جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 197)

الواجب.
وأخرى بأنه على تقدير الإغماض عن تلك الرواية تكون دلالتها على الإجتزاء حتى في الهدي الواجب بالإطلاق. فتقع المعارضة بينها وبين رواية الحلبي المتقدمة الدالة على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي. فان مقتضى اطلاقها أنه لا فرق بين ما إذا كانوا من أهل خوان واحد وعدمه. والنسبة عموم من وجه، ومادة الاجتماع هو الهدي بالإضافة إلى جماعة يكونون أهل خوان واحد. فإن صحيحة معاوية تدل بالاطلاق على الاجتزاء ورواية الحلبي على عدمه، فيتعارضان ويرجع إلى إطلاق الادلة العامّة الدّالة على لزوم الهدي التام الكامل على كل متمتع.
والإيراد الأوّل مدفوع بأن وقوع راو واحد في سند الروايتين لا ينافي التعارض بينهما ولا موجب لجعله قرينة على التصرف في دلالة الأخرى بوجه، بل اللازم ملاحظة نفس الدلالتين كما هو ظاهر.
كما أنّ الإيراد الثاني مدفوع أيضاً، مضافاً إلى أن هذه الرواية للحلبي لا تكون صحيحة، لوقوع محمد بن سنان في سندها على ما مرّ بأن وقوع المعارضة بينها وبين صحيحه معاوية بن عمّار بنحو العموم والخصوص من وجه، والحكم بالتساقط ثم الرجوع إلى الادلة العامّة، انّما هو فيما إذا لم يكن لاحد الدليلين خصوصية موجبة لتعين وروده فيه وشموله له، بحيث لا يمكن إخراج مادة الاجتماع عنه. بخلاف الدليل الآخر الذي يكون شموله لها بمجرد الاطلاق ولا مانع من تقييده وإخراج مورد الاجتماع عنه. ففي مثله يجب تقييد اطلاق أحد الدليلين وابقاء الاخر على حاله والمقام يكون ظاهراً من هذا القبيل. فإن تقييد رواية الحلبي الدالة على عدم الاجزاء
(الصفحة 198)

في الهدي بما إذا لم يكن النفر أهل خوان واحد وأن كان ممكناً لا مانع منه أصلاً. إلاَّ أن تقييد صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز الإشتراك في بقرة واحدة فيما إذا كان المشتركون أهل خوان واحد بغير الهدي الواجب، بمقتضى رواية الحلبي مشكل بل غير جايز. لأنه لو لم يكن فيه التقييد بمنى لم يكن مانع عن هذا التقييد بوجه. وأمّا مع إضافة عنوان منى يكون مقتضاها ـ حينئذ ـ انّ جواز الاشتراك فيما إذا كانوا أهل خوان واحد يكون مقيّداً بما إذا كان بمنى. مع أنه في الأضحية غير الواجبة لا يكون جواز الاشتراك مقيّداً بمنى بوجه، لوضوح جواز الاشتراك فيها في غير منى مطلقاً، سواء كانوا من أهل خوان واحد أم لم يكونوا. ولا تكون الصحيحة مسوقة لبيان المفهوم حتى يكون الغرض الاصلي منها افادة عدم الجواز في صورة عدم كونهم أهل خوان واحد بل الظاهر أن الغرض الاصلي منها بيان المنطوق وهو الجواز في صورة الاهليّة المذكورة. ومع ملاحظة ما ذكرنا هل يحتمل جواز حمل الضحية على غير الهدي أو أن التقييد بمنى يوجب نصوصيتها في الشمول لمادة الإجتماع؟ فالإنصاف أنه لا مجال لإخراجها عن الصحيحة، فلا وجه للإيراد الثاني.
وعلى تقدير ما ذكر تدل الصحيحة على جواز الاشتراك إذا كانوا أهل خوان واحد. كما أن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة دلّت على الجواز في صورة الضرورة. فهل يحكم بلزوم اجتماع القيدين في الحكم بالجواز كما حكاه في الشرايع، أو يحكم بكفاية وجود احدهما في الحكم المذكور وأن كان لا يظهر من الفقهاء بوجه؟ لا يبعد الثاني لما مرّ من وجه.
ثم أنه على تقدير عدم وضوح حكم الضرورة من الأدلة نفياً وإثباتاً يكون
(الصفحة 199)

في اعتبار السنّ في الهدي

مسألة 8 ـ يعتبر في الهدي أمور: الأوّل، السنّ، فيعتبر في الابل الدخول في السّنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . [1]

مقتضى العلم الإجمالي بلزوم الإشتراك أو الصوم الذي هو بدل عن الهدي هو الإحتياط بالجمع بين الأمرين كما افيد في المتن.
[1] اقول أمّا الابل فالنص والفتوى متوافقان على أنّ أقلّ ما يجزي منه هو الثني وهو الذي له خمس ودخل في السّادسة ولا إشكال ولا خلاف في هذا التفسير في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.(1) فلا شبهة في حكم الإبل.
وأمّا البقر فقد ورد في صحيحة العيص الثني منها أيضاً. والمشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطعهم انّ الثني من البقر ما له سنة ودخل في الثنية. وعن جماعة بل قيل أنه المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة. فإن فيها تسقط ثنيتها على ما قيل.
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحي بها؟ قال: ذوات الأرحام. وسألته عن أسنانها، فقال: أمّا البقرة فلا يضرك
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 1.

(الصفحة 200)

بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاَّ الثنيّ فما فوق.(1) وهي وإن كانت ظاهرة في عدم اعتبار سن خاص في البقر، إلاَّ أن ملاحظة أن صدق البقرة وانطباق عنوانه يتوقف على مضيّ زمان، لانه قبله يصدق عنوان العجل دون البقر، كما فيما يرادفه من سائر اللغات مثل اللغة الفارسية، وهذا يقتضي مضيّ زمان اقلّه سنة واحدة. فهذا يؤيّد التفسير المشهور في ثني البقر، كما عرفت.
وفي صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.(2) وقد ذكر عنوان التبعية في باب الزكاة، وقالوا هناك أن المراد منها ما اكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، والظاهر عدم اختلاف المراد في الموردين، فيدل ذلك على أن المراد بالتبعية هو الثني بالتفسير المشهور. وعليه فيرتفع اختلاف الروايات، ومنه يظهر أنه لا وجه للإحتياط الوجوبي الذي هو ظاهر المتن. بل الظاهر إن الإحتياط إستحبابي.
وامّا الغنم فالمعز منه يعتبر أن يكون ثنيّاً فما فوق. والمراد من ثنيّه ما هو المراد من ثني البقر ممّا عرفت. وامّا الضأن فمقتضى جملة من الروايات الإكتفاء بالجذع منه. كما في صحيحة العيص المتقدمة وفي رواية ابن سنان، قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلاَّ الثنيّ.(3) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الأضحية، فقال: اقرن إلى أن قال: والجذع من الضأن
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح5.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 7.
  • (3) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح6.


(الصفحة 201)

يجزي والثني من المعز. الحديث.(1)
وفي رواية حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ادنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي. فقال: الجذع من الضأن. قلت: فالمعز. قال: لا يجوز الجذع من المعز. قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.(2)
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز.(3) وغير ذلك من الروايات الدالة على التفصيل بين المعز والضأن بهذه الكيفية.
وقد وقع الخلاف في تفسير الجذع فعن جملة من أساطين اللغويين: أنه الداخل في السنة الثانية، وعن جملة من كتب قدماءِ الاصحاب: أنه عبارة عما لم يدخل في السنة الثانية. بل عن بعضهم التصريح بانه الذي له سبعة اشهر وعن العلامة في جملة من كتبه: انه الذي له ستة أشهر. وعن ابن الأعرابي: الاجذاع وقت وليس بسن ويختلف باختلاف الحالات.
وكيف كان فإن قلنا بأنّ الثني من الغنم ما أكمل السنة الواحدة، فاللازم أن يكون الجذع أقلّ منه. ليتحقق الإختلاف بين الثني والجذع المصرح به في الروايات المتقدمة. وعليه فالجذع ما لم يكمل السنة والواحدة فينطبق على جملة من التفاسير المتقدمة. ثم إنه يمكن أن يكون مبنى الإحتياط الوجوبي المذكور في المتن في الضأن وفي سابقة من ثنى البقر والمعز هو أن غاية ما يستفاد من الادلة هو اعتبار الثني في
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 4.
  • (3) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 6 .