(الصفحة 281)
تنبيه
نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) أ نّه حكم في رسالته العمليّة بفسق مَن ترك تعلّم مسائل الشكّ والسهو(1) ، وظاهره أنّ مجرّد الترك موجب لصيرورته فاسقاً وإن لم يتحقّق الابتلاء بالشكّ والسهو أصلا ، وقد وقع الكلام في وجه هذه الفتوى واحتمل استنادها إلى أحد اُمور أربعة :
أحدها : أنّ ترك التعلّم مع العلم بالابتلاء أو احتماله كما هو المفروض من أظهر مصاديق التجرّي على المولى ; لكشفه عن عدم الاعتناء بأحكام الله تعالى ، وعدم المبالات بأوامره ونواهيه ، والتجرّي ـ مضافاً إلى أ نّه موجب لاستحقاق العقاب عليه ـ من المحرّمات في الشريعة المقدّسة ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب المحرّم موجب للاتّصاف بالفسق .
وأُورد عليه بأنّ هذا الوجه ـ مضافاً إلى عدم التزام الشيخ(قدس سره) به ـ لا ينبغي الالتزام به ; لعدم قيام الدليل على حرمة التجرّي وإن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه (2).
ثانيها : أنّ التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلاّ أ نّه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة ; لأ نّه مع وجودها لا يقدم المكلّف على ما فيه احتمال المخالفة والمعصية ، فبالتجرّي يستكشف أنّ المتجرّي لا رادع له عن ارتكاب المعصية ، والمعتبر عند الشيخ وجماعة كثيرين اعتبار الملكة في العدالة(3) .
- (1) صراط النجاة (رسالة عمليّة للشيخ الأعظم الأنصاري) : 175 مسألة 682 ، والناسب هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 301 .
-
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 301 .
-
(3) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 7 ـ 11 ، صراط النجاة (رسالة عمليّة للشيخ الأنصاري) : 38 مسألة 37 ، بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 70 .
(الصفحة 282)
وأُورد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار الملكة في العدالة ـ بأنّ مقتضى ذلك عدم اتّصافه بالعدالة ، لا اتّصافه بالفسق ; لعدم استلزام القول باعتبار الملكة لإنكار الواسطة بين الفسق والعدالة ; فإنّ من لم يرتكب بعد بلوغه شيئاً من المعاصي والمحرّمات ، ولم يحصل له ملكة العدالة ، ليس بعادل ولا فاسق ، ففي المقام مقتضى ثبوت التجرّي عدم تحقّق ملكة العدالة ، لا ثبوت وصف الفسق كما هو المدّعى (1).
ثالثها : أ نّه حيث إنّ التعلّم واجب نفسي يكون تركه مستلزماً لتحقّق الفسق وإن لم يبتل المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلا (2).
وأُورد عليه بأنّ الشيخ(قدس سره) لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه واجباً بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلاّ التجرّي دون الفسق (3).
رابعها : أنّ التجرّي وإن لم يكن محرّماً في الشريعة المقدّسة ، إلاّ أنّ المتجرّي لا يمكن الحكم بعدالته ; لأنّها عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع ، وكون الحركة بإذن الشارع وترخيصه ، والتجرّي وإن لم يكن محرّماً إلاّ أ نّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع ، ولا يطلق عليه عنوان «الصالح» أو «الخيّر» ، ولا يعدّ من الموثوقين بدينه ، وهذا كما في غير المقام من موارد عدم كون الفعل مرخّصاً فيه ، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما ; فإنّه وإن لم يكن محرّماً شرعيّاً ، إلاّ أ نّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع ، ويكون ارتكابه خروجاً عن جادّة الشرع ، مانعاً عن تحقّق الاستقامة فيها ، وقد اختار هذا الوجه بعض الأعلام على ما في
- (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 301 ـ 302 .
-
(2) راجع فرائد الاُصول : 2 / 412 ـ 422 .
-
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 302 .
(الصفحة 283)
تقريرات بحثه في شرح العروة(1) .
ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم تماميّة كون العدالة عبارة عن الاستقامة الكذائيّة ، بل هي كما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) ، عبارة عن ملكة الاجتناب عن خصوص المعاصي الكبيرة أو بضميمة المروءة ، ومن المعلوم أنّ مجرّد عدم الترخيص من قبل الشارع لا ينافي تحقّق العدالة بهذا المعنى ـ : أنّ المقصود توجيه فتوى الشيخ(قدس سره) على طبق مسلكه ومرامه لا مطلقاً ، ومن الواضح عدم كون ارتكاب ما لم يقع فيه ترخيص من الشارع مانعاً عن العدالة عنده لو فرض عدم كونه محرّماً شرعيّاً .
والحقّ أنّه لا يمكن توجيه هذه الفتوى بناءً على مبناه إلاّ بارتكاب خلاف الظاهر في العبارة ، إمّا بأن يكون مراده من الفسق عدم تحقّق ملكة العدالة ، وعدم جواز ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة ، لا تحقّق وصف الفسق وترتّب آثاره عليه . وإمّا بأن يكون مراده خصوص صورة الابتلاء ، وارتكاب مثل قطع الصلاة المحرّم على المشهور ، والإصرار عليه المتحقّق بالعزم على العود على المعصية ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى(3) .
هذا كلّه ما يتعلّق بلزوم تعلّم مسائل الشكّ والسهو وشبهها .
وأمّا لزوم تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ، فنقول : لا إشكال فيما أفاده في المتن من كفاية الامتثال العلمي الإجمالي وجواز الرجوع إلى الاحتياط
- (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 302 ـ 303 .
-
(2) في ص303 ـ 307 .
-
(3) في ص352 ـ 355 .
(الصفحة 284)
ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، وقد تقدّم البحث فيه(1) بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة . إنّما الكلام والإشكال في أ نّه هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي يحتمل أن تكون واجدة للأجزاء والشرائط ، وفاقدة للموانع مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ; بأن يتعلّم كيفيّتها ، أو الإجمالي ; بأن يمتثل على نحو يقطع بحصول المأمور به إجمالا ، أم لا؟
والظاهر هو الثاني ; لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بتوجّه التكليف وتنجّزه على المكلّف ، ومن المعلوم توقّف تحصيل العلم بالفراغ على تعلّم العبادة بأجزائها وشرائطها وموانعها .
وبه يظهر أنّ الحاكم بوجوب التعلّم ليس إلاّ العقل من باب توقّف العلم بالفراغ عليه ، فالوجوب عقليّ لا يترتّب على مخالفته إلاّ استحقاق العقوبة المترتّب على ترك العبادة لو صادف عمله مع المخالفة للواقع ، كما أ نّه يظهر أنّ التعلّم اللازم لا يكون موقّتاً بوقت مخصوص ، بل يلزم في وقت يقدر معه على الإتيان بالواجب يقيناً ; سواء كان الواجب من الواجبات المطلقة أو المشروطة أو الموقّتة ، ففي غير الأوّل لا يلزم أن يكون التعلّم قبل حصول الشرط أو مجيء الوقت ، بل يكفي التعلّم بعدهما مع الإمكان .
إنّما الإشكال فيما لو لم يتمكّن من التعلّم بعد حصول الشرط ، أو مجيء الوقت مع التمكّن من التعلّم قبلهما ، فهل يجب عليه التعلّم حينئذ مع عدم اتّصاف التكليف بالفعليّة لعدم تحقّق شرطه أو مجيء وقته ، أم لا؟
ذكر بعض الأعلام في شرحه على العروة أنّ هذه الصورة على قسمين ; لأنّ
(الصفحة 285)
التعلّم حينئذ قد يكون مقدّمة إحرازيّة للامتثال ، ولا يترتّب على تركه إلاّ عدم إحرازه مع التمكّن من الإتيان بالواجب في وقته ، وقد يكون مقدّمة وجوديّة ; بمعنى أ نّه لو لم يتعلّم لا تكون له قدرة على الإتيان به .
أمّا القسم الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في أ نّه يجب عليه التعلّم قبل الشرط أو مجيء الوقت ; لاستقلال العقل بلزومه ; لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب .
وأمّا القسم الثاني: ففيه إشكال، نظراً إلى أنّ المكلّف بعد دخول الوقت أو حصول الشرط لا يكون مكلّفاً; لفرض العجز ووضوح كون القدرة من شرائط التكليف، كما أ نّه غير مكلّف قبلهما ، فلا معنى للحكم بوجوب التعلّم من باب المقدّمة .
ثمّ قال في حلّ الإشكال ما ملخّصه : إنّ القدرة قد تكون دخيلة في الملاك ، كما أنّها دخيلة في الخطاب ، وقد تكون دخيلة في الخطاب فقط من غير أن تكون دخيلة في الملاك ، ولا ينبغي التأمّل في وجوب التعلّم في الصورة الثانية ; لأنّ تركه حينئذ مفوّت للملاك الملزم في ظرفه ، وتفويت الملاك كتفويت الواجب قبيح لدى العقل ; لأنّ الملاك روح التكليف .
وأمّا الصورة الاُولى: فهي التي يجري فيها الإشكال ، نظراً إلى أنّ الملاك والتكليف إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة ، وفرضنا أنّ المكلّف لو لم يتعلّم الواجب قبل مجيء وقته ، أو فعليّة شرطه ، لا يتمكّن منه بعدهما ، فَلِماذا يجب تعلّمه قبلهما ؟
نعم ، لو تعلّم كان متمكّناً من العمل في ظرفه ، إلاّ أ نّه ممّا لا ملزم له ، ولأجل هذا