جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِى}(1) . حيث نسب الخوف أوّلا إلى الزوجين ثمّ إلى أهلهما ، وليس ذلك إلاّ لأجل كون مجرّد المعرضيّة كافياً في النسبة ، كما لا يخفى .

وبالجملة : فالظاهر أنّ هذه الجملة جزء أخير من معرّف العدالة ، ومعطوفة على الجملة الأُولى ، وهو مطابق لِما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) على ما قرّرته في كتاب «نهاية التقرير»(2) الذي يشتمل على تقريراته في جلّ مباحث الصلاة ، وقد طبع في ثلاثة أجزاء .

ولكن فيه شيء ; وهو أنّ ذكر المروءة أوّلا في تفسير العدالة ، وبيان حقيقتها قبل ما هو بمنزلة الركن في معناها  ـ وهو اجتناب الكبائر بالوصف المذكور فيها ـ ربما لا يلائم مقام التعريف وبيان المعنى، خصوصاًمع ذكر عبارات مختلفة وجهات متنوّعة.

فالأولى أن يقال : إنّ الجملة الأُولى تدلّ على اعتبار كلا الأمرين من المروءة واجتناب الكبيرة ، والجملة الثانية تخصيص بعد التعميم ، وامتيازها إنّما هو من جهة كونها الركن في معناها ، وبها قوام العدالة ، ويؤيّده ـ مضافاً إلى ما ذكرنا ـ تفسير العفّة في اللغة كما عرفت بالكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ ، حيث جمع بين الاجتناب عن غير الجميل والاجتناب عن غير الحلال ، وبناءً على ذلك يكون اعتبار الملكة في العدالة ، ودلالة الرواية عليه واضحاً ; لما عرفت من أنّ الستر والعفاف من الأوصاف النفسية .

وأمّا كفّ البطن والفرج إلخ ، فهو أيضاً يرجع إلى حالة نفسانيّة ; لأ نّه ـ مضافاً إلى

  • (1) سورة البقرة : 2 / 229 .
  • (2) نهاية التقرير : 3 / 237 .

(الصفحة 321)

دلالة لفظ «الكفّ» عليها ; لأ نّه ليس مجرّد الترك والاجتناب كما هو ظاهر ـ قد عرفت أنه ليس المراد مجرّد الكفّ في بعض الحالات وبعض الأزمنة بل في جميعهما ، وهذا لا ينطبق إلاّ على وجود حالة مانعة عن ارتكاب الحرام وباعثة على الإتيان بالواجب . وعليه : فقوله(عليه السلام) بعد ذلك : «ويُعرف باجتناب الكبائر» إذا كان تخصيصاً بعد التعميم لابدّ وأن يكون المراد به هو ملكة الاجتناب .

وأمّا بناءً على ما أفاده الاُستاذ(قدس سره) من كون كلّ من الجملتين بعض المعرّف للعدالة ، فدلالة الرواية على اعتبار الملكة في الجملة الاُولى واضحة . وأمّا الجملة الثانية ، فدلالتها عليه مبنيّة على ما ذكرنا من أنّ المعروفيّة باجتناب الكبائر في جميع الحالات لا يكاد ينطبق إلاّ على وجود حالة نفسانيّة وملكة راسخة مانعة عن ارتكابها ، مضافاً إلى أنّ اعتبار الملكة في ناحية المروءة يستلزم اعتبارها في طرف الاجتناب عن الكبيرة بطريق أولى ، فتدبّر .

كما أنّ تفسير الكبائر بالتي أوعد الله عليها النار يشعر بل يدلّ على اعتبار كون الاجتناب ناشئاً لا عن عدم المقتضي ، ولا عن داع نفسانيّ ، بل عن إيعاد الله ـ تبارك وتعالى ـ عليها النار والخوف من ترتّب العقاب عليه ، وعلى ما ذكرنا فدلالة الرواية على اعتبار الملكة في العدالة على كلا التقديرين واضحة .

ثمّ إنّه يشعر بل يدلّ على أنّ العدالة عبارة عن حالة نفسانيّة ، نصب الطريق والدليل عليه في هذه الرواية بقوله(عليه السلام) : «والدلالة على ذلك كلّه» الخ ، ومعناه أنّ الدليل الشرعي والكاشف عن وجود تلك الحالة ، بحيث يكون وجوده كافياً في مقام ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة والمرغوبة منها ، أن يكون الشخص ساتراً لجميع عيوبه على تقدير وجودها ، أعمّ من العيوب المنافية للمروءة ، وغير الجائزة شرعاً .

(الصفحة 322)

وثمرة سترها أ نّه معه يحرم على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش خلف الساتر ، بل يجب عليهم حينئذ تزكيته وإظهار عدالته في الناس مع سؤالهم عن حاله .

وحيث إنّ المعاصي على قسمين : وجوديّة ; وهو ارتكاب شيء من المحرّمات . وعدميّة ; وهو ترك شيء من الواجبات ، والمعاصي الوجوديّة على تقدير تحقّقها تحتاج إلى الستر الذي به يرائى عدم تحقّقها ; لأ نّه يحرم على المسلمين التفتيش والتفحّص .

وأمّا المعاصي العدميّة ، فيكفي في تحقّقها مجرّد الترك وعدم صدور الفعل ، فلا محالة يحتاج في إراءة خلافها إلى إيجاد الفعل ، فلذا جعل الدليل على خلافها التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة .

وتخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات إنّما هو باعتبار كون ما عداها منها ، إمّا أن لايكون وجوبه مطلقاً ، بل مشروطاً بمثل الاستطاعة الماليّة أو البدنيّة ، أو كلتيهما ، أو ببعض الأُمور الاُخر . وإمّا أن لا يكون الشخص قادراً على مخالفته باعتبار إجبار الحاكم إيّاه عليه ، كالزكاة ونحوها ، وما عدا ما ذكر ينحصر في الصلوات الخمس ، فلذا جعل التعاهد عليها دليلا على العدالة ، مضافاً إلى أنّ الاهتمام بها من بين الواجبات بحيث يكون قبولها دائراً مدار قبولها أوجب تخصيصها من بينها ، ويؤيّده قوله(عليه السلام) في الرواية : «لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين» .

وهذا الذي جعله الإمام(عليه السلام) على طبق هذه الرواية طريقاً وأمارة شرعيّة ويرجع محصّله إلى حسن الظاهر مركَّب من أمرين ، كما انقدح ممّا ذكرنا :

(الصفحة 323)

أحدهما : كون الرجل ساتراً لعيوبه حتى لا يطّلع على المعاصي الوجوديّة والقبائح العرفيّة الصادرة منه ـ على تقديره ـ غيره من المسلمين ، بل كان طريق اطّلاعهم منحصراً بالتفتيش والتفحّص عمّا وراء الساتر وهو محرّم عليهم .

ثانيهما : كونه متعاهداً للصلوات الخمس ، ومعنى تعاهده لها إمّا الالتزام بالحضور في جماعات المسلمين حتى يصلّي معهم جماعة لأجل مدخليّتها في قبول الصلاة ، كما يستفاد من ذيل الرواية الدالّ على أ نّه لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين بعد الحمل على نفي القبول لا نفي الصحّة . وإمّا كون حضوره فيها دليلا على أ نّه لا يتحقّق منه ترك الصلاة ، لا لأجل مدخليّة الجماعة في قبولها ، فالملاك هو نفس الإتيان بالصلاة ، لا هي مع وصف الجماعة .

هذا ما يقتضيه التحقيق في معنى الرواية الشريفة من الجهة التي هي محطّ البحث ، وبه يظهر الخلل فيما أفادوه في هذا المقام ، ولا بأس بالتعرّض للبعض ، فنقول :

منها : ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة ، ومحصّله : أ نّ الظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة في الخارج لا بيان مفهومها ، وظاهر السؤال عن طريق تشخيص العدالة أن يكون مفهومها معلوماً معيّناً عند السائل ; لأنّها عرفاً هي الاستقامة والاستواء ، وإذا أطلق الشارع فلا يشكّ في أنّ مراده هو الاستقامة في جادّة الشرع الناشئة من الحالة النفسانيّة ; وهي التديّن الباعث له على ملازمة التقوى . وحيث لم يكن لهذا المعنى أثر خاصّ وكاشف قطعيّ ألجأ السائل إلى أن يسأل طريقه عن الإمام(عليه السلام) ، وهذا بخلاف سائر الملكات ، كالشجاعة والسخاوة وأمثال ذلك ; فإنّها تُستكشف قطعاً عند وجود آثارها الخاصّة ، فعرَّفه الإمام(عليه السلام) الطريق إلى تشخيصها وأجابه بالستر والعفاف إلخ .

(الصفحة 324)

وهذه العناوين المذكورة في الجواب وإن كانت مشتملة على الملكة ، ولكن لا  تدلّ على الملكة الخاصّة التي هي التديّن والخوف من عقوبة الله ـ جلّت عظمته ـ التي هي عبارة عن العدالة ، فلا ينافي جعلها طريقاً تعبديّاً إلى ثبوت العدالة .

ثمّ إنّه حيث تحتاج معرفة الشخص بالستر والعفاف ، وأ نّه تارك للقبائح على وجه الإطلاق إلى معاشرة تامّة في جميع الحالات ، وهذه ممّا لا يتّفق لغالب الناس ، فجعل الشارع لذلك دليلا وطريقاً آخر ; وهو كونه ساتراً لعيوبه في الملأ وبين أظهر الناس ، وطريقاً ثالثاً نافعاً لمن ليس له معاشرة مع شخص مطلقاً إلاّ في أوقات حضور الصلاة مع الجماعة ، فمن حضر جماعة المسلمين يحكم بعدالته ، وأ نّه لا  يرتكب القبائح الشرعيّة مع الجهل بأحوال ذلك الشخص ، بل لحضوره في صلاة الجماعة ثلاث فوائد :

الاُولى : أنّ ترك الجماعة مع المسلمين بدون علّة بحيث يعدّ إعراضاً عنها من أعظم الذنوب ، فمن تركها كذلك فليس ساتراً لعيوبه ، بل هو مظهر لها .

الثانية : أنّ من لم يحضر الجماعة لا دليل لنا على أ نّه يصلّي .

الثالثة : أنّ حضوره للجماعة دليل شرعاً على كونه تاركاً لما نهى الله عنه وعاملا بكلّ ما أمر الله ـ تعالى ـ به ، وقد أشار إلى كلّ واحد من هذه الفوائد الصحيحة المتقدّمة ، فتدبّر فيها(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ جعل الأمارة المعرّفة للعدالة وبيانها للسائل ، مع جعل أمـارة لتلك الأمارة ومعرِّفاً لذلك المعرّف كما بيّنه(قدس سره) بعيد جدّاً ; لأ نّه لا  حاجة إلى جعل الأمارة المعرّفة حينئذ أصلا ، وإلى أنّ مجرّد الحضور لجماعة

  • (1) كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري : 517 ـ 518 .