعى أربعة أشواط التي يتحقق بها التجاوز عن النصف.
وأما التعميم بالإضافة إلى صورة عدم التجاوز عن النصف، كما إذا سعى ثلاثة أشواط أو أقل فيحتاج إلى الدليل. خصوصاً بعدما عرفت من فتوى جماعة من الأصحاب بالتفصيل بين الصورتين وذهاب المشهور إلى خلافه ـ كما عرفت ـ انه مقتضى اطلاق كلماتهم وتصريح صاحب الجواهر (قدس سره) بذلك لا يكون قرينة على سعة دائرة إلغاء الخصوصية وعموميّته لجميع الموارد، خصوصاً بعد ثبوت التفصيل في باب الطواف ـ على ما عرفت ـ ولا ملازمة بين عدم اعتبار مثل الطهارة في السعي وعدم الفرق بين الصورتين ـ كما لا يخفى ـ فالإنصاف ان استفادة الإطلاق من الصحيحة مع ورودها في مورد التجاوز عن النصف مشكلة جدّاً. فمقتضى الإحتياط الوجوبي الاستيناف من رأس إذا لم يتمّ الشوط الرّابع.
ثم إنه في المتن بعد الحكم بلزوم إتمام النقيصة أينما تذكر بنحو الإطلاق إحتياط وجوباً بالإستيناف فيما إذا لم يأت بشوط واحد كامل حنما عرض له النسيان. ففي
  • (1) وسائل: أبوب اب السعي الباب الرابع عشر ح1.
  • (2) وسائل السعي الباب الرابع عشر ح2.


(الصفحة 41)

الحقيقة يكون مقتضاه تفصيلا آخر غير التفصيل المتقدم. ولم يعلم وجه هذا التفصيل بوجه.
بقي في هذا المقام أمران:
الأمر الأوّل: إنه لا اشكال في أنّه إذا أراد الناسي أن يأتي بالنقيصة مباشرة لا يجب عليه إلاَّ الإتمام والتكميل والإتيان بالناقص. وأمّا إذا استناب لأجل عدم التمكن من المباشرة أو العسر والحرج فظاهر الكلمات أن النائب أيضاً يأتي بالناقص ويتم السعي لا انه يأتي بسعي كامل مشتمل على سبعة أشواط. ويمكن أن يقال بعد كون النيابة أمراً على خلاف القاعدة ولابد في مثله من الإقتصار على القدر المتيقن انه إذا وصلت النوبة إلى النيابة والنائب يكون اللازم إتيانه بسعي كامل. خصوصاً مع عدم معهودية النّيابة في بعض العمل العبادي. ومقتضى الإحتياط في الجمع بين هذه الجهة وبين ماهو ظاهر الكلمات أن يأتي النائب بسعي كامل قاصداً به فراغ ذمة المنوب عنه بالتمام أو الإتمام من دون تعيين.
الأمر الثاني: ما نبّه عليه بعض الأعلام (قدس سره) ومحصّله انه في صورة لزوم الإتمام على الحاج مباشرة لا اشكال في لزوم الإتيان به في شهر ذي الحجّة، لأنه من أجزاء الحج ومناسكه. فيجب إيقاعه في أشهر الحج. وأمّا لو تذكر النقص بعد مضي أشهر الحج أو تذكر فيها ولكن لم يمكن له التصدي للاتمام مباشرة في أشهر الحج، بل تمكّن منه بعده. فاللازم أن يقال بأن الإتمام ـ حينئذ ـ غير ممكن لزوال وقته. فالسعي الواقع الناقص باطل. فاللازم الإتيان به قضاء. ولا دليل على الاكتفا بالاتمام وإتيان البـاقي في القضاء بحيث كان العمل الواحد مركبّاً من الأداء والقضاء. واستظهر ان