جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 385)

نعم ، في مثل المقام ـ وهو المعاملة المتقوّمة بالطرفين والمضافة إلى الشخصين ، أعمّ ممّا إذا كان عقداً ، أو إيقاعاً كالعتق والطلاق ـ ربما يؤدّي التفكيك إلى الاختلاف والنزاع بين المتعاملين ، فاللازم حينئذ الرجوع إلى الحاكم ; من دون فرق بين كونه أحد المجتهدين المقلّدين لهذين الشخصين أو مجتهداً ثالثاً ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، فيرتفع النزاع من البين ، كما في سائر موارد فصل الخصومة بين الشخصين ، فإذا حكم الحاكم بثبوت المال الذي هو مورد الاختلاف للمدّعي لا يجوز للمنكر مزاحمته والتصرّف فيه بوجه ، ولو كان عالماً بكذب المدّعي وعدم كونه مالكاً للمال بوجه ، والتحقيق في محلّه ، والظاهر هو هذا الوجه الثالث لما عرفت من وجهه .

(الصفحة 386)

[الفرق بين الاحتياط المطلق وغير المطلق]

   مسألة34: الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ; الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ; كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط 1.

1 ـ الفرق بين الاحتياط المطلق الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الوجوبي أيضاً ; وهو الذي يذكر في مقام الفتوى ومكانها ، من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك ، ومن غير اقتران بما يدلّ على جواز تركه . وبين الاحتياط غير المطلق الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الاستحبابي ـ وهو ما يقابل الأوّل ـ إنّما هو في أمرين :

أحدهما : أنّ الاحتياط المطلق لا يجوز تركه ، والاحتياط الاستحبابي يجوز تركه ، وهذا هو الفارق المهمّ بين الاحتياطين ، والوجه فيه واضح ; لأنّ الاحتياط المطلق إنّما قام مقام الفتوى ، وقد اعترف المجتهد فيه بعدم وصوله إلى الحكم الواقعي ولو من طريق الأمارة ، فلا محيص حينئذ عن الاحتياط عقلا ; لكون المورد من موارده ، وهذا بخلاف الاحتياط غير المطلق الذي وصل المجتهد فيه إلى الحكم . غاية الأمر أ نّه يحتاط للعلم بتحقّق الواقع مع عدم لزومه بنظر العقل ، وهذا

(الصفحة 387)

الفرق مصرّح به في المتن .

ثانيهما : أنّ الاحتياط المطلق يجوز فيه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والاحتياط الاستحبابي لا يجوز فيه الرجوع إلى الغير . والوجه فيه : أ نّه في مورد الاحتياط الوجوبي لا يكون للأعلم رأي ونظر ، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي يكون صاحب الرأي مع الرعاية المذكورة ; ضرورة أنّ ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى الغير إنّما هو في مورد ثبوت الرأي للأعلم . وأمّا مع عدمه ـ كما هو المفروض في مورد الاحتياط الوجوبي ـ فلا مانع من الرجوع إليه .

وأمّا في الاحتياط الاستحبابي ، فالمفروض فيه ثبوت الفتوى والرأي للأعلم ، فلا مسوّغ للعدول عنه إلى غيره بعد تعيّن الأعلم للتقليد ; ضرورة أ نّه ليس المراد الرجوع إلى الغير بالإضافة إلى الاحتياط ; لما مرّ مراراً(1) من أنّ الاحتياط طريق ثالث في مقابل الطريقين : الاجتهاد والتقليد ، بل المراد الرجوع إليه بالنسبة إلى الفتوى الّتي تكون مسبوقة بالاحتياط أو ملحوقة به ، ومع ثبوت الفتوى للأعلم وتعيّنه للتقليد ـ كما هو المفروض ـ لا مجال للرجوع إلى الغير ولو مع الرعاية المذكورة ، وهذا الفرق وإن لم يقع التصريح به في المتن ، إلاّ أ نّه يظهر منه باعتبار التصريح بجواز الرجوع إلى الغير في خصوص الاحتياط المطلق ، الظاهر في عدم الجواز في مقابله .

نعم ، هنا شيء قد وقع البحث عنه سابقاً في ذيل المسألة الحادية عشر المتقدّمة ; وهو أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ، هل يكون تماماً على إطلاقه ، أو أنّ جواز ذلك إنّما يختصّ

  • (1) في ص10 ـ 17 .

(الصفحة 388)

بما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده ، عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه؟ وأمّا إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة للحكم بأحد الطرفين ، أو الأطراف عنده ، فلا يجوز الرجوع إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير .

وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذ يكون باطلا بنظر الأعلم ، مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إنّه يرى ذلك ويعتقد البطلان ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى الغير .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ; ضرورة أ نّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله وموافقاً لمفاده ، وعليه : فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم ; فإنّه لا رأي له أصلا ، بل يمضي على طبق الاحتمال ، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط .

وبعبارة اُخرى : البطلان الذي يعتقده الأعلم إنّما هو بطلان الدليل ; بمعنى عدم صلاحيّته للاستناد في مقام الفتوى ، لا بطلان مضمونه وكونه مخالفاً للواقع ، والرأي الذي يمنع عن الرجوع إلى الغير إنّما هو الرأي بالإضافة إلى الحكم الشرعي والاعتقاد بالنسبة إليه ، ولو من طريق أمارة أو أصل ، والذي يكون ثابتاً في الاحتياطات الوجوبيّة المفروضة هو الأوّل دون الثاني . وعليه : فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في مطلق الاحتياطات المطلقة على حاله من الصحّة والتماميّة ، فافهم واغتنم .

(الصفحة 389)

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني : محمّد الموحّدي اللنكراني ، الشهير بالفاضل ، ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم الفاضل اللنكراني قدّس سرّه القدوسي ، وحشره الله مع من يحبّه ويتولاّه من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، والرجاء من فضل الله وكرمه أن يكون مقبولا عنده وإن كان غير لائق للقبول ، وأن يوفّقني لإتمام هذا الشرح ، وإن كانت الموانع غير معدودة والمصائب الفردية والاجتماعية الدينيّة والدنيويّة متعدّدة ، والرجاء من القارئين أن ينظروا إليه بعين الإغماض ; فإنّه ليس المعصوم إلاّ من عصمه الله ـ تعالى ـ من الأفراد المعدودة المخصوصة . وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة 1394 من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة ، وأنا مقيم فيها بالإقامة الموقّتة الإجباريّة ، ولعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً ، إن شاء الله تعالى .