جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 263)

القربة ، نظراً إلى أ نّه كيف يجتمع الترديد والشكّ في انطباق المأمور به على المأتيّ به ، مع قصد التقرّب وجعل العمل مقرّباً له إليه تعالى ; فإنّ من لا يعلم أنّ وظيفته القصر أو الإتمام ، أو لا يعلم أ نّه مكلّف بصلاة الظهر يوم الجمعة، أو بالجمعة ، كيف يتمشّى منه قصد التقرّب بإحدى الصلاتين ، مع الالتفات وإمكان الرجوع إلى المجتهد ، أو إمكان الاستنباط إن كانت له ملكة الاجتهاد ؟ ومن الواضح أنّ قوام العمل العبادي ، بقصد التقرّب والإتيان به بما أ نّه موجب لحصول القرب .

والجواب : أ نّه لا يعتبر في العبادة إلاّ أن يكون الداعي إلى إتيانها والمحرّك لإيجادها أمراً مضافاً إلى الله تبارك وتعالى ، ولا يكون شيء من الأُمور الدنيويّة مؤثّراً في حصولها دخيلا في تحقّقها .

ومن المعلوم أنّ الداعي إلى الصلاة قصراً ، بالإضافة إلى الجاهل المفروض ليس إلاّ احتمال تعلّق الأمر بها وكونها هي المأمور بها ; لأنّ المفروض أ نّه ليس له الداعي سوى ذلك من الرياء وغيره .

غاية الأمر : أ نّه كانت وظيفته بحكم العقل إمّا الاحتياط والإتيان بكلا المحتملين ; لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، أو الرجوع إلى العالم لو كان عاميّاً ، أو الاستنباط لو كانت له ملكة الاجتهاد ، ومع الإخلال بهذه الوظيفة لا يجوز له الاقتصار على المأتيّ به ، إلاّ أنّ هذا الحكم يستمرّ ويدوم ما دام لم ينكشف موافقة عمله للواقع ، أو لرأي العالم ، أو لمقتضي الاجتهاد ، أمّا بعد الانكشاف وتحقّق العلم بالموافقة ـ الذي هو محلّ الكلام في المقام ـ فأيّ خلل في عمله ؟ ولِمَ كان خالياً عن قصد التقرّب ، مع أ نّه لم يكن المحرّك له إلاّ الامتثال ، لا بنحو يقطع بتحقّقه ، بل بهذا المقدار وهو مجرّد الاحتمال ؟

نعم، العبادة بهذه الكيفيّة خالية عن الجزم ، وقد حقّق في محلّه عدم اعتباره ، ومرّ

(الصفحة 264)

البحث عنه سابقاً(1) في إجزاء الاحتياط ، وكفاية الامتثال العلمي الإجمالي ، ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، فانقدح أنّ هذا الوجه ـ الذي هو العمدة في هذا الباب ـ لا يصلح لأن يستند إليه في الحكم ببطلان عبادة الجاهل المفروض .

ثانيها : ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) من أنّ ظاهر كلام السيّد الرضي(قدس سره)في مسألة «الجاهل بوجوب القصر(2)» وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى(قدس سره) له(3) ، ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها(4) ; فإنّ الظاهر أ نّه ليس المراد بالعلم هو العلم الوجداني ، بل أعمّ منه ومن الطريق المعتبر القائم على أحكام الصلاة ، وخصوصيّاتها من القصريّة والإتماميّة وغيرهما من الجهات ، كما أنّ شموله للجاهل المفروض في المقام مسلّم لو لم نقل بأ نّه القدر المتيقّن من معقد الإجماع ، كما هو غير خفيّ .

والجواب أوّلا : ما ذكرناه في محلّه(5) من عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وعدم شمول أدلّة حجّية الخبر لحكاية الإجماع .

وثانياً : أ نّه على تقدير تحقّق الإجماع لا يكون واجداً لملاك الحجّية ; لعدم كونه كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام) بعد احتمال كون مستند المجمعين عدم اجتماع الترديد مع قصد التقرّب ، أو مع بعض الجهات الأُخر المعتبرة في صحّة العبادة عندهم ، كالجزم ونحوه .

  • (1) في ص33 ـ 60 .
  • (2) حكى عنه قبل الشيخ،الشهيدالأوّل في ذكرى الشيعة: 4/325، ولكن لم نعثر عليه في مضانّه من كتب السيّد .
  • (3) رسائل الشريف المرتضى : 2/383 ـ 384 .
  • (4) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري، ضمن مجموعة رسائل : 49 .
  • (5) سيرى كامل در اصول فقه: 9 / 614 ـ 615 .

(الصفحة 265)

وثالثاً : ـ وهو العمدة ـ أنّ المراد بالبطلان في هذه العبارة ومثلها ـ كالعبارة المعروفة ; وهو أنّ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ـ هو عدم جواز الاقتصار على الصلاة ، أو العمل الذي لا يعلم حاله وحكمه ; لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي لزوم تحصيل العلم بالبراءة أو الحجّة عليها ، وليس المراد بالبطلان هو البطلان ولو مع انكشاف الموافقة للواقع ، أو للفتوى ، أو للاجتهاد ، كما هو واضح .

ثالثها : دعوى الإجماع على بطلان عمل خصوص الجاهل المقصّر ; والقدر المتيقّن منه الجاهل المفروض في المقام .

والجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدّمة .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لا دليل على بطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت ، بحيث تجب عليه الإعادة ولو بعد انكشاف المطابقة للواقع ، فضلاً عن المطابقة لفتوى المجتهد .

المقام الثاني : في الجاهل القاصر ، والمقصّر الغافل ، وبعدما اخترنا صحّة عبادة الجاهل المقصرّ الملتفت ، تكون الصحّة في هذا المقام بطريق أولى ، فلا كلام فيه من هذه الجهة ، إنّما الكلام في أ نّه لو لم يكن انكشاف المطابقة للواقع وجدانيّاً ثابتاً من طريق العلم واليقين كما هو الغالب ، بل كان الطريق منحصراً بالاجتهاد ، أو بالرجوع إلى المجتهد ، فهل الملاك في القسم الثاني ـ وهو الرجوع إلى المجتهد ـ الرجوع إلى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل ، أو الرجوع إلى المجتهد الفعليّ ـ وهو حال الالتفات ـ فيما إذا كانا متعدّدين ، مع ثبوت الاختلاف بينهما في الفتوى والنظر ، كما إذا كانت فتوى أحدهما القصر في بعض المواضع المردّدة بين القصر والإتمام ، والآخر الإتمام ؟

وعبارة المتن مجملة من هذه الحيثيّة ، ولا دلالة لها على أنّ المراد بالمجتهد الذي

(الصفحة 266)

يجوز الرجوع إليه هو المجتهد حال العمل ، أو المجتهد الفعلي .

ولكنّ الذي اختاره صاحب العروة(قدس سره)  : هو اعتبار المطابقة لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك ، والاحتياط بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل (1).

والوجه في ذلك ـ على ما أفاده بعض الأعلام في شرحه على العروة  ـ  : أنّ الأحكام الواقعيّة لا تتغيّر عمّا هي عليه بفتوى المجتهد ، أو بقيام الأمارة على خلافها ، بناءً على ما هو الحقّ من الطريقيّة لا السببيّة ، وحيث إنّ الإعادة وعدمها فعل من أفعال المكلّف ، وهو لا يدري حكمها عند الالتفات إلى عمله ، فلا مناص له من أن يرجع في حكمها إلى من يجب عليه تقليده في زمان الابتلاء بالشكّ في وجوب الإعادة ; فإنّه إذا أفتى بالصحّة فمعناه عدم وجوب الإعادة ، وإذا أفتى بالفساد معناه وجوب الإعادة .

وأمّا فتوى المجتهد الأوّل فلا يترتّب عليها أثر ; لأنّها قد سقطت عن الحجّية بالموت ، أو النسيان ، أو غيرهما ، والمجتهد الثاني وإن لم تكن فتواه متّصفة بالحجّية من الابتداء ، وإنّما حدثت حجّيتها بعد ذلك ; إمّا لأ نّه لم يكن لها موضوع سابقاً لعدم كونه مجتهداً ، وإمّا لعدم كونه واجداً لبعض الشروط كالأعلميّة أو العدالة ، إلاّ أنّ ما تتضمّنه تلك الفتوى بعد اتّصافها بالحجّية حكم كلّي إلهي لا يختصّ بوقت دون وقت ، بل يعمّ الأزمنة المتقدّمة والمتأخّرة ، فيشمل العمل في حال وقوعه في السابق ، فالملاك في اتّصاف العمل بالصحّة هو المطابقة لفتوى المجتهد الثاني ، التي

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 8 مسألة 16 .

(الصفحة 267)

لاتختصّ بعصر دون عصر ، ولا زمان دون زمان(1) .

ويرد عليه : أ نّه إن كان المراد أنّ الإعادة وعدمها فعل حاليّ من المكلّف ، وظرف وقوعه لا يمكن أن يكون هو الزمان الماضي المقارن للمجتهد الأوّل ، فيجب على الجاهل الرجوع في حكمه إلى المجتهد الفعلي ; لعدم اتّصاف فتوى المجتهد الأوّل بالحجّية في حال الإعادة ، كما هو المفروض .

فالجواب : أنّ الإعادة وعدمها لا يعقل أن يكون محكوماً بحكم شرعيّ تعبّديّ حتّى يجب أن يرجع في حكمه إلى المجتهد ; لأنّ لزوم الإعادة وعدمها إنّما هو من الأحكام العقليّة ; فإنّ العقل بعد ما رأى صحّة العمل الواقع ، ومطابقته للمأمور به من جميع الجهات والخصوصيّات ، يحكم بعدم لزوم الإعادة ، كما أ نّه لو رأى عدم المطابقة يحكم بلزوم الإعادة ، فالحاكم باللزوم وعدمه إنّما هو العقل ، ولا مجال فيه للتقليد والرجوع إلى المجتهد .

ودعوى أنّ حديث «لا تعاد»(2) المعروف الوارد في الصلاة ، الدالّ على عدم لزوم الإعادة من ناحية الإخلال بغير الخمسة المستثناة فيه ، يدلّنا على أنّ المتصدّي لبيان حكم الإعادة نفياً وإثباتاً إنّما هو الشارع والتعبّد الشرعي ، فلا مجال لما ذكر من اختصاص الحاكم بالعقل .

مدفوعة بأنّ مرجع عدم لزوم الإعادة المذكور فيه إلى عدم مدخليّة غير تلك الخمسة في الصلاة المأمور بها في جميع الحالات ، كما أنّ مرجع اللزوم إلى مدخليّة الخمسة في الصلاة في تمام الحالات ، ولا محيص من حمل الحديث على ذلك ، وإلاّ

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 200 ـ 201 .
  • (2) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب9 ح1 .