جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

وإمّا مع عدم واحد منهما، فإن كان قد ترك وقوف عرفة متعمّداً، فلا شبهة في بطلان الحج بمقتضى ما مرّ من ركنيّته كركنيّة الوقوف بالمشعر. والمفروض كون الإخلال به ناشياً عن التعمّد. ففي هذه الصورة لا مجال للإشكال في البطلان.
وأمّا إذا كان ترك وقوف عرفة عن غير تعمد واختيار ولم يكن من الطوائف المعذورين الذين رخصّ لهم النّفر من المشعر قبل طلوع الفجر، كما إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر جاهلاً. فالمحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) الصّحة. ولكنه تردد فيها صاحب المدارك. والوجه في الصحة أحد أمرين:
الأوّل: الأولويّة بالاضافة إلى الإضطرار اليومي للمشعر بناءاً على كون إدراكه فقط موجباً لإدراك الحج وصحته. وجه الاولوية انّ الاضطراري الليلي فيه شائبة الاختيار ولذا يجوز للمرأة اختياراً ومن دون عذر. فإذا كان الاضطراري اليومي كافياً في الصحة فالاضطراري الليلي بطريق أولى. فإذا افاض قبل طلوع الفجر جاهلاً، يكفي ذلك في صحة الحج.
ويرد على هذا الامر مضافاً إلى عدم كون الصحة هناك مسلّمة وإن اخترناها فيه منع الأولوية بعد عدم وضوح الملاكات لنا بوجه، خصوصاً بعد ثبوت الإختلاف في الموارد المشابهة، فإنك قد عرفت أن اختياري كلا الوقوفين ركن، مع أن الاكتفاء بإدراك الوقوف الإختياري للمشعر كاف في صحة الحج بلا كلام. والاكتفاء بإدراك الوقوف الإختياري بعرفة محل خلاف. وإن اختار المشهور ذلك. ومثل ذلك يرشدنا إلى عدم وضوح الملاكات حتى يكون هنا مقايسة أو أولوية، فتدبر.
الثاني: رواية مسمع عن أبي ابراهيم ( عبدالله خ ل ) في رجل وقف مع الناس
(الصفحة 154)

بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: أن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.(1)
ولا مجال للتشكيك في سند الرواية ـ كما يظهر من الجواهر ـ فإنه صحيح بنفسه أولاً وعلى تقدير وجود الخلل فيه يكون استناد المشهور إلى الرواية خصوصاً في حكم لم يقع التعرض له في غير هذه الرواية، وهي صحة الحج لو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً يكفي في الإنجبار. ونحن وان منعنا ما استفاده المشهور من دلالة الرواية وقلنا: بأن مورد كلتا الشرطيتين هو الجاهل. والإختلاف إنّما هو في الإفاضة قبل طلوع الشمس والإفاضة قبل طلوع الفجر. إلاَّ انّ جبر الضعف على تقديره بالإستناد لا يكاد يصلح للمنع، فالرواية من جهة الحجيّة والإعتبار لا مناقشة فيها.
وأمّا من جهة الدلالة، فان قلنا بثبوت الإطلاق في موردها وانّ المراد منه هو الرجل الذي أدرك الوقوف بالمشعر، ولكنه أفاض قبل إفاضة الناس أعم ممّا إذا كانت الإفاضة قبل طلوع الشمس. وما إذا كانت قبل طلوع الفجر من دون مدخليّة قيد درك الوقوف بعرفة، فاللازم الحكم بالصحة في مفروض المقام لدلالة الرواية على كفاية درك الوقوف الإضطراري الليلي، وان لم يدرك الوقوف بعرفة. والفرض كون الرجل جاهلاً وهو لا يكون من الطوائف المتقدمة.
وإن لم نقل بثبوت الإطلاق في موردها، فلا دلالة لها على الصحة في المقام. بل القدر المتيقن صورة درك وقوف عرفة أيضاً. والظاهر من الرواية هو الثاني لما عرفت سابقاً من ثبوت الفرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالبطلان في الأعمال
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السّادس عشر، ح 1 .

(الصفحة 155)

القول في واجبات منى

1- رمي جمرة العقبة


وهي ثلاثة: الأوّل رمى جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرّمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها. ويشترط فيها ان تكون من الحرم فلا تجزى من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السّابقة، وأن تكون مباحة فلا يجوز المغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحبّ أن تكون من المشعر. [1]
المركبة المشتملة على الاجزاء والشرائط، من جهة أنّ البطلان حكم مطلق لا يكون اضافيّاً وحيثيّاً. والصحة تكون خلافه، وعليه فمراد الرواية أن الوقوف الكذائي المفروض فيها يكفي من ناحية الوقوف بالمشعر، ويتصف الحج بالصحة من هذه الحيثية. ولا ينافي أن يكون الحج باطلاً لجهة أخرى مؤثرة فيه كترك الوقوف بعرفة في المقام. وعليه فغاية مفاد الرواية الصحة. بالاضافة إلى موردها ولااطلاق لها يشمل كلتا الصورتين فلا يستفاد منها الصحة في المقام.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أن الحكم بالبطلان في هذه الصورة لو لم يكن أقوى ـ كما في المتن فلا أقل من أن يكون أحوط لعدم ثبوت الترخيص، وعدم وجود دليل على الصحة. فتدبر. هذا تمام الكلام في الوقوفين.
[1] قال في الجواهر في وجه تسمية منى: « سمّيت بذلك لما يمنى بها من الدعاء ولما عن ابن عباس أن جبرئيل (عليه السلام) لما أراد أن يفارق آدم (عليه السلام) قال له: تمنّ، قال: اتمنّى الجنّة. فسمّيت بذلك، لامنيّة آدم. وفي خبر ابن سنان المروي عن العلل عن الرّضا (عليه السلام) لما سأل عن ذلك قال: لأن جبرئيل (عليه السلام) قال هناك لإبراهيم (عليه السلام) تمنّ على
(الصفحة 156)

ربكّ ما شئت، فتمنى أن يجعل الله مكان ولده اسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه الله مناه».
وكيف كان فأوّل واجبات منى ومناسكها يوم النحر رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى أو العظمى أو القصوى على الإختلاف في تعابير الروايات الناشئ عن الخصوصيات المتعددة الموجودة فيها.
ولا شبهة في وجوبه، وعن المنتهى والتذكرة لا نعلم فيه خلافاً. ومنشأ توهّم وجود الخلاف في الوجوب أحد أمرين:
الأوّل: تعبير الشيخ الطوسي (قدس سره) في محكي كتاب الجمل بأن الرّمي مسنون فربما يتخيل أن مراده من قوله: «مسنون» أنه مستحبّ لا واجب. ولذا ذكر ابن حمزة في محكي الوسيلة أن الرمّي واجب عند أبي يعلى ـ صاحب المراسم ـ مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر (قدس سره) .
ولكنّه أبطل هذا التخيل صاحب السّرائر بقوله: « لا خلاف فيه ـ أي في الوجوب ـ بين أصحابنا ولا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجب لما يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتابه ويقلّد المسطور بغير فكر ولا نظر. وهذا غاية الخطأ وضدّ الصواب. فإن شيخنا قال في الجمل: «والرمي مسنون»، فظنّ من يقف على هذه العبارة انّه مندوب وإنّما أراد الشيخ بقوله: «مسنون» أن فرضه علم من السنّة لأن القرآن لا يدل على ذلك». ويؤيده بل يدل عليه ما مرّ من بعض الروايات الدالة على أن المشعر فريضة، وعرفة سنة، مع وضوح وجوب الوقوف بعرفات كوجوب
(الصفحة 157)

الوقوف بالمشعر. والإختلاف بينهما فيما ذكر.
ثانيهما: أن المفيد (قدس سره) في المقنعة والشيخ في المبسوط قد اهملا ذكر الرّمي في تعداد فرائض الحج. فربما يتوهم منه عدم الوجوب. ولكن يدفعه تصريحهما بلزوم إتيان الجمرة التي عند العقبة. أو بأن مناسك منى يوم النحر ثلاثة، أوّلها: رمي الجمرة الكبرى. فيدل ذلك على أن المراد بالفرائض ما يستفاد وجوبها من القرآن. وإن كان يبعده عدم دلالة الكتاب على بعض الفرائض، فتدبر. وكيف كان فيدل على وجوب الرّمي روايات كثيرة، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك. الحديث.(1)
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما (عليه السلام) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض، وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرّجل، الحديث.(2)
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك، معنا نساء فافيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ قلت: نعم، قال: افض بهنّ بليل، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، الحديث.(3)
  • (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث ح1.
  • (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الأوّل، ح2.
  • (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح2.