جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 223)

مندفع أيضاً ـ مضافاً إلى أنّ محلّ البحث أعمّ من صورة العلم بالمخالفة بينهما ; لما عرفت من أنّ مورد البحث صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة ; سواء علمت المخالفة أم لم تعلم  ـ : بأنّ هذا مبنيّ على ما هو المشهور ، ومقتضى التحقيق من ثبوت التخيير في مثل هذا المورد ، وعدم سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار ـ كما تقدّم البحث عنه ـ هو كون العدول عن الحيّ إلى الميّت تقليداً ابتدائيّاً للميّت ، وقد قام الإجماع على عدم الجواز والمنع عنه (1)، اللّهم إلاّ أن يمنع شموله لمثل المقام ، ممّا كان المكلّف مقلِّداً للميّت في برهة من الزمان .

ثمّ إنّه لا يختلف الحكم بعدم جواز العدول عن الحيّ إلى الميّت بالاختلاف في معنى التقليد ، وأنّه هو الالتزام وشبهه ، أو العمل استناداً إلى قول الغير ; لِما ذكرنا من أنّ مبنى عدم جواز العدول هو كونه تقليداً ابتدائيّاً للميّت ، فحمل الحكم بعدم الجواز على مبنى كون التقليد هو الالتزام ، ممّا لا وجه له أصلا .

نعم ، هذا الاختلاف إنّما يثمر في أصل موضوع العدول ، حيث إنّ العدول على تقدير كون التقليد بمعنى الالتزام ، يتحقّق برفع اليد عن الالتزام الأوّل ، والالتزام بالرجوع إلى آخر ثانياً . وأمّا على تقدير كونه بمعنى العمل فهو لا يتحقّق إلاّ بالعمل ، فإذا أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، والآخر بحرمتها ، فالعدول عن تقليد القائل بالحرمة إنّما يتحقّق بالإتيان بها استناداً إلى فتوى القائل بالوجوب ، فالاختلاف في معنى التقليد إنّما يثمر في موضوع العدول ، لا في حكمه من الجواز وعدمه ، فتدبّر جيّداً .

  • (1) جامع المقاصد: 3 / 491 ، شرح الألفيّة ، والمطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره: 7 / 253 ; مسالك الأفهام: 3 / 109 ; رسائل الشهيد الثاني: 1 / 44 ; مستمسك العروة الوثقى: 1 / 22 .

(الصفحة 224)

ثالثها : ما ذكره في المتن بقوله : «ولا إلى حيّ آخر كذلك إلاّ إلى أعلم منه ; فإنّه يجب على الأحوط» ، والمقصود أنّه بعد ما رجع عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العدول عن الحيّ إلى حيّ آخر احتياطاً ، إلاّ إذا كان أعلم من الحيّ الأوّل ; فإنّه يجب العدول إليه احتياطاً ، وقد ظهر ممّا ذكرنا وجه ما أفاده ، كما أنّه ظهر أنّ المختار جواز العدول في المستثنى منه إذا كانا متساويين ، ووجوبه في المستثنى بنحو الفتوى .

رابعها : أنّه لابدّ وأن يكون البقاء على تقليد الميّت مستنداً إلى فتوى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك ، بحيث لو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ كان كمن عمل من غير تقليد ، وهذا إنّما هو فيما إذا احتمل المكلّف العامّي ارتفاع الحجّية عن الفتوى بالموت حتّى يجب عليه الرجوع إلى العالم . وأمّا لو فرض ثبوت القطع له ببقاء الحجّية ، لا يبقى مجال للرجوع إلى الحيّ في ذلك كما هو واضح ، كما أ نّه ربما يكون الحامل له على الرجوع إلى الحيّ فتوى المجتهد الميّت بأ نّه يعتبر في البقاء الرجوع إلى الحيّ ; فإنّه مع ملاحظة هذه الفتوى ، إذا أراد البقاء لابدّ وأن يرجع إلى الحيّ ; لأنّ لازم البقاء على تقليد الميّت في جميع فتاواه ـ التي منها اعتبار الرجوع إلى الحيّ في البقاء ـ الرجوع إلى الحيّ ، وهو ظاهر .

(الصفحة 225)

[وجوب العمل بفتوى الحيّ في البقاء على تقليد الميّت]

مسألة14: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني ، والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلا بجوازه 1.

1 ـ المفروض في هذه المسألة ما إذا لم يكن المجتهد الثاني ـ الذي قلّده بعد موت الأوّل ـ قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميّت ; لأنّ الظاهر أنّ المراد من تقليده إيّاه هو تقليده في جميع المسائل ، لا خصوص مسألة البقاء على تقليد الميّت ، والقول بعدم وجوب البقاء وإن كان يجتمع مع القول بحرمة البقاء ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد غير هذه الصورة ، فينحصر في القول بالجواز .

وجه الظهور : أنّ الظاهر كون المراد من تقليد الثاني هو تقليده اختياراً ، بحيث كان للمكلّف العامّي الرجوع إليه وتقليده ، وكان له البقاء على تقليد الأوّل ، وقد اختار المقلّد الشقّ الأوّل ، فالمفروض في العبارة ظاهراً هو : ما إذا كان الثاني قائلا في مسألة البقاء بجوازه ، ولكنّه لا مانع من توسعة دائرة البحث والتكلّم فيما إذا كان قائلا بالحرمة أيضاً ، فهنا فرضان :

الفرض الأوّل : ما إذاكان المجتهد الثاني قائلا بجواز البقاء ، واختار المكلّف عدمه والرجوع إلى الحيّ في سائر المسائل، وقد مرّ أ نّه المقصود من العبارة، وفيه صورتان:

(الصفحة 226)

إحداهما : ما إذا كان المجتهد الثالث أيضاً قائلا بالجواز .

والأُخرى : ما إذا كان الثالث قائلا بالوجوب .

أمّا الصورة الأُولى : فلا إشكال فيها في جواز البقاء على تقليد الثاني في سائر المسائل ; لأنّ المفروض أنّ المكلّف قد قلّده بعد موت الأوّل ، والثالث الحيّ قائل بجواز البقاء على تقليد الميّت ، فيجوز له البقاء على تقليد الثاني بعد موته ، كما أ نّه يجوز له الرجوع إلى الثالث بلا ريب . وأمّا جواز البقاء على تقليد الأوّل ، فيبتني على ملاحظة أنّ فتوى الثالث بجواز البقاء ، هل يجوز أن تشمل البقاء على تقليد الميّت في مسألة جواز البقاء ، كما تشمل سائر المسائل ، أم لا يمكن شمولها له ؟

فعلى تقدير الإمكان لا مانع من البقاء على تقليد الأوّل ; لأ نّه يجوز للمكلّف استناداً إلى فتوى الثالث الحيّ البقاء على تقليد الثاني في جميع المسائل التي منها مسألة البقاء ، التي حكم الثاني فيها بالجواز ، كما أ نّه على تقدير عدم الإمكان لا مجال له للبقاء ; لأنّ البقاء على الأوّل يصير بلا مستند ; لأنّ المفروض أنّ فتوى الثالث لا تشمل مسألة البقاء . وفتوى الثاني وإن كانت هي الجواز ، لكنّه حيث اختار المكلّف عدمه والرجوع إليه ، يكون البقاء على الأوّل حينئذ عدولا ، كما إذا أراد العدول إلى الأوّل في حياة الثاني ، وقد مرّ عدم جواز هذا النحو من العدول(1) .

والظاهر عدم إمكان الشمول ، من دون فرق بين ما إذا كان نظر الثاني والثالث متّحداً فيما هو الموضوع للحكم بالجواز ، ومتّفقاً من حيث الإطلاق والتقييد أم لا ، ومن دون فرق أيضاً في صورة الاختلاف من هذه الجهة ، بين ما إذا كان نظر الثالث أوسع من الثاني ، كما إذا كان البقاء جائزاً عنده مطلقاً ولو فيما لم يعمل به من

  • (1) في ص 220 ـ 224 .

(الصفحة 227)

المسائل ، أو لم يتعلّم ، وكان جواز البقاء عند الثاني مقيّداً بما إذا عمل مثلا ، وبين ما إذا كان نظر الثاني أوسع من الثالث .

والدليل على عدم الشمول أمران :

أحدهما : اللغويّة وتحصيل الحاصل ; وذلك لأنّ شمول فتوى الثالث الحيّ بجواز البقاء لفتوى الثاني الميّت بالجواز لا يترتّب عليه أيّ فائدة ; لأنّ الشمول إن كان بلحاظ استفادة الجواز في نفس هذه المسألة ، فمن الواضح أ نّه بعد حكم الحيِّ بالجواز لا حاجة إلى استفادة الجواز من فتوى غيره أيضاً ، وإن كان بلحاظ استفادة الجواز بالإضافة إلى سائر المسائل الفرعيّة ، فمن الواضح أنّها أيضاً لا تحتاج إلى الحكم بالجواز ثانياً ; لأنّ فتوى الحيّ بالجواز صارت موجبة لاتّصاف فتوى الميّت فيها بالحجّية ، فلا تفتفر إلى الاتّصاف بالحجّية ثانياً من طريق فتوى الميّت بجواز البقاء ، التي صارت حجّة لأجل فتوى الحيّ بالجواز ، بل لا يعقل ذلك ; لأنّ الحجّية بعد الحجّيّة ، والمنجّزيّة بعد المنجّزيّة ، والمعذّريّة بعد المعذّريّة غير معقولة .

وهذا فيما إذا كان النظران متّحدين ، أو كان نظر الحيّ أوسع واضح . وأمّا مع كون نظر الميّت أوسع بحيث كان الجواز عند الحيّ مقيّداً بصورة العمل مثلا ، والمفروض أ نّه لم يعمل بجميع المسائل ، فالوجه في عدم الشمول ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ عدم تحقّق العمل بفتوى الميّت في هذه المسألة ; لأنّ المفروض أ نّه لم يبق على تقليد المجتهد الأوّل حتّى يكون بقاؤه عليه عملا بفتوى الثاني بالجواز .

ودعوى أنّ الرجوع إلى الثاني وتقليده أيضاً عمل بفتواه بالجواز في مسألة البقاء ; لأنّ اختيار أحد الطرفين لا يوجب عدم تحقّق العمل بوجه ، مدفوعة بأ نّه يكون كذلك إذا كان مختاره الطرف الآخر ; وهو البقاء الذي لا يجتمع مع الحكم