جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 301)

[اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها]

مسألة 27: يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تُعرف بُحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم 1 .

1 ـ أمّا اعتبار العدالة في المفتي ، فقد عرفت الكلام فيه في شرائط من يرجع إليه للتقليد(1) .

وأمّا اعتباره في القاضي ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإجماع ، وإلى الأولويّة القطعيّة الثابتة للمقام بالإضافة إلى إمام الجماعة والشاهد ; فإنّه إذا اعتبرت العدالة في إمام الجماعة ، مع أ نّه لا يبلغ من الأهمّية منصب الإفتاء والقضاء ، فاعتبارها فيهما بطريق أولى ، وإلى أنّ التحاكم والترافع إلى الفاسق من المصاديق الظاهرة للركون إلى الظلمة المنهيّ عنه في الشريعة المقدّسة ، وإلى أنّ الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في القضاء والقاضي لا تلائم إلاّ مع ثبوت وصف العدالة للقاضي ، كما هو ظاهر لمن تأمّلهاـ روايات :

منها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : اتّقوا الحكومة ; فإنّ

  • (1) في ص98 ـ 103 .

(الصفحة 302)

الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ(1) .

ومنها : صحيحة أبي خديجة قال : بعثني أبو عبدالله(عليه السلام) إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ; فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً . وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر(2) .

فإنّ في تعليق النهي عن التحاكم على وصف الفسق إشعاراً بل دلالة على أنّ الفاسق لا يكون أهلا لذلك .

ثمّ إنّ طريق ثبوت العدالة ما ستعرف مفصّلا إن شاء الله تعالى ، ويأتي(3) أ نّه قد جعل الشارع لها أمارة موسومة بحسن الظاهر ، وأنّ كاشفيّته لا تختصّ بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان ، بل هو كاشف شرعيّ تعبّديّ ، وأنّ حسن الظاهر قد يحرز من طريق المعاشرة ، وقد يحرز من غير هذا الطريق ، فانتظر .

  • (1) الكافي : 7 / 406 ح1 ، الفقيه : 3 / 4 ح7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 217 ح511 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب3 ح3 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 6 / 303 ح846 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح6 .
  • (3) في ص305 ـ 306 و 365 ـ 369 .

(الصفحة 303)

[معنى العدالة ومفهومها]

مسألة28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ; مِن ترك المحرّمات وفِعل الواجبات.

مسألة29: تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية 1

1 ـ الكلام في هاتين المسألتين يقع في مقامين :

المقام الأوّل : معنى العدالة ومفهومها ، وهي لغة بمعنى الاستواء أو الاستقامة أو هما معاً ، وقد اختلف الأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ في بيان المراد من هذه اللفظة الواردة في كلام الشارع والمتشرّعة على أقوال يرجع ظاهرها إلى خمسة :

أحدها : ما هو المشهور بين العلاّمة(1) ومن تأخّر عنه(2) ، بل نسب إلى المشهور بقول مطلق ، بل إلى العلماء أو الفقهاء أو الموافق والمخالف (3)، من أنّها كيفيّة نفسانيّة راسخة في النفس ، باعثة على ملازمة التقوى ، أو عليها مع المروءة ، وقد وقع الاختلاف بين أصحاب هذا القول من جهة التعبير بلفظ الكيفيّة ، أو الملكة ، أو

  • (1) إرشاد الأذهان : 2 / 156 ، مختلف الشيعة : 8 / 501 .
  • (2) ذكرى الشيعة: 4/101 ، التنقيح الرائع: 4 / 289 ، جامع المقاصد : 2 / 372 ، الروضة البهية : 1 / 378 ـ 379 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 351 و ج 12 / 311 ، مفتاح الكرامة: 3 / 80 ، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع: 1 / 428 .

(الصفحة 304)

الحالة ، أو الهيئة ، أو أشباه ذلك ، ولكنّ المراد واحد ; وهو الأمر النفسانيّ الباعث على ذلك .

ثانيها : أنّ العدالة عبارة عن مجرّد الاجتناب عن المعاصي ، أو خصوص الكبيرة منها ، وهو الظاهر من محكيّ السرائر ، حيث قال : حدّ العدل هو الذي لا يُخِلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحاً(1) . وعن المحدّث المجلسي(2) والمحقّق السبزواري(قدس سرهما)(3)نسبة هذا القول إلى الأشهر ، ومرجعه إلى أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة العمليّة في جادّة الشريعة في أفعاله وتروكه ، من دون اعتبار كون ذلك ناشئاً عن الملكة والحالة النفسانيّة .

والظاهر أنّ المراد بهذا القول هو القول الأوّل ; فإنّ ظاهر عدم الإخلال بالواجب ـ خصوصاً مع التعبير عنه بصيغة المضارع ـ هو أن لا يكون من شأنه الإخلال بالواجب وارتكاب القبيح ، وهو لا يكاد ينطبق إلاّ على الملكة والحالة النفسانيّة ، وبعبارة اُخرى : ليس المراد بعدم الإخلال إلاّ عدمه مطلقاً ولو في الاستقبال ، وهذا لا يكاد يحرز مع عدم الملكة أصلا .

ويؤيّده ما عرفت من أ نّه نسب هذا القول المحدّث المجلسي والمحقّق السبزواري(قدس سرهما) إلى الأشهر ، مع أ نّه لا ريب في أنّ التفسير بالملكة أشهر ، فيدلّ ذلك على أنّ مرادهما من الاجتناب عن المعاصي ، وعدم الإخلال بالواجب ; هو ما يكون ناشئاً عن الملكة ، كما هو ظاهر .

ثالثها : أنّه عبارة عن الاستقامة الفعليّة العمليّة منضمّة إلى الملكة النفسانيّة ،

  • (1) السرائر : 1 / 280 .
  • (2) بحار الأنوار : 88 / 25 .
  • (3) كفاية الفقه، المشتهر بـ«كفاية الأحكام» : 1 / 138 .

(الصفحة 305)

وهذا المعنى وإن كان بظاهره يغاير المعنى الأوّل ; فإنّ الملكة التي فُسِّرت بها العدالة ـ بناءً على المعنى الأوّل ـ لا تُنافي حصول المعصية الكبيرة ، كما أنّ الاجتناب عن المعاصي يمكن أن يتحقّق من دون ملكة ، إلاّ أ نّه بعد ملاحظة أنّ مراد القائل بالمعنى الأوّل ليس مجرّد حصول الملكة ولو لم يتحقّق الاجتناب عن المعاصي فعلا ; للإجماع على أنّ فعل الكبيرة قادح في العدالة .

فاللازم أن يُقال بأنّ مراده هي الملكة والاجتناب الفعلي ، فلا مغايرة بين التفسيرين ، ولا تنافي بين المعنيين إلاّ في مجرّد أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى أنّ العدالة عبارة عن الملكة الباعثة على الاجتناب العملي ، ومرجع الوجه الأخير إلى أنّها عبارة عن العمل الخارجي ، والاجتناب الفعلي الناشىء عن الحالة النفسانيّة ، وهذا المقدار من الفرق لا يترتّب عليه ثمرة أصلا .

رابعها : الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وهو المحكي عن ابن الجنيد(1) ، والمفيد في كتاب الإشراف(2) ، والشيخ في كتابي المبسوط(3) والخلاف(4) مدّعياً عليه الإجماع ، وحكي هذا المعنى عن أبي حنيفة من العامّة(5) .

خامسها : حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً مطيعاً

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 2 / 513 .
  • (2) لم نعثر عليه في كتاب الإشراف ، المطبوع في ضمن المجلّد التاسع من سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد . نعم حكى عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 80 ، وجواهر الكلام : 13 / 280 ، والشيخ الأنصاري في رسالته في العدالة .
  • (3) المبسوط : 8 / 217 .
  • (4) الخلاف : 6 / 217 ـ 218 مسألة 10 .
  • (5) المغني لابن قدامة : 12 / 30 ، الشرح الكبير : 12 / 40 ، المبسوط للسرخسي : 16 / 132 ، الخلاف : 6/301 مسألة 50 .