جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 439)

وقد وردت في هذه الجهة رواية رواها الكليني بسند صحيح والشيخ بسند ضعيف فيه احمد بن هلال مضافاً الى امية بن على مع اختلاف يسير في التعبير عن حسين بن عثمان قال رأيت ابا الحسن موسى  (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد(1) .
والظاهر ان صلوته  (عليه السلام) قريباً من ظلال المسجد كان منشأها كثرة الناس والازدحام كما في الرواية الاخرى التعبير به لكن لم يعلم ان ظلال المسجد في ذلك الزمان بعد توسعة المسجد الحرام في الازمنة المتأخرة كانت خارجة عن دائرة كون الصلوة عنده ام غير خارجة عنها كما انه لم يعلم ان صلوته  (عليه السلام) بحيال المقام هل كانت لاجل تعين الخلف او انه انّما يكون باعتبار كونه احدى الجهات الثلثة الّتي لابد وان تقع الصّلوة فيه خصوصاً بعد كون الحاكي غير الامام ولا يكون لفعله  (عليه السلام) اطلاق وعليه فلا يستفاد من الرّواية الاّ مجرّد الجواز دون التعيّن.
وامّا رعاية الاقرب فالاقرب بعد الخروج عن كونها عنده خصوصاً بالنسبة الى اليمين واليسار حيث ان ظاهر المتن لزومها وان نفي البعد عن الاكتفاء بالخلف ولو كان غيره اقرب فلم ينهض دليل عليه لان مستنده قاعدة الميسور التي هي ممنوعة صغرى وكبرى بل الظاهر انه مع عدم التمكن من كون الصلوة عنده لا فرق بين القريب والاقرب كما انه لا فرق بين الخلف وبين احد الطرفين كما ان الظاهر انّ الاحتياط المذكور في المتن الذي يكون المراد به هو الاحتياط الوجوبي ومورده صورة عدم التمكن من الصلوة عند المقام لا مجال له فانّه بعد الاتيان بما هو مقتضي الوظيفة بعد الاتيان بالطواف لا وجه لوجوب اعادتها ولو على سبيل الاحتياط الاّ ان يقال انّ الوجه
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والسبعون ح ـ 1 ـ 2 .

(الصفحة 440)

مسألة 4 ـ لو نسي الصلوة اتى بها اينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السّعي رجع وصلّي ثم اتمّ السّعي من حيث قطعه وصحّ.

ولو تذكر بعد الاعمال المترتّبة عليها لا تجب اعادتها بعدها. ولو تذكر في محلّ يشق عليه الرجوع الى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع الى الحرم ولو كان سهلاً، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الاحكام 1 .

فيه احتمال ان يكون الحكم بجواز الصلوة خارجة عن دائرة كونها عنده مختصّاً بصورة عدم التمكن من كونها عنده الى ان يضيق وقت السعي ولكنه مخالف للمبادرة العرفية المعتبرة في صلوة الطواف بعد الفراغ عنه فتدبّر جيّداً.
(1) اقول امّا اصل وجوب الاتيان بصلوة الطواف بعد التذكر وارتفاع النسيان عند المقام فقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر الاّ ما يحكي عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث يذكر بل استظهر الاجماع عليه كما في محكىّ كشف اللثام ويدلّ عليه ـ مضافاً الى انه مقتضي القاعدة ـ روايات كثيرة مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم  (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكّة قال فليصلّهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرج حتى يقضيهما(1) . بناء على كون المراد بالبلد المذكور في فرض الامام  (عليه السلام) في ذيل الرواية هو بلد مكّة كما هو الظاهر وعلى ان المراد بقضائهما هو الاتيان بهما في محلّهما الذي هو خلف المقام كما في ذهن السائل وهذا هو الظاهر ايضاً.
وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما  (عليه السلام) قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصّفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 18 .

(الصفحة 441)

يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال يرجع الى المقام فيصلي ركعتين(1) .
والظاهر اِنّ المراد من الركعتين هما الركعتان لِكل طواف فيكون المجموع اربعاً ولزوم الرجوع الى المقام مع كون التذكر بالابطح الذي هو خارج من مكة وقريب منها دليل على لزوم الاتيان بهما عند المقام مع كون التذكر في البلد بطريق اولى ومثلها رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالابطح يصلى اربع ركعات قال يرجع فيصلّى عند المقام اربعاً(2). وقد جعلها في لوسائل روايتين مع ان الراوي فيهما واحد والراوي عنه ايضاً واحد هذا وقد ورد فيما اذا تذكر الترك بِمِنى روايات متعارضة فبعضها يدل على وجوب الرجوع الى المقام لقضاء صلوة الطواف مثل صحيحة احمد بن عمر الحلال قال سألت ابا الحسن  (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى مني قال يرجع الى مقام ابراهيم  (عليه السلام) فليصلّهما(3).
وبعضها ظاهر في جواز الاتيان بهما بِمِنى بل وجوبه مثل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله  (عليه السلام) انه سأله عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم  (عليه السلام) حتى اتى مني قال: يصلّيهما بمنى(4). قال صاحب الوسائل: اقول حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع.
ورواية هشام بن المثنى ـ التي رواها الشيخ والكليني عنه ـ قال نسيت ان اصلي
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 4 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 7 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 12 .
  • (4) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 8 .

(الصفحة 442)

الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكّة فصليّتهما ثم عدت الى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله  (عليه السلام) فقال: افلا صلاّهما حيث ما ذكر(1) . ونسخ التهذيب مختلفة من جهة كون الراوي هو هشام بن المثنى الذي لم يوثق او هاشم بن المثنى الذي ذكره النجاشي ووثقّه والمذكور في الاستبصار هو الاوّل وكذلك الكافي والوافي والوسائل كما عرفت.
ورواية هشام بن المثنى وحنّان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما مرنا «مررنا» بمنى ذكرناهما فاتينا ابا عبدالله  (عليه السلام) فسئلناه فقال: صلياهما بمنى(2).
هذا وقد جعل بعض الاعلام  (قدس سره) صحيحة ابي بصير ـ يعني ليث المرادى ـ شاهدة للجمع بين الطائفتين قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى حتى ارتحل قال: ان كان ارتحل فاني لا اشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر(3).
قال: فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعاً تبرعيّاً بل الجمع بذلك على القاعدة.
ويرد عليه انه بعد ما جعل صورة التذكر بمنى مغايرة لما اذا كان الخروج خروجاً ارتحاليّاً قاصداً به الرجوع الى اهله ودياره كيف جعل صحيحة ابي بصير الواردة في الارتحال الذي يكون ظاهره هو الارتحال بقصد الرجوع الى الاهل والديار شاهدة للجمع بين الروايات المتعارضة الواردة فيما اذا كان التذكر بمنى مع ان المتذكر بمنى
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 9 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 17 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 10 .

(الصفحة 443)

يرجع الى مكّة لانشاء الرجوع منها غالباً ويكون البلد مقصداً له كذلك بخلاف المرتحل الذي لم يبق له بمكّة مقصد وهدف.
ولعلّ التعرض لخصوص التذكر بمنى باعتبار استحباب الرجوع الى مكّة يوم العيد بعد تمامية مناسك مني للطوافين والسّعي ثم الرجوع الى مني للمبيت ورمي الجمار الثلاث في اليومين بعد الاضحى وعليه فربما يتفق نسيان صلوة الطواف والتذكر بمنى بعد الرجوع اليها وعليه فلا مجال لجعل صحيحة ابي بصير شاهدة للجمع بوجه.
والذي ينبغي ان يقال في هذه الجهة انه في هذا المورد وردت رواية صالحة للجمع وهي رواية عمر بن البراء عن ابي عبدالله  (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى اتى مني انه رخصّ له ان يصليهما بمنى(1) . فان التعبير بالترخيص ظاهر في ان الحكم الاوّلي هو الرجوع الى المقام والاتيان بالصلوة عنده لكن الشارع رخصّ في ان يصلّيهما بمنى وعليه فالظاهر ان المكلف مخير بين الامرين غاية الامر ان الرجوع الى المقام ارجح واولى فالامر بالرجوع في صحيحة الحلال المتقدمة محمول على الاستحباب والتوبيخ في رواية هشام بن المثنى انّما هو لاجل اعتقاده لزوم الرجوع الى مكة للاتيان بالصلوة مع انّ الامام  (عليه السلام) كان حاضراً في مني ولم يكن الحكم هو اللزوم بل كان يجوز له الاتيان بالصلوة بمني والاّ لكان اللازم الحكم باعادة الصلوة لوقوعها في غير محلّها وهو مني في المورد المفروض.
نعم الاشكال في هذه الجهة انّما هو من اجل عدم دلالة الفتاوى على ذلك بل ظاهرها انه لا فرق بين الصورتين والمفروضتين في كلام بعض الاعلام من جه التفصيل بين وجود المشقة في الرجوع وعدمها.
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 2 .