جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 192)

التمتع، وإن حكى عن أبي حنيفة. فالآية بمقتضى ظاهرها تنطبق على فتوى الشيخ (قدس سره) لا بالتقريب الذي أفاده بل بالتقريب الذي ذكرنا.
وأمّا مع ملاحظة الروايات المفسرة فلا يبقى ارتياب في أن مفاد الآية بلحاظ الذيل هي مشروعية التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فانظر مثل:
صحيحة عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزّوجلّ: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .(1) ومرّ موضع على مرحلة من مكّة وسرف ككتف موضع قرب التنعيم، ودلالة الرواية على أن المراد بالكتاب هي مشروعية التمتع ووجوبه واضحة إلاَّ أن الاستشهاد بالكتاب لابد وأن يكون مبتنياً على ظهوره ودلالة العرفية التي يكون العرف حاكماً بمفاده، وقد عرفت منع الظهور في الآية في نفسها.
ومثلها صحيحة علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام) لأهل مكة أن تمتعوا بالعمرة الى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .(2)
نعم، صحيحة زرارة ظاهرة في التفسير وخالية عن الإستشهاد. حيث روى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) قول الله عزوجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ; قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، الحديث.(3)
  • (1) وسائل: أبواب اقسام الحج، الباب السادس، ح 1.
  • (2) وسائل: أبواب اقسام الحج، الباب السادس، ح2.
  • (3) وسائل: أبواب اقسام الحج، الباب السادس ح 3.

(الصفحة 193)

فلا يبقى بملاحظة الروايات المتقدمة ومثلها في المراد من الآية، وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على وجوب الهدي على المتمتع أنه لا فرق بين المتمتع النائي وبين المكّي إذا تمتع ولو إستحباباً. فإن استحباب الشروع لا ينافي الوجوب بعد وجوبه بالشروع.
الجهة الثانية: في أن الهدي لابد وأن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والشاة. ويدل عليه قوله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فإن الأنعام لا يصدق إلاَّ على الثلاث المذكورة التي في رأسها الإبل، بحيث إنه قيل بعدم صدق الجمع إذا لم يكن الإبل في البين، فإضافة البهيمة إلى الأنعام إنما هي من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، كما أن التوصيف بالثلاثة انّما هو للتوضيح لا للإحتراز.
وكذا يدل عليه مثل صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على السؤال عن الهدي. والجواب بأن أفضله الإبل وأوسطه البقرة وأخفضه الشاة. فإن مفادها عدم خروجه عن هذه الأنواع الثلاثة، مع أن مقتضى السيرة العملية المستمرة من الصدر الأول إلى يومنا هذا ذلك. ولم ينقل من أحد منهم الخلاف، فلا شبهة في هذه الجهة. وامّا الجاموس فقد وردت فيه رواية علي بن الريّان بن الصلت، كتب إلى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكراً فمن واحد وإن كان انثى فمن سبعة.(1)
الجهة الثالثة: في عدم إجزاء الهدي الواحد إلاَّ عن الواحد. فلا يجتزي به عن
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح1.

(الصفحة 194)

اثنين أو الزيادة بالشركة، كما هو المشهور بل في الجواهر: عن ضحايا الخلاف الاجماع عليه. ويدل عليه مضافاً إلى قوله تعالى: (فما استيسر من الهدي) نظراً إلى انّ «من» للتبيين. والمراد بالهدي المستيسر هو بيان النعم الثلاثة وأن الميسور منها كاف دون اجزاء الهدي وأبعاضه. وكذا قوله تعالى عقيبه: (فمن لم يجد فصيام...) لظهوره في أن المراد عدم وجدان الهدي الكامل التامّ الروايات الكثيرة المتعددة مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلاَّ عن واحد بمنى(1) والمراد بعدم الجواز هو عدم الاجزاء ولا اختصاص للحكم بالبدنة والبقرة، بل يشمل الشاة أيضاً. وعدم التعرض لها باعتبار عدم تحقق غرض الشركة فيها غالباً، باعتبار عدم كثرة قيمتها والتخصيص بمنى وأن كان يوجب خروج الاضحية بغيرها إلاَّ أن مقتضى الإطلاق أنه لا فرق في منى بين الهدي وغيره. والقدر المتيقن هو الأوّل.
ورواية محمد بن عليّ الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أمّا في الهديّ فلا وامّا في الاضحى فنعم.(2) والرواية ظاهرة الدلالة على عدم إجزاء الهدي الواحد، ولو كان بقرة عن غير الواحد إلاَّ انّ في سندها محمد بن سنان.
وصحيحة الحلبي ـ الذي يراد به عند الاطلاق عبيدالله بن علي الحلبي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزي البقرة أو البدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلاَّ عن
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح1.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح10.

(الصفحة 195)

واحد.(1)
فلا إشكال بملاحظة ما ذكر في عدم الاجزاء في حال الاختيار وعدم الضرورة. وأمّا في حال الضرورة فالمشهور هو عدم الإجزاء أيضاً. ولكنه ذكر في الشرايع بعد الحكم بعدم الإجزاء مطلقاً: وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، وظاهره انّ القول المقابل للمشهور هو الحكم بالإجزاء مع وجود الضرورة وكون المشتركين أهل خوان واحد. وذكر بعده في الجواهر أنه لم يعرف القائل بذلك. بل حكي عن جماعة الجواز عند الضرورة مطلقاً، كالشيخ في جملة من كتبه، وعن بعض الكتب الجواز إذا كانوا أهل خوان واحد. والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة. لكن المهمّ منها ثلاث روايات معتبرة:
احديها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال لا احبّ ذلك إلاَّ من ضرورة.(2) والرواية ظاهرة الدّلالة على جواز الاجتماع في ذبح بقرة واحدة في حج التمتع في حال الضرورة من دون فرق بين القول بأن التعبير في الجواب بقوله: «لا أحبّ» ظاهر في الكراهة المصطلحة، وبين القول بانه ظاهر في المبغوضية التي تجتمع مع الحرمة والكراهة. فإنه على أي تقدير يكون مفاده الجواز في صورة الضرورة، كما أنه من الواضع ثبوت الهدي في حج التمتع مطلقاً، سواء كان واجباً
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح4.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح 10.

(الصفحة 196)

أومستحبّاً. فإن التمتع المستحب يصير واجباً بالتلبس به والشروع فيه. فيجب فيه الهدي وهذه الصحيحة صالحة للتقييد لإطلاق الروايات المتقدمة الذي كان مقتضاه عدم الفرق بين الإختيار والإضطرار كما لا يخفى.
ثانيتها: صحيحة حمران، قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسأل أبوجعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل. قال: فقلت عن كم تجزى؟ فقال عن سبعين.(1) والظاهر أنّه لاخصوصية لسبعين، بل هي كناية عن الكثرة. وهذه الرواية وإن كان مفادها جواز الإشتراك مطلقاً إلاَّ أن رواية الحلبي المتقدمة المفصلة بين الهدي وغيره تصلح لتقييد هذه الرواية بغير الهدي وإن كان يبعده أن الحمل عليه يوجب الحمل على الافراد النادرة لندرة غير الهدي بمنى ودعوى كون اكثر الحجاج سابقاً كان حجّهم حجّ افراد ممنوعة جدّاً.
ثالثتها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.(2)
والظاهر أنّها الرواية المعتبرة الوحيدة الدلالة على استثناء ما إذا كان الشركا أهل خوان واحد بعد ظهور أنه لا خصوصية للبقرة بوجه.
وأورد عليه تارة بأن وقوع أبي الحسين النخعي في سند هذه الرواية وفي سند صحيحة الحلبي المتقدمة قرينة على أن مورد هذه الرواية الأضحية لا الهدي
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح 11.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح 5.