(الصفحة 257)
المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .
وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام(عليه السلام) ، ودلالتهما على الحكم الكلّي بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس . غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامّي المقلِّد له ، وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولا لعمومها أم لا؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائيّة الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح كما عرفت أ نّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً ، بل مورد آية النبأ(2) هو الإخبار بالموضوع الخارجي ; وهو ارتداد بني المصطلق . وعليه : فلا بدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ، لا في وجود المقتضي للاعتبار وعدمه ، وقد عرفت ثبوت المانع ; وهي موثّقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الردعوعدم الاكتفاءبالواحد بدلا عن الاثنين ، والوثاقة بدلا عن العدالة.
وإلى أنّ ما أفاده على تقدير تماميّته إنّما يتمّ في مثل الاجتهاد ممّا يكون
مفاده الإخبار عن الحكم الكلّي الإلهي ، لا في مطلق الموضوعات الخارجيّة التي لا يترتّب عليها نوعاً إلاّ الأحكام الجزئيّة ـ :
- (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .
-
(2) سورة الحجرات : 49 / 6 .
(الصفحة 258)
أوّلا : أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي ولو بنحو المدلول الالتزاميّ ; فإنّ الاجتهاد بمجرّده ـ الذي يرجع إلى ثبوت الملكة وتحقّق القدرة ـ لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً ; فإنّه يمكن أن لا يتحقّق من المجتهد استنباط أصلا وإن كانت الملكة موجودة له . وعليه : فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي ؟ وكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة وتحقّق المدلول التزامي كما هو غير خفيّ ؟
وثانياً : يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد ، وإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام(عليه السلام) ، أ نّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم وحاكياً له ، بحيث لايرى الموضوع الخارجي وهو قول الإمام(عليه السلام) واسطة أصلا . وأمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به ولا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه ، وكيف يكون إخباراً عن الحكم ، مع أ نّه ربما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده ، فضلا عن الأحكام الموجودة فيها ؟ فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة ، كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا روايات استدلّ بها على حجّية خبر الواحد العدل أو الثقة :
منها: حسنة حريز أو صحيحته المرويّة في الكافي، وفيها بعد أ نّه وبّخ الصادق(عليه السلام)إبنه اسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ، ويعطي مقداراً من النفع لاسماعيل ، فأتلف النقود ذلك الرجل ، قال(عليه السلام)له : لِمَ فعلت
ذلك ولا أجر لك؟ فقال اسماعيل : يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت
الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول في كتابه: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
(الصفحة 259)
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(1) يقول: يصدِّق الله ويصدِّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم(2) .
بتقريب : أنّ ذيل الرواية يدلّ على تصديق شهادة المؤمنين وترتيب الأثر على إخبارهم ، ومن المعلوم أ نّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين ، كما هو مقتضى الجمع المعرّف باللاّم ، بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أ نّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته ; وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .
وفيه أوّلا : أنّ النسبة بين الرواية وبين المدّعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ; لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .
وثانياً : ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر على المخبر به ، بحيث كان إخباره بمنزلة العلم المتعلّق به ، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر عمّا أخبر به مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضرر عليه ، كما يدلّ عليه التأمّل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية .
وثالثاً : لو فرض دلالة الرواية على ذلك تقع المعارضة بينها ، وبين موثّقة مسعدة المتقدّمة(3) ، فينبغي تقييد إطلاقها بها والحكم بالاعتبار مع العدالة والتعدّد .
ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة
- (1) سورة التوبة: 9 / 61 .
-
(2) الكافي : 5 / 299 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .
-
(3) في ص249 .
(الصفحة 260)
فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه(1) .
وفيها أوّلا : أنّها معارضة ببعض الروايات الأُخر الّتي أفتى المشهور على طبقها ، مثل رواية يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألَكِ زوج؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ قال(عليه السلام) : هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة(2) .
وثانياً : اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجيّة ، الذي هو المدّعى في المقام ، ومن المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج ، وقد مرّ أ نّه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعدّدة ، لكنّ البحث في جواز التعدّي عن تلك الموارد ، ولم يقم دليل إلى الآن على عموميّة الاعتبار وعدم الاختصاص بتلك الموارد .
بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين :
أحدهما : عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، والدليل عليه : أنّ العناوين الواقعة في الأدلّة لا تصدق على غير المجتهد بوجه ،
وقد مرّ الكلام مفصّلا في أنّ من شرائط المرجعيّة للتقليد هو الاجتهاد المطلق ، وأنّ المتجزّئ لا يجوز تقليده ، فضلا عمّن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أصلا(3) .
ثانيهما : أ نّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . والدليل عليه
- (1) تهذب الأحكام : 7 / 461 ح1845 ، وعنه وسائل الشيعة : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب23 ح2 .
-
(2) تهذيب الأحكام : 7 / 468 ح1874 و ص 477 ح 1914 ، وعنه وسائل الشيعة : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب23 ح3 .
-
(3) في ص107 ـ 114 .
(الصفحة 261)
ما ذكرنا في أوّل الكتاب من حكم العقل وإيجابه على المكلّف ، التقليد ،
أو الاجتهاد ، أو الاحتياط(1) ، فعلى تقدير عدم تحقّق الاجتهاد ـ وإن كان من أهل العلم ، وحاز مرتبة من المراتب العلميّة ، وعدم إرادة الاحتياط ـ ينحصر طريقه بالتقليد والرجوع إلى المجتهد وتطبيق العمل على فتواه ، وقد مرّ البحث مفصّلا
في المراد من هذا الوجوب في أوّل الكتاب ، كما أنّا قد تعرّضنا سابقاً لحكم المجتهد الواجد لملكة الاستنباط والبالغ مرتبة الاجتهاد(2) ، وأ نّه هل يجوز له تقليد مجتهد آخر إذا لم يستنبط فعلا ولم يتصدّ للاستخراج بعد ، أو يجب عليه إمّا الاحتياط ، وإمّا التصدّي للاستنباط والعمل على طبق الاستنتاج ؟
لكنّ الكلام هناك في جواز الرجوع إلى مجتهد آخر مستنبط ، والبحث هنا
في وجوب الرجوع إلى المجتهد البالغ هذه المرتبة والمستنبط بالفعل .
- (1) في ص 9 ـ 13 .
-
(2) في ص24 ـ 27 .