(الصفحة 374)
وَنَذِيرٌ}(1). {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُم بَعْدَ الرُّسُلِ}(2). {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَــلِغَةُ}(3) ونحوه ، فتأمّل.
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي ، فإذا كان المجهول حكماً غير إلزاميّ لم يجب إعلامه .
وأمّا آية الكتمان(4) ، فظاهرها وجوب الإظهار في مقام الاستعلام ; سواء ترتّب عليه الإنذار أم لا ، وسواء كان الاستعلام بطريق السؤال ـ كما في المتردّد إذا سأل عن الحكم ـ أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة الحكم والعلم به وإن كان غافلا عن ذلك ; سواء كان معتقداً لخلاف الواقع ، أم غافلا عنه ، أم متردّداً غافلا عن وجود من يجب سؤاله ، أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة النفسانيّة في معرفة الحكم ، ولو لم تدفع إلى السؤال لوجود المانع ، فيكون بين مفاد الآية الشريفة ،
وما سبق العموم من وجه ، ولعدم التنافي بين المفادين ـ لكونهما من قبيل المثبتين ـ يتعيّن العمل بهما معاً ، ولازم ذلك وجوب البيان مع السؤال ، وإن لم يكن السائل معذوراً في جهله ، بل لعلّها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجيّة الخبر ، وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذ .
وكيف كان، ففي فرض المسألة كما يجب على الناقل أو المفتي خطأً إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلّفين;لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام(5) انتهى.
- (1) سورة المائدة : 5 / 19 .
-
(2) سورة النساء : 4 / 165 .
-
(3) سورة الأنعام : 6 / 149 .
-
(4) سورة البقرة : 2 / 159 .
-
(5) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 75 ـ 77 .
(الصفحة 375)
وأنت خبير بأنّ مرجع ما أفاده(قدس سره) إلى وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة وبيانها للناس وحفظها عن الخفاء والاندراس ، ولأجله صرّح في ذيل كلامه بأ نّه «كما يجب على المفتي أو الناقل خطأً إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلّفين ; لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام» مع أنّ الظاهر أنّ المقصود في هذه المسألة وجوب الإعلام على خصوص الناقل أو المفتي خطأً دون سائر المكلّفين ، مضافاً إلى اختلاف كيفيّة الإعلام في المقامين ; فإنّ الإعلام هناك إنّما يتحقّق ببيان الأحكام الشرعيّة على النحو المتعارف الذي يتمكّن العامّي من الوصول إليه ، والإعلام هنا إنّما هو بإعلام كلّ فرد ممّن تعلّم الفتوى على خلاف الواقع بأيّ نحو أمكن ، فبين المقامين فرق ظاهر .
وأمّا الصورة الثانية : أعني ما إذا كانت الفتوى الواقعيّة غير إلزاميّة ، والناقل
أو المجتهد نقلها بنحو الإلزام ، فربما يقال بعدم وجوب الإعلام حينئذ ، لعدم جريان قاعدة حرمة التسبيب في هذه الصورة ; لأنّ المفروض أنّ الفتوى صارت سبباً لترك أمر مباح ، أو فعل أمر لا يكون واجباً ، وليس شيء منهما بحرام ، وأدلّة وجوب تبليغ الأحكام ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاها وجوب البيان بالنحو المذكور ،
لا وجوب إيصالها إلى آحاد المكلّفين ـ مختصّة بالأحكام الإلزاميّة، ولا تشمل الأحكام الترخيصيّة، إمّالاقترانهابالقرينة في نفسها ، وإمّا لأنّ التعلّم واجب طريقيّ.
والوجه فيه هو التحفّظ على المصالح لئلا تفوت ، والتجنّب عن الوقوع في المفاسد ، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلاّ فيما وجب فيه التعلّم ، والتعلّم إنّما يجب في خصوص الأحكام الإلزاميّة; لأنّ الأحكام الترخيصيّة لا يجب فيها التعلّم والتقليد.
(الصفحة 376)
هذا ، ويمكن أن يقال بأنّ التضييق على العامّي المكلّف بسبب ترك إعلامه بعدم الوجوب أو الحرمة مخالف لما هو المقصود للشارع المقدّس ، ولكون هذه الشريعة المطهّرة سمحة سهلة ; ضرورة أنّ إيقاعه في الكلفة والمشقّة من دون موجب ممّا لايرتضيه الشارع ، وأدلّة وجوب تبليغ الأحكام لا وجه لدعوى اختصاصها بالأحكام الإلزاميّة ، خصوصاً في مثل المقام ; فإنّه تارة : يكون الحكم الترخيصي مسكوتاً عنه ، واُخرى : يحكم مكانه بحكم إلزاميّ موجب لوقوع المكلّف في
الضيق ; فإنّه لا تبعد دعوى وجوب الإعلام في الصورة الثانية ليخرج المكلّف بسببه عن المشقّة والكلفة ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 377)[ابتلاء المصلّي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه]
مسألة31: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته 1.
1 ـ الظاهر أنّ المراد بهذه المسألة ما إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن يعلم أو يحتمل اتّفاقها ; فإنّ صورة العلم أو الاحتمال قد تقدّم البحث عنها سابقاً في المسألة الثالثة والعشرين ، وفي المقام إذا كان الاحتياط ممكناً بالإضافة إليه ، كما إذا شكّ في قراءة الفاتحة بعد الدخول في السورة ، ولم يعلم أنّ حكمه عدم الاعتناء بهذا الشكّ لأجل تحقّق التجاوز عن المحلّ ، أو الاعتناء به لعدم تحقّق التجاوز إلاّ بالدخول في الركوع مثلا ، فالظاهر وجوب الاحتياط عليه عقلا بناءً على القول بحرمة قطع الصلاة ، كما هو المنسوب إلى المشهور(1) .
وأمّا إذا لم يمكن الاحتياط ، كما إذا حصل له مثل هذا الشكّ بالنسبة إلى الركن الذي تكون زيادته ونقيصته موجباً للبطلان مطلقاً عمداً وسهواً ، فعلى تقدير عدم كون قطع الصلاة محرّماً، أوعدم كون الحرمة ثابتة في المقام; لأنّ الدليل عليها منحصر بالإجماع ، والقدر المتيقّن منه غير المقام ممّا كان المكلّف متمكّناً من إتمام الصلاة مع الجزم بصحّتها ، يجوز له أن يقطع الصلاة ويأتي بصلاة اُخرى فاقدة لمثل هذا الشكّ،
- (1) مفتاح الكرامة : 3 / 45 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 298 و 376 .
(الصفحة 378)
كما أ نّه يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد السؤال عن الحكم بعد الصلاة ، وأ نّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع ; بحيث كان الواجب عليه الإعادة ، يعيد صلاته ، فإذا فعل ذلك ، وكان عمله مطابقاً للواقع أو مخالفاً له بنحو لم تكن الإعادة واجبة، لاتجب عليه الإعادة، بل لا يبعد أن يقال كما مرّ بأ نّه لو بنى على أحد الطرفين مطلقاً، ولم يقصد الإعادة على فرض المخالفة ووجوبها ، يحكم بصحّة عمله مع المطابقة ، أو مثلها إذا لم يكن ذلك مخِلاًّ بقصد القربة ، كما عرفت في بعض المسائل السابقة(1) .
وأمّا لو قلنا بحرمة قطع الصلاة وشمول دليلها لمثل المقام ، فالطريق ينحصر بالثاني . نعم ، قد عرفت في المسألة الثالثة والعشرين المتقدّمة أ نّه بناءً على هذا المبنى أيضاً لو ارتكب قطع الصلاة المحرّم لا يكون ذلك مخِلاًّ بما هو المقصود في المقام من تحقّق الامتثال والخروج عن عهدة التكليف العبادي المتوجّه إليه ; فإنّ حرمة قطع الصلاة أمر ، وتحقّق الامتثال وحصول وصف الصحّة للعبادة أمر آخر ،
وقد وقع بينهما الخلط في بعض الكلمات فلاحظ (2).
- (1) في ص262 ـ 269 .
-
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 298 ـ 299 .