جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 174)

   مسألة 7 : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإنْ أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره . ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّية قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط 1.

الاحتياط اللازم عقلا هو الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوطهما ; وذلك لأنّ انحصار الأعلم في شخصين يوجب العلم الإجمالي بوجود الفتوى التي هي حجّة في البين ، وهي فتوى الأعلم من المجتهدين ، وحيث لا سبيل له إلى الوصول إليها تفصيلا ، وتطبيق العمل عليها كذلك ، والمفروض تمكّنه من الأخذ بالاحتياط ، أو أحوط القولين ، فلابدّ له من الاحتياط المطابق للواقع قطعاً ، أو الأخذ بأحوط القولين غير المخالف لفتوى الأعلم كذلك .

وأمّا مع عدم التمكّن من شيء منهما ، فلا مناص عن التخيير ; لعدم ثبوت الترجيح في البين ، وعدم طريق له غير فتوى المجتهدين ، كما هو ظاهر .

1 ـ البحث في هذه المسألة يقع في أُمور :

الأمر الأوّل : أ نّه يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، وقد عرفت في المسألة السابقة المتعرّضة للبحث عن تقليد الأعلم : أنّ مسألة وجوب تقليد الأعلم لا تكون تقليديّة ، كأصل مسألة التقليد(1) ; بمعنى أنّ الذي يحمل العامّي على الرجوع إلى الأعلم حينما يريد التقليد والرجوع إلى الغير ، ليس إلاّ حكم عقله وإدراكه ، وإلاّ فالحامل له عليه لا يكاد يمكن

  • (1) في ص138 ـ 139 .

(الصفحة 175)

أن تكون فتوى المجتهد ، ولو كان أعلم بلزوم الرجوع إلى الأعلم ; للزوم الدور ، فتأمّل .

فإذا تعيّن عليه الرجوع إلى حكم عقله ، فإن احتمل تعيّن تقليد الأعلم واختصاص جواز الرجوع به ، فلا مناص له عن الرجوع إليه ; لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وحكم العقل بلزوم الاحتياط فيه بالأخذ بما يحتمل فيه التعيّن ; لأ نّه بالأخذ به لا يكون الضرر والعقاب محتملا أصلا ، وأمّا مع الرجوع إلى غير الأعلم يكون احتمال العقاب الذي يكون هو الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجوداً ، فهذه القاعدة العقليّة تحكم عليه بلزوم الرجوع إلى الأعلم . وإن لم يحتمل تعيّن تقليد الأعلم ولم يقع في ذهنه احتمال تعيّنه أصلا ، بل حكم عقله بالتساوي ، فلا يكون هنا ملزم له على الرجوع إلى الأعلم ، بل يسوغ له أخذ فتوى غيره والرجوع إليه ، كما هو ظاهر .

الأمر الثاني : إذا رجع بمقتضى حكم عقله إلى الأعلم ، فتارة : يفتي الأعلم بوجوب تقليد الأعلم . وأُخرى : يفتي بجواز تقليد غيره .

ففي الصورة الأُولى : لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، بل يجب عليه تطبيق العمل على فتاويه في جميع المسائل ، ولا وجه لجواز الرجوع إلى الغير في المسائل الفرعيّة أصلا ، كما هو واضح .

وفي الصورة الثانية: يتخيّر بين الأخذ بفتاوي الأعلم في تلك المسائل ، والأخذ بفتاوي غيره فيها ، ولا يسمّى ذلك عدولاً حتّى لا يجوز قطعاً ; لأنّه من العدول من الأعلم إلى غيره ، بل الأصل في فتوى غيره والأخذ بها إنّما هو تجويز الأعلم وفتواه ، ففي الحقيقة يكون مقلّداً للأعلم ومستنداً إليه ، فلا وجه لتحقّق العدول كما هو ظاهر .

(الصفحة 176)

الأمر الثالث : إذا رجع إلى غير الأعلم ، فتارة : يفتي بعدم وجوب تقليد الأعلم ، وأُخرى: يفتي بوجوبه .

ففي الصورة الأُولى: إن كان مستند الرجوع إلى غير الأعلم هو حكم عقله بالتساوي وإداركه عدم ثبوت المزيّة للأعلم بوجه ، فيجوز له تقليده في سائر المسائل وتطبيق العمل على فتاويه فيها ، وإن كان الرجوع مع احتمال تعيّن الأعلم وثبوت المزيّة له فلا يجوز له تقليده فيها ، والأخذ بفتاويه في المسائل الفرعيّة ; لِما عرفت من أ نّه مع احتمال تعيّن الأعلم يكون مقتضى أصالة التعيين العقليّة ـ الجارية في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجّية ـ هو الأخذ بقوله والاستناد إلى فتاويه وتطبيق العمل عليها .

وفي الصورة الثانية : يجب الرجوع إلى فتاوي الأعلم والأخذ بقوله ; سواء كان ذلك مع احتمال تعيّن الأعلم أم كان بدونه . أمّا إذا كان بدونه ; فلأنّ فتوى المجتهد غير الأعلم ـ التي حكم العقل بحجّيتها وعدم ثبوت المزيّة لفتوى الأعلم ـ هي وجوب الرجوع إلى الأعلم والأخذ بقوله . نعم ، بناءً على جواز العدول ، يمكن له أن يرجع إلى مجتهد آخر لا يفتي بوجوب الرجوع إلى الأعلم .

وأمّا إذا كان مع احتمال تعيّن الأعلم ; فلأنّ وجوب الرجوع إلى الأعلم ليس حينئذ لأجل فتوى غير الأعلم به ، بل لأجل مطابقته للاحتياط اللازم عقلا عند الدوران المذكور ، فالأخذ بقوله ليس لأجل حجّية قول غير الأعلم ، بل لأجل المطابقة المذكورة ، فتأمّل .

(الصفحة 177)

[جواز التبعيض في التقليد]

مسألة8: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما،كمايجوز له التبعيض في المسائل بأخذبعضهامن أحدهماوبعضها من الآخر 1.

1 ـ أمّا التخيير في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ولم يكن لأحدهما مزيّة على الآخر مثل الأورعيّة ، فقد تقدّم البحث عنه في المسألة الرابعة(1) بما لا مزيد عليه ، وذكرنا هناك أنّ الحجّية التخييريّة مع كونها معقولة في مقام الثبوت ـ بالمعنى الذي ذكرنا ـ قام الدليل عليها من النصّ والإجماع والسيرة في مقام الإثبات ، من دون فرق بين ما إذا كانت المخالفة بينهما مشكوكة أو معلومة ، فلا حاجة إلى إعادة هذا البحث .

وأمّا جواز التبعيض في المسائل والرجوع إلى أحدهما في بعضها ، وإلى الآخر في البعض الآخر ، فلا ينبغي الإشكال فيه ; لفرض حجّية كلا الرأيين ، وجواز الرجوع إلى كلا المجتهدين ، وليس الدليل على التخيير منحصراً بالإجماع حتّى يناقش في شموله لصورة التبعيض ; بدعوى أنّ القدر المتيقّن منه التخيير في الرجوع بالإضافة إلى جميع المسائل لا التبعيض . هذا إذا كانت المسائل مختلفة لا ترتبط بأجزاء عمل واحد أو شرائطه .

وأمّا إذا كانت مرتبطة بها ، كما إذا قلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، والآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ، وصلّى بهذه الكيفيّة المركّبة من عدم السورة والتسبيحات مرّة واحدة ، فهل يجوز التبعيض حينئذ ،

  • (1) في ص116 ـ 122 .

(الصفحة 178)

وتكون صلاته صحيحة أم لا؟

ربما يقال بأ نّه إذا قلنا باختصاص جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم تعلم المخالفة بينهما في الفتوى ، فالتبعيض بهذه الكيفيّة أيضاً جائز ، وأمّا إذا عمّمنا الجواز لصورة العلم بالمخالفة ، فلا يجوز التبعيض بالإضافة إلى مركّب واحد ; لأنّ صحّة كلّ جزء من الأجزاء الارتباطيّة مقيّدة بما إذا أتى بالجزء الآخر صحيحاً ، فمع بطلان جزء منها تبطل الأجزاء بأسرها ، فإذا أتى بالصلاة مع الكيفيّة المذكورة واحتمل بعد ذلك بطلان ما أتى به ; لعلمه بمخالفة كلا المجتهدين ، فلا محالة يشكّ في صحّة صلاته وفسادها، ولابدّ من أن يستند في ذلك إلى الحجّة المعتبرة ، والمفروض عدمها ; لبطلان الصلاة عند كلا المجتهدين وإن اختلفا في مستند الحكم بالبطلان .

ويرد عليه :

أوّلا : أنّ تجويز التبعيض بهذه الكيفيّة أيضاً بناءً على الاختصاص غير واضح ; لأنّ مجرّد عدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى وإن كان موجباً لجواز الرجوع إلى كلّ واحد من المجتهدين ، إلاّ أنّ صحّة الصلاة لابدّ وأن تكون مستندة إلى الحجّة المعتبرة القائمة عليها ، والمفروض عدم إحرازها . غاية الأمر أنّ الفرق بينه وبين القول بالتعميم أ نّه بناءً على الثاني يكون بطلان الصلاة عند كليهما معلوماً للمقلّد. وأمّابناءً على الأوّل، فلم يحرز حكم واحد منهما بالصحّة وإن لم يعلم الحكم بالبطلان أيضاً ، ومجرّد ذلك لا يكفي ، بل لابدّ من إحراز الحكم بالصحّة ، كما هو ظاهر .

وثانياً : أنّ معنى صحّة العمل المركّب ليس إلاّ اشتماله على الأجزاء المعتبرة فيه والجهات المرعيّة وجوداً أو عدماً ، فإذا فرضنا أ نّه لا طريق له إلى تشخيصها غير