جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

أولى. لأنّ المفروض فيه درك اضطراري عرفة أيضاً. وهذا بخلاف مالو قلنا هناك بالبطلان، فإنه لا يستلزم الحكم بالبطلان هنا بعد ورود رواية خاصة دالة على الصحة ـ كما مرّ ـ فاللازم البحث في ذلك القسم هنا، فنقول:
المشهور هو البطلان بل عن المنتى والمختلف والتنقيح انه موضع وفاق، لكن المحكّي عن ابن الجنيد والصدوق والسيّد والحلبيين وجماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني وصاحب المدارك هو العدم. ومنشأ الخلاف وجود الروايات المختلفة في هذا المجال. وهي على طوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على انّ عدم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر يوجب البطلان. وهي كثيرة، مثل: ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة وهو قوله (عليه السلام) : وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات ـ يعني الاختياري والاضطراري منه ـ فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.(1) والظاهر ان المراد من قوله في الذيل «إن لم يدرك المشعر الحرام» هو عدم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس بقرينة الجملة السابقة والتفريع، فتدلّ على ان عدم درك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس يوجب البطلان. والمفروض فيها صورة فوت الوقوف بعرفة مطلقاً.
وصحيحة حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعاً، فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر،
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون، ح2.

(الصفحة 144)

فليس له حجّ، ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل.(1)
وغير ذلك من الروايات المتعددة الدالة على هذا المعنى.
الطائفة الثانية: ما تدل بظاهرها على أن إدراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر يكفي في إدراك الحج وعدم فوته. وهي أيضاً كثيرة، مثل:
صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.(2)
وصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحراموعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس، فقد أدرك الحج.(3) وفي رواية الصدوق ترك قوله: وعليه خمسة من الناس.
وغير ذلك من الروايات الدالة على هذا الأمر.
الطائفة الثالثة: ما جعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين الأوّلتين، وهي روايتان:
إحديهما: صحيحة عبدالله بن المغيرة، قال: جائنا رجل بمنى، فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً ـ إلى أن قال ـ فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر، فقد أدرك الحجّ.(4)
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون، ح1.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون، ح8.
  • (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون، ح11.
  • (4) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون، ح6 .

(الصفحة 145)

ثانيتهما: موثقة الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النّحر خلّى سبيله، كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى، فيرمى ويذبح ويحلق ولا شيء عليه.(1) الحديث.
والوجه في كونها شاهدة للجمع، نصوصية هذه الطائفة في الصحة في مفروض المقام وظهور الأوليين في البطلان مطلقاً، من دون فرق بين صورة درك الوقوف بعرفة وصورة عدمه وفي الصحّة المطلقة كذلك. وعليه فالظاهر هي الصحة، ولازمها الحكم بها في المقام بنحو أولى.
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث، ح2.

(الصفحة 146)

8- في درك اختياري عرفة خاصة


الثامن: درك اختياري عرفة، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلاَّ فكذلك على الاحوط. [1]
[1] لا شبهة في البطلان فيما إذا ترك الوقوف بالمشعر بأنواعه الثلاثة متعمّداً ولا خلاف فيه أصلاً، وإنّما الإشكال فيما اذا كان الترك كذلك مستنداً إلى العذر كما إذا ضلّ في الطريق بعد الإفاضة من عرفات بحيث لم يتيسر له شي من الوقوفين الاضطراريين للمشعر ولا الوقوف الاختياري، فهل الحكم فيه صحة الحج أو بطلانه؟
قال في المسالك: «لو فرض عدم ادراك المشعر اصلاً صحّ أيضاً فإن إختياري أحدهما كاف» وقال في موضع آخر: «لا خلاف في الاجزاء بأحد الموقفين الإختياريين».
وأورد عليه سبطه صاحب المدارك بانتفاء ما يدل على الإجزاء بإدراك إختياري عرفة خاصة قال: مع انّ الخلاف في المسألة متحقق فإن العلامة في المنتهى صرّح بعدم الإجتزاء بذلك وهذه عبارته: «ولو ادرك أحد الموقفين اختياراً وفاته الآخر مطلقاً فإن كان الفائت هو عرفات فقد صحّ حجّة لادراك المشعر وان كان هو المشعر ففيه تردد، أقربه الفوات».
وقال في التحرير: «ولو أدرك الإختياريين وفات الآخر ـ إختياراً و إضطراراً ـ فإن كان الغائت هو عرفة صح الحج، و إن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال، ونحوه في التذكرة قال. فعلم من ذلك ان الإجتزاء بإدراك إختياري عرفة ليس
(الصفحة 147)

إجماعيّاً ـ كما ذكره الشارح، يعني صاحب المسالك ـ وأن المتجه فيه عدم الإجتزاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجه وانتقاء ما يدل على الصحة مع هذا الإخلال.
وأجاب عن الإيراد صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: « قلت قد نفى عنه الخلاف في التنقيح أيضاً وعن جماعة نسبته إلى الشهرة، منهم المحدث المجلسي والسيّد نعمة الله الجزائري في شرح التهذيب وشارح المفاتيح، بل عن الأخير عن بعضهم الإجماع عليه وفي الذخيرة والمختلف أنه المعروف بين الأصحاب، بل في الرياض أنه غراه في الذخيرة إليهم مشعراً بعدم خلاف فيه ـ كما هو ظاهر المختلف والدروس أيضاً ـ بل تسمع تصريح المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما بعدم بطلان الحج مع نسيان الوقوف بالمشعر ان كان قد وقف بعرفة كالمحكيّ عن السرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والدروس واللمعة وغيرها. بل هو صريح الفاضل في التحرير والمنتهى أيضاً فيكون رجوعاً عن الأوّل، وبه يتمّ نفي الخلاف حينئذ ».
أقول: المهمّ في المقام ملاحظة الادلة فيما يدل منها على البطلان مضافاً إلى ما ذكره صاحب المدارك من عدم الإتيان بالمأمور به على وجه ما يدل على أن فوت المزدلفة موجب لفوات الحج، من بعض الروايات الصحيحة، مثل صحيحة عبيدالله وعمران ابني عليّ الحلبيين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.(1) فإنّ المراد بالفوت أو القدر المتيقن صورة كون الفوت عن عذر لا بمعنى كون الفوت عن عمد غير موجب لفوات الحج، بل بمعنى كون محطّ النظر في الرواية صورة غير العمد التي ربما يتخيل فيها الصحة وعدم فوات الحجّ، كما ان القدر المتيقن من صورة فوت
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر. الباب الخامس والعشرون. ح1 .