جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 29)

مستلزماً للوقوع في الحرج أم لا ; ضرورة أ نّه بسبب تحقّق هذا العنوان ـ الملازم للعلم بتحقّق المأمور به في الخارج بجميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، أو بتحقّق ما هو السبب المؤثّر في حصول الأثر المترقّب ـ لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء وعدم تأثيره في الأثر المقصود ; سواء كان مخلاًّ بالنظام أو موجباً للوقوع في الحرج أم لا ، فإنّ اتّصافه بوصف الإخلال به أو استلزامه للوقوع فيه لا يضرّ بترتّب الأثر المترقّب بداهة ، فالتفصيل من هذه الجهة ، وجعل هاتين الصورتين أو خصوص الصورة الأُولى خارجة عن محلّ النزاع لا وجه له أصلا .

ثمّ إنّه على التقدير الأوّل ـ الذي يكون النزاع في جواز الاحتياط بعنوانه ـ يكون المحرّم على تقديره هو عنوان الإخلال ، ولا تتعدّى الحرمة عنه إلى عنوان الاحتياط ; لما حقّقناه في محلّه من أنّ الحرمة المتعلّقة بعنوان من العناوين لا يعقل أن يسري منه إلى غيره ممّا يتّحد معه وجوداً(1) ، فحرمة الإخلال لا توجب حرمة الاحتياط بوجه .

ثمّ إنّ ما أفاده في وجه دخول صورة الاستلزام للحرج في محلّ البحث يمكن أن يخدش فيه بأنّ دليل نفي الحرج وإن كان ظاهره نفي الوجوب وهو لا ينافي الجواز ، إلاّ أ نّه ربما يحتمل فيه أن يكون الغرض منه النفي على سبيل العزيمة لا الرخصة ، كما ربما يستفاد من بعض الروايات(2) من وجوب قبول المنّة من الله سبحانه وتعالى .

ويؤيّده قوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}(3) الظاهر في تعلّق الإرادة الإلهيّة

  • (1) اُصول فقه شيعه: 4/630 ـ 640.
  • (2) وسائل الشيعة : 1 / 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب8 ح11 ، وص163 ب 9 ح14 وص464 ، أبواب الوضوء ب39 ح5 ، وج3 / 491 ، أبواب النجاسات ب50 ح3 .
  • (3) سورة البقرة : 2 / 185 .

(الصفحة 30)

باليسر ، وهو لا يجتمع مع الإيقاع في الحرج ، والتحقيق في محلّه .

ثمّ إنّ تخصيص محلّ الكلام بخصوص الواجبات العباديّة وإخراج باب العقود والإيقاعات عن حريم النزاع مع وجود النقاش من مثل الشهيد ـ عليه الرحمة والرضوان ـ ممّا لا وجه له ، ودفع وجه النقاش بما هو التحقيق عنده لا يوجب الخروج عن محلّ النزاع ، وإلاّ يلزم خروج أكثر المسائل الخلافيّة عن كونها كذلك بسبب التحقيق المؤدّي إلى أحد الطرفين أو الأطراف .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ المراد بالجواز في المتن هو الاجتزاء والاكتفاء في مقام الإطاعة والامتثال ، أو تحقّق ما هو السبب المؤثّر ، لا الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط ، ولكنّه ربما يُقال بأنّ المراد بالجواز في خصوص هذه المسألة هو الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط لا الاجتزاء في مقام الامتثال وشبهه ، وذلك لأ نّه على التقدير الآخر يلزم التكرار بعد تصريح الماتن قبل ذلك بكون الاحتياط أحد الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها ، فالأولى حمل هذه العبارة على الجواز بالمعنى الأوّل لئلاّ يلزم التكرار .

ويندفع بأ نّه يكفي فى عدم لزوم التكرار التصريح بكون الجواز ثابتاً في الاحتياط ولو كان مسلتزماً للتكرار ، وفي الحقيقة الغرض من هذه المسألة تعميم الجواز لصورة استلزام الاحتياط للتكرار مع حفظ كون المقصود من الجواز هو الاجتزاء والاكتفاء ، لا الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط .

نعم ، لا مجال لإنكار أنّ الاحتياط بعنوانه يكون معروضاً لحكم من الأحكام الخمسة التكليفيّة ، والتحقيق إمكان اتّصافه بكلّ منها وجواز تصوّر المورد له ، فالاحتياط الواجب إنّما هو في مثل الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة; سواء قيل بقيام الدليل الشرعي على الوجوب ، أو أنّ وجوبه الشرعي مستفاد من

(الصفحة 31)

الملازمة بين الحكمين : حكم العقل ، وحكم الشرع .

والاحتياط المحرّم إنّما هو فيما إذا أدّى إلى الوسواس وقلنا بتحريمه ، نظراً إلى أ نّه من الشيطان كما في بعض الروايات(1) ، أو أدّى إلى الإخلال بالنظام بناءً على كونه من العناوين المحرّمة ، كلّ ذلك بعد الفراغ عن كون استلزامه للمحرّم موجباً لقبح عنوانه ثمّ حرمته بقاعدة الملازمة ، فتدبّر جيّداً .

وأمّا الاحتياط المستحبّ فموارده كثيرة ; لأنّ العقل يحكم بحسنه في غير الموردين المتقدّمين إذا لم يجر فيه احتمال المبغوضيّة ; لأجل احتمال كونه من العناوين المبغوضة أو انطباق عنوان مبغوض عليه ، وإلاّ فمع هذا الاحتمال لا مجال للحكم بحسنه بتّاً ، ومن هنا يظهر النظر فيما تكرّر في الكلمات من التحريص على الإتيان بمحتمل الوجوب ـ غير القائم على وجوبه دليل معتبر ـ بعنوان الرجاء ، نظراً إلى حسن الاحتياط وعدم اختصاص حسنه بحال دون حال ; فإنّ ذلك إنّما يتمّ مع عدم وجود احتمال المبغوضية ، وإلاّ فالحكم بالحسن ممّا لا وجه له أصلا .

وممّا ذكرنا يظهر جواز فرض المورد لصورتي إباحة الاحتياط وكراهته ; فإنّ منشأ الإباحة تارة : عدم تعلّق الحكم لأجل عدم ثبوت الملاك ، وأُخرى: تعارض الملاكين ، فتأمّل .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الظاهر أ نّه لم يقل أحد بالمنع من الاحتياط في جميع الموارد ، وإن كان يمكن توجيهه بوجه غير وجيه .

وأمّا المنع عن الاحتياط في باب العقود والإيقاعات، فلم ينقل عن أحد أيضاً

  • (1) وسائل الشيعة : 1/63 ، أبواب مقدّمة العبادات ب10 ح8 ، وج : 8 / 227 ـ 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ب16 ح1و2 .

(الصفحة 32)

إلاّ ما حكي عن الشهيد(رحمه الله) من النقاش الذي عرفت(1) .

والتحقيق في دفعه ـ بعد عدم كون العقود والإيقاعات أسباباً ومؤثّرات حقيقة ; ضرورة أنّ ما يترتّب عليها ليس إلاّ الأُمور الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء والشارع ، وهي بعيدة عن عالم التأثير والتأثّر بمراحل ، فهذه أي العقود والإيقاعات موضوعات للاعتبار ومقدّمات له ـ أن يقال : إنّ الجزم المعتبر في المعاملة عبارة عن تعلّق القصد والإرادة الجدّية بتحقّق مقتضاها عقيب الإنشاء ، وهذا لا ينافي مع الترديد فيما هو الموضوع للاعتبار ; فإنّ احتمال تحقّق الاعتبار عقيب اللفظ المحتمل منشأ لتعلّق الإرادة الجديّة بالإنشاء بذلك اللفظ .

وبالجملة : الداعي والمحرّك له على الإنشاء بكلا اللفظين ليس إلاّ تعلّق القصد الجدّي بتحقّق موضوع الاعتبار لدى العرف والشرع ، فهذا النقاش أيضاً ممنوع .

وأمّا الواجبات ، فالتوصليّات منها أيضاً ممّا لم ينقل عن أحد المنع أو النقاش في جريان الاحتياط فيها ، من دون فرق بين ما كان تحقّق عنوانه متوقّفاً على القصد إليه كأداء الدين مثلا ، وما لم يكن كذلك كغسل الثوب . نعم ، بناءً على المنع في العبادات لأجل الإخلال بقصد القربة يمكن أن يقال بالمنع منه هنا بالإضافة إلى ترتّب المثوبة ; فإنّ قصد القربة وإن لم يكن معتبراً في سقوط الأمر وتحقّق الموافقة إلاّ أ نّه معتبر في ترتّب المثوبة ، وعليه : فالاحتياط فيها من هذه الجهة يمكن المنع عنه ; بمعنى أنّ الأثر المترقّب ـ وهو ترتّب المثوبة ـ لا يترتّب على الاحتياط ; لإخلاله بقصد القربة على ما هو المفروض .

  • (1) في ص28 .

(الصفحة 33)

وأمّا العبادات ، فظاهر ما نسب إلى المشهور(1) من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عدم الاجتزاء بالاحتياط مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان مستلزماً للتكرار وما إذا لم يكن ، بل ظاهر ما حكي عن الرضي(قدس سره) من دعوى الاتّفاق على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها(2) ، وتقرير أخيه المرتضى(قدس سره) له (3)، ذلك أيضاً مطلقاً ، ولكن استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في رسالة القطع الاتّفاق على عدم الجواز في خصوص ما إذا استلزم التكرار(4) ، والمحكي عن الحلّي(قدس سره) في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين عدم الجواز حتى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وأ نّه يصلّي عارياً في هذه الصورة(5) ، ولكنّ الظاهر أنّه يقول بذلك في خصوص ما إذا كان التكرار في الواجب الضمني كمثال الثوبين . وأمّا إذا كان التكرار في الواجب الاستقلالي ـ كما إذا تردّد أمر الصلاة بين القصر والإتمام أو بين الظهر والجمعة ـ فالظاهر أ نّه لا يقول بسقوط الصلاة رأساً مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي .

وكيف كان فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : فيما إذا لم يستلزم الاحتياط للتكرار كما في الأقلّ والأكثر ; سواء

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، فرائد الأصول: 2/406 ، مستمسك العروة الوثقى: 1/6 ـ 7 .
  • (2) حكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة  : 4 / 325 ، والشهيد الثاني في روض الجنان: 2/1058 ، والشيخ الأنصارى في رسالته في الاجتهاد والتقليد، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، و في فرائد الاصول: 1/72 و ج2 / 408 ، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: 1/7.
  • (3) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 383 ـ 384 .
  • (4) فرائد الاُصول : 1 / 71 ـ 72 .
  • (5) السرائر : 1 / 185 .