جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

[ما يثبت به الاجتهاد والأعلميّة]

   مسألة19: يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد 1.

1 ـ الطريق إلى معرفة الاجتهاد وثبوته ، وكذا الأعلميّة ـ بعد رجوع الوجه الثاني إلى الأوّل ; لا شتراكهما في حصول العلم ، واختلافهما في مجرّد السبب الموجب لحصول العلم ـ أمران :

الأوّل : العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلميّة من أيّ طريق حصل أو أيّ سبب تحقّق ; لأ نّه حجّة عقلا ولا تناله يد الجعل شرعاً ، نفياً أو إثباتاً . نعم ، لا يبعد أن يقال بأ نّه يعامل مع العلم العادي الذي يعبرّ عنه بالاطمئنان معاملة العلم الواقعي ; لأ نّه أيضاً حجّة ، غايته أ نّه حجّة عقلائيّة ، كما أنّ الأوّل حجّة عقليّة .

الثاني : شهادة عدلين من أهل الخبرة وقيام البيّنة ، وحيث إنّ البيّنة من الطرق غير العلميّة ولا تكون حجّة عقليّة ، فلابدّ من إقامة الدليل على حجّيتها وخروجها عن القاعدة المعروفة ; وهي أنّ مشكوكة الحجّية مقطوع عدم حجّيتها ، والشكّ فيها يساوق القطع بالعدم ، فنقول :

ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البيّنة أُمور :

منها : دعوى الإجماع(1) على اعتبارها في الموضوعات الخارجيّة ، التي يترتّب

  • (1) غنية النزوع: 438 ، جواهر الكلام: 6 / 172 ; العناوين: 2 / 650 .

(الصفحة 248)

عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة ، كالنجاسة والغصبيّة والملكيّة والعدالة والاجتهاد وأشباهها .

وقد أُورد على هذه الدعوى بأنّ هذا الإجماع ـ على تقدير تحقّقه ـ لا يكون واجداً لملاك الحجّية ، ولا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم(عليه السلام) ; لاحتمال أن يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية ، وعليه : لا يبقى للإجماع أصالة ، بل يلزم النظر في تلك الوجوه واستفادة حكم البيّنة منها ، كما لا يخفى(1) .

ويمكن الجواب عن الإيراد بأ نّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجّية البيّنة ، بل أكثرها أو كلّها مخدوشة ، فالإجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات ، لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم(عليه السلام) ; لعدم التلائم بين هذا النحو من الإرسال ، وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجّية البيّنة ظاهرة ، كما هو ظاهر .

ومنها : أ نّه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة وتقدّمها على غير الإقرار ، مثل اليمين ونحوها ، فإذا كانت معتبرة في ذلك الباب مع وجود المعارض وثبوت المكذّب ، حيث إنّ المنكر بإنكاره يكذّب البيّنة ويعارضها ، ففيما إذا لم يكن لها معارض كما في المقام ونحوه ، تكون معتبرة بطريق أولى ، فالدليل على حجّية البيّنة في ذلك الباب يدلّ بمفهوم الموافقة على الحجّية في مثل المقام (2).

وأُورد عليه : بأنّ اعتبار شيء في باب المرافعات والخصومات لا دلالة له على اعتباره في غيرها أصلا ، فضلا عن أن يكون بطريق أولى ; لأنّ بقاء التنازع

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 208 .
  • (2) العناوين: 2 / 655 ـ 656.

(الصفحة 249)

والتخاصم ينجرّ إلى اختلال النظام ، وهو مبغوض للشارع ، وغرضه رفعها بأيّ نحو كان ، فاعتبار شيء في ذلك الباب لا يلازم الاعتبار في غيره ، كما أنّ اليمين مع اعتبارها في فصل الخصومة لا تكون معتبرة في غيره(1) .

ومنها : الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البيّنة منها (2)، وعمدتها رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه من قِبَلِ نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه ، أو خُدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة(3) .

والكلام في هذه الرواية تارة: من حيث السند ، واُخرى : من جهة الدلالة :

أمّا من الجهة الاُولى : فقد عبّر عنها الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) (4) بالموثّقة ، ولعلّ هذا الاتّصاف مشهور بينهم ، مع أ نّه لم يوثّق مسعدة ـ راوي الحديث ـ في شيء من الكتب الرجاليّة القديمة التي هي الأساس لسائر الكتب ، بل المحكي عن العلاّمة والمجلسي وغيرهما تضعيفه (5)، وغاية ما ذكر في مدحه أنّ رواياته غير

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 208 .
  • (2) مستمسك العروة الوثقى: 1/202 ـ 205، العناوين: 2/651 ـ 656 ، القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي: 3 / 11 ـ 19 .
  • (3) الكافي : 5 / 313 ح40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 ح989 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب4 ح4 .
  • (4) فرائد الاُصول : 3 / 351 و 389 .
  • (5) خلاصة الأقوال : 410 رقم 1661 ، والحاكي هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 209 .

(الصفحة 250)

مضطربة المتن ، وأنّ مضامينها موجودة في سائر الموثّقات .

هذا ، ولكن توثيق الشيخ(قدس سره) بضميمة وقوع الرجل في سند بعض الروايات الواقعة في كامل الزيارات(1) لابن قولويه مع تصريح مؤلّفه في ديباجته بأ نّه لم يروِ في ذلك الكتاب إلاّ الأخبار التي رواها الثقاة من الأصحاب ، ولا تكون متّصفة بالشذوذ(2) ، يكفي في جواز الاعتماد عليها وإن كان الرجل عامّيّاً .

وأمّا من الجهة الثانية : فتقريب دلالتها أ نّه(عليه السلام) بعد الحكم بثبوت الحلّية الظاهرية للأشياء التي شكّ في حلِّيتها وحرمتها ، وإيراد أمثلة لذلك حكم بأنّ الأشياء كلّها كذلك محكومة بالحلّية إلاّ مع استبانة الحرمة والعلم بها ، أو قيام البيّنة وشهادة العدلين عليها ، فيستفاد منها اعتبار البيّنة في موارد الشكّ في الحلِّية والحرمة ، وبضميمة أ نّه لا فرق بين الشبهات الموضوعيّة في باب الحلّية والحرمة ، وبينها في غير ذلك الباب ، كموارد الطهارة والنجاسة ـ ولم يقل أحد بالفصل ـ يتمّ المطلوب ; وهي حجّية البيّنة في جميع الموارد التي منها الاجتهاد والأعلميّة المبحوث عنهما في المقام ، فتدبّر .

وقد استشكل فيها بوجوه من الإشكال :

أحدها : وهو العمدة ـ أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّ الحكم بالحلّية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلّية ، التي يدلّ عليها قوله(عليه السلام) في صدر الرواية : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه» وأنّ تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة وصغريات هذه الكبرى الكلّية ، مع أنّ الحلّية

  • (1) كامل الزيارات : 306 ح 516 .
  • (2) كامل الزيارات: 37 ، مقدّمة المؤلّف(قدس سره)  .

(الصفحة 251)

فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه .

ضرورة أنّ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكيّة عند العقلاء وفي الشريعة ، وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً ، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع ، وعدم اتّصافها بكونها رضيعة له ، وإلى استصحاب عدم الاُختيّة بناءً على جريانه ، وعلى فرض عدم الجريان ـ كما هو الحقّ ـ لا يكون هناك حلّية أصلا ، بل الثابت هي أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر على النكاح .

ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كلّية ، ثمّ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة ، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل كما في الرواية ، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة (1).

والجواب : أنّ هذا الإشكال وإن كان ممّا لا سبيل إلى حلِّه ، إلاّ أ نّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجّية البيّنة ; فإنّ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة والأمثلة لا يستلزم خروج ذيل الرواية ـ الدالّ على اعتبار البيّنة ، وأنّ قيامها يوجب سقوط أصالة الحلّية ـ عن الاعتبار والحجّية ، فتأمّل .

ثانيها : أنّ كلمة «البيّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، وإنّما استعملت في الكتاب(2) والأخبار بمعناها اللغوي ; وهو ما به البيان والظهور . وبعبارة اُخرى : هي بمعنى الحجّة ، فلا مجال للاستدلال بالرواية على حجّية البيّنة

  • (1) فرائد الاُصول : 2 / 120 و ج 3 / 351 ـ 353 .
  • (2) سورة الأنعام 6 : 57 و 157، سورة الأعراف : 7 / 73 ، 85 ، 105 ، سورة هود : 11 / 53 ، سورة العنكبوت 29 : 35، سورة البيّنة : 98 / 1 ، 4 ، وغيرها .