جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 348)

بعض الأعمال في الجملة، أوجب الحكم بالجواز; ولا يترتب عليه غير ذلك من الإجزاء.
ولذا ذكرنا في التعليقة على المرض أن الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة. وحينئذ بعد عدم الحدوث، الظاهر عدم الإجزاء.
وكيف كان، فيرد على سيدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) أن المستفاد في جواز تقديم الطائفة الرابعة إن كانت هي الأدلة وبعض الروايات ـ كما يظهر من إطلاق الخوف في بعضها، وإن تردد صاحب الجواهر في سندها لتوصيفه لها بالصحيحة أو الخبر ـ فاللازم الحكم بالإجزاء فيها أيضاً، كما في سائر الطوائف; لعدم الفرق بينهما أصلا.
وإن كان المستند هو ما ذكرنا بعد عدم دلالة الروايات عليه، فيمكن الإيراد عليه بعدم ثبوت الجواز فيها، فضلا عن الإجزاء وكون الحج أشهراً معلومات، لا يقتضي جواز التقديم; بل يمكن إجراء حكم النسيان عليه. والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تحقيق وتأمل.
(الصفحة 349)

في مواطن التحلل

مسألة 5 ـ مواطن التحلل ثلاثة:
الاُول: عقيب الحلق والتقصير، فيحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً; وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحل له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء . [1]

[1] مرّ البحث عن الموطن الأول في مسألة الحلق أو التقصير. وقلنا: بثبوت التحلّل بعده، خلافاً للصدوقين، القائلين بثبوت التحلل بعد الرمي في منى يوم النحر، أو ما يقوم مقامه. كما أنه مر البحث عن الصيد المحرم بالإحرام أو للحرم، فلا نعيد. وسيأتي البحث عن طواف النساء وما يترتب عليه وعلى ركعتيه من النساء.
إنما الكلام هنا في الموطن الثاني، وهي حلية الطيب; وأنها هل تتوقف على طواف الزيارة وركعتيه والسعي الواقعة بعد أعمال منى ومناسكه ـ كما حكي عن المشهور في خلاف الشيخ ومختلف العلامة ـ ؟ أو تحصل بطواف الزيارة وركعتيه أو بنفس طواف الزيارة، وإن لم تتحقق الركعتان بعده ـ كما احتمله كاشف اللثام، مستنداً إلى بعض الروايات ـ ؟ وجهان:
يدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق (أي: يوم النحر) فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه، إلاّ النساء والطيب. فإذا أراد البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء
(الصفحة 350)

أحرم منه، إلاّ النساء. وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه، إلاّ الصيد(1).
وصحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة; ثم قد حلّ له كل شيء إلاّ النساء، حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر; ثم قد حلّ له النساء(2). وبعض الروايات الاُخر.
لكن في مقابلها ما رواه سعد بن عبدالله في محكي بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعاً عن مياح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كتابه إليه المشتمل على قوله (عليه السلام) : ثم ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت;...(3).
لكنها لا تقاوم الروايات المتقدمة الصحيحة، خصوصاً بعد ظهورها في وجوب رمي الجمرات الثلاثة يوم النحر، وعدم التعرض للحلق أو التقصير; ودلالتها على وجوب الاغتسال ـ سواء كان بمعنى الغسل بالضم، أو بمعنى الغسل بالفتح ـ ومن جهة كونها مكاتبة. والعمدة عدم دلالتها على خصوص طواف الزيارة حتى يشمل الإطلاق عدم الصلاة بعده. والظاهر أن عدم حصول الحلية قبل الطواف، لا حصولها بعده بمجرده. فالعمدة الروايات المتقدمة، خصوصاً بعد كونها موافقة لفتوى المشهور ـ على ما عرفت ـ فالأظهر حينئذ ما أفاده في المتن.
  • (1) الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير الباب الثالث عشر، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثاني، ح30.

(الصفحة 351)

في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم

مسألة 6 ـ من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر ـ كالطوائف المتقدمة ـ لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنما يحل المحرمات جميعاً بعد التقصير أو الحلق . [1]

[1] قد عرفت أن المتمتع لا يجوز له تقديم الطواف وما بعده اختياراً على الوقوفين أو أحدهما أو مناسك منى وأعماله، وإنما يجوز التقديم للطوائف الأربعة المتقدمة; لدلالة الدليل عليه.
فاعلم أن ما قام عليه الدليل هو مجرد جواز التقديم للطوائف المذكورة. نعم يجوز تقديم السعي المترتب على الطواف وركعتيه، وكذا طواف النساء وركعتيه. وأما ترتب أثرها عليها ـ ولو مع التقديم ـ فلا.
ولذا لا يحل الطيب معها، لو قدمت جوازاً. وكذا لا تحل النساء بمجرد طواف النساء وركعتيه ـ ولو مع التقديم ـ . بل الظاهر توقف الخروج عن الإحرام مطلقاً. وإطلاق التحلل على الحلق أو التقصير ـ كما في العمرة ـ .
(الصفحة 352)

في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال

مسألة 7 ـ لا يختص طواف النساء بالرجال; بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز. فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة; بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه، يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء . [1]

[1] أقول: أمّا عدم اختصاص طواف النساء بالرجال، ولزوم هذا الطواف في حج النساء، بالإضافة إلى الرجال، فقد صرّح به علي بن بابويه القمي في الرسالة، وغير واحد من المتأخرين، لإطلاق قوله تعالى: (... فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ...) (1) وفي النص الصحيح تفسير الرفث بالجماع ـ كما مرّ في بحثه ـ وإضافة الجماع بعد كونه صيغة المفاعلة إلى الطرفين ظاهرة، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه.
والظاهر لزوم الركعتين بعده وعدم تحقق الحلية بدونهما. نعم في محكي كشف اللثام تبعاً للهداية والاقتصاد «صلّى له أم لا» لإطلاق النصوص.
ويدل على بطلان احتماله أو مذهبه صحيحة معاوية بن عمار الطويلة، المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) : ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلاّ النساء، ثم
  • (1) سورة البقرة (2): 197 .