جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 162)

وصحيحة زرارة وابن اذنية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى ارجع، أكان يفوته الرّمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(1)
وصحيحة جميل بن دّراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قلت: له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.(2) والمراد من ارتفاع النهار ولو بقرينة الروايات السّابقة هو طلوع الشمس.
لكن يعارض ما ذكر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.(3) ولو لم تحمل هذه الصحيحة على الإستحباب كما عن الشيخ (قدس سره) لكان اللازم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية على وفق المستفيضة المتقدمة، فلا مجال للإشكال في انّ وقت الرمي مطلقاً هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
الثاني: حكم ما لو نسى رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس. وفي المتن: جاز إلى يوم الثالث عشر، وذكر المحقق في الشرايع: ولو نسى رمي يوم قضاه من الغد مرتباً يبدأ بالفائت ويعقب الحاضر. وهو يشمل نسيان الرمي في المقام أيضاً. وقد نفى وجدان الخلاف في الجواهر في اصل وجوب القضاء وفي لزوم رعاية الترتيب المزبور. بل الإجماع أو حكايته عليه.
  • (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح1.
  • (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح5.
  • (3) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني عشر، ح1.

(الصفحة 163)

والدليل الوحيد من الروايات في خصوص المقام، ما رواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى من فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا اصبح مرّتين: مرّة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والاخرى عند زوال الشمس.(1)
ورواه الكليني عن عبدالله بن سنان مثله، إلاّ أنه قال: فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصّدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكليني. والعجب انّ صاحب الجواهر (قدس سره) ذكر أن الصدوق والشيخ رويا هذه الرواية في الصحيح عن معاوية بن عمار مع أن صاحب الوسائل نقل عن المشايخ الثلاثة انهم رووها بأسانيدهم عن عبدالله بن سنان ـ كما نقلناه ـ .
وكيف كان فقوله (عليه السلام) في الجواب: يرمي إذا أصبح مرّتين، ظاهر في أصل وجوب القضاء وأن الفائت من رمى جمرة العقبة يوم العيد يجب تداركه في خارج وقته، كما أن ظاهره عدم جواز تقديم القضاء على الغد، بالإتيان به في ليلة اليوم الحادي عشر، وعدم جواز التأخير عن الغد على ما هو المتفاهم منه عرفاً. وأمّا قوله (عليه السلام) : «وليفرّق بينهما...» فهو بظاهره يدل على لزوم أمرين: أحدهما التفريق والإتيان بأحدهما بكرة والآخر عند زوال الشمس والآخر الترتيب بتقديم القضاء على الاداء. وحيث انّ ظاهرهم عدم الخلاف في استحباب الأوّل وعدم وجوبه وإن أشعر بوجود
  • (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الخامس عشر، ح1.

(الصفحة 164)

الخلاف بعض العبارات، فهل يوجب ذلك الارتياب في وجوب الترتيب أيضاً، بلحاظ انّ بيانه يكون في ضمن بيان التفريق وكيفيته، فإذا لم يكن التفريق واجباً فالترتيب أيضاً كذلك؟ أو أنه لا يوجب ذلك بملاحظة أن قيام الدليل على عدم وجوب التفريق لا يستلزم الحكم بكون الترتيب أيضاً كذلك بعد كونهما حكمين مستقلين لا يرتبط احدهما بالآخر وإن وقع بيان أحدهما في ضمن بيان الآخر؟ يظهر الأوّل من صاحب الرياض. ولذا استظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع.
هذا ولكن الظاهر هو الأوّل وإن الحكمين مستقلان. وحمل أحدهما على الإستحباب لا يوجب حمل الآخر عليه أيضاً. فالإنصاف دلالة الرواية على لزوم الترتيب في المقام ويؤيده الروايات الآتية في نسيان رمي الجمار. وقد وقع في بعضها التصريح بانّه ترمى الجمار كما كانت ترمى.
ثم انّ القدر المتيقن من مورد الرواية صورة النسيان. وأمّا الجهل فالظاهر انّ التعبير بعروض العارض خصوصاً مع التفريع بالفاء لا يشمله، لأنه لا معنى لعروض الجهل بعد الورود بمنى عقيب الافاضة من المشعر، إلاَّ أن يقال بانه لا خصوصية للنسيان في الحكم المذكور، بل الملاك موجود في الجهل أيضاً. وأمّا شموله للترك عن التسامح والتساهل في اتيان الرّمي ونحو ذلك من العوارض والموانع، فمحل نظر بل منع، فتدبر.
ثمّ أنه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنه يمكن أن يستدلّ ـ أي في المقام ـ بصحيح جميل الوارد في جميع اعمال الحجّ الدال على انّ تأخير ما حقّه التقديم وبالعكس غير ضائر
(الصفحة 165)

بصحة العمل، فقد روى المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجّل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلاَّ أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النّحر، فقال بعضهم يا رسول الله أنّي حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلاَّ قدّموه، فقال: لا حرج. وفي رواية الصدوق: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلاَّ أخروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاَّ قدّموه، فقال: لا حرج.(1) قال: وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشأها النسيان، بل الغالب هو الجهل.
وما استفاده من الصحيحة من الضابطة الكلية وإن كان تامّاً، خصوصاً مع كون مورد السؤال هو الطواف قبل الحلق. واستشهد الإمام (عليه السلام) للصحة فيه بما وقع يوم النحر من المسائل المذكورة التي موردها النسيان والجهل. إلاَّ انّ الظاهر عدم ارتباط الضابطة المذكورة بالمقام. فإن البحث هنا بعد الفراغ عن كون وقت الرمي يوم النحر هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، في أنه هل يجب قضاء الرمي المسني ام لا؟ وعلى تقدير الوجوب، هل يجب الإتيان به قبل الرمي الادائي الثابت يوم الحادي عشر ـ مثلاً ـ أولا؟ ولا ارتباط للضابطة المزبورة بهذه الجهة أصلاً، فالإنصاف أنه لا دلالة للرواية على حكم المقام بوجه.
الثالث: حكم ما لو يتذكر نسيان رمي جمرة العقبة يوم النحر، إلاَّ بعد انقضاء أيام التشريق ومضى اليوم الثالث عشر. فالمشهور بل عن الغنية الإجماع على أنه لا
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب التاسع والثلاثون ح4.

(الصفحة 166)

شيء عليه، بل تجب عليه الرمي في القابل بالمباشرة إن حجّ. ومع عدمه يستنيب في القابل. لكن في بعض العبارات إجمال، كعبارة المحقق في الشرايع، حيث قال: « ولو نسى رمي الجمار حتى دخل مكّة رجع ورمى وإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز ».
فإن صاحب المدارك حمل الصدر على إطلاقه وإن مفاده وجوب الرجوع من مكّة والرمي سواء بقى من أيام التشريق أو انقضى واستظهر من الذيل أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة إنّما هو على سبيل الإستحباب، كما صرح به المحقق في النّافع وأجاب صاحب الجواهر عنه بانّ اطلاق الصدر منزّل على قوله بعده إذا انقضى أيام التشريق الذي عبر عنه بقوله زمان الرمي وبانه لا ظهور في الذيل في الندب، بل قوله فيه: رمي ظاهر في الوجوب. بل حكى عن المسالك دعوى ظهور قوله: وإن استناب جاز فيه أيضاً. ولكن مع ذلك اعترف في آخر كلامه بأن العبارة مجملة.
وكيف كان فقد ورد في المقام روايتان وإن كان ظاهر الوسائل والكتب الفقهية أنه يكون هنا اربع روايات. لكن حيث إن ثلاثاً منها رواها معاوية بن عمار وفي كثير منها يكون الراوي عنه هو ابن أبي عمير. والعبارات غير مختلفة إلاَّ يسيراً. فالظاهر عدم تعدد روايات معاوية بن عمّار.
الأولى: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه (وإنّه خ ل) لا يكون