جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 347)

والتعرّب ، ولكن ذكر في موضعه «الشرك» من غير عدّها من جملة الخمس ، ففي الحقيقة لم يذكر فيها خصوص العقوق .

وفي مرسل ابن أبي عمير(1) ذكر أنّها خمس كالرواية السابقة ، وعدّ الشرك والتعرّب أمرين ، وبعد ما عرفت من اتّحادهما يرجع إلى الأربعة ، ففي الحقيقة أسقطت فيها ثلاثة : القتل ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات .

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ الكبائر أزيد من ذلك فهي ثلاث روايات :

منها : رواية الأعمش الدالّة على أنّها ثلاث وثلاثون(2) .

ومنها : رواية عبدالعظيم الدالّة على أنّها عشرون(3) .

ومنها : رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا(عليه السلام) الدالّة على أ نّه ثلاث و ثلاثون(4) ، والظاهر اتّحادها مع رواية الأعمش ، والاختلاف بينهما يسير ; لأ نّه ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ مكروهة ، وقد عدّت هي من الكبائر في رواية الفضل ، ولكنّه لم يعلم أنّ المراد بها هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، وإلاّ لم يكن وجه لتخصيصه بالذكر في مقام ذكر المعاصي الكبيرة وتعدادها ، فلعلّ المراد بها هي المرتبة الضعيفة من

  • (1) علل الشرائع : 475 ح2 ، الخصال : 273 ح16 ، وعنهما وسائل الشيعة  : 15 / 327 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح27 .
  • (2) الخصال : 610 ح9 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 331 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح36 .
  • (3) الكافي : 2 / 285 ح24 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح2 .
  • (4) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : 2 / 125 ـ 126 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة  : 15 / 329 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح33 .

(الصفحة 348)

مراتب الكبيرة ، فتأمّل .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ; وهي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبة هذه السبع ، كما تدلّ عليه رواية الأعمش . وأمّا ما عدا السبع ، فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها ، صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها ، وبمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر ; كروايتي محمّد بن حكيم(1) ومحمّد بن مسلم(2) . وما دلّ على أنّهما منها ; كروايتي الفضل والأعمش .

وجه الجمع أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يُراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض الكبائر والمعاصي الّتي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما منها يُراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .

[تعداد الكبائر]

ولا بأس بذكر الكبائر حسب ما تستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام ، رجاء أن يكون اللاحظ لها والناظر فيها يجتنب عن جميعها بعد النظر والتوجّه لو لم يكن مجتنباً .

  • (1) الكافي : 2 / 284 ح21 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح18 .
  • (2) الخصال : 411 ح15 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح35 .

(الصفحة 349)

فنقول : هي عبارة عن :

1 ـ الشرك بالله تبارك وتعالى .

2 ـ قتل النفس الّتي حرّم الله تعالى .

3 ـ عقوق الوالدين .

4 ـ الفرار من ا لزحف .

5 ـ أكل مال اليتيم ظلماً .

6 ـ أكل الربا بعد البيّنة .

7 ـ قذف المحصنات ، وهذه هي السبع التّي تكون من الكبائر بقول مطلق .

8 ـ الزنا .

9 ـ اللواط .

10 ـ السرقة .

11 ـ أكل الميتة .

12 ـ أكل الدم .

13 ـ أكل لحم الخنزير .

14 ـ أكل ما اُهلّ لغير الله ـ تعالى ـ به من غير ضرورة .

15 ـ البخس في المكيال والميزان .

16 ـ الميسر .

17 ـ شهادة الزور .

18 ـ اليأس من روح الله .

19 ـ الأمن من مكر الله .

20 ـ معونة الظالمين .

(الصفحة 350)

21 ـ الركون إليهم .

22 ـ اليمين الغموس الفاجرة ; والمراد بها هي اليمين الكاذبة على الإخبار عن شيء مع العلم بالكذب ، والتعبير عنها بالغموس لعلّه لأجل أنّها تغمس صاحبها في الإثم والعقاب .

23 ـ الغلول ; والظاهر أنّ المراد به هي الخيانة في خصوص المغنم .

24 ـ حبس الحقوق من غير عسر .

25 ـ الكذب .

26 ـ استعمال التكبّر والتجبّر .

27 ـ الإسراف والتبذير .

28 ـ الخيانة .

29 ـ الاستخفاف بالحجّ ; والظاهر أنّ المُراد به هو الإتيان به عن استخفاف ، لا الترك رأساً ، الذي أُطلق عليه الكفر في الآية الشريفة .

30 ـ المحاربة لأولياء الله .

31 ـ الاشتغال بالملاهي .

32 ـ السحر .

33 ـ الإصرار على الصغيرة .

ولابدّ من التكلّم في هذا الأخير والبحث عن أنّ الإصرار على الذنوب ـ أي الصغائر منها ـ هل يكون من الكبائر أم لا؟ مقتضى روايتي الأعمش والفضل وغيرهما من الروايات الأُخَر ـ الواردة في هذا الباب ، التي جمعها في الوسائل في الباب (46) و(47) من أبواب جهاد النفس ـ أنّ الإصرار على الصغائر من الذنوب ، أيضاً من جملة الكبائر ، وفي بعضها : أ نّه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة

(الصفحة 351)

مع الاستغفار(1) .

وقد روي هذا المضمون بطرق العامّة عن ابن عبّاس(2) أيضاً ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في أنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة ، إمّا حقيقة وإمّا حكماً ، من جهة القادحيّة في العدالة لو لم يكن أصل الإتيان بالصغيرة من غير إصرار مضرّاً بها ، ومن جهة الافتقار إلى التوبة والاستغفار ; فإنّ الظاهر افتراقهما ; أي الكبيرة والصغيره في الافتقار إلى التوبة وعدمه ، ولو لم نقل بافتراقهما في باب العدالة أصلا ; فإنّ ظاهر قوله ـ تعالى ـ : {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآلـِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَاتِكُمْ}(3) ـ بناءً على ما استظهرنا منه(4) من أنّ المراد به هي الكبائر من خصوص المحرّمات ، وبالسيّئات هي الصغائر منها لا الكبائر من المنهيّات التي هي أعمّ من المحرّمات ، والصغائر منها التي لا تنطبق إلاّ على المكروهات ـ أنّ اجتناب الكبيرة يوجب التكفير للصغائر من دون حاجة إلى التوبة والاستغفار . نعم ، مع عدم الاجتناب عنها يحتاج كالكبيرة إليهما .

وبعبارة اُخرى : المجتنب للكبيرة إذا ارتكب صغيرة لا يكون مكلّفاً بالتوبة ; لعدم الحاجة إليها ، وإذا ارتكب كبيرة يكون مكلّفاً بها بالإضافة إلى الصغيرة أيضاً ; لانحصار الطريق حينئذ فيها .

  • (1) الكافي : 2 / 288 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 338 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب48 ح3 .
  • (2) الكشّاف : 1 / 503 .
  • (3) سورة النساء: 4 / 31.
  • (4) أي في ص328 ـ 329.