جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور]

الخامس : ـ وهو العمدة في الباب ـ صحيحة عبدالله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب .

أمّا الأوّل : فقد رواها باسناده عنه قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك ; من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين .

وأن لايتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة، فإذاكان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ; فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ; وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأ نّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين.

وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ; لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي

(الصفحة 314)

في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله ـ عزّ وجلّ ـ ومن رسوله(صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة(1) .

وأمّا الثاني : فقد رواه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلاّ أ نّه أسقط ـ على ما حكاه في كتاب الوسائل ـ قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه ـ إلى قوله :ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، وأسقط قوله : فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق ـ إلى قوله :ـ بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أُحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم(2) .

والكلام في هذه الرواية الشريفة يقع في أمرين :

الأمر الأوّل : سندها ، وقد حكي عن العلاّمة الطباطبائي(قدس سره) أ نّه حكم بصحّة هذه الرواية ، حيث قال ـ في محكي ما صنّفه في مناسك الحج ـ : الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار ، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ;

  • (1) الفقيه : 3 / 24 ح65 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب41 ح1 .
  • (2) تهذيب  الأحكام: 6 / 241 ح596 ، الاستبصار : 3 / 12 ح33 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 392 ، كتاب الشهادات ب41 ح2 .

(الصفحة 315)

نحو صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في صفة العدل الخ(1) . لكن في مفتاح الكرامة بعد نقل هذه العبارة قال : الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في الفقيه(2) .

والظاهر أنّ منشأ الإشكال في التهذيب هو اشتمال السند على محمد بن موسى الهمداني ، وفي الفقيه اشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، حيث لم يقع عنه ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال حتى يعدل أو يجرح ، مع أنّ التحقيق كما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) يقضي بعدم الاحتياج إليه(3) .

توضيح ذلك : أنّ الكتب الموضوعة في هذا الباب لا تتجاوز عن عدّة كتب ، ككتاب رجال الشيخ ، ورجال الكشي ، وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض في هذه الكتب لبعض الرواة لا يوجب عدم الاعتناء بروايته ; لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواة ; لأنّ الظاهر أ نّه كان بصورة المسودّة ، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين ممّن لم يتعرّض لبيان حاله ، كما يشهد لذلك الاقتصار في بعض الرواة على ذكر مجرّد اسمه واسم أبيه ، من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها ، وكذا ذكر بعض الرواة مكرّراً ، كما يتّفق فيه كثيراً مع عدم التعرّض لذكر بعض آخر .

فهذا وأمثاله ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم والترتيب والخروج بصورة الكتاب ، وذلك كان مستنداً إلى كثرة اشتغال الشيخ(قدس سره)

  • (1) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 91 .
  • (2) مفتاح الكرامة : 3 / 91 .
  • (3) نهاية التقرير : 3 / 230 ـ 232 .

(الصفحة 316)

بالتأليف والتصنيف في الفنون المختلفة الإسلاميّة من الفقه والأُصول ، وجمع الأحاديث والتفسير والكلام والرجال وغير ذلك من العلوم ، بحيث لو قسّمت مدّة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلاّ ساعات معيّنة معدودة .

وأمّا رجال الكشي ، فالظاهر ـ كما يظهر لمن راجع إليه ـ أ نّه كان غرضه منه جمع الأشخاص الذين ورد في حقّهم الرواية مدحاً أو قدحاً أو غيرهما .

وأمّا الفهرستان ، فالغرض منهما إيراد المصنّفين ومن برز منه تأليف أو تصنيف ، فعدم التعرّض لبعض الرواة فيهما لأجل عدم كونه مصنّفاً ، لا دلالة فيه على عدم وثاقته .

فانقدح أنّ عدم التعرّض في هذه الكتب الأربعة لا يدلّنا على عدم الوثاقة ، بل يمكن استكشاف وثاقة الراوي من طرق أُخَر ، منها : تلاميذه الذين أخذوا عنه الحديث ، فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو الصدوق أو المفيد ، أو غيرهم من الأعلام ، خصوصاً مع كثرة الرواية عنه ، لا يبقى ارتياب في وثاقته أصلاً ، ولأجل ذلك يحكم في المقام بوثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى ; لرواية مثل الصدوق والشيخ عنه ، خصوصاً مع كثرة رواياته ، حيث إ نّه كان راوية كتب أبيه بإجازة منه ، فالإنصاف أ نّه لا مجال للمناقشة في مثل هذا السند ، وأنّ ما أفاده العلاّمة الطباطبائي من الحكم بصحّة هذه الرواية في كمال الصحّة ، فافهم واغتنم .

الأمر الثاني : دلالتها ، ونقول : الظاهر أنّ السؤال فيها إنّما هو عن حقيقة العدالة وما هو المراد منها في لسان الشارع ، وإن كان ظاهر عبارته يعطي أنّ السؤال إنّما هو عن الأمارة المعرّفة لها بعد العلم بحقيقتها ، وأنّها هي الملكة النفسانيّة الكذائيّة ، نظراً إلى أ نّها لو لم تكن من الصفات النفسانيّة لما احتاجت إلى الأمارة الكاشفة ، فالسؤال عنها دليل على كونها عبارة عن الملكة .

(الصفحة 317)

وذلك ـ أي وجه كون السؤال عن حقيقة العدالة ـ أنّ لفظ «العدالة» وكذا «الفسق» وإن كان مستعملا كثيراً في صدر الإسلام ، وفي عصر نزول القرآن بل قبله ، وقد ورد في الكتاب العزيز موارد كثيرة استعملت فيها هذه اللفظة ، وكذا مضادّها ، إلاّ أ نّه حيث كانت حقيقتها وما يراد من مفهومها في الاستعمالات الشرعيّة مورداً لاختلاف المراجع في الفتوى للمسلمين في ذلك الزمان ; كأبي حنيفة وغيره ، حيث إنّ المحكي عن الأوّل كما عرفت (1) أ نّه فسّرها بمجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وعن غيره تفسيرها بالاجتناب عن جميع الأُمور الّتي تعلّق النهي بها تحريماً أو تنزيهاً ، وارتكاب الطاعات كذلك واجبة أو مستحبّة ، أراد السائل ـ وهو ابن أبي يعفور ـ الاستفهام عمّا هو المراد منها عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين .

وليس مرادنا من ذلك أنّ سؤاله إنّما هو عن المعرّف المنطقي حتى يكون قوله : «بم تعرف» بصيغة المجهول من باب التفعيل ، حتى يورد عليه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة ، خصوصاً بقرينة قوله(عليه السلام) في الجواب : «أن تعرفوه» ـ بأنّ المعرّف المنطقي إصطلاح خاصّ بين المنطقيين حدث بعد صدور الرواية (2)، بل مرادنا أنّ سؤاله إنّما هو عن مجرّد ما أُريد من العدالة في لسان الأئمّة(عليهم السلام) في قبال مثل أبي حنيفة .

ولا ينافي ما ذكرنا من كون المراد من السؤال ذلك ، قوله(عليه السلام) في الجواب : «أن تعرفوه بالستر والعفاف» ، نظراً إلى أنّ المعرفة طريق للعدالة لا نفسها ،

  • (1) في ص305 .
  • (2) المورد هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 264 ـ 265 .