(الصفحة 359)
الستر والعفاف والخير والصلاح .
وهذا بخلاف مثل الزنا واللواط ونظائرهما ممّا يرونها كبيرة ; فإنّها غير قابلة عندهم للمسامحة ، فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة وكبيرة ، فإن ثبت بدليل شرعيّ أنّ بعض الأشياء التي يتسامح فيها أهل العرف ولا يرونها كبيرة ، كالغيبة مثلا حاله حال الزنا ، والسرقة لدى الشارع في كونها كبيرة ، كشف ذلك عن خطأ العرف في مسامحتهم ، وأنّ هذا أيضاً كالزنا مناف للعدالة مطلقاً ، فالذي يعتبر في تحقّق وصف العدالة أن يكون الشخص من حيث هو لو خلّي ونفسه كافّاً نفسه عن مطلق ما يراه معصية ، ومجتنباً بالفعل عن كلّ ما هو كبيرة شرعاً أو في أنظار أهل العرف(1) .
والجواب عن ذلك أ نّه ـ بعد دلالة الصحيحة المتقدّمة على أنّ الذي تتقوّم به العدالة هو الاجتناب عن خصوص المعاصي الكبيرة ، كما استظهرنا منها . وبعد ورود الروايات الكثيرة في تعداد الكبائر ـ لا مجال لتوهّم كون ارتكاب الصغيرة أيضاً قادحاً في العدالة ، وإن كان حال الارتكاب ملتفتاً إلى حرمتها ولم يكن هناك عذر موجب للتسامح أصلا ، كما لا يخفى .
هذا ، مع أ نّه لم يعلم حقيقة مرامه(قدس سره) ، وأ نّه هل هو بصدد التفصيل بين ما يراه العرف صغيرة ، وبين ما يراه كبيرة . أو بصدد التفصيل بين ما يكون هناك عذر موجب للتسامح ، وبين ما لا يكون كذلك . أو بصدد التفصيل بين ما إذا كان حال الارتكاب متوجّهاً إلى حرمتها ، وبين ما إذا لم يكن . أو في مقام الفرق بين الشرع والعرف؟ والظاهر بطلان التفصيل بجميع احتمالاته الأربعة ، والتفصيل الصحيح
- (1) كتاب الصلاة من مصباح الفقيه : 675 .
(الصفحة 360)
ما اخترناه من عدم قدح ارتكاب الصغيرة شرعاً في تحقّق العدالة ما لم يبلغ حدّ الإصرار الموجب لكونه كبيرة أو للحوقه بها ، فتدبّر جيّداً .
[كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه ]
ثمّ إنّه قد اتّفقت آراء المسلمين تقريباً على أنّ مجرّد الإتيان بالكبيرة يمنع عن قبول الشهادة ، وما يجري مجراه من جواز الاقتداء به في الصلاة وغيره . كما أ نّه قد ادّعى الإجماع جماعة من المتأخّرين على أنّ التوبة عن الكبيرة والرجوع عنها تزيل حكم المعصية ، ومعها تقبل الشهادة ويجري سائر أحكام العدالة(1) .
وقد وقع الخلاف في ذلك بين المسلمين ، ومورد الخلاف بينهم هي مسألة القذف ، والمنشأ له هي الآية الشريفة(2) ، وقد تعرّض لهذه المسألة الشيخ(قدس سره) في كتاب الخلاف في باب الشهادات ، حيث قال : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد . وبه قال عمر بن الخطاب ، وروي عنه أ نّه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ، ثمّ قال له : تب تقبل شهادتك(3) ، وعن ابن عباس أ نّه قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته(4) . ولا مخالف لهما ، ثمّ عدّ جماعة من التابعين والفقهاء الموافقين لذلك .
ثمّ قال : وذهبت طائفة إلى أ نّها تسقط ، فلا تقبل أبداً ، ذهب إليه في التابعين شريح ، والحسن البصري ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه(5) . ثمّ
- (1) ذخيرة المعاد : 305 ، مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 321 .
-
(2) سورة النور : 24 / 4 .
-
(3) الاُمّ : 7/48 و 94 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 171 ، كتاب الشهادات ح 21132 و21133 .
-
(4) الاُمّ : 7 / 48 و 94 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 172 ، كتاب الشهادات ملحق ح 21135 و ح 21136 .
-
(5)الاُمّ:7/47-48،المغني لابن قدامة:12/74 ـ75،الحاوي الكبير:21/25-26،المبسوط للسرخسي:16/ 125.
(الصفحة 361)
قال : والكلام مع أبي حنيفة في فصلين :
عندنا وعند الشافعي تردّ شهادته بمجرّد القذف ، وعنده لا تردّ بمجرّد القذف حتى يجلد ، فإذا جلد ردّت شهادته بالجلد لابالقذف .
والثاني : عندنا تقبل شهادته إذا تاب ، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرّة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
والدليل على أنّ ردّ الشهادة يتعلّق بمجرّد القذف ، ولا يعتبر الجلد ، قوله تعالى : {وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَـتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَـنِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَـدَةً أَبَدًا}(1) فذكر القذف وعلّق وجوب الجلد بردّ الشهادة ، فثبت أنّهما يتعلّقان به .
والذي يدلّ على أنّ شهادتهم لاتسقط أبداً،قولهـ تعالىـ في سياق الآية:{وَأُولَـلـِكَ هُمُ الْفَـسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن م بَعْدِ ذَ لِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(2) .
ووجه الدلالة أنّ الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو ، ثمّ تعقّبها استثناء ، رجع الاستثناء على جميعها إذا كانت كلّ واحدة منها ممّا لو انفردت رجع الاستثناء إليها ـ إلى أن قال :ـ فإن قالوا : الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين ، فقد دلّلنا على فساد ذلك في كتاب اُصول الفقه(3) .
والثاني : أنّ في الآية ما يدلّ على أ نّه لا يرجع إلى أقرب المذكورين ; فإنّ أقربه الفسق ، والفسق يزول بمجرّد التوبة ، وقبول الشهادة لا يثبت بمجرد التوبة ، بل
تقبل بالتوبة وإصلاح العمل(4) .
- (1 ، 2) سورة النور : 24 / 4 ـ 5 .
-
(3) عدّة الاُصول : 1 / 320 ـ 321 .
-
(4) الخلاف : 6 / 260 ـ 262 مسألة 11 .
(الصفحة 362)
ولا يخفى أنّ اعتبار الإصلاح مضافاً إلى التوبة ينحصر بباب القذف ، ولا دليل عليه في غير ذلك الباب .
وكيف كان ، فلا تنبغي المناقشة في قبول الشهادة وما يجري مجراه بعد التوبة عن المعصية . نعم ، ربما يناقش في ذلك بأنّ العدالة هي الملكة النفسانيّة الكذائيّة
على ما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة(1) ، وبعد زوالها بإتيان الكبيرة لا دليل على عودها بمجرّد الاستغفار والتوبة حتى تقبل الشهادة ، ولذا خصّ بعض المعاصرين(2) ـ على ما حكي عنه ـ قبول الشهادة بالتوبة بما إذا عادت معها الملكة التي كانت حاصلة له قبل الإتيان بالمعصية الكبيرة .
ولكنّ الظاهر أنّ الإتيان بالكبيرة لا يؤثّر في زوال الملكة ، بل الملكة بعده أيضاً باقية وإن لم تتحقّق التوبة بعد . نعم ، العدالة لا تكون عبارة عن مجرّد الملكة ، بل الاجتناب الناشىء عنها ; لما عرفت من أنّ الدليل على اعتبار الملكة هي الصحيحة المتقدّمة الدالّة على اعتبار الاجتناب العملي عن الكبيرة . غاية الأمر قيام بعض القرائن على اعتبار كون الاجتناب ناشئاً عن الملكة ، فقدح الإتيان بالكبيرة إنّما هو لأجل عدم تحقّق الاجتناب ، لا لأجل زوال الملكة .
نعم ، حيث إنّ التوبة تكفّر الخطيئة ، والاستغفار يزيل المعصية ، فلا محالة تترتّب آثار العدالة بعد التوبة ، ويعود الشخص كما كان قبل صدور المعصية ،
وقد اشتهرت : التائب من الذنب كمن لا ذنب له(3) ، إلاّ أن تتحقّق منه المعصية
- (1) في ص313 ـ 314 .
-
(2) راجع كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري : 519 .
-
(3) الكافي : 2 / 435 ح10 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2 / 74 ح347 ، وعنهما وسائل الشيعة : 16 / 74 و75 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب86 ح8 و14 .
(الصفحة 363)
مكرّرة ، فإنّه يوجب زوال الملكة ، فلا تعود العدالة وإن تاب عن كلّ واحدة منها بعد تحقّقها ، إلاّ أن تتحقّق مقدّمات ثبوتها كالابتداء ، كما لا يخفى .
تتميم: [اعتبار المروءة في العدالة]
المعروف بين المتأخّرين ـ على ما نسب إليهم ـ هو اعتبار المروءة في العدالة(1) ، وأ نّ ارتكاب خلافها ينافي العدالة ويمنع عن تحقّقها ، والظاهر أنّ الدليل المهمّ على ذلك قوله(عليه السلام) في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور المتقدّمة(2) في مقام الجواب عن السؤال عن ماهيّة العدالة وحقيقتها : «أن تعرفوه بالستر والعفاف» . بناءً على ما نقلنا عن كتب اللغة في معنى العفاف ; من أ نّه هو الكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ(3) ، فارتكاب ما لا يكون جميلا لائقاً بحال الشخص ، مناسباً لمقامه وشؤونه العرفيّة مخلّ بالعدالة ، مانع عن تحقّق عنوان العفاف المعتبر فيها على ما هو ظاهر الرواية ، وكما أنّ المعتبر في ناحية المعاصي هي ملكة الاجتناب ، كذلك المعتبر في طرف المروءة أيضاً ملكتها ـ التي يتعسّر معها ـ أن يصدر من الشخص ما لا ينبغي أن يصدر من مثله بحسب المتعارف .
فالدليل المهمّ على اعتبار المروءة ما ذكرنا ، لا قوله(عليه السلام) في الصحيحة في مقام جعل الأمارة الكاشفة : «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون الشخص ساتراً لجميع عيوبه» ـ بتقريب أنّ «العيوب» عامّة شاملة لجميع أفرادها الشرعيّة والعرفيّة ـ حتى يدفع بأنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، وكون الإمام(عليه السلام) هو الملقي للكلام
- (1) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 17 .
-
(2) في ص313 .
-
(3) في ص318 .