جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

الأجزاء والشرائط غير الركنيّة لا يكون الإخلال به موجباً للإعادة ولو كان العمل مخالفاً للواقع قطعاً ، فضلا عن مثل المقام .

وذلك لاقتضاء حديث «لا تعاد»(1) عدم وجوب الإعادة إلاّ من ناحية الخمسة المستثناة فيه ; وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، وقد حقّقنا في محلّه عدم اختصاص الحديث بالناسي وشموله للجاهل القاصر ، بل المقصّر (2).

كما أ نّه ربما يقال بأ نّه لا فرق بين مثال الغُسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسيّة ، التي تبقى على الحلِّية بعد العدول إلى الثاني الذي لا يرى جواز العقد بالفارسيّة ، نظراً إلى أنّ طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة في مقام التطهير ، والملاقاة لـمّا كانت سابقة كانت مورداً لتقليد الأوّل لا الثاني ، وكذا الحال في حلِّية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد ; فإنّها من آثار تذكيته بغير الحديد ، وهي واقعة في السابق ، والمرجع فيها فتوى الأوّل وتترتّب عليه أحكامها ، فلا فرق بين مثال الزوجة والمثالين .

والمعيار أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني ، إن كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأوّل ، فالعمل فيه على تقليد الأوّل ، وإن كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني ، فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأوّل . مثلا لو كان عنده مسكر فأفتى الأوّل بطهارته فرتّب عليه أحكام الطهارة ، ثمّ مات فقلّد من يقول بنجاسته ، وجب عليه اجتنابه ; لأنّ الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة ، بخلاف الأمثلة المذكورة .

  • (1) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب9 ح1 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 342 ـ 345 ، سيرى كامل در اصول فقه: 13 / 45 ـ 57 .

(الصفحة 242)

بقي في هذا المقام شيء ينبغي التنبيه عليه ; وهو أنّ ظاهر الماتن ـ دام ظلّه ـ هنا ، وفي المسألة الخامسة والعشرين الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الحكم بصحّة الأعمال السابقة إنّما هو لأجل وقوعها مع التقليد ، الذي تكون صحّته مقطوعة أو محرزة بأصالة الصحّة . ولازم ذلك أ نّه إذا كانت الأعمال السابقة المطابقة للمرجع في ذلك الزمان واقعة ، لا عن تقليد رأساً ـ عمداً أو غفلة ـ لا مجال حينئذ للحكم بصحّتها ، ففي الحقيقة صحّة الأعمال السابقة من آثار صحّة التقليد ، ووقوعها مستندة إلى فتوى المجتهد ، مع أنّك ستعرف فيما يأتي(1) ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ صحّة التقليد لا يترتّب عليها أثر إلاّ في مسألة العدول ومسألة البقاء .

وأمّا من ناحية الأعمال والحكم بصحّتها فلا أثر للتقليد في ذلك ، بل الملاك هي المطابقة للواقع أو لفتوى المجتهد ، وقد صرّح الماتن ـ دام ظلّه ـ بذلك في المسألة الثانية المتقدّمة .

نعم ،وقع الاختلاف في أنّ الملاك في الصحّة هل هي المطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع حال العمل ، أو لفتوى المجتهد الذي يريد الرجوع إليه حال الالتفات أو الندامة ؟ وسيأتي ما هو التحقيق في ذلك إن شاء الله تعالى(2) ، فانتظر .

  • (1) في ص297 .
  • (2) في ص265 ـ 269 .

(الصفحة 243)

[إذا قلّد مجهتداً من غير فحص]

مسألة17: إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص. وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك على الأحوط . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه ـ كالعدالة والاجتهاد ـ لايجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الأُولى 1.

1 ـ الظاهر أنّ المراد من فرض المسألة ما إذا قلّد مجتهداً مع إحراز كونه واجداً لشرائط المرجعيّة من الاجتهاد والعدالة ونحوهما ، إمّا بالعلم الوجداني كما في الفرض الثاني ، أو بقيام البيّنة كما في الفرض الأوّل ، ثمّ بعد مضيّ برهة من الزمان شكّ في أ نّه هل كان عند تقليده واجداً للشرائط أم لا؟ وذلك لاحتمال خطئه في العلم باستجماعه للشرائط ، أو لظهور فسق البيّنة التي قامت عليه .

وقد حكم ـ دام ظلّه ـ في الفرض الأوّل بوجوب الفحص ; لأنّ البيّنة القائمة قد انكشف سقوطها عن الاعتبار بانكشاف فسق الشاهدين أو أحدهما ، وكما أنّ حدوث التقليد لابدّ وأن يكون مستنداً إلى قيام الحجّة ونهوض الدليل ، كذلك البقاء على التقليد ، ولم يقم دليل على أنّ مجرّد قيام البيّنة ولو مع انكشاف الفسق بعد ذلك يكفي في البقاء ، بل يجب عليه الفحص .

وأمّا الفرض الثاني: فيبتني على قاعدة اليقين والشكّ الساري ، فإن قلنا بحجّيتها، كما أنّ الاستصحاب حجّة معتبرة يكفي مجرّد العلم في جواز البقاء ، وإن زال العلم وتبدّل إلى الشكّ لقيام الدليل التعبّدي عليه ، لكنّ الحقّ ـ كما قد حقّق في محلّه(1) ـ

  • (1) فرائد الاُصول : 3 / 302 وما بعدها ; سيرى كامل در اُصول فقه: 15 / 350 وما بعدها .

(الصفحة 244)

أ نّه لا دليل على حجّية قاعدة اليقين ، وأنّ الأخبار(1) الناهية عن نقض اليقين بالشكّ لا دلالة لها إلاّ على حجّية خصوص الاستصحاب، ولا تعمّ كلتا القاعدتين ، وليس هنا دليل آخر في البين . وعليه : فلا مناص من الالتزام بوجوب الفحص .

وممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم وجوب الفحص في الفرض الثالث ـ الذي يكون الشكّ بحسب البقاء فقط ولم يكن سارياً إلى الحدوث ـ إنّما هو لاستصحاب بقاء الشرائط من العدالة والاجتهاد ونحوهما ، وقد قرّر في محلّه أنّ الاُصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة لا يجب الفحص في مجراها ، بل تجري من دون فحص ، بخلاف الاُصول الجارية في الشبهات الحكميّة، حيث إنّ جريانهامشروط بالفحص(2).

ثمّ إنّ وجوب الفحص في الفرضين الأوّلين بلحاظ البقاء ، إنّما هو في مورد حرمة العدول ، وفي غيره لا يجب الفحص ، فإذا فرض أ نّه كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، فاختار واحداً منهما فقلّده ، ثمّ شكّ في استجماعه للشرائط بحسب الحدوث ، يجوز العدول إلى الآخر من دون فحص إذا قلنا بكون التخيير استمراريّاً . وعليه : فوجوب الفحص إنّما هو في مورد حرمة العدول ، كما إذا كان المجتهد الذي قلّده ـ على تقدير الاستجماع ـ أعلم من غيره ، أو لم نقل بالتخيير الاستمراري في المجتهدين المتساويين في الفضيلة ، أو لم نقل بجواز العدول أصلا .

ويمكن أن يقال : إنّ وجوب الفحص وجوب شرطيّ ، مرجعه إلى أنّ شرط جواز البقاء على تقليد من شكّ في استجماعه حدوثاً هو الفحص . وعليه : فلا فرق بين مورد حرمة العدول وغيره ، كما هو ظاهر .

  • (1) وسائل الشيعة : 1 / 245 ، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب1 ح1 ، وج3 / 477 ، أبواب النجاسات ب41 ح1 ، وج8/ 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ب10 ح3 .
  • (2) سيرى كامل در اصول فقه: 13 / 273 ـ 406 .

(الصفحة 245)

[لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة18: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ـ من فسق أو جنون أو نسيان ـ يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر ، أو المقصّر 1.

1 ـ أمّا وجوب العدول إلى الجامع في الفرض الأوّل ـ الذي عرض للمجتهد ما يوجب فقده لبعض الشرائط ـ فلظهور الأدلّة في أنّ جواز التقليد متوقّف على تحقّق الشرائط حدوثاً وبقاءً ، وإذا زالت الشرائط بأجمعها أو ببعضها يرتفع جواز التقليد ، فيجب عليه الرجوع إلى غيره الواجد للشرائط . نعم ، في خصوص شرط الحياة قام الدليل على عدم اعتباره بقاءً ، وأ نّه يجوز البقاء على تقليد الميّت ، كما تقدّم البحث عنه مفصّلا(1) . وأمّا في غيره ; فظاهر الأدلّة اعتبارها في البقاء أيضاً . وعليه : فلا مجال لما نسب إلى بعض ; من القول بكفاية حصول الشرائط حدوثاً .

والظاهر أنّ المراد بالنسيان ـ الذي مثّل به أيضاً في المتن ـ ليس نسيان فتاواه وآراءه ; فإنّ ذلك لا يكون موجباً للعدول عنه بعد اطّلاع المقلّد عليها ; لأجل اشتمال رسالته العمليّة عليها ، أو لغيره ، بل المراد به هو نسيان طريق الاستنباط ، وزوال قوّة الاجتهاد عنه ، بحيث لا يتمكّن منه ولا تكون له هذه القوّة بالفعل .

وأمّا الفرض الثاني ـ الذي يكون المقلّد فيه كمن لم يقلّد أصلا ـ فلبطلان تقليده

  • (1) في ص 211 ـ 219 .