جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 442)

قوله (عليه السلام) : وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحلّ...(1).
ومنها: رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.(2)
ومنها: غير ذلك من الروايات; لكن في كلتا الروايتين لفعل الحسين (عليه السلام) في صورة الإحصار حلق الشعر بدل التقصير.
فهل هذا لأجل تعينه أو لأجل جوازه لكونه أحد طرفي الواجب التخييري؟ الظاهر هو الثاني، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم ثبوت الحلق بنحو التعيين في أصل العمرة مطلقاً، ولو كانت مفردة، فالأحوط حينئذ التقصير.
السادسة: أفاد في المتن أن مقتضى الاحتياط الوجوبي قصد النائب تحلل المنوب عنه عند الذبح أو النحر;وهو مبني على اعتبار نية تحلل المنوب عنه بنفسه أولا ـ وقد تقدم ما فيه ـ واعتبار نية النائب وقصده، مع أن اللازم في مثله أن ينوي النائب، بحيث يتعين عمله بعنوان النيابة وصيرورته للمنوب عنه; وأمّا قصد التحلل بذلك، فلا دليل عليه; وقد مرّ في مسألة اعتبار كون الذابح إمامياً ما ينفع المقام; فراجع.
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار و الصد، الباب السادس، ح 1 .

(الصفحة 443)

في الإحصار في الحج

مسألة 10 ـ لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل، يجب عليه الهدي; والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى; فإذا ذبح يتحلل من كل شيء إلاّ النساء . [1]

[1] قد مرّ أن كثيراً من الروايات الواردة في المحصر لا تختص بالعمرة; بل هي إما مطلقة شاملة للحج، وإما بقرينة ذيلها الدال على أنه إن كان في حج يتحقق الذبح أو النحر بمنى، وإن كان في عمرة يتحقق في مكة; يعلم شمولها للحج أيضاً. نعم الروايتان الحاكيتان لفعل الحسين (عليه السلام) قد وردنا في خصوص العمرة المفردة.
وعلى ما ذكرنا فالبحث في أن الهدي الواجب يكون الاحتياط في بعثه أو بعث ثمنه هو البحث المتقدم، إلاّ أن الروايتين الحاكيتين صريحتان في نحر الهدي الذي دعاه علي (عليه السلام) أو ساقه الحسين في العمرة في مكان الإحصار وعدم التمكن بواسطة المرض; وعليه فالاحتياط هنا آكد وأشد; بل قويناه في التعليقة.
والذي ينبغي التعرض له هو ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) مما حاصله أن المحصور في الحج إن تم إجماع على توقف التحلل فيه من النساء على إتيان العمرة المفردة، فهو، فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي ـ المتقدم الظاهر في حصول التحلل من كل شيء بمجرد الإتيان بأعمال الإحصار ـ . وإن لم يتم الإجماع، فيدخل الحج في صحيح البزنطي، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح معاوية بن عمار: «المحصور لا تحل له النساء» العمرة المفردة فقط.
(الصفحة 444)

في ما لو كان المحصر عليه حج واجب

مسألة 11 ـ لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض، لم يتحلل من النساء، إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل. ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب; ولو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه . [1]

أقول: إذا فرضت تمامية الإجماع ـ كما هو الظاهر ـ كما يظهر من الجواهر، حيث حكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وقد أيده بقوله: وهو كذلك، والمفروض خروج العمرة المفردة التي لا تكون النساء فيها حلالا بذبح الهدي أو نحره والتقصير أو الحلق، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح البزنطي، هو خصوص عمرة التمتع على مبنى غير الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه، وهو بعيد. ولذا ذكر صاحب الوسائل (قدس سره) بعد نقله: أقول هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه. ولا مانع من الالتزام بإعراض الأصحاب عنه; بل في أحد نقليه سهل بن زياد، وإن لم يكن منفرداً في طبقته، فتدبر.
[1] قال المحقق في الشرايع: فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلاّ من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجباً، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعاً. وقال صاحب الجواهر (قدس سره) بعده: بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك. بل عن المنتهى نسبته إلى
(الصفحة 445)

علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه.
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: والمحصور لا تحل له النساء(1).
وقوله (عليه السلام) في صحيحته الاُخرى الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) ومرضه في السقيا: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة(2).
والغاية كناية عن الإتيان بعمرة مفردة اُخرى. ويظهر منها أن الإتيان بتكاليف الإحصار لا يؤثر إلاّ في الخروج عن الإحرام في الجملة; فلو كان عليه حج واجب لا يتحلل من النساء، إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل.
نعم لو عجز عن ذلك، فقد نفى البعد في المتن عن كفاية الاستنابة في تمام أعمال الحج وحصول التحلل بعد عمل النائب.
والوجه فيه أن الحج قابل للنيابة، ولو عن الحي، فيما إذا كان مريضاً بما لا يرجى زواله; كما فيما تقدم. ولا يجب فيه التعدد والإتيان بالمرة الاُخرى، إلاّ في بعض الموارد الذي عرفت. والمفروض وجوب الحج واستقراره عليه من ناحية، وثبوت العجز من ناحية اُخرى; فلا يبعد حينئذ كفاية الاستنابة والتحلل بعد عمل النائب. لكن فيه ما لا يخفى بعد فرض وجوب الحج عليه أولا، وعدم التمكن من الإتيان به في هذا العام ثانياً، لفرض الإحصار.
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح3.

(الصفحة 446)

نعم لو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها; لأن طواف النساء قابل للاستنابة، كما تدل عليه النصوص في من نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه، ولو مع إمكان الرجوع بنفسه. نعم مقتضى الاحتياط الطواف بنفسه.
وفي محكي المدارك بعد أن ذكر عن الفاضل في المنتهى أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذناً بالإجماع عليه، ولم يستدل عليه بشيء. واستدل عليه جمع من المتأخرين، بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء. قال: وهو مشكل جداً، لإطلاق قوله (عليه السلام) «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة».
قال صاحب الجواهر: وتبعه ـ أي: المدارك ـ المحدث البحراني، لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه، بعد أن حمل ما في النص هنا على الواجب للأصل ومرسل المفيد. ثم ذكر في الجواب قوله، ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالإطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لايقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه، وكذا ما في المدارك، فإن الإطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه، بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام، حتى في الحج الواجب.
أقول: مراده بمرسل المفيد ما أرسله في المقنعة، مما يشتمل على قوله (عليه السلام) في