جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 373)

الناقل بمجرّده ـ بأنّ صحيحة عبدالرحمن ظاهرة إمّا في ضمان كلّ مفت ولو كانت فتواه عن علم وهدى من الله . وإمّا في ضمان خصوص من كانت فتواه على خلاف الواقع عن عمد وقصد ، وعلى أيّ فلا دلالة لها على الحرمة في المقام ، إلاّ أن يقال : إنّ فتواه بخلاف الواقع وإن لم تكن في المقام عن عمد واختيار ، إلاّ أنّ ترك الإعلام الموجب لظهورها في البقاء موجب لذلك ، كما لا يخفى ، وصحيحة أبي عبيدة لادلالة لها إلاّ على ثبوت وزر من عمل بفتياه للمفتي .

وهذا ـ مضافاً إلى أ نّه لا يلازم الوجوب الشرعيّ ، بل غايته اللزوم العقلي من جهة تخفيف الوزر ـ يكون مورده الفتوى بغير علم ; وهو لا يشمل المقام إلاّ على النحو الذي ذكرنا .

الوجه الثاني : ما أفاده في المستمسك من أنّ المستفاد من آية النفر الشريفة(1)وجوب الإعلام ، حيث يترتّب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلّق الإعلام لاختصاص الإنذار بذلك ، فإذا كان المكلّف غافلا عن الحكم الكلّي ، أو قاطعاً بالخلاف ، أو متردّداً على نحو يكون جهله عذراً ، وجب إعلامه ; لما يترتّب عليه من إحداث الدّاعي العقلي ، وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا  يجب إعلامه .

وكذا لو انحصر الإعلام بطريق الخبر الذي لا يكون حجّة في نظر السامع ; فإنّه لا يجب ; لعدم ترتّب الأثر المذكور ، ولا تبعد استفادة ذلك أيضاً ممّا تضمّن أنّ الغرض من إرسال الرسل قطع أعذار المكلّفين وإقامة الحجّة عليهم ; مثل قوله ـ تعالى ـ : {أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِن م بَشِير وَ لاَ نَذِير فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ

  • (1) سورة التوبة : 9 / 122 .

(الصفحة 374)

وَنَذِيرٌ}(1). {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُم بَعْدَ الرُّسُلِ}(2). {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَــلِغَةُ}(3) ونحوه ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامي ، فإذا كان المجهول حكماً غير إلزاميّ لم يجب إعلامه .

وأمّا آية الكتمان(4) ، فظاهرها وجوب الإظهار في مقام الاستعلام ; سواء ترتّب عليه الإنذار أم لا ، وسواء كان الاستعلام بطريق السؤال ـ كما في المتردّد إذا سأل عن الحكم ـ أم بمحض وجود الداعي إلى معرفة الحكم والعلم به وإن كان غافلا عن ذلك ; سواء كان معتقداً لخلاف الواقع ، أم غافلا عنه ، أم متردّداً غافلا عن وجود من يجب سؤاله ، أم غير ذلك من موارد وجود الرغبة النفسانيّة في معرفة الحكم ، ولو لم تدفع إلى السؤال لوجود المانع ، فيكون بين مفاد الآية الشريفة ، وما سبق العموم من وجه ، ولعدم التنافي بين المفادين ـ لكونهما من قبيل المثبتين ـ يتعيّن العمل بهما معاً ، ولازم ذلك وجوب البيان مع السؤال ، وإن لم يكن السائل معذوراً في جهله ، بل لعلّها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجيّة الخبر ، وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذ .

وكيف كان، ففي فرض المسألة كما يجب على الناقل أو المفتي خطأً إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلّفين;لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام(5) انتهى.

  • (1) سورة المائدة : 5 / 19 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 165 .
  • (3) سورة الأنعام : 6 / 149 .
  • (4) سورة البقرة : 2 / 159 .
  • (5) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 75 ـ 77 .

(الصفحة 375)

وأنت خبير بأنّ مرجع ما أفاده(قدس سره) إلى وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة وبيانها للناس وحفظها عن الخفاء والاندراس ، ولأجله صرّح في ذيل كلامه بأ نّه «كما يجب على المفتي أو الناقل خطأً إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلّفين ; لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الإعلام» مع أنّ الظاهر أنّ المقصود في هذه المسألة وجوب الإعلام على خصوص الناقل أو المفتي خطأً دون سائر المكلّفين ، مضافاً إلى اختلاف كيفيّة الإعلام في المقامين ; فإنّ الإعلام هناك إنّما يتحقّق ببيان الأحكام الشرعيّة على النحو المتعارف الذي يتمكّن العامّي من الوصول إليه ، والإعلام هنا إنّما هو بإعلام كلّ فرد ممّن تعلّم الفتوى على خلاف الواقع بأيّ نحو أمكن ، فبين المقامين فرق ظاهر .

وأمّا الصورة الثانية : أعني ما إذا كانت الفتوى الواقعيّة غير إلزاميّة ، والناقل أو المجتهد نقلها بنحو الإلزام ، فربما يقال بعدم وجوب الإعلام حينئذ ، لعدم جريان قاعدة حرمة التسبيب في هذه الصورة ; لأنّ المفروض أنّ الفتوى صارت سبباً لترك أمر مباح ، أو فعل أمر لا يكون واجباً ، وليس شيء منهما بحرام ، وأدلّة وجوب تبليغ الأحكام ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاها وجوب البيان بالنحو المذكور ، لا وجوب إيصالها إلى آحاد المكلّفين ـ مختصّة بالأحكام الإلزاميّة، ولا تشمل الأحكام الترخيصيّة، إمّالاقترانهابالقرينة في نفسها ، وإمّا لأنّ التعلّم واجب طريقيّ.

والوجه فيه هو التحفّظ على المصالح لئلا تفوت ، والتجنّب عن الوقوع في المفاسد ، ومن الظاهر عدم وجوب التعليم إلاّ فيما وجب فيه التعلّم ، والتعلّم إنّما يجب في خصوص الأحكام الإلزاميّة; لأنّ الأحكام الترخيصيّة لا يجب فيها التعلّم والتقليد.

(الصفحة 376)

هذا ، ويمكن أن يقال بأنّ التضييق على العامّي المكلّف بسبب ترك إعلامه بعدم الوجوب أو الحرمة مخالف لما هو المقصود للشارع المقدّس ، ولكون هذه الشريعة المطهّرة سمحة سهلة ; ضرورة أنّ إيقاعه في الكلفة والمشقّة من دون موجب ممّا لايرتضيه الشارع ، وأدلّة وجوب تبليغ الأحكام لا وجه لدعوى اختصاصها بالأحكام الإلزاميّة ، خصوصاً في مثل المقام ; فإنّه تارة : يكون الحكم الترخيصي مسكوتاً عنه ، واُخرى : يحكم مكانه بحكم إلزاميّ موجب لوقوع المكلّف في الضيق ; فإنّه لا تبعد دعوى وجوب الإعلام في الصورة الثانية ليخرج المكلّف بسببه عن المشقّة والكلفة ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 377)

[ابتلاء المصلّي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه]

مسألة31: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته 1.

1 ـ الظاهر أنّ المراد بهذه المسألة ما إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن يعلم أو يحتمل اتّفاقها ; فإنّ صورة العلم أو الاحتمال قد تقدّم البحث عنها سابقاً في المسألة الثالثة والعشرين ، وفي المقام إذا كان الاحتياط ممكناً بالإضافة إليه ، كما إذا شكّ في قراءة الفاتحة بعد الدخول في السورة ، ولم يعلم أنّ حكمه عدم الاعتناء بهذا الشكّ لأجل تحقّق التجاوز عن المحلّ ، أو الاعتناء به لعدم تحقّق التجاوز إلاّ بالدخول في الركوع مثلا ، فالظاهر وجوب الاحتياط عليه عقلا بناءً على القول بحرمة قطع الصلاة ، كما هو المنسوب إلى المشهور(1) .

وأمّا إذا لم يمكن الاحتياط ، كما إذا حصل له مثل هذا الشكّ بالنسبة إلى الركن الذي تكون زيادته ونقيصته موجباً للبطلان مطلقاً عمداً وسهواً ، فعلى تقدير عدم كون قطع الصلاة محرّماً، أوعدم كون الحرمة ثابتة في المقام; لأنّ الدليل عليها منحصر بالإجماع ، والقدر المتيقّن منه غير المقام ممّا كان المكلّف متمكّناً من إتمام الصلاة مع الجزم بصحّتها ، يجوز له أن يقطع الصلاة ويأتي بصلاة اُخرى فاقدة لمثل هذا الشكّ،

  • (1) مفتاح الكرامة : 3 / 45 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 298 و 376 .