(الصفحة 339)
ويرفع الاستبعاد، ان المطلب المنقول عن إحدى الشخصيات سيما مثل الإمام (عليه السلام) خصوصاً إذا كان المطلب مخالفاً للفتاوى ـ كما في المقام ـ يكون الإنسان طالباً للسؤال عنه، لترتفع الشبهة ويزول الإبهام بالمرة، وعليه فذكر علي بن يقطين لا يكون زائداً ولا ناقصاً في الخبر الآخر; بل التعدد باق بحاله من دون أن يكون موجب للوحدة.
لكن بإزاء هذه الروايات، روايات اُخرى، ظاهرة في عدم كون الجواز بنحو الإطلاق; بل له قيد. فلا يكون المتمتع مختاراً في جواز التقديم على الوقوف بعرفات.
منها: صحيحة حماد والحلبي جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض، قبل أن تخرج إلى منى(1).
وذكر «قبل الخروج إلى منى» إما باعتبار ثبوت المناسك المتعددة لها واستمرار أيامها ولياليها نسبة، فيخرج الوقوفان بهذا اللحاظ مع كونهما مقصودين. وإما باعتبار ثبوت الاستحباب للبيتوتة فيها ليلة عرفة قبل الوقوف بعرفات.
وعليه فالمراد قبل الخروج من مكة إلى منى، ليلة عرفة. ونحن وإن لم نقل بثبوت المفهوم حتى القضية الشرطية الواقعة في رأس المفاهيم، إلاّ إنا نقول بمدخلية القيد الراجعة إلى عدم ثبوت الحكم للمطلق، خصوصاً إذا كان القيد في كلام الإمام (عليه السلام) العارف بالعربية والأدبية جداً.
فإذا قال «في الغنم السائمة زكاة» يستفاد عدم ثبوت الزكاة لمطلق الغنم. وإلاّ كان ذكر القيد لغواً لا يترتب عليه أثر. وأمّا كون العلة المنحصرة لثبوت الزكاة هو
- (1) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح4.
(الصفحة 340)
السوم، على ما هو مقتضى المفهوم، فلا نقول به في شيء من القضايا. ففرق بين القول بمدخلية القيد وبين القول بثبوت المفهوم ـ كما لا يخفى ـ .
وعليه فيستفاد من الصحيحة أن الحكم بجواز تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، لا يكون ثابتاً بنحو الإطلاق.
ومنها: خبر إسماعيل بن عبدالخالق، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج، قبل أن يخرج إلى منى(1).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجّل...(2).
فإن قوله (عليه السلام) يفيد أنّ جواز التعجيل منحصر بموارد مخصوصة، ولا يكون ثابتاً على نحو الإطلاق; وإلاّ لا يبقى لقوله (عليه السلام) «من كان هكذا» مجال أصلا; مضافاً إلى أن نفس السؤال قرينة على عدم الثبوت بنحو الإطلاق.
ومنها: ما رواه في الوسائل في أبواب الطواف في بابين هكذا: الشيخ بإسناده عن موسى ابن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة، فخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن يعجل طوافها طواف الحج، قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت
- (1) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح6 .
- (2) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح7.
(الصفحة 341)
أن تضطر إلى ذلك، فعلت(1).
وذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) : أن في العبارة سقطاً. والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق; لأن صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة، ويحيى الأزرق وإن كان مردداً بين الثقة والضعيف، لكنه ينصرف إلى الثقة لاشتهاره.
أقول: إذا كانت لفظة «ابن» غلطاً ومحرفاً عن «عن» كما في بعض نسخ التهذيب، يرتفع الاشكال; خصوصاً بعد عدم وجود مثل ذلك في الرواة، وعدم اقتصار مثل صفوان إلى ذكر أبيه أصلا.
ومثلها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد (محمد بن عيسى خل) عن الحسن بن علي عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً(2).
ومنها: رواية علي بن حمزة ـ البطائني الكذاب المعروف ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء، قد أمرهن فمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض، فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي
- (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح5.
- (2) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح1.
(الصفحة 342)
طامث...(1).
والتحقيق في مقام الجمع بين الروايات أن يقال: إمّا أن تكون الروايات من باب حمل المطلق على المقيد بأن يكون ما يدل على الجواز مطلقاً; وما يدل على عدمه مقيداً بصورة عدم الاضطرار، فيحمل الاُولى على الثانية، كما ربما يظهر من الشيخ ومن صاحب الجواهر (قدس سرهما) .
وعليه فالمقام يكون خارجاً عن موضوع أدلة المتعارضين، كالمقبولة ونحوها ـ لأن موضوعها الخبران المختلفان أو المتعارضان ـ والجمع بين المطلق والمقيد بحمل الأول على الثاني على ما هو المفروض فعلا، جمع دلالي خارج عن موضوع التعارض في مقام التقنين العقلائي، وإن كان داخلا فيه منطقاً; لأن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية، ونقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية; والمطلق والمقيد بهذا اللحاظ من المتعارضين ـ كما أن العام والخاص أيضاً كذلك ـ والتحقيق موكول إلى محله في المباحث الاُصولية.
وإمّا أن يقال بثبوت التعارض ولزوم الرجوع إلى المرجحات وإعمال قواعد باب التعارض.
والوجه فيه عدم التعبير في أخبار الجواز بالجواز وأشباهه، بل التعبير بقوله (عليه السلام) : «هما سيان قدمت أو أخرت» الظاهر في التسوية حتى في مقام الفضيلة. والتعبير في أخبار الضرورة بقوله: «لا بأس» مع دلالتها على عدم كون نفي البأس ثابتاً بنحو الإطلاق. بل مع وجود القيد ـ كما عرفت تقريبه ـ غاية الأمر عدم ثبوت دلالة لها
- (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح2.
(الصفحة 343)
على المفهوم، كما أشار إليه صاحب المدارك الذي حكي عنه فقط القول بالجواز مطلقاً.
وعليه فالطائفتان متعارضتان; والترجيح مع أخبار الضرورة; لأن أول المرجحات على ما استفدنا من المقبولة، هي الشهرة الفتوائية، ومن المعلوم أن التفصيل موافق للشهرة إن لم نقل بالإجماع، وإن رفعنا اليد عن هذا المرجح تصل النوبة إلى موافقة الكتاب الذي هو أعم من السنة، لا مقابلا لها.
ومن الواضح أيضاً أن السنة القولية والعملية قامت على التأخير، سيما صحيحة سعيد الأعرج التي أشرنا إليها سابقاً، حيث قال الصادق (عليه السلام) فيها: «فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن فيطفن بالبيت...»
فالظاهر حينئذ هو ما اختاره في المتن من عدم الجواز اختياراً.
المقام الثاني: أنه بعد ما ثبت عدم جواز التقديم للمتمتع في حال الاختيار وعدم الاضطرار، يقع الكلام في الطوائف الذين يجوز لهم التقديم; فنقول:
قد ذكر الماتن (قدس سره) أربع طوائف في هذا المقام، والروايات المتقدمة لا دلالة لها على بعضها بالخصوص، لكن المستفاد منها ـ ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع ـ أن الجامع لهذه الطوائف يجوز له التقديم:
وهو من لم يتمكن تكويناً أو تشريعاً من الطواف الصحيح بعد العود والرجوع عن منى إلى مكة، إما لكون الطائف امرأة تخاف الحيض والطهارة شرط للطواف، وإما لوجود الهرم والشيخوخة التي لا تجتمع عرفاً مع إمكان الطواف لوجود