(الصفحة 234)
بوجه.
ويترتب على ما ذكرنا أنه لو كانت النيابة في الذبح على نحو النيابة في الطواف والرمي بنحو كان المتصدي للنية وقصد التقرب هو النائب الذابح، لكان اللازم اعتبار الايمان أيضاً مضافاً إلى الإسلام. أما الإسلام فلإعتباره في صحة الذبح وترتب حلية اللحم عليه واما الايمان فلما عرفت في فصل الحج النيابي من إعتبار الإيمان في النائب لعدم صحة عبادة غير المؤمن العارف بالإمامة.
ولو كانت النيابة في أصل ايجاد الذبح لابوصف العبادية والجزئية للحجّ بنحو كان المتصدى للنية وقصد التقرب هو المنوب عنه دون النائب، لايكون اعتبار الايمان فيه لازماً، لأن العبادية لاتكون مرتبطة بالنائب، بل لايكون النائب متصدياً الا للذبح فقط. و هو لايعتبر فيه الزائد عن الإسلام. فاللازم حينئذ التفصيل في الاعتبار، أى اعتبار كون الذابح شيعيّاً، كمالايخفى.
(الصفحة 235)تتمّة
كان المناسب بل اللازم أن يقع التعرض في المتن لمكان الذبح الواجب و لعلّه اكتفى بعنوان كون واجبات منى ثلاثة، فإن الإضافة المذكورة ظرفية مكانية، ولكن هذا المقدار لايكفي خصوصاً بلحاظ الفرع الحادث في الأزمنة الأخيرة. و هو كون المذبح المقرر من قبل السلطة الحاكمة واقعاً بأجمعه أو بكثيره في خارج منى. و هو وادى محسّر. و خصوصاً مع تعرض مثل المحقق له في الشرايع. فنقول: قال فيها: ويجب ذبحه بمنى و ذكر بعده صاحب الجواهر: عند علمائنا في محكّى المنتهى و التذكرة و عندنا في كشف اللثام، و هذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب فى المدارك.
و حكى عن العامة جوازه في أىّ مكان من الحرم، بل جوازه في الحلّ إذا فرّق لحمه في الحرم.
و يدل على ما ذهب اليه اصحابنا، قوله تعالى:
(ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محلّه) . فإن ظاهره انّ لطبيعة الهدي لاخصوص الهدي الواجب في صورة الإحصار الذى هو الموضوع في هذه الأية في هذه الفقره محلّ خاص و مكان مخصوص. و من المعلوم إنّ ذلك المحلّ بحسب ارتكاز المتشرعة ليس الاّ منى. فتدل الآية بنفسها على كون منى محل الذبح و إن ابيت عن ذلك، فهنا رواية واردة فى تفسير الآية دالة على هذا المعنى و هى مضمرة رزعة، قال: سألته عن رجل، أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محلّه أن يبلغ الهدى محلّه، و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج، و إن كان في عمرة سخر بمكّة فإنما عليه أن يعدهم
(الصفحة 236)
لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاءالله تعالى.(1)
و يدّل على مذهبهم ايضاً روايات مثل:
صحيحة منصور بن خادم عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.(2) فإنها تدل على عدم الإجزاء في صورة الإختيار بطريق أولى.
ولكن المناقشة فيها إنّها تدل على إجزاء التبرع مكان الإستنابة، و هو محلّ الكلام.
و رواية ابراهيم الكرخي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكّة في العشر فقال: إن كان هدياً واجباً فلاينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلّده فلاينحره إلاّ يوم الأضحى.(3)
ولكن ابراهيم الكرخى ضعيف.
و رواية عبدالأعلى، قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لاهدي إلاّ من الإبل، ولاذبح الاّ بمنى.(4)
والمناقشة في سندها من جهة تردد عبدالأعلى بين عبدالأعلى بن أعين العجلى
- (1) وسائل: ابواب الاحصار والصّد، الباب الثانى، ح 3 .
- (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثامن و العشرون، ح 2 .
- (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 1 .
- (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 6 .
(الصفحة 237)
الذى هوثقة، و بين عبدالأعلى بن أعين مولى آل سام و هو لم تثبت وثاقته، و في دلالتها باعتبار كون الفقرة الأولى مرتبطة بنفي الكمال لصحة الهدي من غير الابل. وعليه فالظاهر بلحاظ وحدة السياق كون الفقرة الثانية ايضاً ناظرة إلى نفي الكمال، فلا دلالة لها على عدم إجزاء الذبح في غير منى.
و رواية مسمع التى في سندها الحسن اللؤلؤى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: منى كلّه منحر، و أفضل المنحر كلّه المسجد.(1) و المناقشة في سندها من جهة الحسن بن الحسين اللؤلؤى حيث إن جماعة من الأجلاء قد ضعفوه و إن كان النجاشى وثّقه. و فى دلالتها من جهة عدم ظهورها في اختصاص النّحر بمنى. و يحتمل أن يكون المراد به ثبوت المزية لمنى من جهة ان كلّه منحر، فتدبر. و فى مقابل هذه الروايات، روايتان:
إحديهما: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) إنّ أهل مكّة أنكروا عليك إنّك ذبحت هديك فى منزلك بمكة، فقال: إن مكّة كلّها منحر.(2)
ثانيتهما: صحيحة أخرى لمعاوية و إن جعلها في الجواهر صحيحة عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثم ذبح، قال: لابأس قد أجزاء عنه.(3)
و قد حملهما في الجواهر على غير الهدى الواجب. كما انّ الشيخ حمل الأولى على ذلك واستشكال الشهيد على الثانية بأن المراد منها الذبح في غير المحلّ المعدّ للذبح
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 7 .
- (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 1 .
- (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب التاسع والثلاثون، ح 5 .
(الصفحة 238)
بمنى، مدفوع بصراحتها في الذبح بغير منى.
و إن ابيت عن الحمل المذكور و بنيت على المعارضة، فمقتضى كون اوّل المرجحات هي الشهرة الفتوائية ثبوت الترجيح مع الطائفة الأولى، فانقدح انّ محل الذبح أو النحر هو منى من دون فرق بين أبعاضه.
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في المذبح الجديد الذّى عرفت انه بجميعه أو بكثير أبعاضه واقع فى خارج منى، و هو وادي محسّر تارة من جهة اجزاء الذبح فيه و كفايته في مقام إمتثال الأمر به. وأخرى من جهة تعين وقوع الذبح فيه بالإضافة إلى الأمكنة البعيدة عن منى و عدم التعين، و جواز الذبح فى تلك الامكنة، غاية الأمر بسبب الإستنابة و المواعدة على وقوع الذبح في زمان خاص متأخر عن رمى جمرة العقبة و متقدم على الحلق أو التقصير. فنقول:
أمّا من جهة الإجزاء فإن قلنا بأنّ في منى أيضاً يوجد بعض المذابح القديمة التى يمكن الذبح فيها من دون عسر و حرج و خوف و خطر كما ربما يقال، فلا إشكال في لزوم الذبح فيها و عدم جواز الإكتفاء بالذبح في المذبح الجديد اصلاً أو في الأجزاء الخارجة منه عن منى، لما عرفت من قيام الدليل من الكتاب و السنة و اتفاق الفتاوى على كون منى ظرفاً مكانيّاً للذبح بنحو اللزوم.
كما أنه لو قلنا بأن جزء من المذبح الجديد واقعاً في منى و يمكن تشخيصه اوّلاً و الذبح فيه ثانياً من دون ممانعة أو عسر و مشقة، فلاشبهة في لزوم الذبح في خصوص ذلك الجزء و عدم جواز الإكتفاء بالذبح في غيره.
و أمّا لو قلنا بأنه بجميع أجزائه يكون واقعاً فى خارج منى، أو بعدم إمكان