جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

وذلك لأنّ المعرفة المأخوذة في الجواب إنّما اُخذت آلة لتعريف العدالة وإفادة حقيقتها ، مع أنّ هذا الإشكال مشترك الورود ; ضرورة أ نّه لو كان المراد السؤال عن طريق معرفة العدالة لا نفسها لم يكن الطريق المذكور في الجواب إلاّ الستر والعفاف لا المعروفيّة بهما ، فتدبّر .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الأمارة هي نفس المعرفة والمعروفيّة ، والستر والعفاف وكفّ البطن إلخ عبارة اُخرى عن حقيقة العدالة وماهيّتها في لسان الشارع ، وعليه : فيرجع إلى ما ذكرنا ، كما لا يخفى .

وأمّا الجواب ، فقوله(عليه السلام) : «أن تعرفوه بالستر والعفاف إلخ» معناه أن يكون الرجل معروفاً عند المسلمين ، بحيث يعرفونه أو تعرفونه أنتم بالستر الذي هو الحياء ، وبالعفاف الذي هو الحياء أيضاً .

قال في لسان العرب : السِتر ـ بالكسرـ : الحياء ، والحِجر العقل(1) . وقال في لغة عفّ : العِفّة : الكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ ، عفّ عن المحارم والأطماع الدنيّة يعفّ عِفَّة وعَفّاً وعَفافاً وعَفافة ـ بفتح العين ـ فهو عَفيف ، وعفَّ أي كفَّ وتعفَّفَ(2) .

وبالجملة : أن يكون الرجل معروفاً بالكفّ عمّا لا يجمل له بالحياء المانع عن ارتكابه ، وأن يكون معروفاً بكفّ البطن والفرج واليد واللسان عمّا لا يليق بها ولا يجمل لها ، ومنشأ هذا الكفّ هو الستر والحياء ; لأ نّه معه يتعسّر من الشخص صدور ما لا ينبغي أن يصدر من مثله بحسب المتعارف . فهذه الجملة تدلّ على اعتبار المروءة في العدالة ، كما هو المشهور بين المتأخّرين (3); لأنّها ليست إلاّ عبارة

  • (1) لسان العرب : 3 / 243 .
  • (2) لسان العرب : 4 / 376 .
  • (3) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 17 .

(الصفحة 319)

عن ترك ما لا يليق بحال الشخص عادة ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى(1) .

وقوله(عليه السلام) : «ويُعْرَف» الظاهر أ نّه منصوب معطوف على قوله(عليه السلام) : «أن تعرفوه» المنصوب بكلمة «أن» الناصبة ، كما أنّ الظاهر أ نّه بصيغة المذكّر ، كما في الوسائل وغيرها ، والضمير فيه يرجع إلى الرجل الذي يراد معرفة عدالته ، ومعناه حينئذ أن يكون الرجل معروفاً أيضاً باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ; من شرب الخمر ، والزنا ، والربا الخ .

وعليه : تكون كلّ واحدة من الجملتين بعض المعرِّف للعدالة ; لأنّ الجملة الأُولى تدلّ على اعتبار المروءة ، والثانية على اعتبار الاجتناب عن الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، وليست الجملة الأُولى تمامَ المعرِّف للعدالة ; والثانية دليلا على المعرِّف ; لأ نّه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة التي هي بصيغة المذكّر كما عرفت ، وإلى أ نّه لا يبقى فرق حينئذ بين المعرِّف والدليل عليه أصلا ـ يلزم أن لا يكون الدليل دليلا على تمام المعرِّف ; لأ نّه حينئذ لابدّ من حمل المعرِّف على الأعمّ من الأعمال غير اللائقة بحاله عرفاً ، بحيث يشمل غير الجائزة شرعاً أيضاً ، مع أنّ الدليل والطريق ينحصر بخصوص الثانية .

ودعوى أنّ العطف على الجملة الأُولى يلزم منه الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه ; من جهة أنّ المعطوف عليه هو معرفة المسلمين للرجل ، والمعطوف هو معروفيّة الرجل عندهم .

مدفوعة بأ نّه لا مانع من ذلك ، بل وقع نظيره في الكتاب العزيز في قوله تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

  • (1) في ص363 ـ 365 .

(الصفحة 320)

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِى}(1) . حيث نسب الخوف أوّلا إلى الزوجين ثمّ إلى أهلهما ، وليس ذلك إلاّ لأجل كون مجرّد المعرضيّة كافياً في النسبة ، كما لا يخفى .

وبالجملة : فالظاهر أنّ هذه الجملة جزء أخير من معرّف العدالة ، ومعطوفة على الجملة الأُولى ، وهو مطابق لِما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) على ما قرّرته في كتاب «نهاية التقرير»(2) الذي يشتمل على تقريراته في جلّ مباحث الصلاة ، وقد طبع في ثلاثة أجزاء .

ولكن فيه شيء ; وهو أنّ ذكر المروءة أوّلا في تفسير العدالة ، وبيان حقيقتها قبل ما هو بمنزلة الركن في معناها  ـ وهو اجتناب الكبائر بالوصف المذكور فيها ـ ربما لا يلائم مقام التعريف وبيان المعنى، خصوصاًمع ذكر عبارات مختلفة وجهات متنوّعة.

فالأولى أن يقال : إنّ الجملة الأُولى تدلّ على اعتبار كلا الأمرين من المروءة واجتناب الكبيرة ، والجملة الثانية تخصيص بعد التعميم ، وامتيازها إنّما هو من جهة كونها الركن في معناها ، وبها قوام العدالة ، ويؤيّده ـ مضافاً إلى ما ذكرنا ـ تفسير العفّة في اللغة كما عرفت بالكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ ، حيث جمع بين الاجتناب عن غير الجميل والاجتناب عن غير الحلال ، وبناءً على ذلك يكون اعتبار الملكة في العدالة ، ودلالة الرواية عليه واضحاً ; لما عرفت من أنّ الستر والعفاف من الأوصاف النفسية .

وأمّا كفّ البطن والفرج إلخ ، فهو أيضاً يرجع إلى حالة نفسانيّة ; لأ نّه ـ مضافاً إلى

  • (1) سورة البقرة : 2 / 229 .
  • (2) نهاية التقرير : 3 / 237 .

(الصفحة 321)

دلالة لفظ «الكفّ» عليها ; لأ نّه ليس مجرّد الترك والاجتناب كما هو ظاهر ـ قد عرفت أنه ليس المراد مجرّد الكفّ في بعض الحالات وبعض الأزمنة بل في جميعهما ، وهذا لا ينطبق إلاّ على وجود حالة مانعة عن ارتكاب الحرام وباعثة على الإتيان بالواجب . وعليه : فقوله(عليه السلام) بعد ذلك : «ويُعرف باجتناب الكبائر» إذا كان تخصيصاً بعد التعميم لابدّ وأن يكون المراد به هو ملكة الاجتناب .

وأمّا بناءً على ما أفاده الاُستاذ(قدس سره) من كون كلّ من الجملتين بعض المعرّف للعدالة ، فدلالة الرواية على اعتبار الملكة في الجملة الاُولى واضحة . وأمّا الجملة الثانية ، فدلالتها عليه مبنيّة على ما ذكرنا من أنّ المعروفيّة باجتناب الكبائر في جميع الحالات لا يكاد ينطبق إلاّ على وجود حالة نفسانيّة وملكة راسخة مانعة عن ارتكابها ، مضافاً إلى أنّ اعتبار الملكة في ناحية المروءة يستلزم اعتبارها في طرف الاجتناب عن الكبيرة بطريق أولى ، فتدبّر .

كما أنّ تفسير الكبائر بالتي أوعد الله عليها النار يشعر بل يدلّ على اعتبار كون الاجتناب ناشئاً لا عن عدم المقتضي ، ولا عن داع نفسانيّ ، بل عن إيعاد الله ـ تبارك وتعالى ـ عليها النار والخوف من ترتّب العقاب عليه ، وعلى ما ذكرنا فدلالة الرواية على اعتبار الملكة في العدالة على كلا التقديرين واضحة .

ثمّ إنّه يشعر بل يدلّ على أنّ العدالة عبارة عن حالة نفسانيّة ، نصب الطريق والدليل عليه في هذه الرواية بقوله(عليه السلام) : «والدلالة على ذلك كلّه» الخ ، ومعناه أنّ الدليل الشرعي والكاشف عن وجود تلك الحالة ، بحيث يكون وجوده كافياً في مقام ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة والمرغوبة منها ، أن يكون الشخص ساتراً لجميع عيوبه على تقدير وجودها ، أعمّ من العيوب المنافية للمروءة ، وغير الجائزة شرعاً .

(الصفحة 322)

وثمرة سترها أ نّه معه يحرم على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش خلف الساتر ، بل يجب عليهم حينئذ تزكيته وإظهار عدالته في الناس مع سؤالهم عن حاله .

وحيث إنّ المعاصي على قسمين : وجوديّة ; وهو ارتكاب شيء من المحرّمات . وعدميّة ; وهو ترك شيء من الواجبات ، والمعاصي الوجوديّة على تقدير تحقّقها تحتاج إلى الستر الذي به يرائى عدم تحقّقها ; لأ نّه يحرم على المسلمين التفتيش والتفحّص .

وأمّا المعاصي العدميّة ، فيكفي في تحقّقها مجرّد الترك وعدم صدور الفعل ، فلا محالة يحتاج في إراءة خلافها إلى إيجاد الفعل ، فلذا جعل الدليل على خلافها التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة .

وتخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات إنّما هو باعتبار كون ما عداها منها ، إمّا أن لايكون وجوبه مطلقاً ، بل مشروطاً بمثل الاستطاعة الماليّة أو البدنيّة ، أو كلتيهما ، أو ببعض الأُمور الاُخر . وإمّا أن لا يكون الشخص قادراً على مخالفته باعتبار إجبار الحاكم إيّاه عليه ، كالزكاة ونحوها ، وما عدا ما ذكر ينحصر في الصلوات الخمس ، فلذا جعل التعاهد عليها دليلا على العدالة ، مضافاً إلى أنّ الاهتمام بها من بين الواجبات بحيث يكون قبولها دائراً مدار قبولها أوجب تخصيصها من بينها ، ويؤيّده قوله(عليه السلام) في الرواية : «لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين» .

وهذا الذي جعله الإمام(عليه السلام) على طبق هذه الرواية طريقاً وأمارة شرعيّة ويرجع محصّله إلى حسن الظاهر مركَّب من أمرين ، كما انقدح ممّا ذكرنا :