جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

ويرد عليه أوّلا ان المراد من المتعمد الذي معناه هو صدور الفعل عنه عن عمد وقصد وإرادة وإختيار، هل هو الذي أفاض قبل الغروب مع قصد الإفاضة وإرادتها في مقابل من أفاض جبراً بلا إرادة وإختيار؟ أو أن المراد منه هو الذي يكون قاصداً للمخالفة ومريداً لها. فعلى الأوّل لا يصح التقابل بينه وبين الجاهل لأنه أيضاً يفيض عن قصد وعمد. غاية الأمر إنه لايكون عالماً بالحرمة، فالمقابلة شاهدة على بطلان هذا الإحتمال، وعلى الثاني يكون الناسي داخلا في الجاهل، لعدم كونه قاصداً للمخالفة بعد فرض النسيان والغفلة عن حرمة الإفاضة كلاًّ. بل الناسي لأجل الغفله يكون أولى من الجاهل في هذه الجهة ـ كما هو ظاهر ـ.
وثانياً انه لو سلم عدم التعرض في الصحيحة لحكم الناسي، يكون مقتضى حديث رفع الخطأ والنسيان عدم وجوب الكفارة على الناسي. ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في عدم ثبوت الكفارة بمقتضى الرواية هو الجاهل والناسي ملحق به، بخلاف ماهو المذكور في المتن. ثم إن ظاهر الصحيحة لزوم كون نحرها يوم النحر الذي هو يوم العيد الأضحى الذي يكون الحاجّ فيه بمنى لأجل أعماله ومناسكه. ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع التي يفهمها العرف، ان مكانه أيضاً هو منى، خصوصاً مع التعبير عن العيد بيوم النحر. وعليه فلو لم يكن الذبح يوم العيد وفي منى أقوى من حيث الفتوى، فلا شبهة في أنه مطابق للإحتياط الوجوبي، فتدبّر.
ثم الظاهر بملاحظة صحيحة ضريس ـ مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة في مطلق الصوم المتعدد من جهة اعتبار التتابع والتوالي وعدمه المبحوث عنها في كتاب الصوم ـ عدم إعتبار التوالي في صيام ثمانية عشر يوماً وأن اللازم
(الصفحة 89)

رعاية نفس العدد المزبور من دون فرق بين الإتّصال والإنفصال. ودعوى الإنصراف إلى التتابع ممنوعة جداً. كما في مثله من الأمور العادية، فإنه لو أمر الطبيب مريضه بالمشي كل يوم ساعتين لا يستفاد منه إلاَّ لزوم المشي فيهما من دون أن يكون منصرفاً إلى اعتبار التوالي بينهما. نعم رعاية الإحتياط الإستحبابي لا.
بقى الكلام في النّاسي من جهة أنه لو لم يتذكر بعد الإفاضة حتى خرج الوقت ودخل الغروب فلا شيء عليه أصلا. وأمّا لو تذكر قبل الخروج بنحو لو رجع إلى عرفات يدرك مقداراً من الوقت قبل الغروب فلا إشكال بمقتضى ما ذكرنا من وجوب الإستيعاب وأن دائرة الواجب في الوقوف أوسع من دائرة الركن الذي هو المسمّى في وجوب الرجوع إلى عرفات لدرك ذلك المقدار من الوقت. فإن امتثل وأتى بالواجب فلا إشكال. وإن خالف ولم يرجع فلا شبهة في تحقق الإثم واستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الوجوبي. وهل يجب عليه الكفارة لأجلها أم لا؟ حكي عن المسالك إنه يكون كالعامد في لزوم الدمّ.
ولكنّه ممنوع، لأن الكفارة لا تكون مترتبة على مخالفة التكليف الوجوبي المتعلق بالوقوف، ولا يكون اللازم ثبوت الكفارة على من ترك الوقوف بعرفات عمداً، عدا لحظة منه قبل غروب الشمس. مع أنه من الواضح خلافه، بل تكون مترتبة على عنوان الإفاضة المحرّمة قبل الغروب، والمفروض أن الإفاضة لا تكون محرمة بالإضافة إلى الناسي. غاية الأمر إنه كان الرجوع إلى عرفات واجباً عليه في هذه الصورة. وقد تحققت المخالفة بالنسبة إلى هذا التكليف. ولم يدل دليل على ايجابه للكفارة. لكن مقتضى الإحتياط الإستحبابي رعايتها.
(الصفحة 90)

مسألة 5 ـ لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه. [1]

[1] الوجه في عدم ثبوت الكفارة على العامد في الفرضين، ان المتفاهم عند العرف من الإفاضة التي علّق عليها الحكم بثبوت الكفارة في الرّوايتين المتقدمتين، هي الإفاضة التي لم يتعقبها الرجوع إلى عرفات، بحيث يدرك مقداراً من الوقوف قبل الغروب. وأمّا الإفاضة المتعقبة بالرجوع بالنحو المذكور، فهي وإن كانت محرّمة أيضاً ضرورة إلاَّ أنه لا يستفاد من الدليل انها أيضاً توجب الكفارة، للفهم العرفي المذكور. وعليه فلا يكون البحث في سقوط الكفارة حتى يقال، أن السقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل وهو مفقود. كما عن النزهة واستوجهه في مجمي كشف اللثام لما عرفت من عدم دلالة الدليل على ثبوتها في هذه الصورة بوجه. نعم الإستدلال على عدم الثبوت بمثل مافي الجواهر من أنه لو لم يقف إلاَّ هذا الزمان لم يكن عليه شيء، غير صحيح أيضاً. لأنه لا محال لتوهّم المماثلة بعد عدم تحقق الإفاضة في الفرض المذكور بوجه. وقد مرّ آنفاً في ذيل المسألة السابقة، ان الكفارة لا تكون مترتبة على ترك الوقوف الواجب، بل على الإفاضة المحرّمة، فلا وجه للتشبيه أصلا. والعمدة في الدليل ماذكرنا، فتدبّر.
(الصفحة 91)

في الوقوف الإضطراري للعرفات

مسألة 6 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ـ كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ـ كفى له ادراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا. وهو الوقت الإضطراري للعرفات، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفى في صحة حجّه، إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام ـ كما يأتي ـ . [1]

[1] للوقوف بعرفات وقتان. إختياري وإضطراري. أمّا الإختياري فهو ما تقدّم من أوّل الزوال أو مضي مقدار ساعة منه إلى الغروب. ومرّ أن الواجب هو الوقوف في المجموع والإستيعاب والركن هو المسمّى منه المتحقق بدقيقة أو دقيقتين. ومرّ ان الإخلال بالركن إذا كان عن علم وعمد فهو يوجب البطلان. وأمّا إذا كان عن عذر فلا يوجب الفساد بوجه. ولهذه الجهة تصل النوبة بالإضافة إلى هذا النحو من الترك إلى الإضطراري وهو من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. بل حكي عن المدارك وغيرها الإجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف إطلاق أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. وأورد عليه إبن إدريس بأن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا. وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيراداً لا إعتقاداً. وأجاب عنه العلاّمة في المختلف بأن النزاع هنا لفظي. وأن الشيخ قصد الوقت الإختياري، وهو من زوال الشمس إلى غروبها، والإضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر، فتوهم إبن
(الصفحة 92)

إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الإختياري، فأخطأ في إعتقاده...
وكيف كان، فالظاهر إن الواجب والركن في الوقت الإضطراري واحد، وهو مسمّى الوقوف ليلا بعرفة. وبهذا يفترق عن الوقت الإختياري، كما أن مقتضاه إنّ الإخلال بالوقوف الإضطراري إذا كان عن غير عذر موجب لبطلان الحج وفساده. فما تشعر به عبارة العلاّمة في محكي القواعد من أنّ الوقوف الإختياري بعرفة ركن، من تركه عامداً بطل حجّه من اختصاص الركن بالوقوف الاختياري لا يكون مقصوداً له ظاهراً، خصوصاً بعد ظهور النصوص والفتاوى في غيره. مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: إنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجّه.(1)
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.(2)
ورواية إدريس بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أدرك الناس
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون، ح1.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون ح2.