جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

بمعنى أنّ المقلّد كان يجوز له اختيار فتوى المجتهد الحيّ الذي وقع الكلام في جواز العدول عنه، كماكان يجوزله اختيارفتوى المجتهد الميّت ، فهو كان مخيّراً بين الأمرين، وله الأخذ بكلّ واحدة من الفتويين، والآن كما كان بمقتضى دليل الاستصحاب.

والوجه في عدم الجواز ـ مضافاً إلى أصالة الاحتياط ; لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير .

والإيراد عليه بأ نّه لا مجال لها ، إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميّت ، يحتمل وجوب العدول عنه ، فاحتمال التعيين موجود في كلّ من الطرفين ، كما يحتمل أيضاً التخيير ، وفي مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي(1) حتّى أحوط القولين المتعيّن في نظر العقل لولا الإجماع المذكور .

مندفع بأ نّه لا منشأ لاحتمال وجوب العدول عن الميّت ، بعد ملاحظة كون المفروض صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة ، وكون البقاء على تقليد الميّت جائزاً بمقتضى الاستصحاب ، أو غيره من الأدلّة ، فمع لحاظ هذين الأمرين لا مجال لاحتمال وجوب العدول وتعيّن المجتهد الحيّ ، فالمورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بأصالة التعيين .

كما أنّ الإيراد عليه بأ نّه لو فرضنا تساوي الميّت والحيّ مع العلم بالمخالفة بينهما ، يكون مقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار ; للمعارضة ، ولا يبقى معه الدوران بين التعيين والتخيير .

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 21 .

(الصفحة 223)

مندفع أيضاً ـ مضافاً إلى أنّ محلّ البحث أعمّ من صورة العلم بالمخالفة بينهما ; لما عرفت من أنّ مورد البحث صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة ; سواء علمت المخالفة أم لم تعلم  ـ : بأنّ هذا مبنيّ على ما هو المشهور ، ومقتضى التحقيق من ثبوت التخيير في مثل هذا المورد ، وعدم سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار ـ كما تقدّم البحث عنه ـ هو كون العدول عن الحيّ إلى الميّت تقليداً ابتدائيّاً للميّت ، وقد قام الإجماع على عدم الجواز والمنع عنه (1)، اللّهم إلاّ أن يمنع شموله لمثل المقام ، ممّا كان المكلّف مقلِّداً للميّت في برهة من الزمان .

ثمّ إنّه لا يختلف الحكم بعدم جواز العدول عن الحيّ إلى الميّت بالاختلاف في معنى التقليد ، وأنّه هو الالتزام وشبهه ، أو العمل استناداً إلى قول الغير ; لِما ذكرنا من أنّ مبنى عدم جواز العدول هو كونه تقليداً ابتدائيّاً للميّت ، فحمل الحكم بعدم الجواز على مبنى كون التقليد هو الالتزام ، ممّا لا وجه له أصلا .

نعم ، هذا الاختلاف إنّما يثمر في أصل موضوع العدول ، حيث إنّ العدول على تقدير كون التقليد بمعنى الالتزام ، يتحقّق برفع اليد عن الالتزام الأوّل ، والالتزام بالرجوع إلى آخر ثانياً . وأمّا على تقدير كونه بمعنى العمل فهو لا يتحقّق إلاّ بالعمل ، فإذا أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، والآخر بحرمتها ، فالعدول عن تقليد القائل بالحرمة إنّما يتحقّق بالإتيان بها استناداً إلى فتوى القائل بالوجوب ، فالاختلاف في معنى التقليد إنّما يثمر في موضوع العدول ، لا في حكمه من الجواز وعدمه ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) جامع المقاصد: 3 / 491 ، شرح الألفيّة ، والمطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره: 7 / 253 ; مسالك الأفهام: 3 / 109 ; رسائل الشهيد الثاني: 1 / 44 ; مستمسك العروة الوثقى: 1 / 22 .

(الصفحة 224)

ثالثها : ما ذكره في المتن بقوله : «ولا إلى حيّ آخر كذلك إلاّ إلى أعلم منه ; فإنّه يجب على الأحوط» ، والمقصود أنّه بعد ما رجع عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العدول عن الحيّ إلى حيّ آخر احتياطاً ، إلاّ إذا كان أعلم من الحيّ الأوّل ; فإنّه يجب العدول إليه احتياطاً ، وقد ظهر ممّا ذكرنا وجه ما أفاده ، كما أنّه ظهر أنّ المختار جواز العدول في المستثنى منه إذا كانا متساويين ، ووجوبه في المستثنى بنحو الفتوى .

رابعها : أنّه لابدّ وأن يكون البقاء على تقليد الميّت مستنداً إلى فتوى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك ، بحيث لو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ كان كمن عمل من غير تقليد ، وهذا إنّما هو فيما إذا احتمل المكلّف العامّي ارتفاع الحجّية عن الفتوى بالموت حتّى يجب عليه الرجوع إلى العالم . وأمّا لو فرض ثبوت القطع له ببقاء الحجّية ، لا يبقى مجال للرجوع إلى الحيّ في ذلك كما هو واضح ، كما أ نّه ربما يكون الحامل له على الرجوع إلى الحيّ فتوى المجتهد الميّت بأ نّه يعتبر في البقاء الرجوع إلى الحيّ ; فإنّه مع ملاحظة هذه الفتوى ، إذا أراد البقاء لابدّ وأن يرجع إلى الحيّ ; لأنّ لازم البقاء على تقليد الميّت في جميع فتاواه ـ التي منها اعتبار الرجوع إلى الحيّ في البقاء ـ الرجوع إلى الحيّ ، وهو ظاهر .

(الصفحة 225)

[وجوب العمل بفتوى الحيّ في البقاء على تقليد الميّت]

مسألة14: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني ، والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلا بجوازه 1.

1 ـ المفروض في هذه المسألة ما إذا لم يكن المجتهد الثاني ـ الذي قلّده بعد موت الأوّل ـ قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميّت ; لأنّ الظاهر أنّ المراد من تقليده إيّاه هو تقليده في جميع المسائل ، لا خصوص مسألة البقاء على تقليد الميّت ، والقول بعدم وجوب البقاء وإن كان يجتمع مع القول بحرمة البقاء ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد غير هذه الصورة ، فينحصر في القول بالجواز .

وجه الظهور : أنّ الظاهر كون المراد من تقليد الثاني هو تقليده اختياراً ، بحيث كان للمكلّف العامّي الرجوع إليه وتقليده ، وكان له البقاء على تقليد الأوّل ، وقد اختار المقلّد الشقّ الأوّل ، فالمفروض في العبارة ظاهراً هو : ما إذا كان الثاني قائلا في مسألة البقاء بجوازه ، ولكنّه لا مانع من توسعة دائرة البحث والتكلّم فيما إذا كان قائلا بالحرمة أيضاً ، فهنا فرضان :

الفرض الأوّل : ما إذاكان المجتهد الثاني قائلا بجواز البقاء ، واختار المكلّف عدمه والرجوع إلى الحيّ في سائر المسائل، وقد مرّ أ نّه المقصود من العبارة، وفيه صورتان:

(الصفحة 226)

إحداهما : ما إذا كان المجتهد الثالث أيضاً قائلا بالجواز .

والأُخرى : ما إذا كان الثالث قائلا بالوجوب .

أمّا الصورة الأُولى : فلا إشكال فيها في جواز البقاء على تقليد الثاني في سائر المسائل ; لأنّ المفروض أنّ المكلّف قد قلّده بعد موت الأوّل ، والثالث الحيّ قائل بجواز البقاء على تقليد الميّت ، فيجوز له البقاء على تقليد الثاني بعد موته ، كما أ نّه يجوز له الرجوع إلى الثالث بلا ريب . وأمّا جواز البقاء على تقليد الأوّل ، فيبتني على ملاحظة أنّ فتوى الثالث بجواز البقاء ، هل يجوز أن تشمل البقاء على تقليد الميّت في مسألة جواز البقاء ، كما تشمل سائر المسائل ، أم لا يمكن شمولها له ؟

فعلى تقدير الإمكان لا مانع من البقاء على تقليد الأوّل ; لأ نّه يجوز للمكلّف استناداً إلى فتوى الثالث الحيّ البقاء على تقليد الثاني في جميع المسائل التي منها مسألة البقاء ، التي حكم الثاني فيها بالجواز ، كما أ نّه على تقدير عدم الإمكان لا مجال له للبقاء ; لأنّ البقاء على الأوّل يصير بلا مستند ; لأنّ المفروض أنّ فتوى الثالث لا تشمل مسألة البقاء . وفتوى الثاني وإن كانت هي الجواز ، لكنّه حيث اختار المكلّف عدمه والرجوع إليه ، يكون البقاء على الأوّل حينئذ عدولا ، كما إذا أراد العدول إلى الأوّل في حياة الثاني ، وقد مرّ عدم جواز هذا النحو من العدول(1) .

والظاهر عدم إمكان الشمول ، من دون فرق بين ما إذا كان نظر الثاني والثالث متّحداً فيما هو الموضوع للحكم بالجواز ، ومتّفقاً من حيث الإطلاق والتقييد أم لا ، ومن دون فرق أيضاً في صورة الاختلاف من هذه الجهة ، بين ما إذا كان نظر الثالث أوسع من الثاني ، كما إذا كان البقاء جائزاً عنده مطلقاً ولو فيما لم يعمل به من

  • (1) في ص 220 ـ 224 .