جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 408)

إلاّ أيام التشريق(1).
لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتدّ به. ولكن ضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليه، وبه يقيد إطلاق قوله (عليه السلام) «وإن كان من الغد» في صحيحة معاوية بن عمار في المسألة السابقة، وإن قلنا بأن مقتضى إطلاقه القضاء في اليوم الرابع عشر أيضاً، إذا فاته الرمي من اليوم الثالث عشر.
وكيف كان فاحتاط وجوباً في المتن في القضاء بعد هذه الأيام لو تذكر بعدها أو أخّر عمداً، والإتيان به من قابل في الأيام التي فات منه، إمّا بنفسه وإمّا بالاستعانة والاستنابة.
كما أنه احتاط فيما إذا تذكر بعد الخروج من مكة ويكون نوعاً بعد أيام التشريق، لأن الخروج من مكة مع قصد الرجوع إلى الأهل والوطن يكون بعدها نوعاً.
ومنشأ الاحتياط سكوت بعض الروايات من هذه الجهة، وظاهرها عدم وجوب الإعادة والإتيان من القابل مطلقاً، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرمي، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً، يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد(2).
  • (1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح3.

(الصفحة 409)

في أن المعذور يستنيب

مسألة 9 ـ المعذور ـ كالمريض والعليل ـ وغير القادر على الرمي ـ كالطفل ـ يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك ـ كالمغمى عليه ـ يأتي عنه الولي أوغيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها. فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة، و استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط . [1]

لكن صرح الشيخ وغيره: أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها تقضى في القابل. مستدلا عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد المتقدمة. والاحتياط مقتض لما أفاده، خصوصاً بناءاً على الانجبار ـ كما عرفت ـ .
[1] لا إشكال في وجوب الاستنابة عن المعذور، وغير القادر على الرمي ـ كالطفل ـ . ويدل عليه النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم.(1)
والرواية وإن كان ظاهرها وجوب الرمي عنهم، إلاّ أنها تدل على عدم السقوط بمجرد تعذر المباشرة، فالواجب هي الاستنابة. نعم في المغمى عليه غير القادر على
  • (1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح1.

(الصفحة 410)

الاستنابة وجوب إتيان الولي أو غيره عنه.
نعم يقع الكلام في أن المريض الذي يحتمل البرء وحصول القدرة في أواسط اليوم أو أواخره، هل يجوز له الاستنابة بعد عدم جوازها قطعاً فيما إذا علم بالبرء في بعض أوقات النهار؟ لأن العجز المجوز للاستنابة المسقط للمباشرة، هو العجز في مجموع الوقت لا في بعضه، نعم مع الشك في زوال العذر وعدمه يجوز له بمقتضى الاستصحاب وبقاء العذر إلى آخر الوقت البدار. لكن الأحوط التأخير إلى اليأس من التمكن، وهذا بعينه مسألة البدار في التيمم التي تقدمت.
ثم إن الأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ويدل عليه بعض الروايات الظاهرة في الوجوب، مثل:
رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه(1).
ولكنه لم يقل أحد بالوجوب. ثم إن النائب لو أتى بالوظيفة ثم ارتفع العذر، لا تجب الإعادة قطعاً; ومع عدم اليأس تجب الإعادة احتياطاً ـ وقد تقدم ـ .
  • (1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح4.

(الصفحة 411)

في فروض الشك

مسألة 10 ـ لو يئس غير المعذور ـ كوليه مثلا ـ عن رفع عذره، لا يجب استيذانه في النيابة، وإن كان أحوط. ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . [1]

[1] لا إشكال في أن الولي ـ مثلا ـ إذا لم يقدر على الإذن لأية جهة لا يعتبر في صحة عمله الاستيذان بوجه. وأما مع القدرة عليه يكون مقتضى الاحتياط الاستيذان. لأن التكليف متوجه إلى المعذور. فهو يأتي بالمأمور به، إما مباشرة وإما استنابة. فمقتضى الاحتياط الاستيذان. وإن كان يائساً من رفع عذر المعذور.
(الصفحة 412)

مسألة 11 ـ لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى، بنى على الصحة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط، وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة. ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل، بنى على الاتيان بالاربع وأتى بالبقية . [1]

[1] في هذه المسألة فروع:
الأول: الشك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفة اليوم الماضي. والحكم فيه عدم الاعتناء لكونه شكاً بعد خروج الوقت المحدد ـ كالشك في الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس ومجئ وقت العشائين ـ .
الثاني: الشك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في أصل الإتيان برمي الجمرة المتقدمة، أو صحة ما أتى به من رمي جمرتها. والحكم فيه أيضاً عدم الاعتناء. أمّا في الشك في أصل الإتيان، فلقاعدة الفراغ بعد اعتبار الترتيب مطلقاً. وفي الحقيقة يرجع إلى الشك في الصحة، لأجل اعتبار الترتيب، والحكم فيه بعد الفراغ عن العمل، الصحة.
الثالث: الشك في صحة ما أتى به من الرمي. والحكم فيه أيضاً الصحة; لما مر.