جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 132)

وعلى الجهة الثانية : أنّها وإن كانت واردة على إطلاق عبارة مثل «العروة»(1) ، إلاّ أ نّه لا وجه لورودها فيما هو المهمّ ـ المفروض في المقام ـ من تساوي المجتهدين ابتداءً واستدامة .

وعلى الجهة الثالثة : أنّ الاستصحابات الحكميّة أيضاً جارية بمقتضى دليل الاستصحاب ، والتحقيق في محلّه .

وعلى الجهة الرابعة : عدم ابتلاء استصحاب التخيير بالمعارض ، لا لأجل عدم كون المعارض في رتبته وكونه محكوماً بالإضافة إليه ، كما ادّعاه الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) (2) ، بل لأجل أ نّه ليس هنا إلاّ استصحاب واحد ; وهو استصحاب الحجّية الثابتة بنحو البدليّة وصرف الوجود ; ضرورة أ نّه مع الرجوع إلى أحد المجتهدين لا تتبدّل عن البدليّة ولا تتّصف بالفعليّة ، فإذا قال المولى : «أكرم رجلا» فالواجب بمقتضى أمر المولى هو إكرام فرد من طبيعة الرجل بنحو البدليّة ، فإذا أكرم زيداً مثلا لا يصير إكرام زيد واجباً فعليّاً ، بل هو على ما كان من الوجوب البدلي ، وفي المقام كان الثابت مجرّد الحجّية البدلية ، والآن نشكّ في بقائها فتستصحب ، وليس هنا استصحاب آخر حتى يكون معارضاً له أو محكوماً بالإضافة إليه ، كما هو ظاهر .

ثمّ على تقدير وجود كلا الاستصحابين ، لا مناص عن الالتزام بما أفاده الشيخ(قدس سره) من حكومة استصحاب التخيير على استصحاب الحجّية الفعليّة ; لخصوص الفتوى المأخوذ بها ، وما أورده عليه : من أنّ عدم الحجّية الفعلية ليس

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 7 مسألة 11 .
  • (2) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 87 .

(الصفحة 133)

من الآثار الشرعيّة المترتّبة على بقاء الحجّية التخييرية ، بل هو من الآثار العقلية التي لا تترتّب على الاستصحاب بوجه مخدوش ; بأنّ عدم ترتّب الآثار العقلية إنّما هو فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجيّة التي لها أحكام شرعيّة ولوازم عقلية أو عادية .

وأمّا إذا كان المستصحب نفس المجعول الشرعي والأثر المضاف إلى الشارع ، فلا محالة يترتّب على استصحابه جميع الآثار ; لتحقّق موضوعها بتمامها ، فيترتّب على استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا وجوب الإطاعة والموافقة ، الذي هو حكم عقليّ .

وفي المقام يكون التخيير المستصحب حكماً شرعيّاً ، قد دلّ عليه الدليل من الإجماع أو السيرة كما هو المفروض ، فيترتّب عليه الآثار مطلقاً ولو كانت عقلية ، ومن جملتها عدم الحجّيّة الفعليّة لخصوص الفتوى المأخوذ بها ، كما لا يخفى .

فانقدح من جميع ما ذكرنا الجواب عن الجهات الأربع وتماميّة استصحاب التخيير بالنحو الذي ذكرنا ، ومقتضاه جواز العدول ، وقد مرّ أ نّه هو العمدة في الباب(1) ، والمهمّ للقائل بالجواز .

وأمّا أدلّة القول بعدم جواز العدول :

فمنها : الاستصحاب ، وتقريبه أ نّه تارة: تستصحب الحجّية الفعليّة الثابتة في حقّ المقلّد بالأخذ بفتوى المجتهد الذي عدل عنه ، وأُخرى : يستصحب الحكم الواقعي الذي استكشف من فتواه ، حيث تكون طريقاً إليه وكاشفة عنه ،

  • (1) في ص127 .

(الصفحة 134)

وثالثة : يستصحب الحكم الظاهري المجعول عقيب كلّ أمارة وطريق .

ومنها : فتوى الفقيه .

والجواب : أمّا عن استصحاب الحجّية فما عرفت من أ نّه ليس هنا إلاّ الحجّية الثابتة بنحو البدليّة ، واستصحابها ينتج جواز العدول وعدم تعيّن فتوى المجتهد الأوّل ، وأمّا الاستصحابان الآخران فسيأتي الجواب عنهما مفصّلا ـ إن شاء الله تعالى ـ في مسألة البقاء على تقليد الميّت(1) ، فانتظر .

ومنها : أنّ جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعيّة العمليّة في بعض المواضع ، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، والآخر بوجوب التمام فيه ، فقلّد المكلّف أحدهما فقصّر ، ثمّ عدل إلى الآخر فأتمّ ; فإنّه يستلزم العلم بتحقّق المخالفة وبطلان صلواته المقصورة أو غيرها إجمالا ، بل لو وقع ذلك في الصلاتين المترتّبتين ـ كما في الظهرين مثلا ـ يعلم تفصيلا ببطلان الثانية ، إمّا لبطلانها من جهة نفسها ، وإمّا لبطلانها من جهة بطلان الأُولى وعدم ترتّب الثانية عليها .

والجواب :

أمّا أوّلا : فبالنقض بموارد وجوب العدول ، كما إذا فرضنا أنّ المجتهد الثاني يكون أعلم ، أو أنّ الأوّل خرج عن صلاحيّة التقليد بموت ، أو جنون ، أو فسق مثلا .

وأمّا ثانياً : فبعدم انطباق الدليل على المدّعى ; فإنّ المدّعى عدم جواز العدول وتعيّن المجتهد الأوّل ، واتّصاف فتواه بوصف الحجّية فقط ، والدليل يدلّ على عدم جواز الاقتصار على مجرّد ترتيب الأثر على كلتا الفتويين ; للزوم المخالفة العمليّة

  • (1) في ص 211 ـ 214 .

(الصفحة 135)

القطعيّة إجمالا أو تفصيلا .

فلقائل أن يقول بلزوم إعادة أعماله السابقة على طبق فتوى المجتهد الثاني حتى لا يلزم ذلك التالي الفاسد ، كما أنّ القاعدة أيضاً تقتضي ذلك ، إلاّ أن يقوم دليل على صحّته وجواز الاجتزاء به ، كحديث لا تعاد(1) في خصوص باب الصلاة ، حيث يدلّ على عدم وجوب إعادتها في غير الخمس المستثناة فيه ، بناءً على عدم اختصاصه بالناسي ، والتحقيق في محلّه كالتحقيق في باب القضاء من جهة كونه بأمر جديد ، ومن جهة موضوعه .

وبالجملة : فبطلان جملة من الأعمال ، وعدم جواز الاقتصار عليها لا يرتبط بمسألة جواز العدول وعدمه أصلا .

ومنها : دعوى الإجماع من المحقّق القمّي(قدس سره) ـ على ما حكي عنه ـ على عدم الجواز (2).

والجواب عنها واضح .

ومنها : قاعدة الاشتغال ; لحكم العقل بالتعيين في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مثل المقام ، وهي مسألة الحجّية ، فإنّ فتوى المجتهد الأوّل حجّة قطعاً ، وفتوى الثاني مشكوكة الحجّية . وقد اشتهر أنّ الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها .

والجواب : أنّ هذه القاعدة إنّما تجري فيما إذا لم يكن هناك أصل شرعيّ مثبت للتخيير دالّ على ثبوت الحجّية لمشكوكها ، وقد عرفت جريان استصحاب التخيير

  • (1) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة : أبواب القبلة ب9 ح1 .
  • (2) قوانين الاُصول: 2 / 264 .

(الصفحة 136)

وخلوّه عن جميع المناقشات(1) ، ولأجل هذه الجهة يفترق المقام عن المسألة الآتية ; وهي جواز الرجوع عن الميّت على تقدير جواز البقاء على تقليده ، حيث إ نّه لا يجري هناك استصحاب التخيير إلاّ في بعض فروضه ، كما إذا كان المجتهد الحيّ الذي يريد الرجوع إليه موجوداً في حياة المجتهد الميّت ، حينما أراد المكلّف الرجوع إليه والأخذ بفتواه ، ومع عدم جريانه ـ كما في غير مثل هذا الفرض ـ لا محيص عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وحكم العقل بأصالة التعيين . وأمّا في مثل المقام من موارد جريان استصحاب التخيير ، فلا يبقى مجال لتلك القاعدة العقلية ، كما هو واضح .

فانقدح من جميع ما ذكرنا جواز العدول إلى المجتهد الثاني ، وإن كان مساوياً للأوّل في الفضيلة والعلم ، وأنّ الحكم بعدم الجواز بنحو الاحتياط الوجوبي ـ كما في المتن ـ مبنيّ على قاعدة الاشتغال ، وحكم العقل بأصالة التعيين في موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، إمّا مطلقاً ، أو في خصوص باب الحجّية كما عرفت ، وقد ظهر لك أ نّه لا مجال للقاعدة إلاّ في موارد عدم جريان استصحاب التخيير ، وأ نّه لا مانع من جريانه في المقام أصلا . هذا كلّه في العدول إلى المجتهد المساوي .

ولو كان الثاني أعلم ، فإن قلنا بقيام الدليل على تعيّن تقليد الأعلم ، فالظّاهر وجوب العدول إلى الأعلم ، وإن قلنا بلزومه من باب قاعدة الاحتياط وحكم العقل بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير ، فالظاهر جواز العدول دون وجوبه ، ولأجله يجتمع الحكم بجواز العدول إلى الأعلم مع الحكم بلزوم تقليد

  • (1) في ص 127 ـ 133 .