(الصفحة 157)
الوقوف بالمشعر. والإختلاف بينهما فيما ذكر.
ثانيهما: أن المفيد (قدس سره) في المقنعة والشيخ في المبسوط قد اهملا ذكر الرّمي في تعداد فرائض الحج. فربما يتوهم منه عدم الوجوب. ولكن يدفعه تصريحهما بلزوم إتيان الجمرة التي عند العقبة. أو بأن مناسك منى يوم النحر ثلاثة، أوّلها: رمي الجمرة الكبرى. فيدل ذلك على أن المراد بالفرائض ما يستفاد وجوبها من القرآن. وإن كان يبعده عدم دلالة الكتاب على بعض الفرائض، فتدبر. وكيف كان فيدل على وجوب الرّمي روايات كثيرة، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك. الحديث.(1)
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما (عليه السلام) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض، وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرّجل، الحديث.(2)
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك، معنا نساء فافيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ قلت: نعم، قال: افض بهنّ بليل، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، الحديث.(3)
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث ح1.
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الأوّل، ح2.
- (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح2.
(الصفحة 158)
والروايات الكثيرة الآتية ـ ان شاء الله ـ الدالة على أنه يرمي عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون الظاهرة في وجوب الاستنابة ولازمها وجوب الرمي، وكذا الروايات الحاكية لحجة الوداع الصادرة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرها، فلا شبهة في اصل الحكم. ثم إنه يعتبر فيما يرمي به أمور:
الأوّل: أن يصدق عليه عنوان الحصى. وفرّع عليه في المتن عدم صحة الرّمي بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ولكنّه ذكر المحقق في الشرايع: «أنه يشترط فيهأن يكون مما يسمّى حجراً». وقال الشهيد الثاني في شرحه: « احترز باشتراط تسميتها حجراً عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنّها لا تجزي خلافاً للخلاف. ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفاً. وممّن اختار جواز الرّمي به الشهيد في الدّروس. ويشكل بأنّ الأوامر الواردة انّما دلّت على الحصاة، ولعلّ المصنف أراد بيان جنس الحصى، لا الإجتزاء بمطلق الجنس، ومثله القول في الصغيرة جدّاً، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة. فإنّها لا تجزي أيضاً وأن كانت من جنس الحجر».
وقال سبطه في المدارك: «الأجود تعين الرّمي بما يسمّى حصاة، فلا يجزي الرّمي بالحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة. خلافاً للدّروس وكذا الصغير جدّاً بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة ».
ويدل على اعتبار عنوان الحصى الذي يعتبر فيه أمران: كونه من جنس الحجر وكونه غير كبير ولا صغير جدّاً الروايات التي يأتي التعرض لجملة منها ان شاء الله.
الثاني: أن يكون من الحرم لا من خارجه ـ كما هو المشهور ـ بل كما في الجواهر:
(الصفحة 159)
لا أجد فيه خلافاً محقّقاً إلاَّ ما سمعته من الخلاف، ومراده منه تجويزه الرمي بمثل البرام والجواهر مع بُعد حرمتيهما. ويدل على اعتبار هذا الأمر أيضاً بعض النصوص الآتية وفي بعضها استثناء المسجدين: المسجد الحرام ومسجد الخيف. كما عن الأكثر وعن القواعد. والجامع استثناء جميع المساجد.
الثالث: أن يكون بكراً لم يرم به الجمار رمياً صحيحاً، ولو في الأزمنة السابقة والسنين الماضية. وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل حكى عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه، ويدل عليه بعض الروايات الآتية:
وامّا النصوص، فمنها:
صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حصى الجمال إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال وقال: لا ترم الجمار إلاَّ بالحصى.(1)فإن ذيلها ظاهر بل صريح في عدم جواز رمي الجمار إلاَّ بالحصى. وقد عرفت اعتبار امرين في صدق عنوانه. وصدرها دالّ أيضاً على اعتبار أن يكون من الحرم. وأنه لا يجزي الحصى المأخوذ من غير الحرم بوجه. والتعبير بالجمار بصيغة الجمع شامل للجمرة العقبة ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين ما إذا انفردت بالرمي ـ كما في يوم النحر ـ وبين ما إذا كانت مع الجمرتين الآخرتين ـ كما في اليومين أو الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ـ وعليه فلا إشكال في دلالة الرواية في المقام.
ومنها: رواية حنّان التي رواها الكليني والصدوق مع اختلاف يسير في المتن. ولأجله جعلها في الوسائل روايتين. والظاهر اتحادهما. فقد روى عن أبي
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب التاسع عشر، ح 1 .
(الصفحة 160)
عبدالله (عليه السلام) أنه قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاَّ من المسجد الحرام، ومسجد الخيف.(1) والظاهر أنه لا يجوز التعدي من المسجدين إلى جميع ما في الحرم من المساجد، وإن كان ربما يستدل عليه بأنّ إخراج الحصى من المسجد منهي عنه، وهو يقتضي الفساد.
ولكنه يمنع أوّلاً بأن من أحكام المساجد كراهة الإخراج لا الحرمة، وثانياً أن حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمّي إلاَّ بناء على مسألة الضد إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له.
ومنها: مرسلة حريز عمن اخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لاتأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولابأس بأخذه من سائر الحرم.(2) وهي تدل على أن أخذ حصى الجمار من حصى الجمار ومعناه الأخذ من الحصى الذي لا يكون بكراً، بل مستعملاً قبلاً في الرمي غير جايز، وإرسالها منجبر باستناد المشهور إليها.
ثم أن الظاهر استحباب التقاط الحصى من المشعر، لدلالة روايات متعددة عليه وفي بعضها استحباب أخذها من منى بعد المشعر، ولم يوجد من نص عليه.
الرابع: أن تكون الحصيات مباحة، فلا يجوز الرمي بما لا يجوز التصرف فيه، لعدم إذن صاحبه. والوجه فيه أنه حيث يكون الرمّي عبادة ويعتبر فيها قصد القربة. فلا يجتمع ذلك مع المبغوضية المتحققة في الحرام، وهو التصرف في مال الغير، إلاَّ بناءً
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب التاسع عشر، ح2.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب التاسع عشر، ح3.
(الصفحة 161)في وقت الرّمي
مسألة 1 ـ وقت الرّمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسى جاز إلى يوم الثالث عشر، ولو لم يتذكر إلى بعده، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة. [1]
على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ـ كما اخترناه في محلّه ـ .
[1]
في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: وقت الرّمي وهو للمختار وفاقاً للمشهور من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها ويدل عليه روايات متعددة، مثل:
صحيحة صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(1) ودلالتها على توقيت رمي جمرة العقبة يوم العيد انّما هي بالإطلاق لشمولها لكلتا حالتي رمي جمرة العقبة حالة الإنضمام مع رمي الجمرتين الآخرتين كما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل والثالث عشر في بعض الموارد; وحالة الاستقلال وعدم الانضام وهو رمي يوم النّحر واظهر منه ما رواه الشيخ بالسند المذكور أيضاً عنه (عليه السلام) أنه قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(2) فانّ الرمي مطلق ومقتضاه الشمول للرمي يوم العيد.
وصحيحة منصوب بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(3)
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح 3.
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح3.
- (3) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح 4.