جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)

فإذا عمل في الحجّ على طبق آرائه ومناسكه ، ثمّ نسيها فأراد الحجّ ثانياً ، فهل يعدّ هذا تقليداً ابتدائيّاً ، أم لا يكون إلاّ بقاءً على التقليد الأوّل ؟

مضافاً إلى ما عرفت ; من أنّ البقاء بعنوانه لا دليل على جوازه ، بل مقتضى الأدلّة بقاء حجّية فتوى الميّت بعد موته ، وجواز الأخذ به لمن كان مقلّداً له في حال الحياة، ولا دلالة لها على اعتبار الذُكر وعدم النسيان بوجه ، وإلى أ نّه لو كان مثل هذا يعدّ تقليداً ابتدائيّاً لم يقم دليل على عدم جواز هذا النحو من التقليد الابتدائي ، فتأمّل .

وإن أريد بالذُكر هو الذُكر في مقابل النسيان ، بحيث لا يكون الاطّلاع على فتواه ممكناً ; لعدم وجود رسالة عمليّة له ، وعدم من كان مطّلعاً على نظره ، فاعتبار هذا المعنى وإن كان مسلّماً إلاّ أ نّه دخيل في إمكان البقاء ، لا في جوازه ; ضرورة أ نّه مع عدمه لا يعقل أن يبقى على تقليد الميّت ، فلا مجال للحكم بأ نّه تقليد ابتدائيّ للميّت ، كما هو واضح .

وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا علمت المخالفة بين المجتهد الميّت والحيّ في الفتوى والنظر ، فتارة : تكون أعلميّة أحدهما بالإضافة إلى الآخر معلومة ، واُخرى: غير معلومة .

ففي الفرض الأوّل: يجب الرجوع إلى الأعلم الحيّ أو البقاء على تقليد الميّت الأعلم ; لِما عرفت من تعيّن الأعلم للتقليد(1) .

وفي الفرض الثاني : قد يقال : بأ نّه لا يكاد يشكّ في أنّ الفتويين ساقطتان حينئذ عن الاعتبار ; لأنّ الإطلاقات لا تشمل المتعارضين ، فلا حجّية لفتوى

  • (1) في ص140 ـ 173 .

(الصفحة 219)

الميّت ولا الحيّ ، ومعه يتعيّن على المكلّف الاحتياط فيما إذا تمكّن منه ، ومع عدم التمكّن ; إمّا لدوران الأمر بين المحذورين ; وإمّا لعدم سعة الوقت للاحتياط ، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر في مورد ، وأفتى الآخر بوجوب التمام فيه ، ولم يسع الوقت للجمع بين القصر والإتمام ، فالفتويان أيضاً ساقطتان عن الحجّية ، والوظيفة هو الامتثال الاحتمالي ; وهو العمل على طبق إحداهما مخيّراً ; لأنّ المكّلف إذا لم يتمكّن من الامتثال الجزمي والعلمي الإجمالي في مورد ، يتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي ، كما لا يخفى .

أقول : هذا مبنيّ على عدم كون الحكم في المجتهدين المتساويين في الفضيلة ـ إذا كانا حيّين ـ هو التخيير من حيث التقليد ، أو على اختصاص الدليل على التخيير بما إذا كانا كذلك، فلا يشمل مثل المقام. وأمّا لو قلنا بأنّ الحكم هناك هو التخيير ، وعدم اختصاصه بتلك الصورة ، وشمول دليل التخيير من الإجماع أو السيرة أو غيرهما لمثل المقام، فلا مجال للرجوع إلى الاحتياط والحكم بوجوب الامتثال العلمي الإجمالي أوّلا ، والتنزّل إلى الامتثال الاحتمالي ثانياً ، خصوصاً مع ملاحظة ما ادّعي من الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على المكلّف العامّي، كما مرّ البحث عنه مفصّلا(1).

ثمّ إن عدم العلم بأعلميّة أحدهما يجتمع مع احتمالها في خصوص واحد منهما ، مع أنّك عرفت (2) أ نّه إذا كان واحد منهما على نحو التعيين محتمل الأعلميّة ، يكون مقتضى أصالة التعيين العقليّة الأخذ به .

  • (1) في ص119 .
  • (2) في ص138 ـ 139 ، 158 ، 171 ـ 172 .

(الصفحة 220)

بقي في هذه المسألة ـ وهي المسألة الثالثة عشرة ـ فروع لابدّ من التعرّض لها :

أحدها : أ نّه يجوز الرجوع عن تقليد الميّت إلى الحيّ الأعلم ، وذكر في المتن أ نّ الرجوع أحوط ، وتخصيصه جواز الرجوع بما إذا كان المجتهد الحيّ أعلم ، إنّما هو مبنيّ على حكمه بعدم جواز العدول إلى المساوي احتياطاً ، كما أنّ احتياطه بالرجوع إلى الحيّ الأعلم مبنيّ على عدم تعيّن الأعلم للتقليد ، وأنّ لزوم تقليده إنّما هو من باب حكم العقل بالاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجّية .

وقد تقدّم (1) أ نّ مقتضى التحقيق جواز العدول إلى المساوي ، فيجوز له الرجوع عن الميّت إلى الحيّ المساوي ، وتقدّم أيضاً تعيّن الأعلم للتقليد لقيام الدليل عليه(2) . وعليه : فيجب العدول إلى الحيّ الأعلم .

وقد مرّ منّا الإشكال على سيّدنا العلاّمة الاُستاذ ـ دام ظلّه(3) ـ بأ نّه إذا كان عدم جواز العدول مبتنياً على الاحتياط العقلي ، والحكم بلزوم تقليد الأعلم أيضاً مبتنياً عليه ، فعند دوران الأمر بينهما لا ترجيح لاختيار الأعلم ، ولا مجال للحكم بلزوم تقليده كذلك والعدول إليه ، بل مقتضى ما أفاده مجرّد الجواز ، وتخيير المكلّف بين العدول والرجوع وبين البقاء ، كما لا يخفى .

ثانيها : ما أفاده في المتن بقوله : «ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط» . والظاهر أنّ مراده ـ دام ظلّه ـ عدم جواز الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً بعد رجوعه إلى الحيّ الأعلم ، والوجه في عدم جواز الرجوع حينئذ واضح ;

  • (1) في ص124 ـ 136 .
  • (2) في ص140 ـ 166 .
  • (3) في ص137، 159 ـ 160 .

(الصفحة 221)

لأ نّه من الرجوع عن الأعلم إلى غيره . وبعبارة اُخرى : بعدما كان الرجوع إليه واجباً ولو احتياطاً كيف يجوز العدول عنه إلى الميّت مع كونه مفضولا ؟ خصوصاً مع ملاحظة أ نّه لا يجوز العدول إلى المساوي أيضاً عند الماتن دام ظلّه ، ومقتضى ما ذكرنا أنّ عدم الجواز يكون بنحو الفتوى ، لا على سبيل الاحتياط اللزومي .

هذا ، وقد عنون في العروة هذا الفرع بقوله : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العدول إلى الميّت(1) .

وقد حمل بعض الأعلام في شرحها ـ على ما في تقريراته هذه العبارة على موردين ; لدعوى اختصاص صحّة العدول بهما ـ حيث قال : إنّ صحّة العدول إنّما تكون في موردين :

أحدهما : فيما إذا كان الحيّ أعلم من الميّت .

وثانيهما : فيما إذا كان الميّت أعلم إلاّ أنّ المكلّف نسي فتواه ، إذ معه لا مسوّغ للبقاء على تقليد الميّت ـ والمفروض أنّ عدوله إلى الحيّ صحيح ، ومع فرض صحّة العدول لا مجوّز بوجه للعدول عنه إلى تقليد الميّت(2) .

أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد بالعبارة هذين الموردين ، بل المراد هي الصورة التي يكون المقلّد مخيّراً في البقاء وعدمه ، وهو فيما إذا كانا متساويين في الفضيلة والعلم ; سواء علمت المخالفة بينهما في الفتوى أم لم تعلم . غاية الأمر أ نّه لابدّ من البحث والتكلّم حينئذ في الجواز وعدمه .

فنقول : الوجه في الجواز هو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع عن الميّت ;

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 7 مسألة 10 .
  • (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 118 .

(الصفحة 222)

بمعنى أنّ المقلّد كان يجوز له اختيار فتوى المجتهد الحيّ الذي وقع الكلام في جواز العدول عنه، كماكان يجوزله اختيارفتوى المجتهد الميّت ، فهو كان مخيّراً بين الأمرين، وله الأخذ بكلّ واحدة من الفتويين، والآن كما كان بمقتضى دليل الاستصحاب.

والوجه في عدم الجواز ـ مضافاً إلى أصالة الاحتياط ; لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير .

والإيراد عليه بأ نّه لا مجال لها ، إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميّت ، يحتمل وجوب العدول عنه ، فاحتمال التعيين موجود في كلّ من الطرفين ، كما يحتمل أيضاً التخيير ، وفي مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي(1) حتّى أحوط القولين المتعيّن في نظر العقل لولا الإجماع المذكور .

مندفع بأ نّه لا منشأ لاحتمال وجوب العدول عن الميّت ، بعد ملاحظة كون المفروض صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة ، وكون البقاء على تقليد الميّت جائزاً بمقتضى الاستصحاب ، أو غيره من الأدلّة ، فمع لحاظ هذين الأمرين لا مجال لاحتمال وجوب العدول وتعيّن المجتهد الحيّ ، فالمورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بأصالة التعيين .

كما أنّ الإيراد عليه بأ نّه لو فرضنا تساوي الميّت والحيّ مع العلم بالمخالفة بينهما ، يكون مقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار ; للمعارضة ، ولا يبقى معه الدوران بين التعيين والتخيير .

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 21 .