(الصفحة 266)
يجوز الرجوع إليه هو المجتهد حال العمل ، أو المجتهد الفعلي .
ولكنّ الذي اختاره صاحب العروة(قدس سره) : هو اعتبار المطابقة لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك ، والاحتياط بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل (1).
والوجه في ذلك ـ على ما أفاده بعض الأعلام في شرحه على العروة ـ : أنّ الأحكام الواقعيّة لا تتغيّر عمّا هي عليه بفتوى المجتهد ، أو بقيام الأمارة على خلافها ، بناءً على ما هو الحقّ من الطريقيّة لا السببيّة ، وحيث إنّ الإعادة وعدمها فعل من أفعال المكلّف ، وهو لا يدري حكمها عند الالتفات إلى عمله ، فلا مناص له من أن يرجع في حكمها إلى من يجب عليه تقليده في زمان الابتلاء بالشكّ في وجوب الإعادة ; فإنّه إذا أفتى بالصحّة فمعناه عدم وجوب الإعادة ، وإذا أفتى بالفساد معناه وجوب الإعادة .
وأمّا فتوى المجتهد الأوّل فلا يترتّب عليها أثر ; لأنّها قد سقطت عن الحجّية بالموت ، أو النسيان ، أو غيرهما ، والمجتهد الثاني وإن لم تكن فتواه متّصفة بالحجّية من الابتداء ، وإنّما حدثت حجّيتها بعد ذلك ; إمّا لأ نّه لم يكن لها موضوع سابقاً لعدم كونه مجتهداً ، وإمّا لعدم كونه واجداً لبعض الشروط كالأعلميّة أو العدالة ، إلاّ أنّ ما تتضمّنه تلك الفتوى بعد اتّصافها بالحجّية حكم كلّي إلهي لا يختصّ بوقت دون وقت ، بل يعمّ الأزمنة المتقدّمة والمتأخّرة ، فيشمل العمل في حال وقوعه في السابق ، فالملاك في اتّصاف العمل بالصحّة هو المطابقة لفتوى المجتهد الثاني ، التي
- (1) العروة الوثقى : 1 / 8 مسألة 16 .
(الصفحة 267)
لاتختصّ بعصر دون عصر ، ولا زمان دون زمان(1) .
ويرد عليه : أ نّه إن كان المراد أنّ الإعادة وعدمها فعل حاليّ من المكلّف ، وظرف وقوعه لا يمكن أن يكون هو الزمان الماضي المقارن للمجتهد الأوّل ، فيجب على الجاهل الرجوع في حكمه إلى المجتهد الفعلي ; لعدم اتّصاف فتوى المجتهد الأوّل بالحجّية في حال الإعادة ، كما هو المفروض .
فالجواب : أنّ الإعادة وعدمها لا يعقل أن يكون محكوماً بحكم شرعيّ تعبّديّ حتّى يجب أن يرجع في حكمه إلى المجتهد ; لأنّ لزوم الإعادة وعدمها إنّما هو من الأحكام العقليّة ; فإنّ العقل بعد ما رأى صحّة العمل الواقع ، ومطابقته للمأمور به من جميع الجهات والخصوصيّات ، يحكم بعدم لزوم الإعادة ، كما أ نّه لو رأى عدم المطابقة يحكم بلزوم الإعادة ، فالحاكم باللزوم وعدمه إنّما هو العقل ، ولا مجال فيه للتقليد والرجوع إلى المجتهد .
ودعوى أنّ حديث «لا تعاد»(2) المعروف الوارد في الصلاة ، الدالّ على عدم لزوم الإعادة من ناحية الإخلال بغير الخمسة المستثناة فيه ، يدلّنا على أنّ المتصدّي لبيان حكم الإعادة نفياً وإثباتاً إنّما هو الشارع والتعبّد الشرعي ، فلا مجال لما ذكر من اختصاص الحاكم بالعقل .
مدفوعة بأنّ مرجع عدم لزوم الإعادة المذكور فيه إلى عدم مدخليّة غير تلك الخمسة في الصلاة المأمور بها في جميع الحالات ، كما أنّ مرجع اللزوم إلى مدخليّة الخمسة في الصلاة في تمام الحالات ، ولا محيص من حمل الحديث على ذلك ، وإلاّ
- (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 200 ـ 201 .
-
(2) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب9 ح1 .
(الصفحة 268)
فواضح أنّ الإعادة ليست من المسائل التقليديّة التي كان الواجب فيها الرجوع إلى الفقيه .
وإن كان المراد أنّ الطريق إلى الأحكام الواقعيّة التي لا تتغيّر عمّا هي عليه بقيام الأمارة على خلافها منحصر بالفعل في فتوى المجتهد الثاني ، التي لا تختصّ ما تتضمّنه بوقت دون وقت ، فالجواب أنّ الطريق الفعلي وإن كان منحصراً بذلك ، إلاّ أنّ الطريق في حال وقوع العمل كان موجوداً ; وهو فتوى المجتهد الأوّل ، ومجرّد عدم تحقّق التقليد منه في ذلك الزمان ، وعدم الاستناد إلى فتواه فيه لا يوجب عدم الاتّصاف بالصحّة ، إلاّ أن يقال بأ نّه على فرض التقليد أيضاً يكون اللازم عليه رعاية فتوى المجتهد الثاني ، وقد تقدّم بطلانه في المسألة السادسة عشر المتقدّمة .
وبالجملة : فأيّ فرق في اتّصاف العمل بوقوعه صحيحاً وعدمه ، بين أن يكون معنوناً بعنوان التقليد ومستنداً إلى فتوى المجتهد ، وبين أن لا يكون ; فإنّ التقليد لايكون من شرائط صحّة العمل ، ووجوبه ـ أي وجوب التقليد ـ بأيّ نحو كان ـ مقدّمياً أو نفسيّاً أو طريقيّاً ـ لا يقتضي أن تكون المخالفة معه موجبة للبطلان ; لوضوح عدم كونه وجوباً شرطيّاً مرجعه إلى مدخليّة متعلّقه في صحّة العمل ، وما ذكرنا من كفاية المطابقة لفتوى المجتهد الأوّل في اتّصاف العمل بالصحّة لا يوجب أن تكون حجّية الفتوى واعتبارها من باب السببيّة ، بل على تقدير كونها من باب الطريقيّة ـ كما هو الحقّ ـ تكفي المطابقة لها ، بل هي الملاك في الصحّة وعدمها ، كما اختاره المحقّق الاصفهاني(قدس سره) ، حيث قال :
إنّ الفتوى حجّة على العامّي ومنجّزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي ، فتؤثّر في الوقائع المتجدّدة والأعمال المستقبلة . ووجوب القضاء وعدمه هنا وإن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة ، لكنّه فرع بطلان العمل وصحّته
(الصفحة 269)
المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه والأخذ منه ، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي ، بل ربما لا وجود له في تلك الحال ، أو لم يكن بمجتهد ،
أو كان مفضولا بالإضافة إلى غيره(1) .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الملاك في الصحّة وعدمها ولزوم الإعادة وعدمه هي المطابقة لخصوص فتوى المجتهد ، الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ، فتدبّر .
- (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 188 .
(الصفحة 270)[طرق ثبوت فتوى المجتهد]
مسألة21: كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يُطمَأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط 1.
1 ـ ذكر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ العلم بفتوى المجتهد والاطّلاع على رأيه يحصل بأحد أُمور ثلاثة :
أحدها : أن يسمع منه شفاهاً ; سواء أفاد قوله العلم أم لا ، نظراً إلى حجّية ظاهر الكلام عند العقلاء من دون اختصاص بما إذا أفاد الظنّ الشخصي بالمراد ، أو بما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخلاف ، أو بخصوص من قصد إفهامه ; لِما حقّق في محلّه(1) من أنّ ظاهر الكلام حجّة عقلائيّة مطلقاً مع تشخيص الصغرى وإحراز الظهور العرفي . هذا ، مضافاً إلى أ نّه من أوضح مصاديق الإنذار ، والجواب عن السؤال الواجب بمقتضى آية السؤال(2) ، وإلى دلالة الروايات الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معيّنين(3) .
ثانيها : إخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة يُطمأنّ بقوله عنه ، أو عن رسالته المأمونة عن الغلط .
أقول : أمّا إخبار عدلين وقيام البيّنة فـممّا لا إشكال في حجّيته في الموضوعات
- (1) سيرى كامل در اصول فقه: 10 / 205 وبعدها .
-
(2) سورة الأنبياء : 21 / 7 .
-
(3) تقدّم ذكرها في ص82 ـ 88 .