جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

الرجوع ; لأنّ رأي الثاني وإن تعلّق بحكم كلّي ـ وهو وجوب الرجوع ـ من دون اختصاصه بمن سبقه في الإفتاء ، لكنّه ليس كلّ ما هو مقتضى الأدلّة ومتعلّق الرأي يصحّ التقليد فيه .

ألا ترى : أنّ مقتضى الأدلّة وجوب التقليد ، مع أ نّه لا يمكن التقليد في أصل لزوم التقليد ; للزوم الدور والتسلسل ، وكذلك المقام ; فإنّه لا يعقل تقليد المفتي بوجوب الرجوع حتّى في الرجوع عن نفسه بعد موته ; فإنّ حجّية رأيه وفتواه بعد موته في هذه المسألة وغيرها على حدّ سواء . فلا يعقل الاستناد إلى رأيه ولو في هذه المسألة بنفس رأيه حدوثاً وبقاءً . وميزان التقليد في المسألة الكلّيّة صحّة العمل على طبقها في جميع أفرادها وإنْ لم يعمل إلاّ في بعضها .

ومن الواضح عدم صحّة العمل على طبقها كلّياً حتّى في الرجوع عنه بعد موته ، أو البقاء على رأيه بعد موته ، فلا محالة لا تعقل حجّية رأيه بوجوب الرجوع إلاّ بالإضافة إلى من سبقه في الإفتاء . ولا بأس حينئذ بشمول الفتوى بوجوب البقاء لهذه المسألة ; فإنّ معنى وجوب الرجوع عن غيره عدم جواز تطبيق العمل على رأي الغير ، والبقاء على هذا الرأي معناه موافقة الثالث للثاني في عدم جواز تطبيق العمل على فتوى الأوّل ورأيه .

ومنه يظهر أ نّه لا يعقل تساوي نسبة وجوب البقاء إلى كلا التقليدين ، بل يترجّح جانب الثاني قهراً ، مضافاً إلى أنّ وجوب البقاء ، إن كان لأجل استصحاب الأحكام المقلّد فيها فالترجيح للثاني ; لانقطاع الاستصحاب في الأوّل بالرجوع إلى الثاني ، وإن كان لاستصحاب حرمة العدول ، فهو أيضاً منقطع بجواز الرجوع

(الصفحة 233)

إلى الثاني(1) ، انتهى ملخّصاً .

ويرد عليه : ما عرفت من عدم احتمال مسألة البقاء على تقليد الميّت لتقليدين ولو كانا مترتّبين ، فمع الرجوع إلى فتوى الحيّ بوجوب البقاء ، لا يبقى مجال للرجوع فيها إلى الغير ; سواء كان هو الميّت أو الحيّ الآخر ، وسواء كان في طوله أو في عرضه ، ومع عدم الشمول لا أثر لما تكلّفه من إثبات اختصاص فتوى الميّت بوجوب الرجوع بخصوص من سبقه بالإفتاء ، حتّى يتحقّق التوافق بين الثاني والثالث على عدم حجّية فتوى المجتهد الأوّل ; ضرورة أنّ ثمرة سعة دائرة هذه الفتوى وضيقها إنّما هي على فرض الشمول ، وبدونه لا ينتج ما أفاده أصلا .

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ فتوى الثالث بوجوب البقاء إنّما يكون موضوعها التقليد الصحيح ، وتقليد الثاني لا يكون صحيحاً عند الثالث ; لأ نّه كانت وظيفة المكلّف بحسب رأي الثالث ; هو البقاء على تقليد المجتهد الأوّل ولم يكن له الرجوع إلى الثاني . غاية الأمر أ نّه كان معذوراً في الرجوع إليه ما دام الثاني باقياً ، وبعد موته وفتوى الحيّ بوجوب البقاء يستكشف أ نّه لم يكن له الرجوع إلى الثاني .

ومن هنا ظهر أنّ ما أفاده من ترجيح جانب التقليد الثاني قهراً ممنوع ; لعدم تساويه مع الأوّل ، فضلا عن كونه راجحاً عليه ، كما أنّ التمسّك باستصحاب الأحكام المقلّد فيها لا يوجب ثبوت الرجحان للثاني ; لأنّ جريانه فرع ثبوتها بسبب التقليد الصحيح ، والمفروض ـ بمقتضى فتوى الثالث ـ عدم كون تقليد الثاني تقليداً صحيحاً ; لأ نّه كان يجب عليه البقاء على الأوّل .

ومنه يظهر النظر في اقتضاء استصحاب حرمة العدول ذلك ; لأنّ العدول المحرّم

  • (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 29 ـ 31 .

(الصفحة 234)

إنّما هو العدول عن التقليد الصحيح ، لا عن كلّ تقليد وإن لم يكن متّصفاً بهذا الوصف .

ثالثها : ما اختاره في المستمسك من تعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، حيث إنّه بعد بيان أ نّه إذا قلّد بكراً ـ  وهو المجتهد الثالث  ـ في مسألة البقاء ، يمتنع الرجوع إلى عمرو ـ  وهو المجتهد الثاني  ـ في هذه المسألة ; لأنّ المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين مترتّبين ; لأ نّه لو بني على جواز اجتماع المثلين في رتبتين ، فلا أقلّ من لزوم اللغويّة مع اتّفاقهما عملا ، أو التناقض مع اختلافهما .

ولا مجال لتوهّم أ نّه يكون هناك مسألتان لاختلاف موضوعيهما ; نظراً إلى أنّ فتوى الميّت حرمة البقاء على تقليد زيد ـ وهو المجتهد الأوّل ـ وفتوى الحيّ وجوب البقاء على تقليد عمرو ، فلا مانع من الرجوع في كلّ واحدة إلى واحد ، وذلك لأنّ خصوصيّة عمرو ليست مقوّمة للقضيّة الشرعيّة التي يرجع فيها العامّي إلى بكر ; ضرورة أنّ فتواه وجوب البقاء بنحو الكلّيّة ، قال : ومن ذلك يظهر أيضاً أ نّه لو كان رأي بكر وجوب البقاء ، وجب البقاء على تقليد زيد وإن كان رأي عمرو وجوب العدول(1) .

ويرد عليه : أنّ ما أفاده في وجه عدم شمول فتوى الحيّ بوجوب البقاء لفتوى الميّت بوجوب الرجوع وإن كان صحيحاً ، وكذا ما رتّب عليه من الثمرة من وجوب البقاء على تقليد زيد ، إلاّ أنّ ترتّب هذه الثمرة ممّا لم يعلم وجهه ، ولم يظهر من تلك المقدّمة أصلا ، والوجه فيها ما عرفت من عدم كون تقليد الثاني صحيحاً حتّى يجب البقاء عليه ، وعلى تقدير التنزّل عن ذلك والاكتفاء بالصحّة ـ ولو مع انكشاف

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 33 ـ 34 .

(الصفحة 235)

الخلاف ـ يجوز البقاء على تقليد كلّ من الأوّلين ، فتدبّر .

الصورة الثانية : ما إذا كان الثاني قائلا بوجوب العدول ، والثالث بجواز البقاء ، وفي هذه الصورة لا إشكال في جواز الرجوع في سائر المسائل العمليّة إلى المجتهد الثالث الحيّ ، والأخذ بفتاويه وتطبيق العمل عليها ; لأنّ المفروض تجويزه البقاء والعدول معاً ، وقول الثاني بوجوب العدول أيضاً يساعده . وأمّا إذا أراد البقاء مستنداً إلى فتوى الثالث بجوازه ، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني ، أو يتخيّر بين الأمرين؟ وجوه واحتمالات .

والظاهر هو الوجه الثاني ; لأنّ رجوعه إلى الثاني والأخذ بفتاويه كان صحيحاً على طبق رأيه ورأي الثالث، فالعدول عنه إلى الأوّل ، وتطبيق العمل على فتاويه يكون عدولا، وقد مرّ أنّ هذا النحو من العدول غير جائز(1) ، سيّما إذا لم يكن الثاني والأوّل متساويين من حيث الفضيلة ، بل كان الأوّل مفضولا بالإضافة إليه ، فتأمّل جيّداً .

  • (1) في ص 220 ـ 224 .

(الصفحة 236)

[انعزال وكيل المجتهد بموته دون المنصوب من قبله]

مسألة 15 : المأذون والوكيل عن المجتهد ـ في التصرّف في الأوقاف ، أو الوصايا ، أو في أموال القُصَّر ـ ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ; بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة ، أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ 1 .

1 ـ أمّا الانعزال بالموت في المأذون والوكيل ; فلقيام الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكّل(1) ، مضافاً إلى أنّ الوكالة متقوّمة بالإذن من الموكّل ، والموت يخرجه عن أهليّة التصرّف والإذن ، فلا مجال للنيابة عنه والقيام مقامه ، كما هو ظاهر .

وأمّا عدم الانعزال بالموت في المنصوب من قبله ، كما في المتولّي للوقف ، أو القيّم على الصغير ، فالمحكي عن الإيضاح : أ نّه نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوّام المجعولين من قبل المجتهد(2) . وقال صاحب الجواهر(قدس سره) بعد حكاية ما في الإيضاح : إن تمّ إجماعاً فذاك ، وإلاّ كان المتّجه ما ذكرنا ; يعني الانعزال . نعم ، لو كان النصب وكيلا أو وليّاً عن الإمام(عليه السلام) ، وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً(3) .

والمستفاد من هذه العبارة أنّ المجتهد الجاعل للولاية والناصب للولي تارة :يجعلها عن نفسه للولي ، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي

  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 612 ، جواهر الكلام : 27 / 360 .
  • (2) إيضاح الفوائد : 4 / 305 .
  • (3) جواهر الكلام : 40 / 66 .