(الصفحة 210)و لو كان عماه او عرجه واضحاً لايكفى على الاقوى وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. [1]
[1] امّا العرج الواضح او البين فقد وقع النهي عنه في رواية السكوني المتقدمة و في رواية براء بن عاذب المتقدمة فى كلام العلاّمة فى المنتهى. و قد عرفت إنه ادعى اتفاق جميع العلماء من المنع من الصفات الأربع التي منها العرجاء. بيّن عرجها. فلا إشكال فيه مضافاً إلى شمول اطلاق صحيحة على بن جعفر له، لأنه لاشبهة في كون العرج كذلك من مصاديق النقص بأىّ معنى فسّر. نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين البيّن و غيره لعدم الفرق بينهما فى صدق عنوان النقص. لكن التقييد بالبيّن في النصوص والفتاوى يقتضى الفرق بينهما في الحكم، لكنه جعل فى المتن الاحتياط في خلافه، و هوالظاهر.
وامّا العمى الواضح، فقد ذكر العلاّمة بعد عبارته المتقدمة في المنتهى: كما وقع الإتفاق على الصفات الاربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه كالعمى فإنه لايجزى لأن العمى أكثر من العور ولايعتبر مع العمى انخساف العين اجماعاً، لأنه يخل بالسعي مع الغنم والمشاركة فى العلف أكثر من إخلال العرج.
و ظاهره استفادة حكم العمى من طريق الأولوية الذى عبر عنه بطريق التنبيه مع أن انطباق عنوان الناقص المذكور في الصحيحة على الاعمى لامجال للمناقشة فيه فلا حاجة إلى الطريق المذكور.
نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين الواضح و غيره، لأن الوضوح لايوجب الإختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيد بالبين كما في الأعرج، فلذا يكون الإحتياط هنا أشدّ منه، فتدبّر.
(الصفحة 211)في اعتبار أن لايكون مهزولاً
ولابأس بشقاق الأذن و ثقبه والأحوط عدم الإجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الإجتزاء بما ابيضّت عينه. [1]
الخامس: أن لايكون مهزولاً ويكفى وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولاً عرفاً. [2]
[1] مقتضى رواية السكوني و مرسلة ابن أبى نصر المتقدمتين اختصاص المنع بمقطوع الأذن، خصوصاً مع وقوع الثاني جواباً عن السؤال عما إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة. فان دلالتها على الاختصاص قوية جدّاً.
لكن في صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الضحيّة تكون الأذن مشقوقة. فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس و أن كان شقاً فلا يصلح.(1) و مقتضاها التفصيل في الشق بين ما إذا كان وسماً فلا مانع منه و ما إذا لم يكن كذلك فلا يصلح. والظاهر كون الطائفة الاولى قرينة على كون المراد بما لايصلح في الضحيّة هي الكراهة لا المنع. و يؤيده ما قيل من أن شق الأذن في الحيوانات كثير جداً. و مما يكثر الابتلاء به، فيكف يخفى المنع عنه على الأصحاب، مع أنهم صرحّوا بالجواز، مع أن القطع مسبوق بالشق نوعاً، فلو كان الشق مانعاً لما تصل النوبة في المانعية الى القطع، فجعله مانعاً دليل على عدم كون الشق كذلك، فتدبّر.
[2] أمّا أصل عدم اعتبار الهزال في الهدى فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. و يدل عليه روايات متعددة، مثل:
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 2.
(الصفحة 212)
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في حديث، قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوى أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجزعنه.(1)
و رواية سيف عن «بن خل» منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: و إن اشترى الرجل هدياً و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سميناً، و من اشترى هدياً و هو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، و أن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.(2)
و صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فانها لاتجزى عنه.(3)
و صحيحة عيص بن القاسم عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذى قد وقعت ثناياه، أنه لابأس به في الأضاحي، و إن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً اجزأك وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزي.(4)
و مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال علىّ (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلاتجزى عنه، و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و في هدي المتمتع مثل ذلك.(5)
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر،، ح 1.
- (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 2.
- (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 5.
- (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 6.
- (5) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 8.
(الصفحة 213)
و غير ذلك من الروايات الظاهرة في مانعية الهزال في الجمله، فلا إشكال في الحكم كذلك.
و أمّا معنى الهزال، فقد ورد فيه رواية غير نقية السند مضافة إلى الإضمار، و هي رواية الفضل، قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شىء من الشحم أجزأت.(1)
وقد أفتى على طبقها جمع كثير من الفقهاء حتى مثل ابن ادريس في السرائر مع عدم حجية الخبر الصحيح عنده فضلاً عن غيره. نعم ذهب بعض متأخرى المتأخرين إلى خلافه و أحال الأمر إلى العرف. ولكن الرواية موافقة للإعتبار، كما في الجواهر و كشف اللثام وهو الوجه فى العمل بها.
و أمّا التعبير بوجود الشحم على الظهر كما في المتن فلم يعرف له وجه إلاّ أن يكون بين الأمرين التلازم، كما لا تبعد دعويه. و مما ذكرنا ظهر الوجه في الإحتياط الإستحبابي المذكور فيه، بالاضافة إلى حكم العرف و مرجعيته فى الهزال و عدمه.
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 3.
(الصفحة 214)فيما لو لم يوجد غير الخصىّ
مسألة 9 ـ لو لم يوجد غير الخصىّ لايبعد الإجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة فى هذا العام و إن لم يتيسّر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصىّ فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقيّة ذي الحجة فإن لم يكن ففى العام القابل، والإحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم. [1]
[1] امّا بالنسبة إلى الخصىّ لو لم يوجد غيره فقد نفى البعد عن الاجتزاء به فى هذا الفرض. لكن مقتضى إطلاق الإصحاب عدم الإجزاء، كما اعترف به في الحدائق حتى قال: لم اقف على من قيّد إلاّ على الشيخ في النهاية و تبعه الشهيد في الدروس و بعض من تأخر عنه والروايات التى استدل لها أو يمكن الإستدلال بها على الإجزاء في صورة عدم وجدان غير الحضىّ، ثلاثة:
إحديها: ما استدل به في المدارك من صحيحة معاوية بن عمّار في حديث، قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) اشتر فحلاً سميناً للمتعة فإن لم تجد فموجوءاً، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدى.(1)
والإستدلال إن كان بلحاظ وجود عنوان الموجوء في الرواية، فقد عرفت أن الموجوء غير الخصىّ بل غير المرضوض أيضاً. فلامجال للإستدلال بها على حكم الخصىّ و أن كان بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى:
(فما استيسر من الهدى) و أنه يدل على جواز الميسور من الهدى و إن كان فاقداً لبعض الامور المعتبرة فيه. و بعبارة
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 7.