جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)

أن يكون المراد منها خصوص العيوب المضافة إلى الشرع والمرتبطة بالشارع . ولا الملازمة بين عدم الخجلة من الناس ، وعدم الاستحياء من غير الله ، وبين عدم الخجلة والاستحياء من الله ـ تبارك وتعالى ـ حتى يدفع بمنع الملازمة ، وعدم كون عدم الاستحياء من غير الله كاشفاً عن عدمه من الله تبارك وتعالى ، خصوصاً بالإضافة إلى من يكون متفانياً في الله وفي الأُمور المعنويّة ومتمحّضاً فيها ، بحيث لايعتني بالناس وبالشؤون التي يترقّبونها منه .

فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا اعتبار ملكة المروءة في العدالة ، واستبعاد مدخليّة المروءة فيها دون الاجتناب عن الصغيرة ـ نظراً إلى أ نّه كيف يكون ارتكاب أمر مباح قادحاً في العدالة . والإتيان بالمحرّم الشرعي غير قادح فيها ؟ ـ لا يقاوم ظهور الدليل ، خصوصاً بعد ملاحظة كون الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر القادحة ، وأ نّه يتحقّق بمجرّد الإتيان بالذنب والعزم على العود إليه ، بل بمجرّد الإتيان به وعدم الندم عليه وإن لم يعزم على العود ، كما اختاره بعض الأعاظم من المحقّقين(1) على خلاف ما اخترناه .

وليعلم أنّ محلّ الكلام في ارتكاب خلاف المروءة من جهة كونه قادحاً في العدالة ; هو ما إذا لم ينطبق عليه عنوان محرّم . وأمّا إذا انطبق عليه عنوان محرّم كالهتك ونحوه فلا إشكال في دخوله حينئذ في الذنوب التي يكون الإتيان بها مانعاً عن تحقّق العدالة إذا تحقّق الإصرار . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل الذي كان البحث فيه مرتبطاً بمفهوم العدالة ومعناها .

  • (1) كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري : 519 .

(الصفحة 365)

كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة

المقام الثاني : في الكاشف عن العدالة ، والأمارة الشرعيّة التعبّديّة عليها ، والكلام فيه يقع في مرحلتين :

المرحلة الأُولى :في أصل وجود الكاشف والأمارة عليها بالخصوص زائداً على الأمارة ، أو الأمارات الشرعيّة العامّة ، كالبيّنة وإخبار عادل واحد أو ثقة كذلك على اختلاف في الأخيرين ، كما مرّ في مبحث اعتبار البيّنة وحجيّتها(1) .

والظاهر كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب وجود أماره خاصّة ، وأ نّ حسن الظاهر كاشف شرعيّ عن العدالة ، وهذا مع قيام الدليل عليه يساعده الاعتبار ; إذ لولاه لم يمكن كشف العدالة نوعاً ، ولو مع كمال المعاشرة وطول المخالطة ; لعدم إمكان العلم نوعاً بعدم صدور المعصية منه كما هو واضح ، وقيام البيّنة لابدّ وأن يكون مستنداً إلى العلم لا محالة ولو كانت هناك واسطة ، كبيّنة اُخرى إذا قلنا بجواز استناد البيّنة إلى مثلها .

وبالجملة : لا إشكال في عدم إمكان كشف العدالة نوعاً لو لم يكن أمارة شرعيّة خاصّة عليها ، فالاعتبار يساعد وجودها .

وأمّا الدليل ، فالعمدة كما عرفت هي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة(2)المشتملة على أنّ الدليل الشرعي على تحقّق ملكة العدالة والقيود المعتبرة فيها ،

  • (1) في ص253 ـ 260 .
  • (2) في ص313 ـ 314 .

(الصفحة 366)

هو الأمر المركّب من الستر لجميع العيوب في المعاصي الوجوديّة ، والمحافظة على الصلوات الخمس في المعاصي العدميّة ، وقد عرفت(1) النكتة في تخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات بالذكر . وهذا الأمر المركّب هو الذي يعبّر عنه بحسن الظاهر . وعليه : فلا ينبغي الإشكال في كونه كاشفاً عن العدالة في الجملة .

وتؤيّد الصحيحة في الدلالة على ذلك روايات اُخرى لا يخلو بعضها عن الخلل في السند ، أو المناقشة في الدلالة :

منها : رواية حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعروفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ، الحديث(2) . ومن المعلوم أ نّه لا  خصوصيّة لشهادة الزور ، بل المعتبر هو عدم المعروفيّة بارتكاب المعاصي ، ويرجع ذلك إلى حسن الظاهر .

ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً(3) .

ومنها : رواية علقمة قال : قال الصادق(عليه السلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تُقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال : يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء

  • (1) في ص322 ـ 325 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 6 / 277 ح759 ، الاستبصار : 3 / 14 ح36 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 397 ، كتاب الشهادات ب41 ح18 .
  • (3) الفقيه : 3 / 27 ح77 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 395 ، كتاب الشهادات ب41 ح10 .

(الصفحة 367)

والأوصياء(عليهم السلام) ; لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان(1) .

 ثمّ إنّه لا مجال لدعوى اعتبار المعاشرة في كاشفيّة حسن الظاهر ، بحيث لو كان الشخص منزوياً جالساً في بيته غير مرئيّ في الاجتماع إلاّ في حال الصلاة مثلا لايكون هنا طريق إلى عدالته من جهة حسن الظاهر ، وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ نفس الحضور في جماعة المسلمين والجهات الملازمة لذلك لا يكاد ينفكّ عن المعاشرة كما هو واضح ـ لا دليل على اعتبارها أصلا ; فإنّ الأمارة الشرعيّة هي الساتريّة للعيوب بأجمعها ، ونفس الإنزواء وعدم المخالطة من جملة الطرق للستر .

نعم، لابدّ من تحقّق العلم بحصول الأمارة الشرعيّة أو ما يقوم مقامه ، كالبيّنة لو فرض اعتبارها في جميع الموارد ، فإذا قامت البيّنة على ثبوت حسن الظاهر يكفي ، كما إذا قامت على شهادة البيّنة بنجاسة الشيء الفلاني أو حرمته ، فتدبّر جيّداً .

المرحلة الثانية : في أنّ كاشفيّة حسن الظاهر هل تختصّ بما إذا أفاد العلم ، أو الظنّ الشخصيّ بتحقّق ملكة العدالة والجهات المعتبرة فيها ، كما هو ظاهر عبارة العروة بل صريحها (2)، أو أ نّه كاشف مطلقاً ولو لم يفد العلم بل ولا الظنّ ، كما استظهره سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في ذيل المسألة السابعة والعشرين المتقدّمة ؟ والظاهر هو الوجه الثاني ; لأنّك عرفت أنّ العمدة في هذا

  • (1) أمالي الصدوق : 163 ح3 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 395 ، كتاب الشهادات ب41 ح13 .
  • (2) العروة الوثقى: 1 / 10 مسألة 23 .

(الصفحة 368)

الباب هي الصحيحة المتقدّمة الدالّة على أنّ الساتريّة والحضور في جماعة المسليمن كاشف عن العدالة ودليل شرعيّ عليها ، ولم يقع فيها التقييد بما إذا أفاد العلم أو الظنّ الشخصيّ بتحقّق الملكة وسائر الأُمور المعتبرة .

وقد استدلّ على مختار العروة بروايتين :

إحداهما : مرسلة يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه(1) . نظراً إلى أنّ توصيف الظاهر بكونه مأموناً مرجعه إلى حصول الوثوق والاطمئنان بكونه مطابقاً للواقع .

والجواب عنه : أنّ المأمونيّة إنّما هي في مقابل الفسق والفجور ، ومعنى الرواية أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً دينيّاً ، عاملا بالوظائف ، مجتنباً عن المعاصي ، فشهادته جائزة ، في مقابل من كان ظاهره الفسق والفجور والإخلال بالوظائف الشرعيّة .

وبعبارة اُخرى : الرواية ظاهرة في أنّ الظاهر على قسمين : أحدهما : المأمونيّة ، والاُخرى : مقابلها ، وليست فيها دلالة بوجه على أنّ من كان ظاهره القيام بالوظائف الشرعيّة ، يجب أن يحصل منه الظنّ بالمطابقة مع الواقع حتى تكون شهادته جائزة ، كما هو ظاهر .

ثانيتهما : رواية أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّ مواليك

  • (1) الفقيه : 3 / 9 ح29 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 392 ، كتاب الشهادات ب41 ح3 .