(الصفحة 176)
جنس الحجر وعدم كونه كبيراً أو صغيراً جدّاً. ولا يجوز الإكتفاء به بعد لزوم إحراز العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر، وهو عنوان الحصى.
4 ـ الشك في عدد الرمي واحتمال النقص فيه. كما إذا دار الأمر بين الستة والسبعة ومقتضى اصالة عدم الإتيان بالعدد المشكوك، وجوب الرمي حتى يتيقن كونه سبعاً.
5 ـ الشك في وصول الحصى وإصابته الى المرمىّ وعدم إصابته. ومقتضى استصحاب عدم الإصابة وجوب الرمي إلى أن يتيقن بها.
6 ـ لو شك بعد الذبح أو الحلق بعد ملاحظة ترتبهما على رمي جمرة العقبة في أصل رمي الجمرة وجوداً و عدماً أو العدد المعتبر في الرّمي. فلا يعتني بهذا الشك بعد كون الشك بعد التجاوز عن المحلّ والدخول في الغير، لفرض ترتب الذبح والحلق على الرّمي وحدوث الشك بعدهما أو بعد أحديهما.
7 ـ الشك قبل الذبح والحلق بعد الإنصراف عن الرّمي. كما إذا كان في طريق الرجوع وشك في عدد الرمي وإن العدد هل كان ستة أو سبعة ـ مثلاً ـ وقد احتاط في المتن وجوباً بالرجوع إلى الجمرة والاتمام ومنشأه الشك في جريان قاعدة التجاوز هنا. وإن كان الشك بعد الإنصراف لعدم كون الإنصراف مانعاً عن إتمام الرمي ولحوق المشكوك، ومقتضى الإستصحاب عدم الإتيان به.
وفي هذا الفرض لو كان الشك في الزيادة لا يعتني به بعد كون الإستصحاب مقتضياً لعدم الإتيان بالزائد المشكوك. وبعبارة أخرى لا اختلاف بين مفاد الاستصحاب ومقتضى قاعدة التجاوز، بخلاف احتمال النقيصة.
8 ـ الشك بعد الفراغ في الصحة بعد كون العدد محفوظاً. والحكم فيه البناء على
(الصفحة 177)في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
مسألة 4 ـ لا يعتبر في الحصى الطهّارة، ولا في الرّامي الطهارة من الحدث أو الخبث. [1]
الصحّة لإصالة الصحة في العمل الصادر قطعاً وشك في صحته وفساده.
[1]
أمّا عدم اعتبار الطهارة في الحصى فلعدم الدّليل عليه، ومقتضى القاعدة العدم ومثله عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الرامي وامّا عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الرّامي فهو المشهور، وإن اعتبارها إنّما هو على سبيل الإستحباب لكن حكي عن السيّد والمفيد وأبي علي التعبير بعدم الجواز وظاهره عدم الجواز الوضعي الذي يرجع إلى الإعتبار.
والرّوايات الواردة في هذا المجال على طائفتين، بمقتضى ظاهرها:
الطائفة الأولى ما هو دليل للمشهور، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: ويستحبّ أن ترمى الجمار على طهر.(1)
ورواية أبي غسان حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصّفا والمروة حيطان أن طفت بينهما على غير طهور لم يضركّ، والطهّر احبّ إليّ، فلا تدعه وانت قادر عليه.(2)
الطائفة الثانية ما ظاهره الاعتبار، مثل:
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 3 .
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 5 .
(الصفحة 178)
صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلاَّ وأنت على طهر.(1)
ومثلها رواية علي بن الفضل الواسطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا ترم الجمار إلاَّ وأنت طاهر.(2) والظاهر أن المراد من إسناد الطهارة إلى الانسان لا إلى اعضاء جسده هي الطهارة عن الحدث، كما لا يخفى.
هذا والظاهر أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هو حمل الطائفة الثانية على النهي التنزيهي الذي لا يجتمع مع الإعتبار، والحكم بالإستحباب الذي ذهب إليه المشهور، ويجري هذا الاحتمال في كلام المخالفين للمشهور.
ثم أن صاحب الجواهر حكي عن بعض الأصحاب استحباب الغسل عند إرادة الرّمي. وقد ورد في هذا المجال رواية صحيحة، جعلها فيها في الوسائل روايتين مع وضوح عدم التعدد، وإن كان بينهما اختلاف يسير في الذيل.
أحديهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت فأمّا السنّة فلا ولكن من الحرّ والعرق.(3)
ثانيتهما: صحيحة عنه (عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا.(4)
وصاحب الجواهر بعد المناقشة في الإستحباب لإجل الروايتين، قال: اللهمّ إلا
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 1 .
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 6 .
- (3) وسائل: ابواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 2 .
- (4) وسائل: ابواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح 4 .
(الصفحة 179)في الإستنابة في الرّمي
مسألة 5 ـ يتسناب في الرّمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمىّ ويرمي عنده بل هو أحوط. ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء، استأنف من رأس وكفاية ما يرمي مرماه النائب محلّ اشكال. [1]
أن يكون المراد من نفي السنّة أنه لم يرد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله لأمور رجّحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحاً في نفسه.
وهذا التوجيه يجري في الرواية بناء على النقل الثاني، وأمّا على النقل الآخر فظاهره انه بلحاظ الحرّ والعرق، لابلحاظ الإستحباب في نفسه ويؤيده التعبير بـ « ربما » الظاهر في الترك أحياناً.
[1]
امّا جريان النيابة التي هي أمر على خلاف القاعدة على ما تقدم في مبحث الحج النيابي في الرمي في موارد العذر المحقق في عناوين خاصة بخلاف الوقوفين حيث إنهما لا يقبلان النيابة إلاَّ في ضمن الحج الواقع نيابة. فيدل عليه روايات مستفيضة عمدتها:
صحيحة معاوية بن عمّار وعبدالرّحمن بن الحّجاج جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما، قال: والصبيان يرمي عنهم.(1)
وموثقة اسحاق بن عمّار، أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض ترمي عنه
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح 1 .
(الصفحة 180)
الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. قلت لا يطيق « ذلك » قال يترك في منزله ويرمى عنه.(1)
وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمى عليه، فقال يرمي عنه الجمار.(2)
وغير ذلك من الروايات الواردة في العناوين الخمسة مطلقاً أو مع تقييد المريض بعدم الاستطاعة أو المغلوب، فلا إشكال في أصل الحكم وهي مشروعية النيابة في الرّمي في الجملة، انّما الإشكال في بعض الخصوصيات فنقول:
لا اشكال في جريان النيابة في الرمي في مورد العذر إذا كان مستوعباً لجميع الوقت وهو من أول طلوع الشمس إلى غروبها، كما إنه لا اشكال في عدم جريانها إذا لم يكن إلاّ في بعض الوقت بحيث يمكن الإتيان به بالمباشرة بعده لوضوح أن العذر في بعض الوقت لا يكفي في جريان النيابة بعد العلم بزواله في البعض الآخر كذلك.
وأمّا لو فرض وجوده في بعض الوقت مع احتمال بقائه إلى آخر الوقت واحتمال عدم بقائه وارتفاعه، فالظاهر جواز الاستنابة فيه، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت. فإن البقاء مشكوك يجري فيه الإستصحاب بلحاظ اثره الشرعي المترتب عليه في الحال، وهو جواز الاستنابة في اوّل الوقت كجواز البداء في التيمم مع احتمال بقاء الفاقدية إلى آخر الوقت.
ثم أنه لو بقي العذر في الفرض المزبور إلى آخر الوقت، فلا اشكال في الإجزاء
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح2.
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح 5 .