جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 437)

الشرايع أفتى بذلك، كالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، وعن الإسكافي التخيير بين الذبح والبعث، وعن الراوندي الفرق بين العمرتين، وهو الظاهر; لأن الروايات الواردة لا تدل على أزيد من البعث في عمرة التمتع، وعلى جواز الذبح في المحل في العمرة المفردة، منها:
صحيحة معاوية بن عمار المفصلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعاداً، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ; وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة، إن أقام مكانه، ...(1).
ومنها: الروايات الحاكية لعمل الحسين (عليه السلام) بعد إحرامه بالعمرة المفردة وصيرورته محصراً. ففي بعضها:
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: إن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال: يابني ما تشتكي؟ فقال (عليه السلام) : أشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السلام) بدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر; فقلت: أرأيت حين برء من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح1.

(الصفحة 438)

بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت: فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة، حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا; النبي (صلى الله عليه وآله) كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) محصوراً(1).
وفي بعضها الآخر مثل:
صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام) : ابني ورب الكعبة، افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكبّ عليه فشرب، ثم اعتمر بعد(2).
والتزم بعض الأعلام (قدس سره) بتعدد الواقعة وصدور العمرة منه (عليه السلام) قال: ويظهر من الروايتين تعدد الواقعة، وتعدد صدور العمرة من الحسين (عليه السلام) فمرة لم يسق الهدي، ويخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلبه ويدركه في السقيا وهو مريض بها; ومرة اُخرى ساق بدنة ونحرها في مكانه ورجع بنفسه. فعلى كل تقدير ما صدر منه (عليه السلام) هو النحر أو الذبح في مكانه من دون أن يبعث الهدي.
أقول: الالتزام بتعدد الواقعة مشكل، بعد كونه (عليه السلام) قد عرض له المرض بالسقيا ـ وهو محل بين طريق مدينة إلى مكة ـ فإن ثبوت العمرة الاستحبابية لكل شهر، وإن كان أمراً مسلّماً، إلاّ أن حدوث المرض في كلتا العمرتين في محل واحد يكون مشكلا.
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب السادس، ح 2 .

(الصفحة 439)

نعم المناقشة في الروايتين بأن الحسين (عليه السلام) كان مضطراً إلى حلق الرأس، فما صنعه قضية في واقعة لا يستدل بها على جواز الحلق مطلقاً مندفعة بأنه لو كان الحاكي للقصة هو الإمام (عليه السلام) وكان الغرض من حكايته بيان الحكم الإلهي، يجوز الاستدلال بإطلاق كلامه مع عدم التقييد; كما أن المناقشة فيهما بأنه لم يعلم كونه (عليه السلام) معتمراً بالعمرة الفعلية أيضاً مندفعة بظهورهما في خروجه معتمراً كذلك، مضافاً إلى أن السؤال في ذيل الرواية عن حلية النساء له لا يلتئم مع عدم كونه معتمراً كذلك.
وكيف كان فالقدر المتيقن من الروايتين هو عدم لزوم بعث الهدي الذي سيق في العمرة المفردة; بل يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أنه إن أراد الرجوع إلى أهله بعد حصول المرض له، يجوز له نحر بدنة والرجوع. وعليه فالبعث إنما يكون وجوبه في جميع الموارد، بنحو الاحتياط لا الفتوى.
الرابعة: قد ظهر مما مر الفرق بين المصدود والمحصور. وأن الأول بعمله يحل له كل شيء حتى النساء، والثاني لا تحل له النساء. وقد عرفت في الرواية الفرق بين مصدودية النبي (صلى الله عليه وآله) في جريان صد المشركين يوم الحديبية، وبين محصورية الحسين (عليه السلام) في العمرة، وأنه ليس هذا مثل هذا، وأن المحصور لا يحل له النساء حتى يطوف ويسعى.
إلاّ أنه حكي عن الشهيد في الدروس أنه لو أحصر في عمرة التمتع تحل له النساء، من دون أن يأتي بعمرة مفردة. واستدل له بأنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء. فلا حاجة في تحلل النساء إلى أمر آخر غير الهدي. واستحسنه بعض من تأخر عنه مستدلا بما رواه البزنطي:
(الصفحة 440)

قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء تكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام) حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ؟ قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال لا; ...(1).
واُجيب عن الاستدلال الأول بما حاصله عدم توقف الحلية على طواف النساء مطلقاً; بل الدليل دل على حرمة النساء بالإحرام وحليتهن تختلف باختلاف المورد. فترى في عمرة التمتع عدم ثبوت طواف النساء أصلا، إلاّ بنحو الاستحباب; مع أن الحلية تثبت بالإضافة إليهن بالتقصير بعد الطواف والسعي.
وعن الاستدلال برواية البزنطي تارة بما عن صاحب الجواهر (قدس سره) من انعقاد الإجماع على الإحلال بطواف النساء، واُخرى بالمعارضة مع صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء. فلابد من حمل رواية البزنطي على التقية.
وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في هذا المقام ما محصله أنه لا معارضة بين الروايتين أصلا; لأن رواية البزنطي تدل على حلية النساء بالحصر مطلقاً، من دون فرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع وبين الحج، لأن السؤال فيها عن انكسار الساق في حالة الإحرام، وهو يشمل جميع الأقسام الثلاثة. لكن لابد من رفع اليد عن الإطلاق، لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح4.


(الصفحة 441)

خارجة عن إطلاق صحيح البزنطي، إذاً تنقلب النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المحصور لا تحل له النساء، وبين صحيحة البزنطي إلى العموم والخصوص، بعد ما كانت النسبة التباين; فالنتيجة تكون عمرة التمتع داخلة في إطلاق صحيحة البزنطي.
أقول: ـ مضافاً إلى ما عرفت من الاختلاف في حكاية عمرة الحسين (عليه السلام) وأن الالتزام بتعدد الواقعة مشكل; وأن القدر المتيقن صورة سياق الهدي في إحرام العمرة المفردة. ـ معنى قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «المحصور لا يحل له النساء»،، هو مجرد الفرق بين المحصور وبين المصدود الذي ابتلى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة الحديبية; وإلاّ فلا يراد ما هو ظاهره من أن المحصور لا تحل له النساء أبداً; بل المقصود توقف الحلية على شيء آخر غير الذبح أو النحر أو البعث والإرسال والمواعدة. اللهم إلاّ إن يقال: ان الإطلاق إنما هو بالإضافة إلى جميع الأقسام الثلاثة، ولا ينبغي الإنكار من هذه الجهة; إذاً فانقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص بحاله.
وكيف كان فلم يثبت انحصار عمرة التمتع بشيء، كما قال به الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه، لما عرفت.
الخامسة: ظاهر المتن تعين التقصير في حصول الحلية في الإحصار في العمرة المفردة وعمرة التمتع; كما هو الحكم في أصل العمرة. فإن الحلق على تقدير تعينه أو جوازه، إنما يكون مورده الحج لا العمرة مطلقاً. ويدل عليه روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار ـ الطويلة الواردة في الإحصار ـ المشتملة على