جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

المنوب عنه وحدها. لأن النية إنما تعتبر من المباشر...».
وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) في هذا المقام كلاماً محصلّه: «إن باب الوكالة غير باب النيابة، فإن الفعل قد يصدر من المباشر ولكن ينسب إلى الأمر والسبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا. كبناء المساجد وإعطاء الزكاة بالواسطة. حيث إن المعتبر فيه قصد قصد قربة الأمر ومن يجب عليه الزكاة. وقد يصدر من نفس النائب ويكون العمل عمله دون المنوب عنه. ولكن يوجب سقوط ذمة المنوب عنه بالدليل الشرعي، مثل موارد مشروعية النيابة، فإن النائب هو الذي يقصد القربة ويقصد الأمر المتوجه إلى نفسه لأن قصد القربة بالأمر المتوجه إلى الغير أمر غير معقول، فلابد من فرض توجه الأمر إلى شخص النائب، سواء كان الأمر وجوبياً، كالأمر المتوجه إلى الولد الأكبر بالنسبة إلى قضاء ما فات عن أبيه. أو أمراً استحبابياً تبرعياً فيتقرب النائب بالأمر المتوجه إليه وبه يسقط ما في ذمة المنوب عنه. فلو لم ينو يقع العمل باطلا فلا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه وبه يظهر أن مورده ما إذا ثبتت مشروعية النيابة وتوجه الأمر إلى النائب. وأما الموارد التي لم تشرع فيها النيابة، فلا معنى لنية العامل كاعطاء الزكاة من الواسطة. والذبح في المقام من هذا القبيل، لأن الذبح المباشر لا أمر له ولم يرد في النصوص أنه يذبح عنه. فالنيابة غير مشروعة فيه. بل الذابح حاله حال العامل في بناء المساجد من توجه الأمر العبادي إلى شخص الآمر لا العامل».
ويرد عليه في أصل النيابة المشروعة في مواردها، انّ الظاهر كون النائب في عمله العبادي النيابي بقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه. وهذا وأن كان على خلاف
(الصفحة 233)

القاعدة، إلاّ أن النيابة كما ذكرنا في فصل الحج النيابي أمر على خلاف القاعدة مطلقاً ولا يكاد يصار إليها إلاّ في مورد ثبوت المشروعية ونهوض الدليل. لكن كون شيء خلاف القاعدة أمر، وكونه أمراً غير معقول أمر آخر. فالنائب يقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، وهذا هو الذي يساعده الاعتبار أيضاً، حتى فيما لو كان المنوب عنه ميتاً أو مغمى عليه وغير قابل لصدور قصد القربة منه.
وما أفاده من توجه الأمر الوجوبي أو الإستحبابي الشرعي إلى النائب مطلقاً يرد عليه أن العمل الصادر من النائب الأجير لا يكاد يصدر منه إلاّ بعنوان الوفاء بعقد الإجارة الذي هو وجوب توصلي لا يتوقف سقوطه على تحقق قصد القربة. وفي هذه الصورة لا يتحقق العمل من الأجير بقصد الأمر الإستحبابي التبرعي، وإن كان ثابتاً في مورده مع قطع النظر عن الإستيجار. بل ربما يوجد بعض الموارد التي لا يكون التبرع فيه مشروعاً بوجه، كالنيابة التبرعية عن الحي في الحج مع استقرار الحج عليه وكونه غير قادر على الإتيان به لهرم أو مرض لا يرجى زواله على ما تقدم البحث فيه مفصلا. ففي هذا الفرض لا يكون الأمر الإستحبابي التبرعي ثابتاً بوجه، بل اللازم الاستنابة الملازمة لثبوت الاُجرة نوعاً.
ويرد على ما أفاده في خصوص الذبح في المقام، أن دعوى أنه لم يرد في النصوص انه يذبح عنه ممنوعة جداً. فإنك عرفت في الأمر الثاني المتقدم دلالة طائفة من الروايات الواردة في الضعفاء والنساء والخائف والذي يكون واجداً للثمن ولم يجد الهدي على أن الوكيل يذبح عنه بعين التعبير الوارد في سائر أجزاء الحج، مثل الطواف والرمي وغيرهما. فدعوى عدم مشروعية النيابة في الذبح غير مسموعة
(الصفحة 234)

بوجه.
ويترتب على ما ذكرنا أنه لو كانت النيابة في الذبح على نحو النيابة في الطواف والرمي بنحو كان المتصدي للنية وقصد التقرب هو النائب الذابح، لكان اللازم اعتبار الايمان أيضاً مضافاً إلى الإسلام. أما الإسلام فلإعتباره في صحة الذبح وترتب حلية اللحم عليه واما الايمان فلما عرفت في فصل الحج النيابي من إعتبار الإيمان في النائب لعدم صحة عبادة غير المؤمن العارف بالإمامة.
ولو كانت النيابة في أصل ايجاد الذبح لابوصف العبادية والجزئية للحجّ بنحو كان المتصدى للنية وقصد التقرب هو المنوب عنه دون النائب، لايكون اعتبار الايمان فيه لازماً، لأن العبادية لاتكون مرتبطة بالنائب، بل لايكون النائب متصدياً الا للذبح فقط. و هو لايعتبر فيه الزائد عن الإسلام. فاللازم حينئذ التفصيل في الاعتبار، أى اعتبار كون الذابح شيعيّاً، كمالايخفى.
(الصفحة 235)

تتمّة


كان المناسب بل اللازم أن يقع التعرض في المتن لمكان الذبح الواجب و لعلّه اكتفى بعنوان كون واجبات منى ثلاثة، فإن الإضافة المذكورة ظرفية مكانية، ولكن هذا المقدار لايكفي خصوصاً بلحاظ الفرع الحادث في الأزمنة الأخيرة. و هو كون المذبح المقرر من قبل السلطة الحاكمة واقعاً بأجمعه أو بكثيره في خارج منى. و هو وادى محسّر. و خصوصاً مع تعرض مثل المحقق له في الشرايع. فنقول: قال فيها: ويجب ذبحه بمنى و ذكر بعده صاحب الجواهر: عند علمائنا في محكّى المنتهى و التذكرة و عندنا في كشف اللثام، و هذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب فى المدارك.
و حكى عن العامة جوازه في أىّ مكان من الحرم، بل جوازه في الحلّ إذا فرّق لحمه في الحرم.
و يدل على ما ذهب اليه اصحابنا، قوله تعالى: (ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محلّه) . فإن ظاهره انّ لطبيعة الهدي لاخصوص الهدي الواجب في صورة الإحصار الذى هو الموضوع في هذه الأية في هذه الفقره محلّ خاص و مكان مخصوص. و من المعلوم إنّ ذلك المحلّ بحسب ارتكاز المتشرعة ليس الاّ منى. فتدل الآية بنفسها على كون منى محل الذبح و إن ابيت عن ذلك، فهنا رواية واردة فى تفسير الآية دالة على هذا المعنى و هى مضمرة رزعة، قال: سألته عن رجل، أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محلّه أن يبلغ الهدى محلّه، و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج، و إن كان في عمرة سخر بمكّة فإنما عليه أن يعدهم
(الصفحة 236)

لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاءالله تعالى.(1)
و يدّل على مذهبهم ايضاً روايات مثل:
صحيحة منصور بن خادم عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.(2) فإنها تدل على عدم الإجزاء في صورة الإختيار بطريق أولى.
ولكن المناقشة فيها إنّها تدل على إجزاء التبرع مكان الإستنابة، و هو محلّ الكلام.
و رواية ابراهيم الكرخي عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكّة في العشر فقال: إن كان هدياً واجباً فلاينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلّده فلاينحره إلاّ يوم الأضحى.(3)
ولكن ابراهيم الكرخى ضعيف.
و رواية عبدالأعلى، قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لاهدي إلاّ من الإبل، ولاذبح الاّ بمنى.(4)
والمناقشة في سندها من جهة تردد عبدالأعلى بين عبدالأعلى بن أعين العجلى
  • (1) وسائل: ابواب الاحصار والصّد، الباب الثانى، ح 3 .
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثامن و العشرون، ح 2 .
  • (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 1 .
  • (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع، ح 6 .