جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 342)

فإنّه إن أُريد بالإشارة إلى الأخير ، أو كلّ واحد فقد حكم بالفسق ، واحتمال إرادة الإصرار بعيد ، كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق ، بل مجرّد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر .

رابعها : أنّه قد ورد في السنّة التوعّد بالنار ـ وأيّ توعّد ـ على كثير من المعاصي ، وبناءً على ما ذكر لابدّ وأن يراد بها إمّا الإصرار عليها ، أو من غير مجتنب الكبائر ، وكلّه مخالف للظاهر من غير دليل يدلّ عليه .

خامسها : أنّ فيما رواه عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ذكر من جملة الكبائر شرب الخمر ، معلّلا ذلك بأنّ الله تعالى نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمّداً ، أو شيئاً ممّا فرض الله ; لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله(صلى الله عليه وآله) (1) . فانظر كيف استدّل على كونه كبيرة بما ورد من السنّة .

سادسها : نقل الإجماع على أنّ الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر(2)(3) .

وقد أورد عليه بهذا الأخير تلميذه صاحب مفتاح الكرامة ، حيث قال : وليت شعري ماذا يقول في الإصرار على الصغائر ; فإنّه كبيرة إجماعاً ، وليس في القرآن المجيد وعيد عليه بالنار ، ولعلّي أسأله عنه شفاهاً(4) .

وأورد عليه ابن أخيه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) ـ مضافاً إلى ما أورده عليه في الجواهر من الإيرادات الستّة المتقدّمة ـ بأنّ الظاهر كون المقسم

  • (1) الكافي : 2 / 287 قطعة من ح24 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 320 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب46 قطعة من ح2 .
  • (2) تحرير الأحكام : 5 / 247 ، ذخيرة المعاد : 305 .
  • (3) جواهر الكلام : 13 / 316 ـ 318 .
  • (4) مفتاح الكرامة : 3 / 94 .

(الصفحة 343)

للكبيرة والصغيرة هي المعاصي الوجوديّة التي تتحقّق بالوجودات الصادرة من المكلّف . وعليه : فيسقط من جملة ما عدّه من الكبائر ; مثل ترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والتخلّف عن الجهاد ، وكتمان ما أنزل الله ، ونقض العهد واليمين ، وقطع الرحم ، وعدم الحكم بما أنزل الله ، وترك الحج ; لأنّها كلّها معاصي عدميّة .

أمّا مثل ترك الصلاة ومنع الزكاة فواضح . وأمّا كتمان ما أنزل الله ، فالآية الواردة فيه ظاهرة في أنّ الواجب هو التبيين ، والكتمان تركه ، وهكذا نقض العهد واليمين ، وكذا قطع الرحم ، والحكم بغير ما أنزل الله ، كما يظهر من آيتيهما .

وأيضاً الظاهر أنّ المراد بالمعاصي الكبيرة هي المعاصي التي يمكن أن تقع من المسلم غير الكافر . وعليه : فيسقط من جملة ما ذكره مثل الكفر بالله العظيم ، والإضلال عن سبيل الله ، ولذا لم يعدّ في جملة الكبائر في بعض الروايات الدالّة على أنّ الكبائر خمس (1)، حيث إ نّه بعد ذلك عدّها ستّاً ، وهذا دليل على أ نّه لا يكون مثل الشرك بالله معدوداً من الكبائر .

وأيضاً تدخل جملة ممّا عدّه من الكبائر في الظلم الذي عدّه منها ، فتلك الجملة من أقسام الظلم ، لا أ نّها قسيمة له، وذلك مثل قتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، والمنع من مساجد الله ، والاستهزاء بالمؤمنين ، وإيذاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وقذف المحصنات ، والمحاربة ، وقطع السبيل . وعليه : فلا يبقى إلاّ مقدار قليل لا يتجاوز عن الإثنى عشر ، كما لا يخفى (2).

ويمكن المناقشة في بعض ما أورده صاحب الجواهر(قدس سره)  ; بأنّ مرجع النزاع

  • (1) مثل رواية ابن أبي عمير الآتي في ص 347 .
  • (2) نهاية التقرير: 3 / 259 ـ 260 .

(الصفحة 344)

إلى ضابط الكبيرة ، وأنّها هل هي عبارة عن خصوص ما أوعد الله ـ تعالى ـ عليها النار ، أو العذاب في خصوص الكتاب العزيز ، أو يشمل ما أوعد الله عليها بلسان نبيّه(صلى الله عليه وآله) والأئمّة من عترته(عليهم السلام)؟ وقد عرفت(1) أنّ العلاّمة الطباطبائي استظهر الاحتمال الأوّل الذي هو خلاف الظاهر ، كما أنّ دعوى الإجماع على أنّ الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر ، لعلّ المراد بها ترتّب حكم ارتكاب الكبيرة عليه من حيث قادحيّته في العدالة ، لا أ نّه كبيرة واقعاً ، وسيجيء البحث فيه(2) .

كما أ نّه يمكن المناقشة في بعض ما أورده الأستاذ(قدس سره)  ، بأنّ اختصاص الكبيرة بخصوص المعاصي الوجوديّة ، ينافي مع ما في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور المتقدّمة(3) ; من جعل المواظبة على الصلوات الخمس ، والحضور في جماعة المسلمين ، أمارة شرعيّة ودليلا تعبديّاً على تحقّق العدالة ، التي يكون قوامها باجتناب الكبيرة على ما في الصحيحة ، كما أنّ إخراج الشرك بالله عن عنوان الكبيرة ينافي مع ما في الروايات الكثيرة الدالّة على أ نّه من جملة الكبائر ، بل من أعظمها .

والتحقيق أ نّه لابدّ في المقام من ملاحظة الروايات الواردة في الباب ، التي أوردها في الوسائل في الباب السادس والأربعين من أبواب جهاد النفس ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد ; لأنّ جملة منها واردة في تفسير الكبائر وبيان الضابط لها ، وجملة منها دالّة على عددها وأنّها خمس أو سبع أو تسع ، أو أزيد على اختلاف بين هذه الطائفة أيضاً ، وجملة منها واردة في عدّ بعض المعاصي من الكبائر ، من

  • (1) في ص332 ، 340 .
  • (2) في ص355 ـ 360 .
  • (3) في ص313 .

(الصفحة 345)

غير تعرّض لتفسيرها ولا كونها في مقام تعدادها ، وبعض منها غير مرتبط بعنوان الباب ، مثل رواية الأصبغ(1) .

[سائر الروايات الواردة في الكبيرة]

والروايات الدالّة على أنّها سبع كثيرة :

منها : رواية ابن محبوب .

ومنها : رواية عبيد  بن زرارة .

ومنها : رواية أبي بصير .

ومنها : رواية محمّد بن مسلم .

ومنها : رواية أحمد بن عمر الحلبي .

ومنها : رواية عبد الرحمن بن كثير(2) .

ولكن ذكر في رواية أبي بصير أنّ الكبائر سبعة وعدّها ثمانية ، لكنّه قال(عليه السلام) في ذيلها : «والتعرّب والشرك واحد» . وفي رواية محمّد بن مسلم أسقط عقوق الوالدين ، وعدّ السابعة كلّ ما أوجب الله عليه النار ، مع أ نّه تعريف للكبائر وضابط لها ، لا أ نّه من أفرادها ، ولذا يحتمل أن يكون الراوي قد سهى عن العقوق ، وذكر موضعه هذه الضابطة .

وفي رواية عبدالرحمن بن كثير أسقط التعرّب وأكلِ الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة «إنكار حقّنا» . ولا مانع من إسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك ; لأ نّه

  • (1) الكافي : 2 / 281 ح16 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 321 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 15 / 318 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح1 ، وص321 ح4 وص322 ح6 وص324 ح16 وص326 ح22 وص329 ح32 .

(الصفحة 346)

بمنزلته ، كما مرّ في رواية أبي بصير ، وفي رواية أبي الصامت(1) ذكر أنّ أكبر الكبائر سبع ، وأسقط التعرّب وأكل الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة «إنكار ما أنزل الله عزّوجلّ» . لكن قد عرفت أنّ إسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك لا بأس به ; لأنّ مرجع التعرّب إلى الرجوع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهجرة إلى دار الإسلام لغرض الإسلام والإيمان ، فمرجعه إلى الرجوع والإرتداد عن الإسلام بعد الهجرة من الكفر إليه .

وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) عدّها عشرة من غير تعرّض لكونها عشرة ، وأضاف إلى السبع المذكورة في الروايات السابقة : القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله(2) . والظاهر أنّ الأوّلين واحد ، وقد ذكرت هذه الزيادة في رواية عبدالعظيم الآتية .

وفي رواية اُخرى لمحمّد بن مسلم(3) عدّ أكبر الكبائر ثمانية من غير تعرّض لكونها ثمانية ، وحيث إ نّه عدّ فيها التعرّب والشرك أمرين ، وقد عرفت أنّهما واحد ، فلا اختلاف بينها ، وبين الروايات الدالّة على أنّها سبعة .

وفي رواية اُخرى لعبيد بن زرارة(4) ذكر أنّ الكبائر خمس ، وأسقط العقوق

  • (1) تهذيب الأحكام : 4 / 149 ح417 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح20 .
  • (2) الكافي : 2 / 280 ح10 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح13 .
  • (3) الخصال : 411 ح15 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح35 .
  • (4) الخصال : 273 ح17 ، علل الشرائع : 475 ح3 ، وعنهما وسائل الشيعة : 15 / 328 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح28 .