(الصفحة 18)في تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه
هل رتبة التقليد متأخّرة عن الاجتهاد ، أو أنّ رتبته متقدّمة عليه ، أو أنّهما في رتبة واحدة ولا تقدّم لإحدى الرتبتين على الأُخرى؟
والتحقيق أنّ الكلام يقع تارة: فيما هو مقتضى حكم العقل ، وأُخرى : فيما هو مقتضى الأدلّة الشرعية .
أمّا من جهة حكم العقل فالظاهر أ نّه لا مجال للإشكال في تساوي الحالتين وعدم ثبوت مزيّة في البين وعدم اختلاف الرتبتين ; ضرورة أنّ العقل لا يحكم إلاّ بلزوم تحصيل العلم لأجل العمل أو الرجوع إلى العالم الخبير لأجله أيضاً ، من دون ترجيح لأحدهما على الآخر .
وأمّا من جهة الأدلّة الشرعيّة ، فتفصيل الكلام فيها يتوقّف على ملاحظة هذين الموضوعين ومعناهما ، وملاحظة الآثار والأحكام المترتّبة عليهما .
فنقول : أمّا التقليد ، فسيجيء البحث عن حقيقته عند تعرّض سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن له(1) .
وأمّا الاجتهاد ، فالمحكي عن الحاجبي(2) والعلاّمة(3) في تعريفه أ نّه استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما(4) أ نّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الأصل فعلا ، أو قوّة قريبة من الفعل .
- (1) في ص59 ـ 67 .
-
(2) مختصر المنتهى : 2 / 289 ، شرح مختصر الاُصول : 460 ، على ما في هامش كفاية الاُصول : 528 .
-
(3) مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 240 .
-
(4) زبدة الاُصول ، المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد : 159 .
(الصفحة 19)
ويرد على التعريف الأوّل وجوه من الإيراد ، عمدتها : أنّ مجرّد الظنّ بالحكم الشرعي من أيّ طريق حصل ومن أيّ سبب تحقّق لم يقم على اعتباره دليل ، بل قام الدليل على عدمه في بعض الموارد ، كالظنّ الحاصل من القياس والاستحسان ، مضافاً إلى أنّ الأمارة المعتبرة الشرعية ربما لا تفيد الظنّ الشخصي ; لعدم مدخليّته في اعتباره ; لكون الملاك فيه هو إفادته للظنّ نوعاً .
وما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) (1) وتبعه بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريرات بحثه ـ من أ نّه لو اُبدل الظنّ بالحكم بالحجّة على الحكم الشرعي لسلم من الإشكال(2) ، فيه : أ نّه وإن كان يسلم من بعض الإشكالات ، إلاّ أنّ بعضها باق على حاله ; ضرورة أنّ المقلِّد لو استفرغ وسعه في تحصيل فتوى مجتهده ـ التي هي حجّة على الحكم الشرعي ـ يصدق عليه أ نّه استفرغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم مع أ نّه لا يكون مجتهداً .
فالأولى الإعراض عن هذا التعريف الذي صار سبباً لطعن الأخباريين على الأُصوليين منّا ، واعتراضهم عليهم بأنّهم يعتمدون في الاجتهاد على مجرّد الظنّ بالحكم من أيّ سبب حصل(3) ; سواء قام الدليل على اعتباره أو على عدم اعتباره ، أو لم يقم دليل على شيء من الأمرين ، وإلاّ فالاجتهاد بمعناه الحقيقي ـ الذي يرجع إلى القدرة على أخذ الحكم من المدارك المعتبرة ، والأدلّة القابلة للاستناد من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ـ لامجال للإشكال فيه ولا محيص عن الالتزام به .
- (1) كفاية الاُصول : 529 .
-
(2) دروس في فقه الشيعة: 1/22.
-
(3) حكى عنهم المحقّق الخراساني في كفاية الاُصول: 529، والسيّد الخوئي في دروس في فقه الشيعة: 1/21.
(الصفحة 20)
ومن هذه الجهة يمكن أن يقال : إنّ النزاع بينهما لا يتجاوز عن النزاع اللفظي ولايكون نزاعاً معنوياً ; لأ نّه لا محيص عن الالتزام بالاجتهاد بمعناه الذي يقول به المجتهدون ، كما مرّ .
نعم ، قد اُورد على هذا المعنى بأنّ تفسير الاجتهاد بالملكة الكذائية ينطبق على صاحبها الذي لم يستنبط شيئاً من الأحكام الشرعيّة ، ولم يتحقّق منه استنباط عملا أيضاً ; لعدم الملازمة بين ثبوت الملكة والاستنباط الفعلي بوجه ، مع أنّه لم يرد هذا العنوان في شيء من الأدلّة موضوعاً لحكم من الأحكام وأثر من الآثار ، بل العناوين المأخوذة فيها ترجع إلى الفقيه ، والعارف بالحلال والحرام ، والناظر فيهما ، والراوي لأحاديثهم ، وشبه ذلك من العناوين التي لا تنطبق على الشخص بمجرّد وجود الملكة فيها ، من دون استنباط لظهورها في الفعلية منها ، كما لا يخفى(1) .
هذاما يتعلّق بموضوع الاجتهاد ومعناه. وأمّاحكمه، فتارة : يلاحظ بالإضافة إلى عمل المجتهدنفسه، وأنّ تحصيل الملكة بلحاظ الأعمال الشخصية المبتلى بها لصاحبها حكمه ماذا؟ وأُخرى : بلحاظ رجوع الغير العامّي إليه ، وأنّ تحصيلها من جهة تقليد العوام عنه حكمه ماذا؟ وعلى الأوّل تارة : يلاحظ من جهة العقل وأنّ اللزوم العقلي متحقّق أم لا؟ وأُخرى:من جهة الشرعومقتضى الأدلّة الشرعية الواردة في هذه الجهة.
فنقول : أمّا العقل ، فقد عرفت أ نّه يحكم ـ لأجل الفرار عن تبعة مخالفة تكاليف المولى المنجّزة بسبب العلم الإجمالي بثبوتها ـ بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقاب . غاية الأمر أنّ طرق تحقّق هذا المعنى مختلفة كثرة وقلّة حسب اختلاف الموارد والحالات والأشخاص ، فإذا انسدّ باب بعض تلك الطرق يبقى سائر الأبواب ، ومع انسداد الجميع إلاّ الواحد يتعيّن ذلك الطريق الواحد .
- (1) بحوث في الاُصول، الاجتهاد والتقليد: 3 ـ 4 ، دروس في فقه الشيعة: 1/22.
(الصفحة 21)
فإذا كان هناك من الأحياء من يكون صالحاً للرجوع إليه وتقليده لا مجال لتعيّن الاجتهادولزوم تحصيل الملكة عليه ، ومع عدمه ـ والفرض أ نّه لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ; لقيام الإجماع(1) عليه كما سيجيء البحث والتكلّم فيه(2) إن شاء الله تعالى ـ يتعيّن عليه الاجتهاد إذا لم يتمكّن من الاحتياط وإحراز الواقع من هذا الطريق ، كما أ نّه مع عدم التمكّن من الاحتياط يتخيّر بين الاجتهاد والتقليد ; لعدم ثبوت حكم العقل بلزوم التعلّم ، بل غرضه التعرّض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال ورعاية موافقتها ; سواء كان المكلّف عالماً بها تفصيلا أو جاهلا مراجعاً إلى العالم .
فانقدح من ذلك أنّ تعيّن الاجتهاد ولزومه عقلا إنّما هو فيما إذا انسدّ عليه باب التقليد والاحتياط ، ومن الواضح أنّ اللزوم في هذا المورد ليس لزوماً نفسياً ، بل طريقي مرجعه إلى تنجّز التكاليف المعلومة واستحقاق العقوبة على مخالفتها ، هذا ما هو مقتضى حكم العقل .
وأمّا اللزوم الشرعي ، فيدلّ على أصله ما دلّ على وجوب التعلّم من الأخبار التي سيجيء نقلها والتكلّم فيها إن شاء الله تعالى ، وعلى كونه طريقياً لا نفسيّاً ولا مقدميّاً التأمّل في تلك الأخبار واستظهار الطريقية منها ، وعلى عدم كونه عينياً وضوح استلزام تعيّن الاجتهاد وتحصيل ملكة الاستنباط على كلّ مكلّف للعسر والحرجواختلال النظام ، سيّما في هذه الأعصار التي كثرت مقدّمات الاجتهاد ، وكذا الموانع عن تحقّقها،مضافاًإلى أدلّة التقليد الدالّة على جواز رجوع العامّي إلى المجتهد ،
- (1) جامع المقاصد: 3/491 ، شرح الألفية، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره: 7 / 253 ، مسالك الأفهام: 3 / 109; رسائل الشهيد الثاني: 1 / 44; مستمسك العروة الوثقى: 1 / 22 ، وانظر رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري، ضمن مجموعة رسائل: 58 ، ومطارح الأنظار: 2 / 559 ـ 560 .
-
(2) في ص194 ـ 211 .
(الصفحة 22)
والمستلزمة لعدموجوب تحصيل الملكة على كلّ أحد . هذا بالإضافة إلى عمل نفسه .
وأمّا بالإضافة إلى رجوع غير العامّي إليه ، فاللزوم العقلي منتف قطعاً ; لعدم حكمه بذلك أصلا بعد ما كان الملاك في حكمه هو تخلّص المكلّف بنفسه من تبعة مخالفة تكاليف المولى ، وليس هنا ملاك آخر مقتض للزوم العقلي .
وأمّا اللزوم الشرعي ، فقد يقال بثبوته على وجه النفسي الكفائي التعييني ، نظراً إلى لزوم حفظ الدين وإبقائه والتحرّز عن اضمحلاله واندراسه ; ضرورة أنّ وجوب ذلك غير قابل للإنكار ، ومن المعلوم ـ بعد عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وعدم جواز رجوع العامي إلى الأموات ـ أ نّ الاجتهاد وتحصيل ملكة الاستنباط لأجل الوصول إلى القوانين الدينيّة والأحكام الشرعيّة من الطرق الموجبة لبقاء الدين والتحفّظ عن اضمحلاله وانهدامه ، بداهة أ نّه مع عدم وجود من يرجع إليه العامي ـ والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الأموات ـ ينسدّ باب الاطّلاع على الأحكام الشرعية وتطبيق العمل عليها ، فاللازم لأجل هذا الغرض المهمّ أن يتصدّى بعض من المكلّفين للوصول إلى هذا المقام والبلوغ إلى هذه المرتبة(1) .
ومقتضى ماذكر عدم كفاية مجرّدالوصولوتحصيل الملكة، بل اللازم بعده استنباط الفعلي واستخراج الأحكام من مداركها وتبليغها إلى المكلّفين ليعملوا على طبقها .
هذا، ولكنّ الدليل المذكورلايجدي لإثبات الوجوب النفسي; لأنّ الواجب النفسي حينئذ هوالتحفّظ على الدينوإبقائه، والاجتهادمقدّمة له ، فلا مجال لدعوى النفسية من هذا الطريق بوجه. نعم ، لو استند في ذلك إلى آية النفر المعروفة لكان لذلك وجه.
ويؤيّده ما ورد في تفسيرها من بعض الروايات ، كرواية عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّ قوماً يروون أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : اختلاف أُمّتي
- (1) دروس في فقه الشيعة: 1 / 26 ـ 29.