جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصّي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصّي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه ام يعيده؟ قال لا يجزيه إلاَّ أن يكون لا قوّة به عليه.(1)
لكن في مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن ـ ميش مادة ـ إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن، وقال: الكبش ـ قوچ ـ السمين خير من الخصّي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى، الانثى أحبّ إليّ من الخصّي.(2) فإنّها ظاهرة في جواز الخصي في الاضحية ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق فيها بين الهدي وغيره من الأضحية المندوبة. ولكن ظهور صحيحة ابن الحجاج في المنع عن الخصي في الهدي، بل دلالتها على كون عدم الجواز مفروغاً عنه عند السائل يوجب حمل صحيحة الحلبي على الاضحية المندوبة. وإن شئت قلت أن صحيحة ابن الحجاج شاهدة للجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على إطلاق المنع وصحيحة الحلبي الدالة على إطلاق الجواز، فتدبر.
ومنها مرضوض الخصيتين، وهو الذي رضّت خصيتاه. وظاهر المتن أنه لا يجزي. نعم في بعض نسخة إضافة: «على الأحوط» وعليه فيتحقق الفرق بينه وبين الخصّي ولا يكون بهذا العنوان في شيء من الفتاوى ولا النصوص. نعم يوجد في رواية واحدة وهي رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ و إن كان الماعز انثى فالنعجة أحبّ إلىّ. الى أن قال: قلت فى (فاظَ) الخصى أحبّ إليك أم النعجة؟ قال:
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 5.

(الصفحة 206)

المرضوض أحبّ إلىّ من النعجة و ان كان خصيّاً فالنعجة.(1) و ظاهرها الفرق بين الخصىّ والمرضوض من حيث الجواز و عدمه. واللازم الأخذ بها.
ومنها الموجوء. و هو كما في الجواهر: مرضوض عروق الخصيتين حتى تصنبد. و قدوردت فيه صحيحة معاوية بن عمار فى حديث، قال: ابو عبدالله (عليه السلام) اشتر فحلاً سميناً للمتعة. فإن لم تجد فموجوءاً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدى، الحديث.(2) و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) فى حديث قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز.(3) و رواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: فان لم تجد كبشاً فموجاء من الضأن.(4)
وبملاحظتها يظهر أن الحكم فيه هوالجواز، و أن حكى عن السرائر أنه غير مجز، و لكنه قال قبله بأسطر إنه لابأس به و إنه أفضل من الشاة. ثم إن الظاهر جريان حكم الخصىّ و هو عدم الإجزاء فى الخصىّ بحسب أصل الخلقة. و ذلك لإطلاقات الواردة فى الخصىّ الدالة على عدم الجواز الظاهرة فى عدم الفرق بين الخصىّ بالعرض والخصىّ بحسب أصل الخلقة ولا اشعار فى شئ منها بالإختصاص بالأوّل. و تؤيده صعوبة التمييز بين الأمرين و تشخيص الذاتى من العرضى.
والظاهر أن توصيف الخصىّ بالمجبوب كما في بعض الروايات المتقدمة ليس قيداً
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 7.
  • (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 1.
  • (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 2.

(الصفحة 207)

فى حكم مقطوع الذنب والأذن

ولامقطوع الذنب ولا الأذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولابأس بما كسر قرنه الخارج، و لايبعد الإجتزاء بما لايكون له أذن ولاقرن فى اصل خلقته، والأحوط خلافه. [1]

توضيحيّاً ثابتاً فى جميع موارد الخصىّ بل احترازيا مفاده هو الخصىّ بالذات في مقابل الخصىّ بالعرض، ولكنه يحتاج الى تتبع في كتب اللغة و الدقة فيها، و إن كان جميع العناوين الواردة في هذا المجال كذلك، فراجع و تأمل.
[1] أمّا مقطوع الأذن فقد ورد فيه بعض الروايات مثل رواية السكونى ـ المعتبرة ـ عن جعفر عن أبيه عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لابالعوراء بيّن عورها و لابالعجفاء و لابالخرفاء «بالخرقاء بالحرباء خ» و بالجزعاء و لا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، و الخدعاء المقطوعة الأذن.(1) والظاهر ان التفسير فى الذيل من الإمام (عليه السلام) و مرسلة محمد بن ابى نصر بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأل عن الأضاحى إذا كانت الاذن مشقوقة او متقوبة بسمة، فقال: مالم يكن منها مقطوعاً فلا بأس.(2) فلا اشكال فى حكم مقطوع الاذن.
وامّا مقطوع الذنب فلم يرد فيه رواية خاصّة، بل عن العلاّمة فى المنتهى: أنه استقرب اجزاء التبراء و قد فسر بمقطوع الذنب، و إن كان يحتمل أن يكون المراد به
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الواحد والعشرون، ح 3.
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 1.

(الصفحة 208)

مالاذنب له خلقة وبالإصالة.
و كيف كان فيدل على المنع عنه صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة الدالة على أنه لايجوز أن يكون الهدى ناقصاً بدعوى تحقق النقص فيه، خصوصاً مع ملاحظة وجود الذنب بحسب اصل الخلقة، مع أن الظاهر إن المناط في الحكم بعدم الجواز في مقطوع الأذن هوالنقص المتحصّل بذلك. ولافرق من جهة المناط بينه و بين مقطوع الذنب بنظر العرف. فالظاهر إنه لامجال للأشكال هنا أيضاً.
وامّا كون القرن مكسوراً فمقتضنى بعض الروايات عدم الجواز مطلقاً من دون فرق بين قرنه الداخل و قرنه الخارج، كرواية السكوني المتقدمة التى نهى فيها عن العضباء مع تفسيرها بمكسورة القرن لكن مقتضى بعض الروايات التفصيل كما فى المتن، و هى صحيحة جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزى.(1)
وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح الوحدة و إن كان بينهما إختلاف في التعبير قلة و كثرة. والمراد من القرن الداخل هو الابيض الذى في وسط الخارج.
و امّا ما لايكون له اذن ولاقرن فى أصل خلقته، فقد نفى البعد عن الإجتزاء به كما فى المتن. قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء و هي التى لم يخلق لها قرن والصّمعاء و هى الفاقدة الأذن خلقة للاصل ولأن فقد هذه الاعضاء لايوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا فى لحمها...» وذكر فى الجواهر بعده: «قلت إن كان إجماع على إجزاء المزبورات فذاك وإلاّ فقد يمنع، لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى والعشرون، ح 1.

(الصفحة 209)

ناقصاً فى الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة ضرورة كون المراد النقص بالنسبة الى غالب النوع لاخصوص الشخص، و عدم النقصان في القيمة واللحم لايمنع صدق النقص الذى ينقطع به الأصل المزبور، مع أنه يمنع عدم النقص فى القيمة...»
و أورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بما ملّخصه أنه لو فرض انّ معزاً لاذنب له حسب جنسه و خلقته الاصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص عليه و مجرد وجوده فى صنف آخر لايوجب صدق الناقص. و أمّا لو فرض أن فرداً من أفراد نوع لاذنب له خلقة اتفاقاً فالامر كذلك ايضاً. لأن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته و عيشه كالعوراء والعرجاء. و بعبارة أخرى الأعضاء التى تساعد الحيوان على عيشه و حياته يعتبر فقدها نقصاً. و أمّا فقد العضو الذى لايؤثر في استمرار حياته و عيشه فلا يصدق عليه النقصان و يجوز الإجتزاء به إلاّ إذا كان هناك نص على عدم الجواز كمقطوع الأذن و مكسور القرن الداخل.
والجواب عنه أنه لاشاهد على دعوى اختصاص عنوان الناقص بما إذا كان العضو يساعده على استمرار الحياة والعيش، بل هو أمر عرفى لابد من الرجوع فيه الى العرف و هو لايفرق بين الفرضين اصلاً و عليه فمقتضى اطلاق الصحيحة المنع لكن دعوى القطع بالنسبة إلى الاصحاب من مثل صاحب المدارك مع دقّته و وسوسته توجب الاطمينان بكون الحكم هو الجواز. و قد عرفت انّ صحيحة على بن جعفر لاتكون بمثابة لاتصلح للتقييد. ولكن مع ذلك الاحتياط فى خلافه.