جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

ولاّه . واُخرى : يجعلها عن الإمام(عليه السلام) فتكون من شؤون ولاية الإمام (عليه السلام) وإن كان الجاعل لها المجتهد ، وعليه : فالمجتهد واسطة في الثبوت ، كما أ نّه يستفاد منها أنّ النصب بالنحو الأوّل وجوازه ممّا لا إشكال فيه ، ولكن عدم الانعزال فيه يتوقّف على تماميّة الإجماع على خلاف القاعدة المقتضية للانعزال ، وبالنحو الثاني يكون أصل جوازه مشكوكاً ، لكن عدم الانعزال على فرض الجواز مسلّم على طبق القاعدة ; لأ نّه حينئذ وليّ عن الإمام(عليه السلام) ولا تبطل ولايته بموت المجتهد ، ولا ينحصر ذلك بالولاية ، بل يجري في الوكالة أيضاً .

هذا ، ولكن ربما يستشكل في أصل جواز الجعل بكلا النحوين ، بأنّ ذلك مبنيّ على ثبوت الولاية المطلقة في زمان الغيبة ، إذ حينئذ يتمكّن من نصب المتولّي والقيِّم ونحوهما . وأمّا بناءً على عدم ثبوت الولاية المطلقة له ، فلا يجوز له إعطاء هذه المناصب لغيره بعد عدم دلالة دليل عليه ; فإنّ قوله(عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة : فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً(1) لا يفيد الولاية كذلك ; فإنّ الحاكم فيها ليس إلاّ بمعنى القاضي ، كما ورد في صحيحة أبي خديجة ، حيث قال : فإنّي قد جعلته قاضياً(2) . بل زاد المستشكل فقال ما ملخّصه :

إنّه لو سلّمنا ثبوت الولاية المطلقة للفقيه على النصب ، فالقدر المتيقّن إنّما هو ولايته على النصب وهو حيّ ، وأمّا ولايته على النصب ـ ما دام كون المنصوب حيّاً وإن مات المجتهد ـ فهي مشكوكة الثبوت ، ومقتضى الأصل العدم . ودعوى جريان

  • (1) الكافي : 1 / 67 ح10 ، تهذيب الأحكام : 6 / 218 ح514 وص301 ح845 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 136 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح1 .
  • (2) الكافي : 7 / 412 ح4 ، الفقيه : 3 / 2 ح1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 219 ح516 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 13 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب1 ح5 ، وص139 ب11 ح6 .

(الصفحة 238)

السيرة على إعطاء هذه المناصب من القضاة ، مندفعة بأنّ السيرة على ذلك غير ثابتة ، وأنّ المقدار الثابت أنّ القضاة لهم نصب القيّم والمتولّي حال حياتهم ، وأمّا أنّ لهم النصب إلى الأبد الباقي بعد الموت فلا ، ولا مجال للتمسّك بالاستصحاب بعد كونه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكميّة غير الجارية عندنا ، وعلى تقدير جريانها أيضاً لا يجري في المقام ; لعدم إحراز الموضوع بعد احتمال أن تكون ولاية القيّم ، أو المتولّي من آثار ولاية القاضي وشؤونها(1) .

ولكنّ الظاهر ـ كما يأتي في محلّه ـ ثبوت الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة ، وأنّه يتمكّن من نصب المتولّي والقيّم كما يتمكّن الإمام(عليه السلام) من نصبهما ، ويؤيّده جريان السيرة على إعطاء هذه المناصب ، وبقائها بعد موت الناصب ، بل قد عرفت من الإيضاح دعوى عدم الخلاف فيه ، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب ، مع أنّه على تقدير وصولها إليه لا مجال للإشكال في جريانه ; لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة أوّلا ; وعدم الإشكال من ناحية إحراز الموضوع ثانياً ; لأنّ احتمال كون ولاية القيِّم أو المتولّي من آثار ولاية القاضي وشؤونها ، لا يرجع إلاّ إلى احتمال البقاء والعدم ، وإلاّ فالموضوع هو الشخص المنصوب الذي بقاؤه محرز بالوجدان ، فلا وجه للإشكال في الاستصحاب أصلا .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه كما لا ينعزل القيّم أو المتولّي بموت المجتهد فيما إذا كان منصوباً على النحو الثاني المذكور في كلام صاحب الجواهر(قدس سره)  ، كذلك لا ينعزل فيما إذا كان منصوباً على النحو الأوّل أيضاً ، لا لمجرّد قيام الإجماع عليه على تقديره ، بل لأنّ كون ولايته من شؤون ولاية القاضي الجاعل لا تلازم الانعزال بالموت ;

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 379 ـ 381 .

(الصفحة 239)

لاحتمال عدم كون نيابته عنه من قبيل نيابة الوكيل ، التي تبطل بموت الموكّل إجماعاً(1) وقاعدةً ، بل من قبيل نيابة الوصي غير الباطلة بموت الموصي .

فمجرّد النيابة والتبعيّة لا تلازم الانعزال بالموت ، ولكنّ الاحتياط المذكور في المتن لا ينبغي تركه .

  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 612 ، جواهر الكلام : 27 / 360 .

(الصفحة 240)

[صحّة الأعمال السابقة في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت]

مسألة16: إذا عمل عملا ـ من عبادة ، أو عقد ، أو إيقاع ـ على طبق فتوى من يقلِّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجب عليه فيما يأتي ، العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني 1 .

1 ـ وفي العروة بعد حكمه بمثل ما في المتن قال : وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء . وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته . وكذا في الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا(1) .

أقول : الحكم في المسألة بعدم وجوب الإعادة في العبادات وصحّة المعاملات الواقعة على طبق فتوى المجتهد الأوّل وحلِّية أكل الذبيحة وبيعها ، مبنيّ على مبحث الإجزاء ، الذي وقع البحث فيه مفصّلا في الأُصول ، وقد اختلف فيه على أقوال مختلفة . ولكنّ الذي ينبغي التعرّض له هنا خروج بعض فروض المسألة عن النزاع في باب الإجزاء ، كالاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ; فإنّ مثل ذلك من

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 15 مسألة 53 .

(الصفحة 241)

الأجزاء والشرائط غير الركنيّة لا يكون الإخلال به موجباً للإعادة ولو كان العمل مخالفاً للواقع قطعاً ، فضلا عن مثل المقام .

وذلك لاقتضاء حديث «لا تعاد»(1) عدم وجوب الإعادة إلاّ من ناحية الخمسة المستثناة فيه ; وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، وقد حقّقنا في محلّه عدم اختصاص الحديث بالناسي وشموله للجاهل القاصر ، بل المقصّر (2).

كما أ نّه ربما يقال بأ نّه لا فرق بين مثال الغُسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسيّة ، التي تبقى على الحلِّية بعد العدول إلى الثاني الذي لا يرى جواز العقد بالفارسيّة ، نظراً إلى أنّ طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة في مقام التطهير ، والملاقاة لـمّا كانت سابقة كانت مورداً لتقليد الأوّل لا الثاني ، وكذا الحال في حلِّية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد ; فإنّها من آثار تذكيته بغير الحديد ، وهي واقعة في السابق ، والمرجع فيها فتوى الأوّل وتترتّب عليه أحكامها ، فلا فرق بين مثال الزوجة والمثالين .

والمعيار أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني ، إن كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأوّل ، فالعمل فيه على تقليد الأوّل ، وإن كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني ، فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأوّل . مثلا لو كان عنده مسكر فأفتى الأوّل بطهارته فرتّب عليه أحكام الطهارة ، ثمّ مات فقلّد من يقول بنجاسته ، وجب عليه اجتنابه ; لأنّ الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة ، بخلاف الأمثلة المذكورة .

  • (1) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب9 ح1 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 342 ـ 345 ، سيرى كامل در اصول فقه: 13 / 45 ـ 57 .