(الصفحة 436)
والمجمع عن أهل البيت (عليهم السلام) : «إن المراد بالآية من أحصره الخوف أو المرض، ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صدّ، وهدي الثاني ذبحه في الحرم». وكذا عن ابن زهرة أنه عمم الإحصار في الآية واللغة. وقال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب: «وأكثر أهل اللغة يقول: أحصره المرض لا غير، وحصره العدو وأحصره أيضاً». وكذا الشيخ في محكي الخلاف إلاّ أنه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة. والأمر في ذلك كله سهل بعد التوسع في الآية. انتهى.
أقول: وقع التعبير بالإحصار في الآية الشريفة أولا، والظاهر الاتفاق على أن شأن نزول الآية هو صد المشركين لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة الحديبية، ولم يكن له مرض مانع عن المناسك أصلا، فاللازم ملاحظة كلتا الجهتين وجعل الآية هي الملاك ـ كما لا يخفى ـ .
الثانية: في أن من أحرم للعمرة، سواء كانت العمرة المفردة أو عمرة التمتع إذا لم يتمكن من الإتمام لأجل المرض ونحوه يجب عليه الهدي، لقوله تعالى:
(... فَإنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...) (1) ولدلالة الروايات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ .
الثالثة: هل الواجب البعث بأن يرسل الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة؟ إلى آخر المذكورات في المتن، أو أنه يجوز له الذبح أو النحر في مكانه، أم تفصيل بين العمرة المفردة فيجوز في مكانه، وبين عمرة التمتع فيبعث؟
ظاهر المتن الاحتياط الوجوبي بالبعث في كلتا العمرتين. كما أن المحقق (قدس سره) في
- (1)
سورة البقرة (2) : 196 .
(الصفحة 437)
الشرايع أفتى بذلك، كالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، وعن الإسكافي التخيير بين الذبح والبعث، وعن الراوندي الفرق بين العمرتين، وهو الظاهر; لأن الروايات الواردة لا تدل على أزيد من البعث في عمرة التمتع، وعلى جواز الذبح في المحل في العمرة المفردة، منها:
صحيحة معاوية بن عمار المفصلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعاداً، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ; وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة، إن أقام مكانه، ...(1).
ومنها: الروايات الحاكية لعمل الحسين (عليه السلام) بعد إحرامه بالعمرة المفردة وصيرورته محصراً. ففي بعضها:
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: إن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال: يابني ما تشتكي؟ فقال (عليه السلام) : أشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السلام) بدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر; فقلت: أرأيت حين برء من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف
- (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح1.
(الصفحة 438)
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت: فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة، حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا; النبي (صلى الله عليه وآله) كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصوراً(1).
وفي بعضها الآخر مثل:
صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام) : ابني ورب الكعبة، افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكبّ عليه فشرب، ثم اعتمر بعد(2).
والتزم بعض الأعلام (قدس سره) بتعدد الواقعة وصدور العمرة منه (عليه السلام) قال: ويظهر من الروايتين تعدد الواقعة، وتعدد صدور العمرة من الحسين (عليه السلام) فمرة لم يسق الهدي، ويخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلبه ويدركه في السقيا وهو مريض بها; ومرة اُخرى ساق بدنة ونحرها في مكانه ورجع بنفسه. فعلى كل تقدير ما صدر منه (عليه السلام) هو النحر أو الذبح في مكانه من دون أن يبعث الهدي.
أقول: الالتزام بتعدد الواقعة مشكل، بعد كونه (عليه السلام) قد عرض له المرض بالسقيا ـ وهو محل بين طريق مدينة إلى مكة ـ فإن ثبوت العمرة الاستحبابية لكل شهر، وإن كان أمراً مسلّماً، إلاّ أن حدوث المرض في كلتا العمرتين في محل واحد يكون مشكلا.
- (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح3.
- (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب السادس، ح 2 .
(الصفحة 439)
نعم المناقشة في الروايتين بأن الحسين (عليه السلام) كان مضطراً إلى حلق الرأس، فما صنعه قضية في واقعة لا يستدل بها على جواز الحلق مطلقاً مندفعة بأنه لو كان الحاكي للقصة هو الإمام (عليه السلام) وكان الغرض من حكايته بيان الحكم الإلهي، يجوز الاستدلال بإطلاق كلامه مع عدم التقييد; كما أن المناقشة فيهما بأنه لم يعلم كونه (عليه السلام) معتمراً بالعمرة الفعلية أيضاً مندفعة بظهورهما في خروجه معتمراً كذلك، مضافاً إلى أن السؤال في ذيل الرواية عن حلية النساء له لا يلتئم مع عدم كونه معتمراً كذلك.
وكيف كان فالقدر المتيقن من الروايتين هو عدم لزوم بعث الهدي الذي سيق في العمرة المفردة; بل يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أنه إن أراد الرجوع إلى أهله بعد حصول المرض له، يجوز له نحر بدنة والرجوع. وعليه فالبعث إنما يكون وجوبه في جميع الموارد، بنحو الاحتياط لا الفتوى.
الرابعة: قد ظهر مما مر الفرق بين المصدود والمحصور. وأن الأول بعمله يحل له كل شيء حتى النساء، والثاني لا تحل له النساء. وقد عرفت في الرواية الفرق بين مصدودية النبي (صلى الله عليه وآله) في جريان صد المشركين يوم الحديبية، وبين محصورية الحسين (عليه السلام) في العمرة، وأنه ليس هذا مثل هذا، وأن المحصور لا يحل له النساء حتى يطوف ويسعى.
إلاّ أنه حكي عن الشهيد في الدروس أنه لو أحصر في عمرة التمتع تحل له النساء، من دون أن يأتي بعمرة مفردة. واستدل له بأنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء. فلا حاجة في تحلل النساء إلى أمر آخر غير الهدي. واستحسنه بعض من تأخر عنه مستدلا بما رواه البزنطي:
(الصفحة 440)
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء تكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام) حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ؟ قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال لا; ...(1).
واُجيب عن الاستدلال الأول بما حاصله عدم توقف الحلية على طواف النساء مطلقاً; بل الدليل دل على حرمة النساء بالإحرام وحليتهن تختلف باختلاف المورد. فترى في عمرة التمتع عدم ثبوت طواف النساء أصلا، إلاّ بنحو الاستحباب; مع أن الحلية تثبت بالإضافة إليهن بالتقصير بعد الطواف والسعي.
وعن الاستدلال برواية البزنطي تارة بما عن صاحب الجواهر (قدس سره) من انعقاد الإجماع على الإحلال بطواف النساء، واُخرى بالمعارضة مع صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء. فلابد من حمل رواية البزنطي على التقية.
وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في هذا المقام ما محصله أنه لا معارضة بين الروايتين أصلا; لأن رواية البزنطي تدل على حلية النساء بالحصر مطلقاً، من دون فرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع وبين الحج، لأن السؤال فيها عن انكسار الساق في حالة الإحرام، وهو يشمل جميع الأقسام الثلاثة. لكن لابد من رفع اليد عن الإطلاق، لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة
- (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح4.