جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 432)

وإن كانت شرطيتها شرطية اختيارية. ومرجعه إلى سقوط شرطية التقدم عند العجز وعدم التمكن ـ كما هو المختار ـ فلا يتحقق الصد حينئذ، بل يودع ثمن الهدي عند من يثق به ليشتري به الهدي، وعند عدم التمكن ينتهي الأمر إلى الصوم.
وكذا الحلق إنما يجب مع التمكن من إتيانه في منى ومع عدمه يسقط ذلك فيصح خارج منى.
وأما الرمي فإذا لم يرم نسياناً وتذكر في مكة وأمكنه الرجوع يرجع ويرمي، وإن تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شيء. فعدمه لا يكون مانعاً عن الطواف.
هذا، ولكن المسألة مشكلة، خصوصاً بعد كون أعمال منى يوم النحر من عمدة أعمال الحج ومظاهره. وخصوصاً مع قوله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِاللهِ...) (1) و أيضاً مع مدخلية الحلق أو التقصير في حلية كثير من محرمات الإحرام، بل في جميعها عدا ثلاثة منها ـ كما عرفت ـ .
وأمّا مع الإتيان بجميع أعمال منى فلا يتحقق عنوان الصدّ مع الممنوعية عن المبيت بمنى ليالي التشريق، أو الرمي في اليومين أو الأيام. لما عرفت من عدم كونها من أعمال الحج ومناسكه. ولذا لا يقدح الإخلال بهما عمداً في صحة الحج وتمامية عمله، بل إن كان متمكناً من الاستنابة في نفس ذلك العام يستنيب، وإلاّ ففي العام القابل.
  • (1) سورة الحج (22): 36 .

(الصفحة 433)

في وجوب الحج في العام القابل على المصدود

مسألة 7 ـ المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام . [1]

[1] المستفاد من أدلة الصد أنها في مقام بيان طريق للمكلف إلى الخروج عن إحرام الحج أو العمرة. وأما كفاية عمل المصدود، وحصول التحلل المذكور له عن حجة الإسلام التي استقرت عليه أو تستقر عليه بالاستطاعة في العام القابل، فلا دلالة له على ذلك. بل يبقى حجة الإسلام على حالها، ويتحقق الوجوب بالإضافة إليها في العام القابل.
ومنه يظهر أنه مع حصول الصد في عام الاستطاعة، بالإضافة إلى العمرة التي يكون المراد بها هي عمرة التمتع لا العمرة المفردة، أو بالإضافة إلى الحج لا يتحقق منه الحج الواجب، ولا يكفي التحلل عنها، بل إن بقيت إلى العام القابل تبقى عليه حجة الإسلام. فلا يتخيل أن أدلة الصدّ إنما تكون بصدد رفع التكليف، بل ـ كما عرفت ـ تكون هي بصدد بيان الخروج عن الإحرام الذي ترتبت عليه محرمات كثيرة.
(الصفحة 434)

في جواز التحلل للمصدود

مسألة 8 ـ المصدود جاز له التحلل بما ذكر، ولو مع رجاء رفع الصد . [1]

[1] لا ينبغي الإشكال في تحقق الصد إن كان موجباً للقطع بعدم إمكان الإتيان بعمرة التمتع أو بالحج في وقته، كما أنه لا إشكال في عدم تحقق الصدّ مع القطع بارتفاعه بحيث يمكن له الإدراك من دون حرج ومشقة. فإذا صد يوماً واحداً وأمكن له الإدراك بعده، كذلك لا مجال لتوهم تحقق الصد الموضوع للأحكام المذكورة بالإضافة إليه.
وأمّا مع رجاء رفع الصد، فالذي ذكره في المتن جواز التحلل بما ذكر في هذه الصورة. والوجه فيه تحقق عنوان المصدود في هذا المورد. وقد ذكرنا في التعليقة أنه مشكل في بعض الفروض.
والمراد منه أن يكون الرجاء في مرحلة ضعيفة ومرتبة سفلى. فإنه لا يجوز التحلل حينئذ، بل الظاهر لزوم انتظار المستقبل، إما من حيث الزمان، وإمّا من جهة الأنصار والأعوان، وإمّا من جهة اُخرى، فتدبر.
(الصفحة 435)

في أحكام الإحصار

مسألة 9 ـ من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة، لو أراد التحلل لابد من الهدي. والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شيء إلاّ النساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه . [1]

[1] في هذه المسألة جهات من البحث:
الاُولى: في معنى الإحصار. وقد عرفت أن معناه في مقابل المصدود، هو ما كانت الممنوعية لأجل جهة داخلية مثل المرض.
لكن المحقق عنون في الشرايع: «المحصر». وقال صاحب الجواهر (قدس سره) في شرحه ما هذه عبارته:
اسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرف، ويقول للمحبوس حصر بغير همز، فهو محصور. ولكن عن الفراء جواز قيام كل منهما مقام الآخر. وربما يؤيده استعمال الفقهاء لهما هنا، خلافاً لما عن الزجاج والمبرد من اختصاص الحصر بالحبس والإحصار في غيره، وكذا عن يونس، قال: «إذا ردّ الرجل عن وجه يريد فقد أحصر وإذا حبس فقد حصر». وعن أبي إسحاق النحوي: «الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي منعه الخوف والمرض اُحصر، ويقول للمحبوس حصر». وعن أبي عمرو الشيباني: «حصر بي الشيء وأحصر بي، أي: حبسني». وعن التبيان
(الصفحة 436)

والمجمع عن أهل البيت (عليهم السلام) : «إن المراد بالآية من أحصره الخوف أو المرض، ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صدّ، وهدي الثاني ذبحه في الحرم». وكذا عن ابن زهرة أنه عمم الإحصار في الآية واللغة. وقال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب: «وأكثر أهل اللغة يقول: أحصره المرض لا غير، وحصره العدو وأحصره أيضاً». وكذا الشيخ في محكي الخلاف إلاّ أنه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة. والأمر في ذلك كله سهل بعد التوسع في الآية. انتهى.
أقول: وقع التعبير بالإحصار في الآية الشريفة أولا، والظاهر الاتفاق على أن شأن نزول الآية هو صد المشركين لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة الحديبية، ولم يكن له مرض مانع عن المناسك أصلا، فاللازم ملاحظة كلتا الجهتين وجعل الآية هي الملاك ـ كما لا يخفى ـ .
الثانية: في أن من أحرم للعمرة، سواء كانت العمرة المفردة أو عمرة التمتع إذا لم يتمكن من الإتمام لأجل المرض ونحوه يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: (... فَإنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...) (1) ولدلالة الروايات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ .
الثالثة: هل الواجب البعث بأن يرسل الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة؟ إلى آخر المذكورات في المتن، أو أنه يجوز له الذبح أو النحر في مكانه، أم تفصيل بين العمرة المفردة فيجوز في مكانه، وبين عمرة التمتع فيبعث؟
ظاهر المتن الاحتياط الوجوبي بالبعث في كلتا العمرتين. كما أن المحقق (قدس سره) في
  • (1) سورة البقرة (2) : 196 .